الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ». أطرافه 80
5578 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ» . طرفه 2475
2 - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ
5579 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ - هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَىْءٌ. طرفه 4616
ــ
إذ ذاك بالعراق صحابيٌّ غيره (وتُشرب الخمر) أي: علانية (حتى يكون لخمسين امرأة قيمهنَّ رجل واحدٌ) أي: من يقوم بشأنهن سواء كان زوجات أو قرابات.
5578 -
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) يريد نفي كمال الإيمان للاجتماع على أنه لو مات في تلك الحالة يُصلَّى عليه. وقيل: إذا فعل ذلك مستحلًا و (نهبة ذات شرف) احتراز عن المحقرات، فلا يدخل بها تحت هذا الوعبد.
باب الخمر من العنب
5579 -
(الصبَّاح) بفتح الصّاد وتشديد الباء (وهو ابن مِغْول) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة (لقد حُرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء) أي: من خمر العنب، يريد الردّ بهذا
5580 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ - يَعْنِى بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَاّ قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. طرفه 2464
5581 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْىَ مِنْ خَمْسَةٍ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. طرفه 4619
ــ
على أبي حنيفة بقوله: إن الخمر مخصوص بماء العنب، فإن الذين خوطبوا بها لم يكن عندهم من ذلك شيء.
5580 -
(أبو شهاب) هو الأصغر (عبد ربه) الحناط، هذا الذي يروي عنه البخاري كثيرًا، وهناك أبو شهاب الأجر موسى بن نافع، روى عنه البخاري في موضع واحد حديثًا في كتاب الحج.
فإن قلت: حديث أنس بعده "لم يكن بالمدينة خمر العنب إلَاّ قليل". يناقض حديث ابن عمر: "لقد حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء" أي: من خمر العنب؟ قفت: ابن عمر أخبر على قدر ظنه.
5581 -
(نزل تحريم الخمر وهي من خمسة) ليس فيه دلالة على الحصر، بل كان الموجود إذ ذاك عندهم هذا الخمس، ولذلك عمم بقوله:(والخمر ما خامر العقل) أي: من أي شيء كان. وحديث مسلم أبلغُ من هذه الأحاديث، وكلّها دالة على عدم التفاوت في جريان لفظ الخمر على كل مسكر. واستدلال الكوفيين على أن لفظ الخمر مخصوص بماء العنب غير مسلم؛ لأن هؤلاء أهل اللسان، وقد فهموا العموم من لفظ الخمر، ولم يأت من الشارع نص على الفرقة.