المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل ومن حوادث هذه السنة قصة الغامدية] - بهجة المحافل وبغية الأماثل - جـ ٢

[العامري الحرضي]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌[تتمة القسم الأول في تلخيص سيرته]

- ‌[تتمة الباب الرابع في هجرته صلى الله عليه وسلم وما بعدها إلى وفاته]

- ‌[فصل في السرايا والبعوث التي جهل زمنها وكان ذلك قبل الفتح]

- ‌[باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات السنة التاسعة من الهجرة وتسمى سنة الوفود]

- ‌[ذكر وفد بنى تميم وبني حنيفة وأهل نجران]

- ‌[من الوفود وفد طىء ورئيسهم زيد الخيل]

- ‌[خبر عدى بن حاتم الطائى]

- ‌[ومن شر الوفود وفادة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس]

- ‌[خبر وفد كندة وعليهم الأشعث بن قيس]

- ‌[وفود همدان وفيهم مالك بن نمط ذو المشعار]

- ‌[خبر موافاته صلى الله عليه وسلم، مقدمه من تبوك، كتاب ملوك حمير بإسلامهم]

- ‌[وفود بني نهد من غور تهامة]

- ‌[وفد ثقيف وما كان من حديثهم]

- ‌[مطلب في غزوة تبوك وهي المسمّاة بساعة العسرة]

- ‌[كتابه صلى الله عليه وسلم ليحنة بن روبة في صلحه وذمته]

- ‌[خبر إرساله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر صاحب دومة الجندل]

- ‌[خبر موت ذي البجادين المزني]

- ‌[خبر مسجد الضرار وهدمه وإحراقه]

- ‌[حديث الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك وتوبتهم]

- ‌[فصل في ذكر الفوائد التي تضمنت حديث كعب أحد الثلاثة الذين تخلّفوا عن تبوك]

- ‌[خبر نزول آية الحجاب]

- ‌[فصل في ذكر الفوائد التي تضمنت خبر الحجاب]

- ‌[فصل في ذكر الأحكام التي تترتب على يمين اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه]

- ‌[خبر الملاعنة التي كانت بين أخوي بني العجلان وأحكام الملاعنة]

- ‌[فصل في ذكر اختلاف العلماء في سبب نزول آية الملاعنة]

- ‌[فصل ومن حوادث هذه السنة قصة الغامدية]

- ‌[فصل في تقبيح الزنا وأحكام الزانيين]

- ‌[مطلب في أن الرجم ممّا نسخ لفظه من القرآن وبقي حكمه وفيه خطبة عمر بن الخطاب في حديث السقيفة]

- ‌[مطلب ثم كانت بيعة عليّ لأبي بكر بعد موت فاطمة رضي الله عنها]

- ‌[مطلب ومن حوادث هذه السنة موت أم كلثوم ابنته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في خبر وفاة النجاشي بالحبشة والصلاة عليه]

- ‌[مطلب في موت عبد الله بن أبيّ بن سلول واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له ونهي ربّه عن ذلك]

- ‌[مطلب في حج أبي بكر تلك السنة وإردافه بعلي يؤذن ببراءة في الحج]

- ‌[السنة العاشرة وفيها كان إسلام أبي عبد الله جرير البجلي سيد بجيلة]

- ‌[وفد بني الحارث بن كعب وفيهم قيس بن الحصين ذي الغصة]

- ‌[مطلب في قصة تميم بن أوس الداري ونزول قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ الآية)

- ‌[مطلب خبر إسلام فروة بن عمرو الخزامي]

- ‌[إرسال علي بن أبي طالب خلف خالد بن الوليد إلى نجران وقصة الجارية التي وقعت لعلي في الخمس]

- ‌[خبر الذهيبة التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر]

- ‌[خبر قدوم رسولي مسيلمة بكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في ذكر حجّة الوداع]

- ‌[خطبة في حجة الوداع]

- ‌[فصل ومن الواردات في حجّة الوداع نزول قوله تعالى اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ]

- ‌[السنة المخترمة بوفاته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[ذكر تجهيز جيش أسامة بن زيد إلى الشام]

