المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع الثانى فيما اختص به من دون غيره من أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات] - بهجة المحافل وبغية الأماثل - جـ ٢

[العامري الحرضي]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌[تتمة القسم الأول في تلخيص سيرته]

- ‌[تتمة الباب الرابع في هجرته صلى الله عليه وسلم وما بعدها إلى وفاته]

- ‌[فصل في السرايا والبعوث التي جهل زمنها وكان ذلك قبل الفتح]

- ‌[باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات السنة التاسعة من الهجرة وتسمى سنة الوفود]

- ‌[ذكر وفد بنى تميم وبني حنيفة وأهل نجران]

- ‌[من الوفود وفد طىء ورئيسهم زيد الخيل]

- ‌[خبر عدى بن حاتم الطائى]

- ‌[ومن شر الوفود وفادة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس]

- ‌[خبر وفد كندة وعليهم الأشعث بن قيس]

- ‌[وفود همدان وفيهم مالك بن نمط ذو المشعار]

- ‌[خبر موافاته صلى الله عليه وسلم، مقدمه من تبوك، كتاب ملوك حمير بإسلامهم]

- ‌[وفود بني نهد من غور تهامة]

- ‌[وفد ثقيف وما كان من حديثهم]

- ‌[مطلب في غزوة تبوك وهي المسمّاة بساعة العسرة]

- ‌[كتابه صلى الله عليه وسلم ليحنة بن روبة في صلحه وذمته]

- ‌[خبر إرساله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر صاحب دومة الجندل]

- ‌[خبر موت ذي البجادين المزني]

- ‌[خبر مسجد الضرار وهدمه وإحراقه]

- ‌[حديث الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك وتوبتهم]

- ‌[فصل في ذكر الفوائد التي تضمنت حديث كعب أحد الثلاثة الذين تخلّفوا عن تبوك]

- ‌[خبر نزول آية الحجاب]

- ‌[فصل في ذكر الفوائد التي تضمنت خبر الحجاب]

- ‌[فصل في ذكر الأحكام التي تترتب على يمين اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه]

- ‌[خبر الملاعنة التي كانت بين أخوي بني العجلان وأحكام الملاعنة]

- ‌[فصل في ذكر اختلاف العلماء في سبب نزول آية الملاعنة]

- ‌[فصل ومن حوادث هذه السنة قصة الغامدية]

- ‌[فصل في تقبيح الزنا وأحكام الزانيين]

- ‌[مطلب في أن الرجم ممّا نسخ لفظه من القرآن وبقي حكمه وفيه خطبة عمر بن الخطاب في حديث السقيفة]

- ‌[مطلب ثم كانت بيعة عليّ لأبي بكر بعد موت فاطمة رضي الله عنها]

- ‌[مطلب ومن حوادث هذه السنة موت أم كلثوم ابنته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في خبر وفاة النجاشي بالحبشة والصلاة عليه]

- ‌[مطلب في موت عبد الله بن أبيّ بن سلول واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له ونهي ربّه عن ذلك]

- ‌[مطلب في حج أبي بكر تلك السنة وإردافه بعلي يؤذن ببراءة في الحج]

- ‌[السنة العاشرة وفيها كان إسلام أبي عبد الله جرير البجلي سيد بجيلة]

- ‌[وفد بني الحارث بن كعب وفيهم قيس بن الحصين ذي الغصة]

- ‌[مطلب في قصة تميم بن أوس الداري ونزول قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ الآية)

- ‌[مطلب خبر إسلام فروة بن عمرو الخزامي]

- ‌[إرسال علي بن أبي طالب خلف خالد بن الوليد إلى نجران وقصة الجارية التي وقعت لعلي في الخمس]

- ‌[خبر الذهيبة التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر]

- ‌[خبر قدوم رسولي مسيلمة بكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في ذكر حجّة الوداع]

- ‌[خطبة في حجة الوداع]

