الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَفْسَهُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِى أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِى أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ «هَلْ بِكَ جُنُونٌ» . قَالَ لَا. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» . وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. أطرافه 6815، 6825، 7167
5272 -
وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىَّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ. طرفه 5270
12 - باب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) إِلَى قَوْلِهِ (الظَّالِمُونَ) وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا.
ــ
باب الخلع وكيف الطلاق فيه
يدل على أن مذهب البخاري أن الخلع طلاق، وعليه الأئمة إلا الإمام أحمد فإنه قال: إذا وقع بلفظ الخلع والفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق يكون فسخًا، وهو رواية عن الشافعي، وفائدته أنه لا ينقص به عدد الطلاق. (وأجاز عمر الخلع دون السلطان) أي: لا يحتاج فيه إلى القاضي (وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها) -بكسر العين- جمع عقيصة وهي ضفيرة شعر الرأس.
قال بعض الشارحين: معناه أنه أجاز الخلع بشيء قليل، وهذا غلط بل أراد أنه يجوز بكل ما معها من المال، وإنما ذكر العقاص مبالغة، ويؤيد ما ذكرنا رواية ابن أبي يحيى: يجوز أن يأخذ منها حتى عقاصها. وأراد البخاري بهذا الردّ على من لم يجوز أخذ الزائد على ما أعطاها كما ذهب إليه أحمد وابن راهويه، وهذا هو الظاهر من قوله تعالى:
وَقَالَ طَاوُسٌ (إِلَاّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ. حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.
5273 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ــ
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] فإن لفظ ما يشمل كل شيء، وقد بسطنا الكلام عليه في تفسيرنا "غاية الأماني".
(ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة) هذا كلام البخاري يمدح به طاوس في تفسير قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] في كل ما افترضه الله من حقوق العشرة، وهذا الذي قاله البخاري رواه ابن جريج عن أبي طاوس، فيجوز أن يكون اختصر البخاري، أو وافقه بكلام من عنده، وقد قال بعض الناس: إنما يحل أخذه إذا قالت المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة إما حقيقة أو كناية عن عدم التمكين من الوطء فجعل البخاري هذه مقالة السفهاء، إذ لا دلالة في الآية على هذا القيد فإن حدود الله أعم كما قاله طاوس.
وأنا أقول: يجوز هذا كلام طاوس بعدما بين حدود الله، قال: لم يقل الزوج: لا يحل لي الخلع إلا إذا قالت المرأة: لا أغتسل لك كما يعتقده بعض السفهاء.
وقال بعض الشارحين معناه: لم يقل الله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229] إلا أن تقول المرأة: لا أغتسل لك، حينئذٍ تكون ناشزة فيحل الأخذ منها. هذا كلامه، وهو منكر؛ إذ محصله أن الله لم يقل مقالة السفهاء، وأي سليم الذوق يختار هذا في شرح كلامه تعالى، على أن آخر كلامه فيه خبط؛ لأن ابن طاوس إنما جعله من كلام السفهاء لعدم انحصار السبب فيه كما دل عليه صريح عبارته، وهذا الكلام الذي رد طاوس، يروى عن الحسن وغيره، وجهه شيخنا بأنه أراد بذلك مثال الغضبان لا يحصر فيه لفظه حتى يأبى هذا التوجيه.
5273 -
(أزهر) بفتح الهمزة وزاي معجمة (أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم) امرأته جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله المنافق، هو الصواب، به جزم ابن عبد البر والنووي، وقيل: بنت عبد الله. قال ابن عبد البر: هذه رواية البصريين، وأهل المدينة يقولون: إن المختلفة حبيبة بنت سهيل. قال شيخنا: يجب القول بتعدد القضية لاشتهار الخبرين. قال: وقضية حبيبة متقدمة.
ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» . قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» . أطرافه 5274، 5275، 5276، 5277
5274 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ بِهَذَا، وَقَالَ «تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ» . قَالَتْ نَعَمْ. فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلِّقْهَا. طرفه 5273
5275 -
وَعَنِ ابْنِ أَبِى تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَا أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّى لَا أُطِيقُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» . قَالَتْ نَعَمْ. طرفه 5273
5276 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوح:
ــ
(أكره الكفر في الإسلام) أي: كفران العشير من النشوز وعدم طاعة الزوج، وقيل: خافت إن لم تفارقه يجره بغضها إلى الكفر الحقيقي ليقع الفراق بواسطة كفرها، وقد جاء في رواية: رفعت جانب الخباء فرأيته مقبلًا في عدة من الرجال فإذا هو أشدهم سوادًا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهًا. (تردين عليه حديقته) أي: بدل الخلع، والحديقة: بستان عليه حائط محبط به.
5275 -
(عن خالد الحذاء) بفتح الحاء وتشديد الذال المحجمة، وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان.
5276 -
(المخرمي) قال الغساني: بضم الميم الأولى وفتح الخاء وكسر الراء المشددة، نسبة إلى محلة من محال بغداد، منهم محمد بن عبد الله بن المبارك هذا الراوي (قراد بن نوح) بضم القاف وتخفيف الراء، وفي الحديث دلالة على جواز الخلع في الحيض لأنه بصدد البيان ولم يقيد، وفيه دلالة على جواز الخلع بلفظ الطلاق لأنه قال: وأمره أن يطلقها.