- ‌[فصل في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب وكان وجعه صلى الله عليه وسلم عرق في الكلية]

- ‌[مطلب في حديث السبع قرب لم تحل أوكيتهن وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الناس]

- ‌[فصل في أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس]

- ‌[فصل في آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر أمور عرضت في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في دهش الصحابة عند قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في تغير الحال بعد موته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في ذكر بعض المراثي التي قيلت فيه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر اليوم الذي توفّي فيه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في ذكر من تولى غسله ودفنه وما كفن فيه]

- ‌[فصل عن الدارمي في خبر الملائكة الذين حفوا بقبره صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ميراثه صلى الله عليه وسلم وأمواله]

- ‌[فصل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم]

- ‌[الباب الخامس في ذكر بنيه صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأعمامه وعمّاته إلى آخره]

- ‌[فصل في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر الأعمام والعمات]

- ‌[فصل في مرضعاته وأخواته من الرضاعة]

- ‌[فصل في ذكر خدمه من الأحرار صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل فيمن كان يحرسه صلى الله عليه وسلم في غزواته]

- ‌[فصل في رسله صلى الله عليه وسلم الى الملوك]

- ‌[فصل في كتّابه صلى الله عليه وآله وسلم]

- ‌[فصل في أنصاره الإثني عشر النقباء]

- ‌[فصل في ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير]

- ‌[فصل في ذكر نعمه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وكان له صلى الله عليه وسلم يوم مات تسعة أبيات]

- ‌[فصل في ملبوساته صلى الله عليه وسلم وغيرها من أنواع آلاته]

- ‌[فصل في عدد الغزوات والسرايا]

- ‌(القسم الثانى) في اسمائه الكريمة وخلقته الوسيمة وخصائصه ومعجزاته وباهر آياته]

- ‌[الباب الاول الاسماء وما تضمنت من المناسبات]

- ‌[فصل ومن أسمائه وصفاته في القرآن العظيم]

- ‌[فصل ومن اسمائه في كتب الله القديمة]

- ‌[فصل ومما اشتهر على ألسنة الأمة]

- ‌[الباب الثاني في صفة خلقه وخلقه]

- ‌[الباب الثالث في خصائصه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[النوع الأول فيما اختص به صلى الله عليه وسلم هو وأمته من الفضائل وأنواع الكرامات]

- ‌[فمن ذلك شفاعته العظمى في اراحة الناس من موقف القيامة]

- ‌[ومنها أنّه صلى الله عليه وسلم أول الناس خروجا حين البعث]

- ‌[ومنها اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والحوض والكوثر]

- ‌[النوع الثانى فيما اختص به من دون غيره من أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات]

- ‌[الباب الرابع فيما أيده الله به من المعجزات وخرق العادات]

- ‌[فصل وسميت المعجزة معجزة لعجز الخلق عن الإتيان بمثلها]

- ‌[فصل في إعجاز القرآن وفيه وجوه]

- ‌[أولها حسن تأليفه والتئام كلمه]

- ‌[الوجه الثاني من اعجازه سورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب]

- ‌[الوجه الثالث وردت بتعجيز قوم في قضايا خاصة بمن هو في مقدورهم]

- ‌[الوجه الرابع انه لا يزال غضا طريا لا تمجه الاسماع ولا تستثقله الطباع]

- ‌[فصل ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم سوى القرآن الآيات السماوية]

- ‌[فمن ذلك انشقاق القمر]

- ‌[ومن ذلك احتباس الشمس]

- ‌[فصل ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير القليل من الطعام ونبع الماء من بين أصابعه]

- ‌[فصل في نطق الجمادات له صلى الله عليه وسلم]

- ‌[من ذلك قصة حنين الجزع]

- ‌[ومنه تكليم الذراع له واخباره بأن فيه السم]

- ‌[وأما المعجزات في الشجر وشهادتها له وانفيادها لأمرة]

- ‌[فصل فيما جاء به من المعجزات في ضروب الحيوانات]

- ‌[فصل في كلام الموتي والصبيان صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ابراء المرضى وذوى العاهات

- ‌[فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما ما أخبر به من الغيوب فأمر مشتهر والخبر به متواتر والأتيان بجميعه متعذر]