- ‌[فصل ومن الواردات في حجّة الوداع نزول قوله تعالى اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ]

- ‌[السنة المخترمة بوفاته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[ذكر تجهيز جيش أسامة بن زيد إلى الشام]

- ‌[فصل في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب وكان وجعه صلى الله عليه وسلم عرق في الكلية]

- ‌[مطلب في حديث السبع قرب لم تحل أوكيتهن وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الناس]

- ‌[فصل في أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس]

- ‌[فصل في آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر أمور عرضت في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في دهش الصحابة عند قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في تغير الحال بعد موته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في ذكر بعض المراثي التي قيلت فيه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر اليوم الذي توفّي فيه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في ذكر من تولى غسله ودفنه وما كفن فيه]

- ‌[فصل عن الدارمي في خبر الملائكة الذين حفوا بقبره صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ميراثه صلى الله عليه وسلم وأمواله]

- ‌[فصل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم]

- ‌[الباب الخامس في ذكر بنيه صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأعمامه وعمّاته إلى آخره]

- ‌[فصل في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر الأعمام والعمات]

- ‌[فصل في مرضعاته وأخواته من الرضاعة]

- ‌[فصل في ذكر خدمه من الأحرار صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل فيمن كان يحرسه صلى الله عليه وسلم في غزواته]

- ‌[فصل في رسله صلى الله عليه وسلم الى الملوك]

- ‌[فصل في كتّابه صلى الله عليه وآله وسلم]

- ‌[فصل في أنصاره الإثني عشر النقباء]

- ‌[فصل في ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير]

- ‌[فصل في ذكر نعمه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وكان له صلى الله عليه وسلم يوم مات تسعة أبيات]

- ‌[فصل في ملبوساته صلى الله عليه وسلم وغيرها من أنواع آلاته]

- ‌[فصل في عدد الغزوات والسرايا]

- ‌(القسم الثانى) في اسمائه الكريمة وخلقته الوسيمة وخصائصه ومعجزاته وباهر آياته]

- ‌[الباب الاول الاسماء وما تضمنت من المناسبات]

- ‌[فصل ومن أسمائه وصفاته في القرآن العظيم]

- ‌[فصل ومن اسمائه في كتب الله القديمة]

- ‌[فصل ومما اشتهر على ألسنة الأمة]

- ‌[الباب الثاني في صفة خلقه وخلقه]

- ‌[الباب الثالث في خصائصه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[النوع الأول فيما اختص به صلى الله عليه وسلم هو وأمته من الفضائل وأنواع الكرامات]

- ‌[فمن ذلك شفاعته العظمى في اراحة الناس من موقف القيامة]

- ‌[ومنها أنّه صلى الله عليه وسلم أول الناس خروجا حين البعث]

- ‌[ومنها اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والحوض والكوثر]

- ‌[النوع الثانى فيما اختص به من دون غيره من أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات]

- ‌[الباب الرابع فيما أيده الله به من المعجزات وخرق العادات]

- ‌[فصل وسميت المعجزة معجزة لعجز الخلق عن الإتيان بمثلها]

- ‌[فصل في إعجاز القرآن وفيه وجوه]

- ‌[أولها حسن تأليفه والتئام كلمه]

- ‌[الوجه الثاني من اعجازه سورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب]

- ‌[الوجه الثالث وردت بتعجيز قوم في قضايا خاصة بمن هو في مقدورهم]

- ‌[الوجه الرابع انه لا يزال غضا طريا لا تمجه الاسماع ولا تستثقله الطباع]

- ‌[فصل ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم سوى القرآن الآيات السماوية]

- ‌[فمن ذلك انشقاق القمر]

- ‌[ومن ذلك احتباس الشمس]

- ‌[فصل ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير القليل من الطعام ونبع الماء من بين أصابعه]

- ‌[فصل في نطق الجمادات له صلى الله عليه وسلم]

- ‌[من ذلك قصة حنين الجزع]

