الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ»
5371 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً» . فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَاّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ» . طرفه 2298
16 - باب الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ
ــ
فإن قلت: أورد البخاري قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ} [النحل: 76] في الترجمة لأي فائدة قلت: دلالته على أن العبد المملوك إذا كان عاجزًا عن القيام بحال نفسه لعجزه عن الكسب تكون نفقته على مولاه، وفي بعضها:{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 76] وفيه إشارة إلى [أن] أمر الأم بمنزلة الأبكم في العجز.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من ترك كلًّا أو ضياعًا فإليَّ"
5371 -
قال ابن الأثير: الكَلُّ: الثقل، وكل ما فيه تكلف، والمراد به الدين وسائر الحقوق اللازمة، والضياع -بفتح الضاد- العيال الذين هم بصدد الضياع من قبيل عطف الخاص على العام، قاله لما فتح الله عليه الفتوح، والحديث سلف في أبواب الكفالة، وأشرنا إلى أنه إنما كان لم يُصَلِّ على من مات وعليه الدين؛ لأن الدين لا يمكن العفو عنه، والأصح أنه كان يفعل ذلك حثًّا على أن لا يموت إنسان إلا بعد أداء ما عليه، وإنما أورده البخاري في أبواب النفقة إشارة إلى أن من ترك أولادًا فقراء، ولم يكن لهم أحد يقوم بهم نفقتهم على بيت المال.
باب المراضع من المواليات وغيرهن
المواليات جمع موال جمع مولاة، قيل: بضم الميم من الموالاة، والصواب الأول، لأن المراد الإماء، وذلك أن العرب كانوا ينكرون رضاع الإماء؛ لأنه يقدح في نجابة الولد، قال عباد بن مجيب الكلابي:
5372 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِى ابْنَةَ أَبِى سُفْيَانَ. قَالَ «وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ» . قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِى فِي الْخَيْرِ أُخْتِى. فَقَالَ «إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِى» . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ ابْنَةَ أَبِى سَلَمَةَ. فَقَالَ «ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ» . فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِي حَجْرِى مَا حَلَّتْ لِى، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِى وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ. طرفه 5101
ــ
لا أرضع الدهر إلا ثدي واضح
…
لواقح الجد يحمي حوزة الجار
5372 -
(لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة) قيل: لو هذه مثل في قوله: "نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه"، وفيه نظر؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان ترتب الجزاء على نقيض الشرط أولى من ترتبه على الشرط في الحديث عكس ذلك، وإنما قال:"بنت أم سلمة" بعد قوله: بنت أبي سلمة، إشارة إلى أنها لو لم تكن من أم سلمة، ولم يكن أبوها أخًا له رضاعًا حلت له (ثُويبة) بضم الثاء مصغر جارية أبي لهب، ولم يذكر في الباب غير المواليات؛ لأن حكمهن علم من المواليات.