الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - باب مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ
6044 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» . تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. طرفه 48
6045 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى ذَرٍّ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يَرْمِى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَاّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» . طرفه 3508
ــ
باب ما ينهى عنه من السباب واللعن
السباب مصدر سبب، وقد أشرنا آنفًا أن معناه نسبه الإنسان إلى ما فيه عار، واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى أي: الدعاء بذلك.
6044 -
(حرب) ضد الصلح (أبو وائل) شقيف بن سلمة (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) هذا كلام يقال في مقام التحذير والتنفير، فلا يرد أن القتال ليس بكفر، والسباب أيضًا قد لا يكون فسوقًا، أو ذلك إذا كان مستحلًا، ...... والفسوق: الخروج عن طريق أخوة الإيمان.
6045 -
(أبو معمر) -بفتح الميمين وسكون العين- عبد الله (أبو الأسود الدَّيلي) بكسر الدال وبضمها وكسر الهمزة التابعي الجليل واضع علم النحو ومدونه، واسمه: ظالم (لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت إليه إن لم يكن صاحبه كذلك) أي: ارتدت إليه إثم مقالته، وإسناد الفعل إلى المقالة مجاز، لكن إذا رماه بالكفر إنما يكفر، إذا قاله اعتقادًا فإنه يكفر، وإلا يكون آثمًا، وهنا دقيقة بنسبته على وهو أن ظاهر اللفظ أن الرجل الذي لعنه إن كان صادقًا في لعنته لا يكون على اللاعن إثم، وليس كذلك مطلقًا؛ لأنه إذا ناداه مثلًا بين الملأ، لا على وجه النصح يأثم بذلك؛ لأنه مأمور بالستر عليه.
6046 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ «مَا لَهُ، تَرِبَ جَبِينُهُ» . طرفه 6031
6047 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ فَهْوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهْوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ» . طرفه 1363
6048 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
ــ
6046 -
(فليح) بضم الفاء مصغر.
6047 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد المعجمة (أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة) أي: من الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديبية (من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال) هذا إذا كان على أمر ماض محقق وقد علمه، يكفر لأنه علق كفره بأمر واقع، هان لم يكن ماضيًا يأثم؛ لأنه ساق الكلام مساق تعظيم الباطل والدين المنسوخ (وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) معناه أن يقول: إن شفى الله مريضي عليَّ عتق عبد زيد، فلا ينعقد نذرًا، كلما دل عليه سبب ورود الحديث، وهو أن امرأة أسرت، ومع أسرها كانت وقعت في تلك الغارة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركبتها العجوز ونجت عليها، فلما قدمت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن نجوت عليها أن أنحرها، قال:"بئسما جازيتها نذرت أن تنحريها لأن نجوت عليها"(ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) وأما إذا قال الفقير: إن رزقني الله مالًا فعليّ أن أتصدق بكذا مثلًا فلا بأس بذلك، ويجب عليه الوفاء بلا خلاف. (ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله) أي: ذنب كلبير مثله، وإن كان القتل أعظم ذنبًا.
6048 -
(عدي) بفتح العين على وزن الوصي (صرد) بضم الصاد وفتح الراء، وحديث
اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنِّى لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِى يَجِدُ» . فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَقَالَ أَتُرَى بِى بَأْسٌ أَمَجْنُونٌ أَنَا اذْهَبْ. طرفه 3282
6049 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ حَدَّثَنِى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ» . طرفه 49
6050 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ
ــ
الرجل الذي اشتد غضبه حتى انتفخ وجهه تقدم في أبواب الخصومة. (فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة) أي: كلامًا (لو قالها لذهب عنه) والكلمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(أمجنون أنا؟) قال النووي: كأنه كان من جفاة الأعراب. قلت: سواء كان عربيًّا أو أعرابيًّا لم يكن له معرفة أسرار الشريعة ليعلم أن النزاع بين المؤمنين إنما يكون من نزغ الشيطان، وقد قال تعالى:{وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200)} [الأعراف: 200]
6049 -
(بشر بن المفضل) بكسر الموحدة بعدها معجمة وضم الميم وتشديد الضاد المفتوحة. روى حديث رفع ليلة القدر (حتى تلاحى الرجلان) والتلاحي: التخاصم، والرجلان قيل: هما كعب بن مالك وابن أبي حدرد، والظاهر أنه غيرهما. وقد مر الحديث في أبواب الإيمان وغيرها (فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة) ولا ينفي هذا أن تكون في الحادية والعشرين لرواية أخرى "التمسوها في العشر الأخير من الأوتار" (وعسى أن يكون خيرًا لكم) أي: رفع العلم بخصوص ليلة القدر؛ لأن الطالب لها يكثر العبادة في مظانها بخلاف ما إذا كانت في ليلة معينة.
6050 -
(المعرور) بفتح الميم وعين مهملة (سويد) بضم السين مصغر (عن أبي ذر