الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ. طرفه 1696
16 - باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا
5567 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِىِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ لُحُومَ الْهَدْىِ. طرفه 1719
5568 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا، فَقَدِمَ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ. قَالَ وَهَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا. فَقَالَ أَخِّرُوهُ لَا أَذُوقُهُ. قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِىَ أَخِى قَتَادَةَ - وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ. طرفه 3997
5569 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ» . فَلَمَّا كَانَ
ــ
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود
5567 -
(عن جابر: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة) أي: من مكة (وقال غيره: لحوم الهدي) الفرق أن الهدي ما يبعث به إلى البيت الحرام والأضحية أعم.
5568 -
(ابن خباب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة (أخي قتادة) بن النعمان، وفي بعضها: أبي قتادة وهو سهو، وقتادة بن النعمان هو الذي ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه بعد أن سألت من خده فكانت أحسن عينيه. وهو أخو أبي سعيد الخدري في أمه (قد حدث بعدك أمر) يريد نسخ المنع من الادخار.
5569 -
(أبو عاصم) الضحاك بن مخلد .............................................
الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى قَالَ «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا» .
5570 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ «لَا تَأْكُلُوا إِلَاّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. طرفه 5423
5571 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ. طرفه 1990
5572 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ
ــ
كان بالناس جهد) -بضم الجيم وفتحها- أي: مشقة وجوع.
5570 -
(كنا نُملِّح) بضم النون وكسر اللام المشددة (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تأكلوا إلَّا ثلاثة أيام) وليست بعزيمة هذا مذهب بعضهم، وقال طائفة: كان الادخار حرامًا، قال النووي: تسخ ذلك سواءٌ كان تحريمًا أو كلراهة، وقيل: لم يكن نسخًا، بل انتهاء الحكم بزوال علته. أي: أمره يان لا تأكلوا منه فوق ثلاث لم يكن لازمًا، بل أراد التوسعة على الناس ولو عادت العلة وهي احتياج الفقراء، ولم يمكن دفعها إلَّا بتفريق الأضحية عاد الحكم.
5571 -
(حِبّان بن موسى) بكسر الحاء وتشديد الموحده (أبو عُبيد مولى ابن الأزهر) اسم أبي عبيد وابن أبي أزهر: عبد الرحمن (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم من صيام هذين العيدين) يوم الفطر ويوم النحر، وأما قول عثمان:(إنّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان) يريد كونه يوم الجمعة وكونه يوم العيد، والتعبير عنه بعيدين على وجه التغليب، أو لأن الجمعة عيد المسلمين كالسبت في اليهود.
عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
5573 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ نَحْوَهُ.
5574 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كُلُوا مِنَ الأَضَاحِىِّ ثَلَاثًا» . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْىِ.
ــ
5573 -
(عن [ابن] أخي ابن شهاب) محمد بن عبد الله الزهريّ (وكان عبد الله يأكل الزيت حتى ينفر من منى من أجل لحوم الهدي) قال النووي: ذهب علي وابن عمر على بقاء التحريم، ولذلك كان يأكل الزيت حتى ينفر من منى. قال بعض الشارحين:
فإن قلت: الهدي أخص من الأضحية فلا يلزم أنه كان يتحرز عن لحوم الأضاحي، ولكن الترجمة معلقة عليها، قلت: ذكر الهدي لمناسبة النفر من منى، وهذا لا هو جواب السؤال ولا يفيد شيئًا أصلًا، والذي يشعر به كلامه أنه أراد بالهدي الأضحية، وإنما عبر بلفظ الهدى، لأنه كان بمنى، ومنى موضع الهدي، والجواب ما أشرنا إليه من عموم التحريم للأضاحي والهدي كما تقدم من حديث جابر الرواية: عن لحوم الهدي ومرة: لحوم الأضاحي، وإنما أورد البخاري حديث الهدي بعد الترجمة على الأضاحي إشارة إلى عموم النهي وعدم الفرق، وقد وقع في بعض النسخ "حتى تنفروا" الصواب "حين تنفروا" لأن حرمة أكل لحوم الهدي والأضحية إنما كان بعد ثلاثة أيام إذا نفر الحاج من منى.