الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَعْنِى قَوْلَ الزُّهْرِىِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.
41 - باب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
وَقَوْلِهِ (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) إِلَى قَوْلِهِ (بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).
5321 و 5322 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ
ــ
قال أبو حنيفة ومالك: النكاح فاسد ويكفي فيه عدة واحدة. وقال الشافعي وأحمد: عليها عدتان، والحديث من الطرفين مفقود، وما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة موافق لرأي الزهريّ، وما ذهب إليه الشافعي وأحمد موافق لقول النخعي.
(وقال معمر) بفتح الميمين وسكون العين (يقال: أقرأت المرأة إذا دنا حيضها) محصل كلامه: أن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، وكذا عند الفقهاء إلا أن بعضهم حمله في قوله:{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] على الحيض، وبعضهم على الطهر، ولذلك كلام مبسوط في كتب الأصول (وما قرأت بسلَىً) -بكسر الباء، وسلى مقصور-: الجلدة التي على الولد، وهو الذي في الإنسان يقال له: المشيمة. ومراد البخاري من نقله: هو أن القرء معناه لغة: الجمع، وإن كانت في عرف الشرع عبارة عن الحيض أو الطهر.
باب قصة فاطمة بنت قيس
5322 -
(يسار) ضد اليمين (أن يحيى بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن) محصل هذ الباب: أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أذن لهما
الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِى. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. حديث 5321 أطرافه 5323، 5325، 5327 - حديث 5322 أطرافه 5324، 5326، 5328
5323 و 5324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِى اللَّهَ، يَعْنِى فِي قَوْلِهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. طرفه 5321
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال، ولما وقع في أيام مروان وهو أمير على المدينة قصة عبد الرحمن [بن] الحكم في نقل ابنته أرسلت أم المؤمنين عائشة إلى مروان أن انتقالها غير مشروع، فاعترض قاسم بن محمد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لفاطمة بنت قيس بالانتقال، فأجابت عائشة بأن ذلك لأمر ضروري، وذلك أنها كانت في مكان وحش، وكان بينها وبين أحمائها شرور (فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر) أي: إن كان الدليل عند وقوع الشر في قصة فاطمة، فالشر الذي بين أقوى من كل شر.
هذا واختلف العلماء في هذه المسألة: مذهب الكوفيين أن لها النفقة والسكنى لما روى النسائي والدارقطني عن عمر: لا ندع كتاب ربنا يقول امرأة نسيت أو وهمت. وقال الإمام أحمد: لها النفقة دون السكنى لهذا الحديث، وقال الشافعي: لها السكنى دون النفقة بمنطوق قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6]. والمفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وبما روى أبو داود:"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا".
5324 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غندر) بضم الغين وفتح الدال.