المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مطلب في ذكر حجة الوداع] - بهجة المحافل وبغية الأماثل - جـ ٢

[العامري الحرضي]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الثاني

- ‌[تتمة القسم الأول في تلخيص سيرته]

- ‌[تتمة الباب الرابع في هجرته صلى الله عليه وسلم وما بعدها إلى وفاته]

- ‌[فصل في السرايا والبعوث التي جهل زمنها وكان ذلك قبل الفتح]

- ‌[باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات السنة التاسعة من الهجرة وتسمى سنة الوفود]

- ‌[ذكر وفد بنى تميم وبني حنيفة وأهل نجران]

- ‌[من الوفود وفد طىء ورئيسهم زيد الخيل]

- ‌[خبر عدى بن حاتم الطائى]

- ‌[ومن شر الوفود وفادة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس]

- ‌[خبر وفد كندة وعليهم الأشعث بن قيس]

- ‌[وفود همدان وفيهم مالك بن نمط ذو المشعار]

- ‌[خبر موافاته صلى الله عليه وسلم، مقدمه من تبوك، كتاب ملوك حمير بإسلامهم]

- ‌[وفود بني نهد من غور تهامة]

- ‌[وفد ثقيف وما كان من حديثهم]

- ‌[مطلب في غزوة تبوك وهي المسمّاة بساعة العسرة]

- ‌[كتابه صلى الله عليه وسلم ليحنة بن روبة في صلحه وذمته]

- ‌[خبر إرساله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر صاحب دومة الجندل]

- ‌[خبر موت ذي البجادين المزني]

- ‌[خبر مسجد الضرار وهدمه وإحراقه]

- ‌[حديث الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك وتوبتهم]

- ‌[فصل في ذكر الفوائد التي تضمنت حديث كعب أحد الثلاثة الذين تخلّفوا عن تبوك]

- ‌[خبر نزول آية الحجاب]

- ‌[فصل في ذكر الفوائد التي تضمنت خبر الحجاب]

- ‌[فصل في ذكر الأحكام التي تترتب على يمين اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه]

- ‌[خبر الملاعنة التي كانت بين أخوي بني العجلان وأحكام الملاعنة]

- ‌[فصل في ذكر اختلاف العلماء في سبب نزول آية الملاعنة]

- ‌[فصل ومن حوادث هذه السنة قصة الغامدية]

- ‌[فصل في تقبيح الزنا وأحكام الزانيين]

- ‌[مطلب في أن الرجم ممّا نسخ لفظه من القرآن وبقي حكمه وفيه خطبة عمر بن الخطاب في حديث السقيفة]

- ‌[مطلب ثم كانت بيعة عليّ لأبي بكر بعد موت فاطمة رضي الله عنها]

- ‌[مطلب ومن حوادث هذه السنة موت أم كلثوم ابنته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في خبر وفاة النجاشي بالحبشة والصلاة عليه]

- ‌[مطلب في موت عبد الله بن أبيّ بن سلول واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له ونهي ربّه عن ذلك]

- ‌[مطلب في حج أبي بكر تلك السنة وإردافه بعلي يؤذن ببراءة في الحج]

- ‌[السنة العاشرة وفيها كان إسلام أبي عبد الله جرير البجلي سيد بجيلة]

- ‌[وفد بني الحارث بن كعب وفيهم قيس بن الحصين ذي الغصة]

- ‌[مطلب في قصة تميم بن أوس الداري ونزول قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ الآية)

- ‌[مطلب خبر إسلام فروة بن عمرو الخزامي]

- ‌[إرسال علي بن أبي طالب خلف خالد بن الوليد إلى نجران وقصة الجارية التي وقعت لعلي في الخمس]

- ‌[خبر الذهيبة التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر]

- ‌[خبر قدوم رسولي مسيلمة بكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في ذكر حجّة الوداع]

- ‌[خطبة في حجة الوداع]

- ‌[فصل ومن الواردات في حجّة الوداع نزول قوله تعالى اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ]

