الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37 - باب إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا
5317 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، وَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَاّ مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ «لَا حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» . طرفه 2639
38 - باب (وَاللَاّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ)
قَالَ مُجَاهِدٌ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ وَاللَاّئِى قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ، وَاللَاّئِى لَمْ يَحِضْنَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
ــ
باب إذا طلقها [ثلاثًا] ثم تزوجت غيره بعد العدة فلم يمسها
5317 -
روى في الباب حديث امرأة رفاعة لما طلقها فزوجت نفسها عبد الرحمن بن الزبير، وقد مر مرارًا في أبواب النكاح من أنها لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الإصابة من الثاني لقوله:(لا حتى تذوقي عسيلته) كناية عن أدنى إيلاج، وكان المخالف في المسألة من اشتراط الإصابة أهل الظاهر وسعيد بن المسيب، ثم انعقد الإجماع على ما في البخاري.
باب قوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4]
لما نزلت آية البقرة في العدة {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] سأل معاذ وأبي بن كعب عن عدة غير ذوات الأقراء [فنزلت] هذه الآية.
وتفصيل الحكم في العدة: أن ذوات الأقراء بالقرء سواء كان طهرًا أو حيضًا. والصغيرة والآيسة بالأشهر كما صرح به في الآية من قوله: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4]، وكذا التي وقع الريبة في شأنها لقوله:{إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4].
{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} [الطلاق: 4] أي آخر عدتهن {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]. ولو ساعة عند الأئمة.