الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
115 - باب كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ
وَقَالَ مِسْوَرٌ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِلَاّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِى طَالِبٍ» .
6207 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِى حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِى الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ
ــ
قال بعض الشارحين: وقد يستدل به على أن الاسم عين المسمى؟ قلت: لم يقل عاقل أي: ذات زيد عين الحروف. وخلاف القوم في أن الاسم عين المسمى، معنى آخر عُرف في موضعه، وإنما التبس عليه من قوله:"أخنى الأسماء رجل" وليس موضع التباس. لأن المراد صاحب الاسم، وإنما ذكر الاسم؛ لأنه منشأ القبح يدل عليه ما في رواية همام:"أغيظ رجل" ويلحق بهذا من سمى باسم خاص بالله كالرحمن والرزاق والخالق، وأما مثل أمير الأمراء وقاضي القضاة، فالظاهر أنه ليس من هذا في شيء.
باب كنية المشرك
أي: جوازه (وقال مسور) بكسر الميم (إلا أن يريد ابن أبي طالب) أي: طلاق فاطمة، وقد سلف الحديث في المناقب، وموضع الدلالة قوله:(أبي طالب) فإنه كنيته واسمه: عبد مناف.
6207 -
ثم روى حديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأسامة رديفه (يعود سعد بن عبادة) وموضع الدلالة قوله: (أبو حباب) بضم الحاء وتخفيف الباء الموحدة (مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول) بتنوين أبي وألف ابن؛ لأنه وصف عبد الله لا لأبي، فإن سلول -بفتح السين- أم عبد الله زوجة أبيّ لعن الأصل والفرع (على قطيفة فدكية) بدل اشتمال من على حمار والقطيفة: ثوب فيه خمل (وفي المجلس أخلاط) جمع خلط بكسر
عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ أُبَىٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْفِضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَىْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ - قَالَ كَذَا وَكَذَا» . فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَىْ رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَوَالَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِى أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) الآيَةَ، وَقَالَ (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ
ــ
الخاء فعل بمعنى الفاعل أي: من كل طائفة ناس (عجابة الدابة) -بفتح العين وتخفيف الجيم- الغبار المرتفع (خمر بن أُبيّ أنفه) بتشديد الميم أي: ستره (أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقًّا) شرط تقدم عليه ما يدل على جوابه، أو جواب عند من يجوز تقديم الجواب أي: إن كان حقًّا لا أحسن منه شيء آخر، وقوله:(فلا تؤذنا به) جواب شرط آخر مقدم أي: إذا كان الأمر عندنا غير مسلم فلا تؤذنا به، وقيل: قوله: فلا تؤذنا، جواب. وأنا أقول: لا يقول عاقل: إن كان قولك حقًّا فلا تؤذنا.
(كادوا يتثاورون) بالثاء المثلثة. أي: يثور بعضهم على بعض للقتال (أي سعد) بفتح الهمزة حرف نداء (ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة) بضم الباء مصغر بحرة وهي: البلدة (على أن يُتوجوه) أي: يجعلوا له تاجًا ككسرى وقيصر (ويعصبوه) -بضم الياء وتشديد الصاد- ويجعلوا له عصابة الملك، أو يعرضوا الأمور إليه من عصبه إذا فوض أمره إليه. قاله ابن
أَهْلِ الْكِتَابِ) فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدْرًا، فَقَتَلَ اللَّهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ، وَسَادَةِ قُرَيْشٍ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا. طرفه 2987
6208 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَىْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ «نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» . طرفه 3883
ــ
الأثير، (فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرًا فقتل بها من قتل [من] صناديد قريش) جمع صنديد على وزن قنديل: العظيم من كل شيء. وفي الحديث: "تعوذوا من صناديد القدر"(أمر قد تَوَجَّهَ) بفتح التاء على وزن تكسر (فأسلموا) أي: أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر.
6208 -
(أبو عوانة) -بفتح العين الوضاح- اليشكري (نوفل) على وزن جعفر (هل نفعت أبا طالب فإنه كان يحوطك) أي: يمنعك من أذى المشركين (هو في ضحضاح من نار) أي: من نار جهنم، التنوين عوض المضاف إليه (لولا أنا كان في الدرك الأسفل) -بفتح الدال وسكون [الراء]- المنزلة والمقام الذي لوحظ فيه السفل كما لوحظ في الدرجة الفوق والضحضاح -بالضاد المعجمة والحاء المهملة- الماء الرقيق دون الكعبين استعارة للنار القليلة، وفي الحديث دلالة على أن أعمال البر تنفع الكافر في تخفيف العذاب. قال النووي: إنما يجوز تكنية الكافر إذا لم يعرف له [آخر] أو خيف منه في فتنة لو ذكر اسمه، أو أريد بذلك نوع تألف، أو أريد به إهانته كأبي جهل وأبي لهب، فإنه إشارة إلى كونه جهنميًّا، فإن اللهب إذا أطلق يراد به لهب جهنم.