- ‌[السنة المخترمة بوفاته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[ذكر تجهيز جيش أسامة بن زيد إلى الشام]

- ‌[فصل في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب وكان وجعه صلى الله عليه وسلم عرق في الكلية]

- ‌[مطلب في حديث السبع قرب لم تحل أوكيتهن وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الناس]

- ‌[فصل في أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس]

- ‌[فصل في آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر أمور عرضت في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في دهش الصحابة عند قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في تغير الحال بعد موته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في ذكر بعض المراثي التي قيلت فيه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر اليوم الذي توفّي فيه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في ذكر من تولى غسله ودفنه وما كفن فيه]

- ‌[فصل عن الدارمي في خبر الملائكة الذين حفوا بقبره صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ميراثه صلى الله عليه وسلم وأمواله]

- ‌[فصل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم]

- ‌[الباب الخامس في ذكر بنيه صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأعمامه وعمّاته إلى آخره]

- ‌[فصل في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر الأعمام والعمات]

- ‌[فصل في مرضعاته وأخواته من الرضاعة]

- ‌[فصل في ذكر خدمه من الأحرار صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل فيمن كان يحرسه صلى الله عليه وسلم في غزواته]

- ‌[فصل في رسله صلى الله عليه وسلم الى الملوك]

- ‌[فصل في كتّابه صلى الله عليه وآله وسلم]

- ‌[فصل في أنصاره الإثني عشر النقباء]

- ‌[فصل في ذكر دوابه من الخيل والبغال والحمير]

- ‌[فصل في ذكر نعمه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وكان له صلى الله عليه وسلم يوم مات تسعة أبيات]

- ‌[فصل في ملبوساته صلى الله عليه وسلم وغيرها من أنواع آلاته]

- ‌[فصل في عدد الغزوات والسرايا]

- ‌(القسم الثانى) في اسمائه الكريمة وخلقته الوسيمة وخصائصه ومعجزاته وباهر آياته]

- ‌[الباب الاول الاسماء وما تضمنت من المناسبات]

- ‌[فصل ومن أسمائه وصفاته في القرآن العظيم]

- ‌[فصل ومن اسمائه في كتب الله القديمة]

- ‌[فصل ومما اشتهر على ألسنة الأمة]

- ‌[الباب الثاني في صفة خلقه وخلقه]

- ‌[الباب الثالث في خصائصه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[النوع الأول فيما اختص به صلى الله عليه وسلم هو وأمته من الفضائل وأنواع الكرامات]

- ‌[فمن ذلك شفاعته العظمى في اراحة الناس من موقف القيامة]

- ‌[ومنها أنّه صلى الله عليه وسلم أول الناس خروجا حين البعث]

- ‌[ومنها اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والحوض والكوثر]

- ‌[النوع الثانى فيما اختص به من دون غيره من أمته من الواجبات والمباحات والمحرمات]

- ‌[الباب الرابع فيما أيده الله به من المعجزات وخرق العادات]

- ‌[فصل وسميت المعجزة معجزة لعجز الخلق عن الإتيان بمثلها]

- ‌[فصل في إعجاز القرآن وفيه وجوه]

- ‌[أولها حسن تأليفه والتئام كلمه]

- ‌[الوجه الثاني من اعجازه سورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب]

- ‌[الوجه الثالث وردت بتعجيز قوم في قضايا خاصة بمن هو في مقدورهم]

- ‌[الوجه الرابع انه لا يزال غضا طريا لا تمجه الاسماع ولا تستثقله الطباع]

- ‌[فصل ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم سوى القرآن الآيات السماوية]

- ‌[فمن ذلك انشقاق القمر]

- ‌[ومن ذلك احتباس الشمس]

- ‌[فصل ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير القليل من الطعام ونبع الماء من بين أصابعه]

- ‌[فصل في نطق الجمادات له صلى الله عليه وسلم]

- ‌[من ذلك قصة حنين الجزع]

- ‌[ومنه تكليم الذراع له واخباره بأن فيه السم]

- ‌[وأما المعجزات في الشجر وشهادتها له وانفيادها لأمرة]