- ‌[ومنه تكليم الذراع له واخباره بأن فيه السم]

- ‌[وأما المعجزات في الشجر وشهادتها له وانفيادها لأمرة]

- ‌[فصل فيما جاء به من المعجزات في ضروب الحيوانات]

- ‌[فصل في كلام الموتي والصبيان صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ابراء المرضى وذوى العاهات

- ‌[فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما ما أخبر به من الغيوب فأمر مشتهر والخبر به متواتر والأتيان بجميعه متعذر]

- ‌[فصل ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم]

- ‌[القسم الثالث في شمائله وفضائله وأقواله وأفعاله في جميع أحواله]

- ‌[الباب الأول في عادته وسجيته في المباحثات والمعتادات الضروريات صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما الشراب]

- ‌[فصل وأما النوم]

- ‌[فصل فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في النكاح والتعطر]

- ‌[فصل وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم بالأخدعين وبين الكتفين]

- ‌[فصل في صفة جلسته صلى الله عليه وسلم منفردا ومع أصحابه]

- ‌[فصل في صفة نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصاحته وسكوته]

- ‌[فصل في صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكائه وعلامة رضائه وسخطه]

- ‌[فصل في صفة لباسه صلى الله عليه وسلم وما كان يلبسه]

- ‌[فصل وأمر صلى الله عليه وسلم باحفاء الشارب وأعفاء اللحا]

- ‌[فصل ولم يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه الا لحج أو عمرة]

- ‌[فصل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه]

- ‌[وكان صلى الله عليه وسلم يتوكأ على العصا وقال التوكؤ عليها من أخلاق الأنبياء]

- ‌[وكان إذا أهمه أمر رفع رأسه الى السماء]

- ‌[فصل في مزاحه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الباب الثانى في الأخلاق المعنويات]

- ‌[فصل اعلم أن الأخلاق الحميدة تكون غريزة ومكتسبة]

- ‌[فصل في علمه وحلمه واحتماله وعفوه وصبره صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما جوده وكرمه وسخاؤه وسماحته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في شجاعته ونجدته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما حياؤه وإغضاؤه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحسن أدبهم معه]

- ‌[فصل وأما شفقته ورأفته ورحمته بجميع الخلق]

- ‌[فصل وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم]

- ‌[فصل وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه]

- ‌[فصل وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته]

- ‌[فصل وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤدته ومروءته وحسن هديه]

- ‌[فصل وأما خوفه صلى الله عليه وسلم لربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه به]

- ‌[الباب الثالث في شماله صلى الله عليه وسلم في العبادات المتكررات]

- ‌[فصل في عادته صلى الله عليه وسلم في الوضوء]

- ‌[فصل في تيممه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في عادته صلى الله عليه وسلم في الصلوات]

- ‌[فصل فيما ذكر من صلاة سلف الصالحين رحمهم الله]

- ‌[فصل في الموسوسين واستحكام إبليس عليهم]

- ‌[فصل في رقية الوسواس]

- ‌[فصل في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم من ابتدائه في تكبيره الإحرام إلى تشهده]

- ‌[فصل وثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة]

- ‌[فصل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال رفعه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده]

- ‌[فصل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من أذكار الاعتدال هوى ساجدا]

- ‌[فصل في السجود والقيام واختلاف العلماء في أيهما أفضل]

- ‌[فصل في كيفية رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من السجود]

- ‌[فصل في جلسته للاستراحة وقيامه من السجدة الثانية وافتراشه في التشهد الأول]

- ‌[فصل في اقتصاره على الفاتحة في الثالثة والرابعة وأنّه كان يكبر في كل خفض ورفع وتوركه في التشهد الأخير]

- ‌[فصل في الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد]

- ‌[فصل في أن جميع الأدعية المروية عنه صلى الله عليه وسلم رويت بلفظ التوحيد]

- ‌[فصل وكان صلى الله عليه وسلم ربما سها في صلاته بزيادة أو نقص]

