الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
95 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ
6159 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ «ارْكَبْهَا» . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ «ارْكَبْهَا» .
قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ» . طرفه 1690
6160 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ «ارْكَبْهَا» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ» . فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. طرفه 1689
6161 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ، يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، يَحْدُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ» . طرفه 6149
ــ
باب ما جاء في قول الرجل: ويلك
6159 -
(همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدنة) أي: ناقة، وإنما تسمى الناقة المسوقة للهدي بمكة بدنة؛ لأنهم كانوا يسمنون القرابين، فاشتقاقه من البدانة وهي الجسامة (ويلك اركبها) قد أشرنا أن الويل هو الهلاك، أو واد في جهنم، وليس بمراد بل العتاب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له مرارًا:(اركبها) وهو يرد عليه بأنها بدنة، فالمراد التعجب من جهله.
6160 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان.
6161 -
(حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (البناني) -بضم الباء بعدها نون- نسبة إلى بنانة قبيلة بيمن. روى عن أنس حديث أنجشة أنه كان يسوق الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ورويدك بالقوارير) وقد أشرنا في باب ما يجوز من الشعر أن [المراد] بالقوارير: النساء على طريق الاستعارة بجامع الشبه، وهو ضعف البنية بطرق الخلل، والزجاج في ذلك معروف.
6162 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ - ثَلَاثًا - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا - وَاللَّهُ حَسِيبُهُ - وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا. إِنْ كَانَ يَعْلَمُ» . طرفه 2662
6163 -
حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ - يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ. قَالَ «وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ» . فَقَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِى فَلأَضْرِبْ عُنُقَهُ.
ــ
6162 -
(وهيب) بضم الواو مصغر (أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قطعت عنق صاحبك) قطع العنق كناية عن القتل، والمراد القتل المعنوي، وهو اغترار الممدوح بذلك القول، وقد سبق الحديث في باب ما يكره من التمادح. وأشرنا هناك إلى أن هذا إنما يكره إذا كان الممدوح ممن يخاف عليه العجب والاغترار، وإلا فكم مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كقوله في عمر:"ما سلكت فجًّا إلا وسلك الشيطان فجًّا غير فجك" وكم له نظائر (لا محالة) -بفتح الميم- أي: لا بد (ولا أزكي على الله أحدًا) لأنه عالم بالضمائر وذوات الصدور.
6163 -
(الأوزاعي) -بفتح الهمزة- إمام الشام عبد الرحمن (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسمًا) بفتح القاف أي: قسمة، كان ذلك في قسمة تبر أرسله علي من اليمن، وقد سلف الحديث في كتاب الأنبياء في قصة هود (ذو الخويصرة) بضم الخاء مصغر، تقدم أن اسمه حرقوص (فقال عمر: ائذن [لي] فلأضرب عنقه) جمع بين الفاء واللام لتأكيد معنى السببية.
فإن قلت: تقدم أن القائل خالد بن الوليد؟ قلت: لم يجزم هناك بخالد بل قال: أحسبه، وهنا جزم، على أنه يجوز أن يكون كل منهما قائلًا.
قَالَ «لَا، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْىِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ» . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَشْهَدُ أَنِّى كُنْتُ مَعَ عَلِىٍّ حِينَ قَاتَلَهُمْ، فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى، فَأُتِىَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِى نَعَتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 3344
6164 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه
ــ
(قال: لا إن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم) ليس هذا مدحًا لهم، بل إشارة إلى العلة المانعة، فإن أحكام الشرع مبنية على الظاهر، وأيضًا كما صرح به في الحديث الآخر:"لا يقال: إن محمدًا يقتل أصحابه"(ينظر إلى رصافه) -بكسر الراء وصاد مهملة- ما يلف على مدخل النصل بالعضب وغيره (إلى نَضِيّه) بفتح النون وكسر الضاد المعجمة عود السهم، (إلى قذذه) قذة بضم القاف وتشديد الذال يقال: فلان أشبه بفلان بالقذة (يخرجون على حين فرقة من الناس) أي في أيام مخالفة الناس الإمام الحق، وهو زمن مخالفة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، خرجوا عليه بصفين وبعده، والقصة مشهورة، ويروى "على خير فِرقة" بكسر [الفاء] أي: طائفة وهم الإمام ومن تابعه (آيتهم) أي: علامتهم (رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة ومثل البَضعة) بفتح الباء أي: قطعة من اللحم (تدردر) بفتح التاء حذفت منه إحدى التاءين، والحديث سلف في علامات النبوة، وموضع الدلالة قوله:(ويلك من يعدل إذا لم أعدل).