- ‌[فصل فيما جاء به من المعجزات في ضروب الحيوانات]

- ‌[فصل في كلام الموتي والصبيان صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في ابراء المرضى وذوى العاهات

- ‌[فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما ما أخبر به من الغيوب فأمر مشتهر والخبر به متواتر والأتيان بجميعه متعذر]

- ‌[فصل ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم]

- ‌[القسم الثالث في شمائله وفضائله وأقواله وأفعاله في جميع أحواله]

- ‌[الباب الأول في عادته وسجيته في المباحثات والمعتادات الضروريات صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما الشراب]

- ‌[فصل وأما النوم]

- ‌[فصل فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في النكاح والتعطر]

- ‌[فصل وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم بالأخدعين وبين الكتفين]

- ‌[فصل في صفة جلسته صلى الله عليه وسلم منفردا ومع أصحابه]

- ‌[فصل في صفة نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصاحته وسكوته]

- ‌[فصل في صفة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكائه وعلامة رضائه وسخطه]

- ‌[فصل في صفة لباسه صلى الله عليه وسلم وما كان يلبسه]

- ‌[فصل وأمر صلى الله عليه وسلم باحفاء الشارب وأعفاء اللحا]

- ‌[فصل ولم يحلق صلى الله عليه وسلم رأسه الا لحج أو عمرة]

- ‌[فصل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه]

- ‌[وكان صلى الله عليه وسلم يتوكأ على العصا وقال التوكؤ عليها من أخلاق الأنبياء]

- ‌[وكان إذا أهمه أمر رفع رأسه الى السماء]

- ‌[فصل في مزاحه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الباب الثانى في الأخلاق المعنويات]

- ‌[فصل اعلم أن الأخلاق الحميدة تكون غريزة ومكتسبة]

- ‌[فصل في علمه وحلمه واحتماله وعفوه وصبره صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما جوده وكرمه وسخاؤه وسماحته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في شجاعته ونجدته صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما حياؤه وإغضاؤه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحسن أدبهم معه]

- ‌[فصل وأما شفقته ورأفته ورحمته بجميع الخلق]

- ‌[فصل وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم]

- ‌[فصل وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه]

- ‌[فصل وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته]

- ‌[فصل وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤدته ومروءته وحسن هديه]

- ‌[فصل وأما خوفه صلى الله عليه وسلم لربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه به]

- ‌[الباب الثالث في شماله صلى الله عليه وسلم في العبادات المتكررات]

- ‌[فصل في عادته صلى الله عليه وسلم في الوضوء]

- ‌[فصل في تيممه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في عادته صلى الله عليه وسلم في الصلوات]

- ‌[فصل فيما ذكر من صلاة سلف الصالحين رحمهم الله]

- ‌[فصل في الموسوسين واستحكام إبليس عليهم]

- ‌[فصل في رقية الوسواس]

- ‌[فصل في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم من ابتدائه في تكبيره الإحرام إلى تشهده]

- ‌[فصل وثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة]

- ‌[فصل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال رفعه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده]

- ‌[فصل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من أذكار الاعتدال هوى ساجدا]

- ‌[فصل في السجود والقيام واختلاف العلماء في أيهما أفضل]

- ‌[فصل في كيفية رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من السجود]

- ‌[فصل في جلسته للاستراحة وقيامه من السجدة الثانية وافتراشه في التشهد الأول]

- ‌[فصل في اقتصاره على الفاتحة في الثالثة والرابعة وأنّه كان يكبر في كل خفض ورفع وتوركه في التشهد الأخير]

- ‌[فصل في الأحاديث الواردة في ألفاظ التشهد]

- ‌[فصل في أن جميع الأدعية المروية عنه صلى الله عليه وسلم رويت بلفظ التوحيد]

- ‌[فصل وكان صلى الله عليه وسلم ربما سها في صلاته بزيادة أو نقص]

- ‌[فصل وكان إذا سلّم من صلاته استغفر ثلاثا]

