الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5253 -
وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَىَّ بِتَطْلِيقَةٍ.
3 - باب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ
5254 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِىَّ أَىُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِى بِأَهْلِكِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِى
ــ
الشارح المذكور في قوله إن عجز: نافية، والعجز الصبا والحمق الجنون، والمعنى: ليس ابن عمر صبيًّا ولا مجنونًا حتى لا يقع طلاقه.
وهذا الذي قاله كلام باطل. أما أولًا: فإن قول ابن عمر: أرأيت إن عجز، يكون معناه: أخبرني عن عدم عجزه، وهذا عكس المقصود، فإن غرضه وجوب الوقوع إن لم يراجع لعجزه وحمقه. وأما ثانيًا: فلما رواه مسلم عن ابن عمر أنه قال في الجواب: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت"، وهذا صريح في بطلان ذلك التوجيه. وقوله في تقرير ما قاله: فإن الحمق لازم الجنون عبر به غلط فإن الحمق يباين الجنون. قال ابن الأثير: الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه.
5253 -
(أبو معمر) -بفتح الميمين وإسكان العين- عبد الله المنقري.
باب من طلق، وهل يولجه الرجل امرأته بالطلاق؟
5254 -
(الحميدي) بضم الحاء، المصغر المنسوب (الأوزاعي) بفتح الهمزة (أن ابنة الجون لما دخلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بمعاذ عظيم الحقي بأهلك) ابنة الجون اسمها: أسماء بنت النعمان بن الجون الكندي قال ابن عبد البر: كانت من أجمل النساء فخاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم منها فقلن لها: إذا دنا منك فقولي:
مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ.
5255 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اجْلِسُوا هَا هُنَا» . وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِىَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَيْتٍ أُمَيْمَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «هَبِى نَفْسَكِ لِى» . قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ. قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ» . ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ «يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا. طرفه 5257
5256، 5257 - وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِى أُسَيْدٍ قَالَا تَزَوَّجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم
ــ
أعوذ بالله منك فقالت ذلك، والمَعاذ -بفتح الميم- قال ابن الأثير: يكون مصدرًا واسم مكان وزمان، والمراد هنا المكان الملجأ.
5255 -
5256 - 5257 - (أبو نعيم) بضم النون مصغر، وكذا (أبو أسيد) مالك بن الربيع (ومعها دايتها) أي: مرضعتها أو الحاضنة، لفظ معرب (يا أبا أسيد اكسها رازقيين) -بهمزة الوصل والزاي بتقديم الراء المهملة- الثوب الأبيض من الكتان. قالوا: إنما أعطاها الرازقيين متعة الطلاق؛ وليس بصواب لأن قوله: هبي نفسك صريح في أنه لم يكن هناك نكاح.
فإن قلت: إذا لم يكن نكاح فكيف يوافق الترجمة وهي قول البخاري: وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قلت: قوله: الحقي بأهلك من الألفاظ المستعملة في الطلاق كناية فيقاس مواجهة الزوجة على مواجهة المخطوبة، وقد تكلف للجواب بأن قوله: هبي نفسك كان تطييبًا لقلبها. وأنا أقول: لم يرد قط أنه وقع نكاح وإنزاله في الحائط، وذهابه إليها لينظر إليها صريح في ذلك وإلا لأنزلها منزله، كيف وقد صح أنها تزوجت في خلافة عمر فأراد عمر عقابها فقالوا: ليست بأم المؤمنين وقد قال تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6]، والزوجة اسم كل امرأة دخلت في النكاح، وأما إعطاء الثوبين كان من باب المروءة والله أعلم.
(قال الحسين بن الوليد) هذا تعليق؛ لأن الحسين شيخ شيوخ البخاري: (تزوج النبي عن صلى الله عليه وسلم -