- ‌[فصل ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم]

- ‌[القسم الثالث في شمائله وفضائله وأقواله وأفعاله في جميع أحواله]

- ‌[الباب الأول في عادته وسجيته في المباحثات والمعتادات الضروريات صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما الشراب]

- ‌[فصل وأما النوم]

- ‌[فصل فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في النكاح والتعطر]

- ‌[فصل وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم بالأخدعين وبين الكتفين]

- ‌[فصل في صفة جلسته صلى الله عليه وسلم منفردا ومع أصحابه]

- ‌[فصل في صفة نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصاحته وسكوته]

- ‌[فصل في صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكائه وعلامة رضائه وسخطه]

- ‌[فصل في صفة لباسه صلى الله عليه وسلم وما كان يلبسه]

- ‌[فصل وأمر صلى الله عليه وسلم باحفاء الشارب وأعفاء اللحا]

- ‌[فصل ولم يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه الا لحج أو عمرة]

- ‌[فصل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه]

- ‌[وكان صلى الله عليه وسلم يتوكأ على العصا وقال التوكؤ عليها من أخلاق الأنبياء]

- ‌[وكان إذا أهمه أمر رفع رأسه الى السماء]

- ‌[فصل في مزاحه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الباب الثانى في الأخلاق المعنويات]

- ‌[فصل اعلم أن الأخلاق الحميدة تكون غريزة ومكتسبة]

- ‌[فصل في علمه وحلمه واحتماله وعفوه وصبره صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما جوده وكرمه وسخاؤه وسماحته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في شجاعته ونجدته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما حياؤه وإغضاؤه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحسن أدبهم معه]

- ‌[فصل وأما شفقته ورأفته ورحمته بجميع الخلق]

- ‌[فصل وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم]

- ‌[فصل وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه]

- ‌[فصل وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته]

- ‌[فصل وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤدته ومروءته وحسن هديه]

- ‌[فصل وأما خوفه صلى الله عليه وسلم لربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه به]

- ‌[الباب الثالث في شماله صلى الله عليه وسلم في العبادات المتكررات]

- ‌[فصل في عادته صلى الله عليه وسلم في الوضوء]

- ‌[فصل في تيممه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في عادته صلى الله عليه وسلم في الصلوات]

- ‌[فصل فيما ذكر من صلاة سلف الصالحين رحمهم الله]

- ‌[فصل في الموسوسين واستحكام إبليس عليهم]

- ‌[فصل في رقية الوسواس]

- ‌[فصل في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم من ابتدائه في تكبيره الإحرام إلى تشهده]

- ‌[فصل وثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة]

- ‌[فصل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال رفعه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده]

- ‌[فصل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من أذكار الاعتدال هوى ساجدا]

- ‌[فصل في السجود والقيام واختلاف العلماء في أيهما أفضل]

- ‌[فصل في كيفية رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من السجود]

- ‌[فصل في جلسته للاستراحة وقيامه من السجدة الثانية وافتراشه في التشهد الأول]

- ‌[فصل في اقتصاره على الفاتحة في الثالثة والرابعة وأنّه كان يكبر في كل خفض ورفع وتوركه في التشهد الأخير]

- ‌[فصل في الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد]

- ‌[فصل في أن جميع الأدعية المروية عنه صلى الله عليه وسلم رويت بلفظ التوحيد]

- ‌[فصل وكان صلى الله عليه وسلم ربما سها في صلاته بزيادة أو نقص]

- ‌[فصل وكان إذا سلّم من صلاته استغفر ثلاثا]

- ‌[فصل أذكر فيه أنواعا من الصلوات وأقدم عليه فيما اتفق عليه الشيخان]

- ‌[فائدة يشرع القنوت في الفجر والوتر]

- ‌[فائدة فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر]

- ‌[فائدة فيما ذكر من أوقات الإجابة وأماكنها]

- ‌[فرع في تعيين وقت الجمعة]

- ‌[مطلب في صلاة الجماعة وفضيلتها]

- ‌[مطلب في صلاة الليل وتهجده صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما ما يقرأ في صلاة الليل]