- ‌[فصل وكان إذا سلّم من صلاته استغفر ثلاثا]

- ‌[فصل أذكر فيه أنواعا من الصلوات وأقدم عليه فيما اتفق عليه الشيخان]

- ‌[فائدة يشرع القنوت في الفجر والوتر]

- ‌[فائدة فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر]

- ‌[فائدة فيما ذكر من أوقات الإجابة وأماكنها]

- ‌[فرع في تعيين وقت الجمعة]

- ‌[مطلب في صلاة الجماعة وفضيلتها]

- ‌[مطلب في صلاة الليل وتهجده صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما ما يقرأ في صلاة الليل]

- ‌[تنبيه كره العلماء قيام كل الليل خشية الانقطاع]

- ‌[مطلب في صلاة التراويح وقيام رمضان]

- ‌[مطلب في صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة

- ‌[مطلب في صلاة التسابيح التي علّمها النبي صلى الله عليه وسلم عمّه العباس]

- ‌[مطلب في صلاة الضحى]

- ‌[مطلب في صلاة الضر والحاجة]

- ‌[فصل في ذكر شيء من منهيات الصلاة نهى صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة]

- ‌[فصل في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في دعائه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن]

- ‌[فصل حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع على قراءة القرآن]

- ‌[فصل في أذكار ودعوات كان يقولها صلى الله عليه وسلم لأمور عارضات]

- ‌[فصل في أذكاره صلى الله عليه وسلم في السفر

- ‌[فصل فيما كان يأمر به عند نهاق الحمير وصياح الديك ونباح الكلاب وغير ذلك]

- ‌[فصل فيما ورد عنه من فضل حلق الذكر والذاكرين الله تعالى]

- ‌[مطلب في أذكار منتقاة من الصحاح]

- ‌[الباب الرابع في فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته]

- ‌[الفصل الأول في فضل أهل بيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الفصل الثانى في فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الفصل الثالث في تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الفصل الخامس في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكمها ومواطنها]

- ‌[مطلب في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]

الفصل: ‌[النوع الثانى فيما اختص به من دون غيره من أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات]

وكان يتبرك ويستشفي ببوله ودمه ويقرر ذلك ولا ينكره وبهذا استدل على طهارتهما منه ويكفر شانئه ومؤذيه ويقتل ولا يستتاب بخلاف غيره والله أعلم.

[النوع الثانى فيما اختص به من دون غيره من أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات]

