الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أظفاره ويحلق عانته ويتحرى لذلك يوم الجمعة ووقّت لهم في ذلك ان لا يتركوا أكثر من أربعين يوما فكان اذا احتجم أو أخذ من شعره أو من ظفره بعث به الى البقيع فدفنه.
[فصل ولم يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه الا لحج أو عمرة]
«فصل» ولم يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه الا لحج أو عمرة ووفر في سائر أحواله فالحلق وان كان مباحا على الجملة فالتوفير أفضل منه ولم يكن عادتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحلق الا للأطفال وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج انه قال سيماهم التحليق وقد صار الغالب على القضاة والفقهاء والاعيان في هذه الاعصار في كثير من الامصار الحلق وهو خارج عن نمط التسنن وأما ما اعتاد الناس أخذه من جانب الوجه وهو الذي يسمى التحذيف ومنهم من يديره على الرأس كله فهو عادة سيئة وبدعة قبيحة ان لم يكن حراما كان مكروها فقد صحح العلماء ان موضع التحذيف من الرأس وصح ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وانه رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله وقد قال النووي في رياض الصالحين والجز بالجيم والزاى القص وكذا التقليم (ووقت لهم في ذلك أن لا يتركوا أكثر من أربعين يوما) أخرجه مسلم بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي أن لا يترك تركا يتجاوز به أربعين ليلة لا انه وقت لهم الترك أربعين.
(فصل) في بيان انه صلى الله عليه وسلم كان عادته توفير الشعر (ووفر) بتشديد الفاء أي ترك الشعر وافرا (فالتوفير أفضل منه) أي من الحلق ومحل ذلك اذا علم انه يقوم باكرام الشعر بالدهن والطيب وغيرهما والا كان الحلق أفضل (عادتهم) بالرفع اسم كان (الحلق) بالنصب خيرها ويجوز عكسه (وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره (في وصف الخوارج انه قال سيماهم) أي علامتهم (التحليق) ولفظ مسلم التحالق أى حلق الرؤس قال النووي استدل به بعض الناس على كراهة حلق الراس ولا دلالة فيه لانه ذكر علامة والعلامة قد تكون بمباح (الغالب) بالرفع اسم صار (الحلق) بالنصب خبرها ويجوز عكسه (عن نمط) أى نوع (التسنن) أي الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم (التحذيف) باهمال الحاء واعجام الذال أي اشتقاقه من الحذف وهو الازالة (سيئة) بالتحتية فالهمز (فقد صحح العلماء) أي جمهورهم والا فقد صحح الرافعى في المحرر انه من الوجه (نهي عن القزع) كما أخرجه الشيخان وأبو داود عن ابن عمر زاد أبو داود وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة وهو بفتح القاف والزاى ثم مهملة وعلة النهى ما فيه من تشويه الخلقة أو لانه زى أهل الشر والشطارة أوزي اليهود وقد قال هذا في رواية لابي داود (احلقوه كله أو تركوه كله) أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عمر
باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض ففسره بذلك وأما ما أفتى به الشيخ برهان الدين العلوي بأنه لا بأس به للمتزوج وكأنه أدخله في باب تحسن الرجل لزوجته وجوزه لهذا المعنى فلا يتابع على ذلك ولا دليل له فان النساء هن اللاتي محل التحسن والتطرية للحسن وأبيح لهن في ذلك ما لا يباح للرجال وقد نهين عن الزيادة في شعورهن أو أخذ شيء منها لاجتلاب الحسن. وصح في الصحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وانه لعن الواشمات والمستوشمات والناصمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فاذا تقرر عندك ذلك فهمت ان الاجزاء الخلقية لا يقدم على تغيير شيء منها بمثل هذا الخيال الفاسد مع انه قد قام الدليل على المنع من حلق البعض وترك البعض وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ونهى عن نتف الشيب (وهو حلق بعض الرأس دون بعض) ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه والصحيح الاول وهو تفسير نافع مولى ابن عمر راوى الحديث قال النووي وهو غير مخالف للظاهر موجب العمل به (والتطرية) بفتح الفوقية وسكون المهملة وكسر الراء ثم تحتية مخففة هى التحسين (وصح في) الاحاديث (الصحاح) في مسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود والترمذى والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر (لعن الله) أي أبعد عن رحمته ابعادا ليس بكلى (الواصلة) هي التى تصل شعر المرأة بشعر آخر (والمستوصلة) هى التى تطلب من يفعل بها ذلك وفي الحديث تحريم وصل شعر المرأة مطلقا ومحله في الحلية أو من وصلت بشعر آدمى ولو روجها أو شعر نجس أو كان بغير اذن حليلها (وانه لعن الواشمات الى آخره) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود والواشمة بالمعجمة هي التى تفعل الوشم وهو غرز نحو ابرة في بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بكحل أو نورة فيخضر (والمستوشمة) هى التي تطلب فعل ذلك بها والوشم حرام على كل من الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة لذلك قال أصحابنا ويصير هذا الموضع نجسا فيجب ازالته على تفصيل مشهور (والنامصات) بالنون والمهملة التي تزيل الشعر من الوجه (والمتنمصات) بتقديم الفوقية على النون على المشهور ورواه بعضهم بالعكس وهي التى تطلب فعل ذلك بها قال النووي وهذا الفعل حرام الا اذا ثبت للمرأة لحية أو شارب فلا يحرم ازالتها بل يستحب عندنا وقال ابن جرير يحرم مطلقا حتى في اللحية ونحوها وعندنا ان النهى خاص بالحواجب وما في أطراف الوجه (والمتفلجات) بالفاء والجيم هي التى تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات ويسمى ذلك وشرا بالمعجمة والراء ومنه لعن الواشرة والمستوشرة (للحسن) خرج بذلك ما اذا فعلته لحاجة كعلاج أو عيب في السن فلا بأس به (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم عن عائشة ومعنى قوله فهو رد أي مردود على فاعله غير مقبول منه وهو مصدر وموضع المفعول على حد الدرهم ضرب فلان (ونهى عن نتف الشيب)