المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة التحقيقية

- ‌المبحث الأول التعريف بالمؤلف: خليل بن إسحاق الجندي

- ‌ اسمه ونسبُه وألقابُه وكُناه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ مؤلفات الشيخ خليل:

- ‌ مهامه ووظائفه:

- ‌ وفاته وثناء العلماء عليه:

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[أحكام المياه]

- ‌فصل [في بيان الطاهر والنجس]

- ‌[ما يحرم من اللباس على الذكر]

- ‌فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]

- ‌فصل [الوضوء وأحكامه]

- ‌[فرائض الوضوء]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌[فضائل الوضوء]

- ‌فصل [آداب قضاء الحاجة]

- ‌فصل [نواقض الوضوء]

- ‌فصل [في الغسل]

- ‌فصل [في المسح على الخفين والجوربين]

- ‌فصل [في التيمم]

- ‌فصلٌ [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]

- ‌فصلٌ [في الحيض والنفاس والاستحاضة]

- ‌بابٌ [في الصلاة]

- ‌فصلٌ [في الأذان والإقامة]

- ‌فصلٌ [في الرعاف]

- ‌فصلٌ [في ستر العورة]

- ‌فصلٌ [في استقبال القبلة]

- ‌فصلٌ [في فَرَائِضُ الصَّلاةِ]

- ‌[فصلٌ في سنن الصلاة]

- ‌[فصل في مكروهات الصلاة]

- ‌فصلٌ [في واجبات الصلاة]

- ‌فصلٌ [في قضاء الفائتة]

- ‌فصلٌ [في سجود السهو]

- ‌فصلٌ [في سجود التلاوة]

- ‌فصلٌ [في صلاة النافلة]

- ‌فصلٌ [في صلاة الجماعة]

- ‌فصل [في استخلاف الإمام]

- ‌فصلٌ [في صلاة السفر]

- ‌[فصْلٌ فِي الجمع]

- ‌فصْلٌ [في شروط الجمعة وسننها]

- ‌[الفصل في مندوبات الجمعة]

- ‌[فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]

- ‌فصلٌ [في صلاة الخوف]

- ‌فصلٌ [في صلاة العيد]

- ‌فصلٌ [في صلاة الكسوف والخسوف]

- ‌فصلٌ [في صلاة الاستسقاء]

- ‌فصلٌ [في الجنائز]

- ‌[فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

- ‌بابٌ [في الصيام]

الفصل: ‌فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]

الوطء للمشقة الحاصلة في تركه.

قوله: (وَإِنْ نَسِيَ إِحْدَى الخَمْسِ، تتمَّمَ خَمْسًا) يعني: ولم يعلم ما المنسية منها، ومعنى (تيمم خمسًا)، أي:(1) وصلى بكل تيمم صلاة من الخمس.

قوله: (وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ إِلا لِخَوْفِ عَطَشٍ كَكَوْنِهِ لَهُمَا وَضَمِنَ قِيمَتَهُ) يريد أنه يقدم صاحب الماء إذا مات على من معه من جنب فيغسل به الميت إلا أن يخشى (2) الجنب العطش، فإنه يقدم على صاحبه ويضمن قيمته للورثة، كما إذا كان شركة بينهما عند ابن القاسم، ويكون عليه قيمة نصيب الميت، خلافًا لابن العربي في تقديم الميت هنا كالأولى (3).

قوله: (وَتَسْقُطُ صَلاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ) هو قول مالك. وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي. وقال أشهب: يصلي على حالته ولا إعادة عليه، وقال أصبغ: لا يصلي الآن بل يؤخر إلى أن يجد أحد الطهورين فيقضي (4).

‌فصلٌ [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]

(المتن)

فَصْلٌ إِنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ -كَالتَّيَمُّمِ- فسِحَ، ثُمَّ جَبِيرَتُهُ ثُمَّ عِصَابَتُهُ، كَفَصْدٍ وَمَرَارَةٍ وَقِرْطَاسِ صُدْغٍ، وَعِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا وِإنْ بِغسْلٍ، أَوْ بِلَا طهْرٍ، وَانْتَشَرَتْ إِنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ، وَإِلَّا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ، كَأَنْ قَلَّ جِدًّا، كَيَدٍ

(الشرح)

قوله: (إِنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ كَالتَّيَمُّمِ مَسَحَ، ثُمَّ جَبِيرَتَهُ، ثُمَّ عِصَابَتَهُ) يريد أن الجرح إذا خيف منه التلف إن غسل بالماء، أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء (5)، وهو مراده بـ (كالتيمم) مسح عليه يريد (6): إن قدر وإلا فعلى الجبيرة، فإن لم يقدر فعلى

(1) قوله: (أي: ) ساقط من (س).

(2)

في (س) و (ن) و (ن 2): (يخاف).

(3)

قوله: (كالأولى) زيادة من (ن 2). وانظر: التوضيح، لخليل: 1/ 202.

(4)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 108 و 109.

(5)

في (ن): (برئه).

(6)

قوله: (يريد) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2).

ص: 206

العصابة، ولهذا عطفه بـ (ثم) المشعرة بالترتيب. والضمير المجرور بالإضافة إلى جبيرة وعصابة عائد على الجرح، ويحتمل عوده على الماسح (1).

قوله: (كَفَصْدٍ) أي: كما يمسح على عصابة الفصادة.

قوله: (وَمَرَارَةٍ (2)، وَقِرْطَاسِ صُدْغٍ) أي: وكذا يمسح على المرارة تجعل على الظفر والقرطاس يوضع على الصدغ.

قوله: (وَعِمامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا) يعني: وكذا يمسح على العمامة إذا خاف ضررًا أو زيادته (3) بنزعها.

قوله: (وَإِنْ بِغُسْلٍ) أي: وإن كان ذلك من غسل.

قوله: (أَوْ بِلا طُهْرٍ، وَانْتَشَرَتْ) أي: وإن (4) شدت العصابة وغيرها على غير طهارة فله أن يمسح عليها وإن انتشرت؛ لأن ذلك من ضرورات (5) الشد، وأشار بقوله:(إِنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ، وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ) يشير (6) إلى ان المسح مشروط بكون جل الجسد صحيحًا، أو بكون أقله صحيحًا ولم يضر غسله بالجرح؛ ولهذا قال:(وَإِلا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ كَانْ قَلَّ جِدًّا كَيَدٍ) أي: وإن أضر غسل الأقل الجرح (7) انتقل إلى التيمم رفعًا للضرر والمشقة، كما لو قلَّ الصحيح جدًّا كأن لم يبق منه إلا كيدٍ أو رجلٍ (8) ونحوهما.

(المتن)

وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا وَهِيَ بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ تَرَكَهَا وَتوَضَّأَ، وَإِلَّا فَثَالِثُهَا تتَيَمَّمُ إِنْ كَثُرَ، وَرَابِعُهَا يَجْمَعُهُمَا، وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَقَطَتْ وَإِنْ بِصَلَاةٍ قَطَعَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ. وَإِنْ صَحَّ غَسَلَ. وَمَسَحَ متوضئ رَأْسَهُ.

(الشرح)

(1) في (ن 2): (المسح).

(2)

في (ز 1): (ومرارة مباح).

(3)

في (ن): (زيادة).

(4)

في (ن 2): (فإن).

(5)

في (ن): (ضرويات).

(6)

قوله: (يشير) زيادة من (س).

(7)

في (ن): (بالجرح).

(8)

قوله: (كيدٍ أو رجلٍ) يقابله في (ن): (يدا ورجلا).

ص: 207