النوع الثانى فيما اختص به من دون غيره من أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات وجرى عادة كثير من أصحابنا بذكرها في أول كتاب النكاح لأن أكثر الخصائص فيه وأول سابق الى ذلك المزنى ذكر في كتابه المختصر ومنع أبو على بن جبران الكلام في الخصائص قال لأنه أمر تقضى فلا معنى للكلام فيه وخالفه سائر الأصحاب واستحسنوا الكلام فيه لما فيه من زيادة العلم قال النووي الصواب الجزم بجواز ذلك بل باستحبابه ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيد الا انه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث فعمل بها أخذا بأصل التأسى فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بها قال وأي فائدة أهم أكثر من هذه رجحه الاسنوي وغيره وطرد بعضهم ذلك في عيسى أيضا يوم نزوله ولا تبطل الصلاة بقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي وكذا لو خاطبه في غير التشهد (وكان يتبرك ويستشفي ببوله ودمه) وسائر فضلاته أخرج الدارقطني بسند فيه ضعف أن أم أيمن شربت بوله فقال اذا لا تلج النار بطنك وروى ابن حبان في الضعفاء أن غلاما حجم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجامته شرب منه فقال ويحك ما صنعت بالدم قال عممته في بطنى قال اذهب فقد أحرزت نفسك من النار وهذا الغلام هو أبو طيبة واسمه نافع بن دينار قال الشمني وعاش ماية وأربعين سنة (فائدة) ممن شرب دمه صلى الله عليه وسلم مالك بن سنان وذلك يوم أحد وعبد الله بن الزبير كما رواه الحاكم والبيهقى والطبراني والدارقطني وسالم ابن الحجاج وسفينة مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وعلى بن أبي طالب ذكره الرافعي في فتح القدير (ويكفر شانئه) بضم أوله وفتح الكاف والفاء المشددة أي يحكم بكفره وبفتح أوله وسكون الكاف وضم الفاء بالبناء للفاعل وشانئه مهموز كما جاء في القرآن ويكفر (مؤذيه) بشتم أو قذف أو غيرهما وكذا غيره من الانبياء وذلك اجماع كما يؤخذ من كلام عياض وغيره وقد روى الدارقطني والطبرانى عن على من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه وهذا الحديث وان كان في اسناده ضعف فقد اعتضد بالاجماع (ويقتل) حدا (ولا يستتاب) بل لو تاب لم يسقط قتله كذا قاله أبو بكر الفارسي من أصحابنا في كتاب الاجماع وادعى فيه الاجماع ووافقه القفال لكن رجح الغزالي في الوجيز ما نقله عن أبي اسحاق المروزي أنه كسائر المرتدين يستتاب فان تاب لم يقتل وهذا هو الاصح (ومنع أبو على) الحسين بن صالح بن (جيران) بفتح المعجمة وسكون التحتية هو البغدادي قال الشمني طلبه الوزير ابن الفرات للقضاء من الخليفة فامتنع فوكل عليه بوابه وحتم عليه سبعة عشر يوما حتى احتاج الى الماء فلم يقدر عليه الا بمناولة بعض الجيران فبلغ الخبر الوزير فافرج عنه وتوفي سنة عشرين وثلاثمائة (قال النووى) في الروضة (باصل التأسي) أى الاقتداء

ص: 195

فأول ذلك ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات والحكمة فيه زيادة الزلفي والدرجات قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه لن يتقرب الىّ عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه وفي حديث ان ثواب الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة فمن ذلك ركعتا الضحى والاضحية والوتر والسواك والمشاورة والتهجد وهو ان يصلي بالليل وان قل والارجح انه غير الوتر وانه نسخ عنه صلى الله عليه وسلم كما نسخ عن غيره ومنه مصابرة العدو وان كثر عددهم لانه معصوم ومنه قضاء دين الميت المعسر وفي وجه كان يجب عليه اذا رأى شيأ يعجبه ان يقول لبيك ان العيش عيش الآخرة أما النكاح فقد أوجب الله عليه تخيير نسائه كما حكته الآية الكريمة والمعنى فيه انه صلى الله عليه وسلم آثر الفقر وصبر عليه فامر بتخييرهن لئلا يكن مكرهات على ما صبر عليه ولما اخترنه كافأهن الله على حسن صنعهن فحرم عليه التزوج عليهن والتبدل بهن فقال تعالى لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ثم نسخ ذلك لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا أَيُّهَا