- ‌[فصل أذكر فيه أنواعا من الصلوات وأقدم عليه فيما اتفق عليه الشيخان]

- ‌[فائدة يشرع القنوت في الفجر والوتر]

- ‌[فائدة فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر]

- ‌[فائدة فيما ذكر من أوقات الإجابة وأماكنها]

- ‌[فرع في تعيين وقت الجمعة]

- ‌[مطلب في صلاة الجماعة وفضيلتها]

- ‌[مطلب في صلاة الليل وتهجده صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل وأما ما يقرأ في صلاة الليل]

- ‌[تنبيه كره العلماء قيام كل الليل خشية الانقطاع]

- ‌[مطلب في صلاة التراويح وقيام رمضان]

- ‌[مطلب في صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة

- ‌[مطلب في صلاة التسابيح التي علّمها النبي صلى الله عليه وسلم عمّه العباس]

- ‌[مطلب في صلاة الضحى]

- ‌[مطلب في صلاة الضر والحاجة]

- ‌[فصل في ذكر شيء من منهيات الصلاة نهى صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة]

- ‌[فصل في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في دعائه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن]

- ‌[فصل حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع على قراءة القرآن]

- ‌[فصل في أذكار ودعوات كان يقولها صلى الله عليه وسلم لأمور عارضات]

- ‌[فصل في أذكاره صلى الله عليه وسلم في السفر

- ‌[فصل فيما كان يأمر به عند نهاق الحمير وصياح الديك ونباح الكلاب وغير ذلك]

- ‌[فصل فيما ورد عنه من فضل حلق الذكر والذاكرين الله تعالى]

- ‌[مطلب في أذكار منتقاة من الصحاح]

- ‌[الباب الرابع في فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته]

- ‌[الفصل الأول في فضل أهل بيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الفصل الثانى في فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الفصل الثالث في تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الفصل الخامس في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكمها ومواطنها]

- ‌[مطلب في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مطلب في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]

الفصل: ‌[مطلب في ذكر حجة الوداع]

كما يمرق السهم من الرمية واظنه قال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود ووافي علىّ مقدمه من اليمن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع فقال له النبى صلى الله عليه وسلم بم أهللت فان معناه أهلل قال أهللت بما أهلّ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك فان معناه هديا رواه البخاري.

[خبر قدوم رسولي مسيلمة بكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم]

وفي آخر هذه السنة قدم رسولا مسيلمة بكتابه وفيه من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله السلام عليك أما بعد فانى اشتركت في الأمر معك ولنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسوليه فما تقولان أنتما قالا نقول كما قال فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما ثم كتب اليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وممن ذكر في هذه السنة من الوفود وفد الرهاويين ووفد عبس ووفد خولان وهم عشرة*

[مطلب في ذكر حجّة الوداع]

خاتمتها حجة الوداع وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال خذوا عني مناسككم فانى لا ادري لعلي لا أحج بعد عامي هذا قال ابن عمر وكنا نتحدث بحجة الوداع يخرجون (كما يمرق السهم) النافذ (من الرمية) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتية وهى الصيد المرمي فعيلة بمعني مفعولة (لاقتلنهم قتل ثمود) أى قتلا عاما مستأصلا وفي رواية في صحيح مسلم قتل اد والجمع بينهما كما قاله القرطبي انه صلى الله عليه وسلم قال كليهما فذكر أحد الرواة أحدهما وذكر الآخر الاخري وفي الحديث معجزة له صلى الله عليه وسلم فقد وقع الامر كما أخبر فخرجوا زمن علىّ وقاتلهم وأبو سعيد الخدرى راوى هذا الحديث معه كما رواه مسلم وغيره وقد يستدل بهذا الحديث من يكفر الخوارج وخلاف أهل الاصول في ذلك منتشر والله أعلم (فان معناه أهلل) بالنصب (رواه البخاري) ومسلم وأبو داود والترمذي عن جابر ورواه أبو داود والترمذي عن البراء* ذكر قدوم رسولا مسيلمة لعنه الله (لولا ان الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما) رواه البخاري وصحح اسناده ففيه تحريم قتل رسول الكفار الى المسلمين وكذا استرقاقه سواء كان في الرسالة مصلحة لنا أو لا كوعيد وتهديد خلافا لما قاله الماوردي وحكاه الشيخان أوائل الجزية عن الروياني من انه ان كان فيه وعيد أو تهديد فلا أمان له حتى استرقاقه قال النووى في الروضة ما قاله غير مقبول بل هو آمن مطلقا (وفد الرهاويين) بضم الراء وتخفيف الهاء وكسر الواو وتشديد التحتية الاولى (ووفد عبس) بالموحدة والمهملة (ووفد خولان) بفتح المعجمة وسكون الواو* حجة الوداع (خذوا عنى مناسككم الي آخره) رواه مسلم عن جابر (لعلى لا أحج بعد عامي هذا) هذا