6164 -
ثم روى حديث من واقع امرأته في رمضان، وقد سلف هناك، وموضع الدلالة هنا قوله:(ويلك)، (مقاتل) بكسر التاء (حميد) بضم الحاء مصغر
أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ «وَيْحَكَ» . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِى فِي رَمَضَانَ. قَالَ «أَعْتِقْ رَقَبَةً» . قَالَ مَا أَجِدُهَا. قَالَ «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» . قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» . قَالَ مَا أَجِدُ. فَأُتِىَ بِعَرَقٍ فَقَالَ «خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ» . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى غَيْرِ أَهْلِى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنُبَىِ الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنِّى. فَضَحِكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ «خُذْهُ» . تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَيْلَكَ. طرفه 1936
6165 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى عَنِ الْهِجْرَةِ. فَقَالَ «وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَهَلْ تُؤَدِّى صَدَقَتَهَا» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا» . طرفه 1452
ــ
(ما بين طنبي المدينة أحوج مني) -بضم الطاء والنون- أحد أطناب الخيمة يريد بها اللابتين على طريق الاستعارة.
6165 -
(أن أعرابيًّا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة) أي: عن ثوابها، وقد سلف حديثه في أبواب الزكاة، وموضع الدلالة هنا قوله:(ويحك إن شأن الهجرة شديد، فاعمل من وراء البحار) أي: من وراء البلاد في موضع أنت به. قال ابن الأثير: يقال للبلاد البحار، ومنه حديث سعد بن عبادة (فإن الله لن يترِك من عملك شيئًا) بفتح المثناة تحت وكسرها وفوق أي: لن ينقص، ويروى بسكون الفوقانية من الترك.
فإن قلت: قبل الفتح كانت الهجرة واجبة، فكيف رخص للأعرابي؟ قلت: كانت واجبة على أهل مكة خاصة.
6166 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَبِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «وَيْلَكُمْ - أَوْ وَيْحَكُمْ قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ هُوَ - لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» . وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَيْحَكُمْ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ. طرفه 1742
6167 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ «وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا» .
قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَاّ أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» . فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ. قَالَ «نَعَمْ» . فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا، فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِى فَقَالَ «إِنْ أُخِّرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» .
ــ
6166 -
وحديث ابن عمر (لا ترجعوا بعدي كفارًا) سلف في أبواب الحج، وموضع [الدلالة] قوله:(ويلكم أو ويحكم).
6167 -
(همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (أن رجلًا من أهل البادية) أي: أعرابيًّا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (متى الساعة قائمة) بالنصب على الحال من المبتدأ إن جوز ذلك على ما اختاره ابن مالك، وإلا فمن المستكين في الظرف.
(ويلك ما أعددت لها) إنما سأله لأن المنافقين كانوا يسألون عنها تعنتًا، فلما ظهر له أنه ليس منهم أجابه بجواب حسن له ولكافة المؤمنين بقوله:(إنك مع من أحببت) المعية في المكان لا تستلزم التساوي في الرتبة. قال شيخنا: هذا الرجل هو ذو الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد، ومثل هذا الجواب وقع لأبي موسى وأبي ذر حين سأل: المرء يحب القوم ولم يلحق بهم (إن أخر هذا الغلام فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة) يريد بذلك الهرم وموت أهل ذلك العصر كما جاء في رواية أخرى: