الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5512 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ. طرفه 5510
25 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ
5513 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا - أَوْ فِتْيَانًا - نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.
ــ
5512 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (تابعه وكيع) أي: تابع سفيان أو جريرًا وفي الحديث دلالة على حل ذبح الخيل وأكلها، وهو حجة على مالك وأبي حنيفة. وقد دلت الآثار والأحاديث على جواز نحر ما يذبح، وليس الغرض أن إطلاق واحد اللفظين على معنى الآخر حتمي يحتاج إلى بيان أحدهما حقيقة والآخر مجاز، يقول البخاري: باب النحر والذبح، صريح في أنهما معنيان متباينان.
باب المثلة والمصبورة والمجثمة
المثلة -بضم الميم وسكون المثلثة- قطع شيء من أطراف الحيوان وهو حي، والفعل منه مثل على وزن نصر، ويشدد عند المبالغة، والمصبورة: الدابة -بالصاد المهملة والباء الموحدة- المربوطة لرمي السهام كالدجاجة ونحوها. وكذا المجثمة بضم الميم وفتح الجيم وتشديد المثلثة المفتوحة من جثم إذا لصق بالأرض، وجثمه بالتشديد: ألصقه بها، والحكمة في النهي -وهو نهي تحريم باتفاق العلماء- أما في المثلة فإنه تعذيب الحيوان مع تشويه الخلق والصورة، وأما المصبورة؛ فلأنه تعذيب مع إضاعة المال دال على قسوة القلب، وفعل الجبابرة مع حرمة أكله لو مات بذلك الرمي.
5513 -
(الحكم بن أيوب) -بفتح الكاف- ابن عم الحجاج وزوج أخته زينب بنت يوسف. كان نائبه على البصرة وكان نظيره في الظلم.
5514 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِى يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ.
5515 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.
تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ. وَقَالَ عَدِىٌّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
5516 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ. طرفه 2474
ــ
5515 -
(أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (عن أبي عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري (عن أبي بشر) بكسر الموحدة، اسمه جعفر (تابعه سليمان) أي: تابع أبا النعمان.
5516 -
(المنهال) بكسر الميم، دلالة الأحاديث على الترجمة واضحة.
(نهى عن النُّهْبَى) بضم النون على وزن فعلى بمعنى النهب، والمراد به أخذ شيء من الغنيمة لما روى ابن الأثير: نثروا شيئًا في الأملاك فلم يأخذوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا تنتهبون؟ " قالوا: إنك نُهيت عن النهبى، قال:"إنما ذلك في نُهبى العساكر".