ص: 81

والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما ندري ما حجة الوداع رواه البخاري وكان جملة من حضرها من الصحابة أربعين ألفا وقد اختلفت روايات الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا وبحسب ذلك اختلاف من بعدهم قال الامام محيى الدين النووى رحمه الله تعالى وطريق الجمع بين الروايات انه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم صار قارنا فمن روى الافراد فهو الأصل ومن روى القران اعتمد آخر الأمر ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة وهو الاقتصار على فعل واحد قال وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها قال القاضي عياض رحمه الله قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن مجيد منصف ومن مقصر متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقصر مختصر قال وأوسعهم في ذلك نفسا ابو جعفر الطحاوي الحنفي فانه تكلم في ذلك في زيادة على الف ورقة. قال القاضى عياض وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترنا من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها إذ لو أمر بواحد منها لكان غيره يظن انه لا يجزيء فأضيف الجميع اليه وأخبر كل واحد بما أمر به وأباحه له ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم إما لأمر به وإما لتأويل من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم اذ وقع الامر كما أخبر (ما ندرى ما حجة الوداع) أي حتى توفي صلى الله عليه وسلم عقبها فعلمنا المراد حينئذ (وكان جملة من حضرها من الصحابة أربعين ألفا) كما نقله الحفاظ عن أبي زرعة الرازي (وبحسب ذلك اختلف من بعدهم) فقال الشافعي ومالك وكثيرون أفضلها الافراد ثم التمتع ثم القران لما في الصحيحين عن جابر وعائشة انه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ورواه مسلم عن ابن عباس أيضا وقال أحمد وآخرون أفضلها التمتع لما في الصحيحين عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم أحرم متمتعا وقال أبو حنيفة أفضلها القران لما في الصحيحين عن أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وهذان المذهبان قولان آخران للشافعى وحكي الاخير عن المزنى وأبى اسحق المروزي (قال الامام النووى) في شرح مسلم (اللغوي) بضم اللام (وقال القاضى عياض) كما نقله النووى عنه ثم (في زيادة على الف ورقة) زاد النووي عنه وتكلم معه في ذلك أيضا أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله ابن أبي صفرة ثم الملهب والقاضى أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن القصار البغدادى والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم (فحصناه) بالفاء والمهملتين والفحص المبالغة في البحث

