الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِى مَا يَكْفِينِى وَوَلَدِى، إِلَاّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» . طرفه 2211
10 - باب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ
5365 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ - وَقَالَ الآخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ - أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» . وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 3434
ــ
فإن قلت: قد رواه آنفًا فلماذا أعاده؟ قلت: كان ذلك الحكم في غيبة الرجل، وهذا في عدم علمه أعم من غيبته.
(شحيح) الشح: البخل مع الحرص.
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده
5365 -
(ابن طاوس) عبد الله (أبو الزناد) -[بكسر الزاي] بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر: صالح نساء قريش) الرجل الآخر يجوز أن يكون ابن طاوس وأبا الزناد على طريق البدل (أحناه على ولد) من الحنو وهو: العطف. قال ابن الأثير: ذكر المضمر في أحناه ذهابًا إلى المعنى كأنه قيل: أحنى من وجد، كما يقال: فلان أحسن وجهًا وأحسنه خلقا، وهذا من أفصح الكلام.
قلت: ذلك لأنه أعم مفهومًا فيفيد مبالغة باعتبار ذلك المفهوم، وقد سلف الحديث في أوائل كتاب النكاح مع زيادة قول أبي هريرة: مريم بنت عمران لم تركب بعيرًا قط احترازًا من تفضيل نساء قريش عليها، وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام لما خطب أم هانئ واعتذرت بأنها قد كبرت.