(زيادة الزلفي) أي القربى (ركعتا الضحى والاضحية والوتر والسواك) وسنة الصبح لحديث أحمد والحاكم عن ابن عباس ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع الوتر وركعتا الضحى والفجر ولاحمد والبيهقى الفجر والوتر وركعتى الضحي وللبيهقي عن عائشة الوتر والسواك وقيام الليل وهذه الاحاديث صعفها الحفاظ فمن ثم قال البلقيني وابن العراقى والزركشى وغيرهم إن في إيجاب ما ذكر عليه صلى الله عليه وسلم نظرا ورد بان الحديث يعتضد بما يصيره حسنا وخرج من ذلك قيام الليل بدليل ونفي غيره والواجب من ذلك أقل ما جرى فيه ففي الضحي ركعتان وفي الوتر ركعة والواجب في السواك ما يستحب لنا أو عند كل صلاة أو عند نزول الوحي احتمالات أوجهها الثاني (والمشاورة) لذوى الرأى في أمر الحرب وغيره من أمور الدنيا والدين قال تعالى وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وحكمته تطييب قلوبهم والتنبيه لهم على طرق الاجتهاد وليتأسى به الحكام ونحوهم والا فقد كان غنيا بالوحي بل وبالاجتهاد الذي لا يخطيء (والتهجد) على ما قاله الرافعي (والارجح) كما قاله النووى (أنه غير الوتر) الواجب عليه ولا يكفي عنه الوتر بخلاف غيره (وأنه نسخ عنه صلى الله عليه وسلم وان قال الجمهور بوجوبه ففي كلام عائشة حيث قالت صار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ما نزل عليه قاله النووى (ومنه قضاء دين الميت) من المسلمين (المعسر) لحديث الصحيحين وغيرهما أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ووجه الخصوصية ان كان القضاء من ماله ظاهر كما هو مقتضى كلامهم وان كان من مال المصالح على ما في شرح مسلم أى ان اتسع المال أنه لا يجب على الائمة بعده والاصح انه كان تحرم عليه الصلاة على المدين المعسر الا ان كان له ضامن ثم نسخ فصار يصلى عليه مطلقا ثم يقضيه (كما حكته الآية الكريمة) في قوله يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها الآية

ص: 196

النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ الآية وصحح كثيرون انه صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه طلاقهن بعد ما اخترنه ومما يجب على الغير لاجله انه يجب على زوج من رغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها ان يطلقها له. قال الغزالى ولعل السير فيه امتحان الزوج من جهة ايمانه ومن جهة النبى صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه ببلية البشر ومنعه من الاضمار الذي يخالف الاظهار. وقد سبق فيه كلام عند ذكر زواج زينب أحسن من هذا وأليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على من خطبها وهى خلية اجابته ويحرم على غيره خطبتها ويجب على الخلق اجتناب ما يؤذيه مطلقا وان كان في مباح كما في قصة علىّ رضى الله عنه وخطبته على فاطمة رضى الله عنهما. أما المحرمات فقد كان صلى الله عليه وسلم محرما عليه الزكاة وكذا الصدقة على أظهر القولين ويحرم على أقربائه ومواليهم الزكاة فقط ويكره له الاكل متكئا وأكل الثوم وما في معناه وقيل يحرم ومنع من الخط والشعر فكان لا يحسنهما وكان يكره اذا لبس لامة الحرب ان ينزعها حتى يقاتل فقيل هى كراهة تحريم وقيل تنزيه وهذا على ما علق قولهم انه لا يبتدئ تطوعا الا لزمه اتمامه وذلك معارض بدخوله في الصوم تطوعا (كما في قصة على وخطبته) بنت أبى جهل (على فاطمة) فخطب صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في عصمة رجل وقال انما فاطمة بضعة منى يؤذيني ما أذاها كما في الصحيحين وغيرهما عن المسور بن مخرمة (محرما عليه الزكاة) المفروضة لقوله ان هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وغيره (وكذا الصدقة) تطوعا لابانتها عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه فابدل بها الفيء الذى هو بالعكس (ويحرم على أقربائه) وهم بنو هاشم وبنو المطلب (ومواليهم) أى عتقاؤهم لقوله صلى الله عليه وسلم ان مولي القوم منهم صححه الترمذي وغيره (الزكاة) المفروضة (فقط) ولا يحرم عليهم صدقة التطوع لما رواه الشافعى عن ابراهيم بن محمد عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر انه قال انما حرم علينا الصدقة المفروضة وهو مرسل اعتضد بقول أكثر أهل العلم ومثل الزكاة المفروضة الكفارة والجزاء وكذا النذر على المعتمد (ويكره له الاكل متكئا) لقوله اما أنا فلا آكل متكئا والاتكاء ان يجلس جلسة متمكنة على هيئة من يريد الاستكثار ومثله في كراهة الاتكاء غيره (وأكل النوم) بضم المثلثة (وما في معناه) كبقل وكراث لانه نياجى الملائكة (والشعر) قال تعالى وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ (وكان يكره) للبناء للفاعل (اذا لبس لامة الحرب) بالهمز (ان ينزعها حتى يقاتل) حيث أمكن القتال بان لم ينهزم العدو وذلك لاحاديث منها حديث أحمد والدارمي انه ليس لنبى اذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل ومر معني ذلك في غزوة أحد (فقيل هى كراهة تحريم وقيل) كراهة (تنزيه)