ص: 82

عليه وأجمع الأحاديث في سياق حجة الوداع حديث جابر وهو من ما انفرد به مسلم باخراجه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واسحق بن ابراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم ابن اسماعيل المدينى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى الىّ فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين فاهوى بيده الى رأسى فنزع ذرى الأعلى ثم نزع ذرى الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخى سل عن ما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها اليه من صغرها ورداءه الى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرنى عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد (واجمع الاحاديث) أي أكثرها جمعا لفوائد الحديث (حديث جابر) قال النووي هو حديث عظيم مشتمل على جمع من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد (وهو مما انفرد مسلم) عن البخاري (باخراجه) في الصحيحة وقد رواه أبو داود أيضا كرواية مسلم (أبو بكر بن أبي شيبة) اسمه عبد الله بن محمد بن ابراهيم (اسحق بن ابرهيم) هو بن راهوية هي أمه وابراهيم أبوه (حاتم) بالمهملة والفوقية (المديني) بفتح الميم وكسر المهملة وسكون التحتية ثم نون ثم ياء النسبة (عن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر بن على بن زين العابدين بن الحسين ابن على بن أبي طالب (فسأل عن القوم) فيه ندب السؤال عن الواردين من الزوار والضيفان ونحوهم لينزلهم منازلهم كما جاء في حديث عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم (فاهوي بيده الى رأسى الى آخره) فيه اكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه (وأنا يومئذ شاب) نبه بذلك على ان سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا (مرحبا بك) فيه استحباب الترحيب بالزائر والضيف ونحوهما (فصلى بنا) فيه جواز امامته للبصر وذلك اتفاق وانما الخلاف في الافضل وفيه ثلاثة مذاهب وثالثها وهو أيهما سوى التعادل فضيلتهما هو الاصح عند الاصحاب وهو نص الشافعى وفيه ان صاحب البيت أحق من غيره لانه امهم يومئذ (في نساجة) بفتح النون وتخفيف المهملة وجيم وتنوين قال النووي كذا في نسخ بلادنا قيل ومعناه ثوب ملفق وقال عياض هى رواية الفارسي وهو خطأ وتصحيف ورواية الجمهور ساجة بحذف النون وهو الطيلسان وقيل الاخضر خاصة وقال الازهري هو طيلسان مقور انتهى قال النووي قلت ليست الاولى تصحيفا بل كلاهما صحيح ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان وفي الحديث جواز الصلاة في ثوب واحد مع امكان الزيادة عليه (على المشجب) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم ثم موحدة اسم لاعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت (عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر الحاء وفتحها والمراد حجة الوداع (فقال بيده) هو

ص: 83

تسعا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم آذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى اذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلى واستثفرى بثوب واحرمي فصلى ركعتين يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فاهلّ بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة من باب اطلاق القول الفعل (مكث تسع سنين لم يحج) يريد بعد الهجرة (آذن) بالمد والقصر اعلم فيه انه يستحب للامام ايذان الناس بالامور المهمة ليتأهبوا لها (أن يأتم) أي يقتدي (برسول الله صلى الله عليه وسلم قال عياض هذا يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج لانه صلى الله عليه وسلم احرم بالحج وهم لا يخالفونه ومن ثم قال جابر ما عمل من عمل عملناه ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة حتى اغصبوه واعتذر اليهم ومثله تعليق على وأبي موسى احرامهما على احرامه (اغتسلى) فيه ندب الغسل للاحرام للنفساء (واستثفري بثوب) بمثلثة قبل الفاء وهو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على موضع الدم وتشد أطرافها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها وهي شبيهة بثفر الدابة (واحرمي) فيه صحة احرام النفساء وهو اجماع (فصلى ركعتين) فيه استحباب ركعتى الاحرام (في المسجد) فيه ندب صلاتهما فيه ان كان بالميقات مسجد (القصواء) بفتح القاف وسكون المهملة والمد اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال عياض ووقع في رواية العذري القصوى بضم القاف والقصر وهو خطأ ثم قال جماعة وهى الجدعاء والعضباء اسم لناقة واحدة وقال ابن قتيبة هن ثلاث نوق له صلى الله عليه وسلم قال ابن الاعرابي والاصمعي القصوى هي التي قطع طرف أذنها والجدع أكبر منه فان جاوز الربع فهو عضبا وقال أبو عبيدة القصوى المقطوعة الاذن عرضا والعضباء المقطوعة النصف فما فوقه وقال الخليل العضباء المشقوقة الاذن (البيداء) هى المفازة (نظرت مد بصرى) أي منتهاه (قال النووى) وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مدى بصري وليس هو بمنكر بل هما لغتان المد أشهر (من راكب وماش) فيه جواز الحج راكبا وماشيا وهو اجماع وفي الافضل منهما خلاف للعلماء وجمهورهم على تفضيل الركوب للاتباع ولانه أعون له على وظائف النسك (وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله) ومعناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك (فاهل بالتوحيد) أى لبيك لا شريك لك مخالفة لما كانت الجاهلية يقولونه من تلبيتها من الشرك

ص: 84

لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به اليوم فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسناننوى إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى اذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم الى مقام ابراهيم فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبى يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبد أبما بدأ الله به فبدأ بالصفي فرقى عليه (وأهل الناس بهذا الذى يهلون اليوم) أي كقول ابن عمر لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك مرعوبا اليك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل (ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته) قال عياض قال أكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم (لسنا نعرف العمرة) فيه دليل لمن قال يترجح الافراد (حتى اذا أتينا البيت) فيه ندب دخول مكة قبل الوقوف للحاج (استلم الركن الى آخره) فيه ندب طواف القدوم لمن دخل مكة قبل الوقوف وفيه ان الطواف سبع وفيه ندب الرمل في الثلاث الاول من طواف يعقبه سعي ومشي الاربع الاخيرة ويندب فيه الاضطباع لصحة الحديث به في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما (ثم تقدم الى مقام ابراهيم) فيه ندب ركعتين للطواف وكونهما خلف المقام ثم في الحجر ثم في المسجد ثم في مكة ثم في الحرم ثم حيث شاء متي شاء (كان ابى يقول) قائل ذلك جعفر بن محمد (ولا اعلمه) الضمير لابيه (ذكره) أي ذكر قرأ السورتين (الا عن النبي صلى الله عليه وسلم أى ان جابرا رواه من فعله صلى الله عليه وسلم لا من فعل نفسه وقوله لا اعلمه الى آخره ليس هو شكا في ذلك اذ لفظه العلم تباين الشك بل جزم برفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم وقد روى البيهقى بسند صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين وقرأ فيهما قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) أى في الثانية (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) أى في الاولى وفيه استحباب قراءة هاتين السورتين فيهما (ثم رجع الى الركن) أي الذى فيه الحجر الاسود (فاستلمه) أي الحجر ففيه استحباب استلامه لمن طاف طواف القدوم بعد فراغه منه ومن صلاته خلف المقام (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ) أي من اعلام دينه (ابدأ بما بدأ الله به) في كتابه الكريم وهذا أصل عظيم في البداءة بما بدأ الله به في القرآن لفظا ما لم تبين السنة ان الترتيب غير مراد أو ينعقد الاجماع على ذلك فخرج قوله مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ وقوله إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ الآية (فرقى) بكسر القاف كما مر (عليه الى آخره) فيه ندب الرقى على الصفا وكذا على المروة حتى يري البيت ان أمكنه وذلك خاص بالذكر وان يقف على الصفا مستقبل القبلة ذاكر الله تعالى بهذا الدعاء المأثور ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاثا على المشهور عند الاصحاب وقيل

