الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُمُرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ». قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ فَقُلْتُ فَإِنِّى أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ «فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قُلْتُ أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ «فَصُمْ صَوْمَ نَبِىِّ اللَّهِ دَاوُدَ» . قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِىِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ «نِصْفُ الدَّهْرِ» . طرفه 1131
85 - باب إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ
وَقَوْلِهِ (ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ).
قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ: هُوَ زَوْرٌ، وَهؤُلَاءِ زَوْرٌ وَضَيفٌ، وَمَعنَاهُ أَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ، لأنهَا مَصْدَر، مِثْلُ قَوْمٍ رِضاَ وَعَدْلٍ. ويُقَالُ: ماءٌ غَوْر، وَبِئْرٌ غَوْرٌ، ومَاءَانِ غَوْرٌ، وَمِيَاهٌ غَوْرٌ. ويُقَالُ: الغَوْرُ الغَائِرُ لَا تَنَالُهُ الدِّلَاءُ، كُلُّ شَيءٍ غُرْتَ فِيهِ فَهُوَ مَغَارَةٌ، {تزَاوَرُ} [الكهف: 17]: تَمِيلُ، مِنَ الزَّوَرِ، وَالأَزْوَرُ الأمْيَلُ.
6135 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْكَعْبِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ،
ــ
راكب، والزور أعم من الضيف فيتناوله (فشددت فشدد علي) الأول على بناء الفاعل، والثاني على بناء المفعول، وذلك أنه لما لم يقبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز في آخر عمره، وكان يتمنى أن لو قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكره أن يترك عملًا اعتاده.
باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه
استدل على استحباب فلك بفعل [إبراهيم] صلوات الله على نبينا وعليه. فإن قلت ليس [في] قوله: {حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ} [الذاريات: 24]، الدلالة على أنه باشر بنفسه؟ قلت: فسره بقوله تعالى: {فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26)} [الذاريات: 26].والضيف كالزور يطلق على المفرد والجمع، وما في الآية جمع جمع دل عليه الوصف.
6135 -
(المقبري) بضم الباء وفتحها (عن شريح) -مصغر شرح- خويلد بن عمرو (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي: المبدأ والمعاد (فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة) استئناف لبيان الإكرام، ويروى بالنصب على أنه بدل اشتمال، ويومًا وليلة نصب على الظرف
وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ».
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ مِثْلَهُ وَزَادَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» . طرفه 6019
6136 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» . طرفه 5185
6137 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِى يَنْبَغِى لَهُمْ» . طرفه 2461
6138 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ
ــ
(والضيافه ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة) وقد سلف الحديث في باب: لا يحقرن جاره شرح الحديث وبيان الاختلاف في أن يوم الجائزة هل هو داخل في الثلاثة أو لا؟ وهل هو يوم القدوم أو يوم الذهاب الثالثة إلى أهله من أراد الوقوف عليه فليطالع ثمة (ولا بحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه) بالثاء المثلثة من الثواء وهو الإقامة.
6136 -
(ابن مهدي) اسمه عبد الرحمن (أبي حصين) -بفتح الحاء- عثمان الأسدي.
6137 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (عن أبي الخير) اسمه: مرثد (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له) اتفق العلماء على أن هذا كان قبل الفتوح ووضع الخراج للضرورة، وأما اليوم فالضيافة من مكارم الأخلاق وسنن المرسلين كما أشير إليه في قصة إبراهيم.