ص: 197

ثم أفطاره أثناء نهاره. وكان يحرم عليه مد عينيه بالاستحسان الى متع الدنيا الفانية. وكان يحرم عليه الايماء بالعقوبة خلاف ما يظهر وهي خائنة الاعين لمشابهته الخيانة ولا يحرم ذلك على غيره الا في محرم وكان صلى الله عليه وسلم يخدع في الحرب ويعمي عن وجه مقصده ومنع صلى الله عليه وسلم من المن ليستكثر ومعناه ليعطى شيئا ليأخذ أكثر منه. ومن المحرمات في النكاح ان يمسك من كرهته وان ينكح كتابية أو أمة مسلمة أما المباحات والتخفيفات فقد كان صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم ويختار الصفي من الغنيمة ومنهن صفية بنت حي وكان له خمس الخمس من الغنيمة وأربعة أخماس من الفيء وكان له دخول مكة بغير احرام ولم يورث صلى الله عليه وسلم قيل كان ما خلفه باقيا على ملكه وقيل صدقة وهو ظاهر الخبر وأقر نساءه بعده على مساكنهن وأجرى عليهن النفقة لانهن أمهات المؤمنين ومحرمات على التأبيد ولأنهن كالمعتدات وكان له صلى الله عليه وسلم ان يشهد لنفسه ويقبل شهادة من شهد له ويحكم لنفسه وولده لثبوت عصمته وكان له صلى الله عليه وسلم ان يأخذ الطعام والشراب عند الضرورة عن من هو محتاج اليهما ويفدى بنفسه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكان يحل له في النكاح الزيادة على أربع ولا ينحصر على تسع على الاصح والأصح ان طلاقه ينحصر في ثلاث كغيره وان نكاحه ينعقد بلفظ الهبة والصحيح الاول (وكان يحرم عليه مدعينيه الى آخره) لقوله تعالى لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ الآية (الى متع) بضم الميم وفتح الفوقية جمع متعة (وكان يحرم عليه الايماء بالعقوبة خلاف ما يظهر) ويسمى ذلك خائنة أعين لشبهه بالخيانة من حيث خفاؤه ولا يحرم الايماء لغيره الافي محظور والاصل في ذلك قصة عبد الله بن سعد ابن سرح يوم الفتح حيث أمسك صلى الله عليه وسلم عن متابعته ليقتله بعض أصحابه فقالوا بعد ذلك هلا أو مأت الينا بعينك فقال انه لا ينبغي لنبي ان يكون له خائنة الاعين رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم (ومنع من المن ليستكثر) أى حرم عليه ذلك قال تعالى وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وحاصل ذلك حرمة البذل للجزاء مطلقا سواء طلب أكثر أو أقل أو مساويا (وان يمسك من كرهته) لخبر ابنة الجون (وان ينكح كتابية) لكراهتها صحبته ويجوز له تسريها على الاصح (أو أمة) مطلقا لانه معصوم لا يخاف العنت (كان يواصل في الصوم) مع حرمته على غيره لحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل يا رسول الله انك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني أطعم واسقي والمواصلة صوم يومين مع عدم تناول مفطر بالليل بينهما (ويختار الصفي) بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتية (وكان له دخول مكة بغير احرام) واجب عليه على القول بوجوبه على غيره كذا نقله صاحب التلخيص وغيره والاصح جواز ذلك

ص: 198