ص: 85

حتي اذا رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى أنصبت قدماه في بطن الوادى حتى اذا صعدنا مشى حتى اذا أتى المروة وفعل كما فعل على الصفا حتي اذا كان آخر طوافه على المروة قال لوانى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله العامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين ألا بل لأبد الأبد وقدم يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين (حتى اذا انصبت) بهمز وصل وسكون النون وتشديد الموحدة والانصاب النزول من الصب وهو الموضع المرتفع (في بطن الوادى) قال عياض كذا الرواية في صحيح مسلم وفيه اسقاط لفظة لا بد منها وهي حتى اذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منها وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين وفي الموطأ حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعي حتى خرج منه وهو بمعنى رمل انتهى* قال النووي وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى كما وقع في الموطأ وغيره وفي الحديث ندب السعى الشديد في الموضع الذي سعى فيه صلى الله عليه وسلم والمشي بتؤدة في الموضع الذي مشى فيه في كل مرة من المرات السبع لكن يختص السعى بالذكر (آخر طوافه على المروة) فيه دليل على ان الذهاب من الصفا الى المروة مرة والرجوع من المروة الى الصفا ثانية وهكذا فيكون ابتداء السعي من الصفا وآخرها من المروة وهذا اجماع الا ما حكي عن ابن بنت الشافعي وأبي بكر الصيرفي ان الذهاب الى المروة والرجوع الى الصفا مرة واحدة فيكون آخر السبع على الصفا وذلك مردود بهذا الحديث الصحيح والاجماع العملي (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت الى آخره) انما قال ذلك تطييبا لقلوب من لم يسق الهدي من أصحابه فامرهم بفسخ الحج الى العمرة واتمام عملها ثم الاحرام بالحج يوم التروية عند التوجه لعرفة فاخبرهم صلى الله عليه وسلم انه لو لم يسق الهدي لفعل كما أمرهم (فائدة) روى الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج الى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة أخرجه أبو داود (العامنا هذا) فقط فيحتاج الى عمرة أخري غير هذه التى فسخنا الحج اليها (أم) هي (للابد) فلا يحتاج الى غيرها (دخلت العمرة في الحج) أي صار حكمها حكمه فكما انه لا يجب في العمر الامرة كذلك هى (فائدة) أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال أتانى جبريل في ثلاث بقين من ذي القعدة فقال دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة وهذا أصل في التاريخ كما قاله السيوطي (بل لأبد الابد) فيه دليل على ان العمرة لا تجب في العمر الامرة

ص: 86

علىّ من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت أبى أمرنى بهذا قال فكان على يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذى صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه وأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم انى أهل بما أهل به رسولك قال فان معي الهدى فلا تحل وكان جماعة الهدى الذى قدم به علىّ من اليمن والذى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال فحل الناس كلهم فحلقوا وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج فركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر كالحج (ولبست) بكسر الباء (صبيغا) أي مصبوغا فعيل بمعني مفعول (فانكر عليها) قال النووي فيه انكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها لانه ظن ان ذلك لا يجوز فانكره (فقالت أبى) بفتح الهمزة ثم موحدة مكسورة ثم تحتية ساكنة يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم (محرشا) باهمال الحاء واعجام الشين وكسر الراء المشددة أى مغريا (صدقت صدقت) هكذا هو مكرر للتأكيد وهو بفتح القاف والياء ضمير لفاطمة (فرضت الحج) أي أوجبته على نفسك بالاحرام (اللهم اني أهل بما أهل به رسولك الى آخره) فيه جواز تعليق الاحرام وانه يكون محرما بما أحرم به ذاك (الهدي) بالنصب اسم ان وهو بسكون المهملة وتخفيف الياء وبكسر المهملة وتشديد الياء (مائة) ثلاثة وستون جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وسبعة وثلاثون جاء بها على رضي الله عنه (فحل الناس كلهم) أى معظمهم أو عائشة لم تحل ولم تهد (وقصروا) ولم يحلقوا مع كونه أفضل لانهم أرادوا ابقاء الشعر ليحلقونه في الحج وحينئذ التقصير أفضل ليحصل في النسكين ازالة شعر (الا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصب لانه مستثنى من موجب (كان يوم) بالرفع والنصب (التروية) هو ثامن ذي الحجة سمى بذلك لان الناس يتروون فيه الماء أى يستقون أو لأن ابراهيم تروى ذلك اليوم أي فكر في رؤياه التي رآها هل هي من الله أم من الشيطان خلاف (واهلوا بالحج) فيه ان الافضل ان كان بمكة وأراد الاحرام بالحج ان يؤخره الى يوم التروية وهذا مذهبنا وفيه خلاف للعلماء (فركب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان الركوب في تلك الاماكن أفضل من المشي كما في جملة الطريق وقال بعض أصحابنا الافضل في جملة الحج الركوب الا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد فيها (فصلى بها الظهر الى آخره) فيه ندب المبيت بمنى ليلة التاسع وفعل الصلوات الخمس بها وأن لا يخرج منها حتى تطلع الشمس (وأمر بقبة من شعر) فيه جواز اتخاذ القباب وكونها من

ص: 87