- ‌[تنبيه كره العلماء قيام كل الليل خشية الانقطاع]

- ‌[مطلب في صلاة التراويح وقيام رمضان]

- ‌[مطلب في صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة

- ‌[مطلب في صلاة التسابيح التي علّمها النبي صلى الله عليه وسلم عمّه العباس]

- ‌[مطلب في صلاة الضحى]

- ‌[مطلب في صلاة الضر والحاجة]

- ‌[فصل في ذكر شيء من منهيات الصلاة نهى صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة]

- ‌[فصل في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في دعائه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن]

- ‌[فصل حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع على قراءة القرآن]

- ‌[فصل في أذكار ودعوات كان يقولها صلى الله عليه وسلم لأمور عارضات]

- ‌[فصل في أذكاره صلى الله عليه وسلم في السفر

- ‌[فصل فيما كان يأمر به عند نهاق الحمير وصياح الديك ونباح الكلاب وغير ذلك]

- ‌[فصل فيما ورد عنه من فضل حلق الذكر والذاكرين الله تعالى]

- ‌[مطلب في أذكار منتقاة من الصحاح]

- ‌[الباب الرابع في فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته]

- ‌[الفصل الأول في فضل أهل بيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الفصل الثانى في فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الفصل الثالث في تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الفصل الخامس في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكمها ومواطنها]

- ‌[مطلب في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]

الفصل: ‌[فصل ومن حوادث هذه السنة قصة الغامدية]

أحكام سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها وزوال الفراش ونفي الولد إن كان والتحريم المؤبد ويسقط الحد عنها بأن تلاعن فتقول أشهد بالله ان فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة وعلىّ غضب الله ان كان من الصادقين ويسن ان يعظهما الحاكم ويبالغ عند الخامسة ويعرفهما انها الموجبة قال العلماء وجوّز اللعان لحفظ الانساب ودفع المعرة عن الأزواج قالوا وليس شيء تتعدد فيه اليمين ويكون في جانب المدعي الا اللعان والقسامة والله أعلم*

[فصل ومن حوادث هذه السنة قصة الغامدية]

ومن حوادث هذه السنة قصة الغامدية وقد رواها مسلم متصلة بقصة ماعز بن مالك فروى بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ان ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في على وتائه في ان كنت والموالاة بين كلماته فان طال فصل بطل ما مضى (سقوط حد القذف عنه) لها ولمن رماها به واحدا كان أو جمعا ان ذكره في لعانه والافله ان يعيد اللعان وتذكره ليسقط حقه (ووجوب حد الزنا عليها) لقوله تعالى وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ الآية (ونفي الولد ان كان) ونفاه في لعانه والافله اعادة اللعان لنفيه (والتحريم المؤبد) ظاهرا وباطنا صادقا كان الزوج أو كاذبا لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا رواه الدارقطني والبيهقى من حديث ابن عمر ومن حديث سهل بن سعد بلفظ ففرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا ولابى داود بلفظ مضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان والفرقة هذه فرقة فسخ لاطلاق (بان تلاعن) بعد لعان الزوج لانه لا سقاط حد الزنا عنها وهو لا يجب الا بلعانه (ويسن ان يعظمها الحاكم) فيقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قاله صلى الله عليه وسلم لكل من هلال بن أمية وامرأته كما في الصحيحين وغيرهما (ويعرفهما انها الموجبة) توجب اللعنة ان كان كاذبا والغضب لها ان كانت كاذبة لانه صلى الله عليه وسلم قالها عند الخامسة كما رواه أبو داود ويندب أيضا ان يأمر رجلا يضع يده على فم الرجل عند الخامسة وامرأة تضع يدها على فم المرأة عندها فقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك كما رواه أبو داود والنسائي وبقى لذلك سماة مستوفاة في كتب الفقه (قال العلماء) كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم (ودفع المعرة) أى النقص وهي بفتح الميم واهمال العين وتشديد الراء* قصة الغامدية باعجام الغين واهمال الدال منسوبة الى غامد أبى قبيلة واسمه عمر بن عبد الله ولقب غامدا لاصلاحه أمرا كان في قومه (وقد رواها مسلم) عن أبي سعيد وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس ورواها أيضا هو وأبو داود عن بريدة وعن عمران بن الحصين ورواها عن عمران أيضا الترمذي والنسائي (بقصة ماعز) وقد روي البخارى قصة ماعز فقط (بريدة) بالموحدة مصغر بن الحصيب بالمهملتين وآخره موحدة مصغر أيضا ابن الحارث الاسلمي أسلم قبل بدر ولم يشهدها وقيل أسلم بعدها وشهد خيبر وتوفي بمرو سنة اثنين أو ثلاث وستين (ماعز) بكسر المهملة بعدها زاى (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في أكثر الروايات وفي رواية في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز أحق ما بلغنى عنك قال

