الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ نِيَّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِى يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
ــ
وقال الشافعي: الصريح: الطلاق، والفراق، والسراح، وهو رواية عن الإمام أحمد.
والصحيح عنه لفظ الطلاق وهو ما يشتق منه.
وقال مالك: فارقتك وسرحتك، وخلتة، وبرية وبائن. ألفاظه صريحة لاشتهارها في الطلاق.
فإن قلت: ما معنى الكناية؟ قلت: الكناية عند الفقهاء لفظ يستتر معناه سواء كان حقيقة أو مجازًا.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: لمَ صح وقوع الطلاق بالكناية دون النكاح؟ قلت: لأن النكاح يشترط فيه الإشهاد دون الطلاق، وهذا الذي ينتقض بالبيع فإنه لا يشترط فيه الإشهاد، مع أنه لا يصح فيه الكناية. والحق أنه أجاز بلفظ الكناية لأنه حل العقد فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير كالإعتاق بخلاف العقود فإنه يحافظ عليها بالغرر من الجانبين.
باب من قال لامراته: أنت علي حرام
استدل بالآثار والآية الكريمة: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] على أن لفظ الحرمة يستعمل في الطلاق، والأئمة على ذلك، إلا أن بينهم في ذلك خلافًا. قال أبو حنيفة: إن أراد طلقة واحدة فواحدة، أو ثلاثًا فثلاث، ولا يجوز نية الاثنتين، وإن لم ينو شيئًا فعلية كفارة اليمين. وقال الشافعي: إن نوى الطلاق فذلك أي: عدد [ما] نوى، وإن نوى التحريم فعليه كفارة اليمين وكذا إن لم ينو شيئًا، كان نوى الظهار فظهار. وكذا عن الإمام أحمد. وقال مالك: إن كانت غير مدخول بها فعلى ما نوى، كان كانت مدخولًا بها فهي ثلاث طلقات رواية واحدة، وفي المسألة خلف طويل الذيل عد فيها القرطبي ثمانية عشر قولًا، وسببه أن ليس في الكتاب نص ولا في السنة يعتمد عليه {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة: 148].
5264 -
وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِى بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. طرفه 4908
5265 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَىْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِى طَلَّقَنِى، وَإِنِّى تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِى، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَاّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِى إِلَاّ هَنَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَصِلْ مِنِّى إِلَى شَىْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِى الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ» . طرفه 2639
ــ
(كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثًا قال: لو طلقت مرةً أو مرتين) أي: لكان لك الرجعة، ولا وجه لجعل لو للتمني لعدم حصول جواب السائل حينئذٍ (فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا) أي: بالرجوع لما طلقت واحدة، وحكم الطلقتين حكم الواحدة بنص القرآن، ولذلك قال في آخر كلامه:(فإن طلقت ثلاثًا حرمت) وبه تحصل مناسبة الترجمة، وقد خفي على بعض الشارحين والله الموفق.
5265 -
(محمد) هو ابن سلام (أبو معاوية) الضرير محمد بن خازم بالخاء المعجمة (طلق رجل امرأته) هو: رفاعة القرظي كما صرح به قبل (ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب) يقال: هدب وهدّاب -بتشديد الدال- هو طرفه الذي يلي طرقه كنت بذلك عن رخاوته (فلم يقريني إلا هبة) قال ابن الأثير: بالباء المشددة أحد هناب الفحل وهو سفاده، ويقال: هب التيس إذا هاج في السفاد قلت: هذا المعنى لا يصح في الحديث لأن زعمها أنه لم يصل إليها بشيء ولذلك أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحل له حتى تذوق عسيلة الآخر، بل هو من هنت من نومه إذا استيقظ، هنت إلى الشيء إذا قام تريد أنه قام قومة بلا فائدة.