ص: 53

اني قد ظلمت نفسي وزنيت وانى أريد ان تطهرني فرده فلما كان من الغدأتى فقال يا رسول الله اني قد زينت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قومه فقال هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه الا وفيّ العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل اليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم وما بلغك عني قال بلغني انك وقعت بجارية آل فلان قال نعم والجمع بينهما انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لنفر عنده فلما جاء قال له أحق ما بلغني عنك فقال نعم (اني قد ظلمت نفسى وزنيت الي آخره) انما لم يقنع ماعز والغامدية بالتوبة مع تحصيلها الغرض من سقوط الاثم بل اختارا الحد لان التوبة ربما لم تكن نصوحا أو يختل بعض شروطها فارادا حصول البراءة بطريق متيقن وهي الحد (فرده) مع تكرير الرد ثلاثا لعله يرجع عن الاقرار ولقنه ذلك فقال لعلك قبلت أو غمزت ففيه جواز التعريض للمقر بعقوبة لله تعالى بالانكار وقبول رجوعه عنه وبناء عقوبة الله على المساهلة والدرء بخلاف ما لآدمي فلا يجوز التعريض له بانكاره (تعلمون) استفهام حذفت أداته (ان بعقله بأسا) قال ذلك مبالغة في تحقيق حاله وصيانة لدم المسلم قال النووى وفيه اشارة الى ان اقرار المجنون باطل وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم سأله فقال ابك جنون فقال لا فقال هل احصنت قال نعم ففيه المبالغة في تحقيق شروط الرجم من احصان وغيره وفيه المؤاخذة بالاقرار وجاء في رواية في صحيح مسلم فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنهكه فلم يجد منه ريح خمر وظاهر ذلك عدم صحة اقرار السكران وهو خلاف الصحيح في مذهبنا قال النووي السؤال عن شربه محمول عندنا على انه لو كان سكرانا لم يقم عليه حال سكره انتهي قلت أو محمول على السكر بلا تعد فانه حينئذ أعماله لا تصح معه اقرار ولا غيره وليس في قوله اشرب خمرا ما يقتضى شربها تعديا (وفي العقل) أى كاملة (فيما ترى) بالفتح والضم (فلما كانت الرابعة) احتج به أبو حنيفة وأحمد وغيرهما علي ان الاقرار بالزنا لا يثبت حتى يقر أربع مرات زاد ابن أبي ليلى وغيره في أربعة مجالس وقال الشافعي ومالك وغيرهما يثبت بمرة بدليل واغد يا أنيس علي امرأة هذا فان اعترفت فارجمها وبحديث الغامدية اذ ليس فيه اقرارها أربع مرات (حفر له حفرة) استدل به القائلون بالحفر للزانى سواء كان ذكرا أو انثى ثبت زناه ببينة أو باقراره وهي رواية عن أبى حنيفة وقال بها قتادة وأبو يوسف وأبو ثور وفي رواية عن أبى حنيفة لا يحفر لواحد منهما وهو قول مالك وأحمد وقال بعض أصحاب مالك يحفر لمن يرجم بالبينة فقط وقال أصحابنا لا يحفر للرجل مطلقا وأجابوا عن هذا الحديث بانه معارض بحديث أبى سعيد في مسلم فما أوثقناه ولا حفرنا له ويؤيد عدم الحفر له هربه حين اذلقته الحجارة فرواية بريدة محمولة على الحفر اللغوي وهو الايقاع في عظيمة قاله النووى قلت أو لعلهم حفروا له ليرجموه في الحفرة ظنا منهم ندبها له ثم لم يرجم فيها اما لنهي عن ذلك أو لعدم اتفاق دخوله الحفرة فروي بريدة الحفر لانه كان نسيبه وأبو سعيد عدمه لانه كان حالة الرجم حاضرا سيما وقد قال في رواية بريدة (ثم أمر به فرجم) ولم يقل فيها وأما المرأة فحاصل الاصح في مذهبنا انه يحفر لها ان ثبت زناها

ص: 54

قال فجأت الغامدية فقالت يا رسول الله اني قد زنيت فطهرني وانه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فو الله انى لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبى الى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها الى صدرها وأمر الناس برجمها بالبينة لا ان ثبت بالاقرار وسيأتي ما فيه وكان رجم ماعز بمصلي الجنائز بالبقيع ففيه دليل على ان المصلى اذا لم يوقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد والا يجتنب الرجم فيه وتلطيخه بالدماء والميتة كما نقله النووي عن البخارى وغيره من العلماء ونفي للحديث بتمامه منها انه لما اذ لقته الحجارة بالمعجمة والقاف أي اصابته بحدها هرب حتى انتهى الى عرض الحرة فانتصب لهم فرموه بجلاميدها حتى سكت زاد أبو داود والنسائى فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهربه فقال هلا تركتموه ففيه ندب ترك المقر اذا هرب لعله يرجع والا فلا ضمان لعدم ايجابه عليهم ومنها ان الناس كانوا فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ما عز جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا الله لما عز بن مالك فقالوا غفر الله لما عز بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم (فائدة) كان من جملة الراجمين لماعز أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ابن سعد وكان رأس الذى رجموه وعمر حكاه الحاكم عن ابن جريج وعبد الله بن أنيس ذكره ابن حجر قال وهو الذي أدرك ماعزا فقتله حين هرب (فجاءت الغامدية) نسبة الي غامد بطن من جهينة وتقدم ضبطه قريبا (فلما كان الغد) بالنصب والضم (إمّالا) بكسر الهمزة وتشديد الميم وبالامالة أى اذا ثبت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعى عن قولك (فاذهبي حتى تلدى) ففيه تحريم رجم الحامل سواء كان من زنا أو غيره وكذا جلدها وذلك مجمع عليه (اذهبى فارضعيه حتى تفطميه الي آخره) فيه ان حدود الله تعالى لا يجوز استبقاؤها من المرأة الا بعد ما ذكر من الفطام لبنيانها على المساهلة بخلاف حد الآدمي لا ينتظر به الا الوضع فقط هذا مذهبنا ومذهب أحمد واسحاق ومشهور مذهب مالك وفي رواية عنه يرجم اذا وضعت من غير انتظار حصول مرضعة وكافل وهو مذهب أبي حنيفة (فلما فطمته) أي قطعته من الرضاع لاستغنائه عنه (كسرة خبز) بكسر الكاف (فدفع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصبي الى رجل من المسلمين) كان قد طلبه فقال الىّ رضاعه يا رسول الله وكان ذلك الرجل أيضا زنا كما في صحيح مسلم وفي رواية انه قيل له قد وضعت الغامدية فقال اذا لا يرجمها ويدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فلما قال الانصاري اليّ رضاعه رجمها وظاهر هذه انه رجمها عقب ولادتها ويجب كما قال النووي تأويلها على وفق الاولى لانها قصة واحدة والروايتان صحيحتان فيؤول قول الانصاري الى رضاعه على انه قاله بعد الفطام واراد بالرضاع الكفالة والتربية فاطلق عليه الرضاع مجازا (فخفروا لها الى صدرها) ففيه ندب الحفر للمرأة وان ثبت زناها بالاقرار وهو ما صححه البلقينى لصحة الحديث به وقال لا يحل أن يثبت في مذهب الشافعى ما يخالف السنة (وأمر الناس برجمها) أى لانها كانت محصنة وان لم يصرح بذلك في الحديث

ص: 55