المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في الأذان والإقامة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة التحقيقية

- ‌المبحث الأول التعريف بالمؤلف: خليل بن إسحاق الجندي

- ‌ اسمه ونسبُه وألقابُه وكُناه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ مؤلفات الشيخ خليل:

- ‌ مهامه ووظائفه:

- ‌ وفاته وثناء العلماء عليه:

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[أحكام المياه]

- ‌فصل [في بيان الطاهر والنجس]

- ‌[ما يحرم من اللباس على الذكر]

- ‌فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]

- ‌فصل [الوضوء وأحكامه]

- ‌[فرائض الوضوء]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌[فضائل الوضوء]

- ‌فصل [آداب قضاء الحاجة]

- ‌فصل [نواقض الوضوء]

- ‌فصل [في الغسل]

- ‌فصل [في المسح على الخفين والجوربين]

- ‌فصل [في التيمم]

- ‌فصلٌ [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]

- ‌فصلٌ [في الحيض والنفاس والاستحاضة]

- ‌بابٌ [في الصلاة]

- ‌فصلٌ [في الأذان والإقامة]

- ‌فصلٌ [في الرعاف]

- ‌فصلٌ [في ستر العورة]

- ‌فصلٌ [في استقبال القبلة]

- ‌فصلٌ [في فَرَائِضُ الصَّلاةِ]

- ‌[فصلٌ في سنن الصلاة]

- ‌[فصل في مكروهات الصلاة]

- ‌فصلٌ [في واجبات الصلاة]

- ‌فصلٌ [في قضاء الفائتة]

- ‌فصلٌ [في سجود السهو]

- ‌فصلٌ [في سجود التلاوة]

- ‌فصلٌ [في صلاة النافلة]

- ‌فصلٌ [في صلاة الجماعة]

- ‌فصل [في استخلاف الإمام]

- ‌فصلٌ [في صلاة السفر]

- ‌[فصْلٌ فِي الجمع]

- ‌فصْلٌ [في شروط الجمعة وسننها]

- ‌[الفصل في مندوبات الجمعة]

- ‌[فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]

- ‌فصلٌ [في صلاة الخوف]

- ‌فصلٌ [في صلاة العيد]

- ‌فصلٌ [في صلاة الكسوف والخسوف]

- ‌فصلٌ [في صلاة الاستسقاء]

- ‌فصلٌ [في الجنائز]

- ‌[فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

- ‌بابٌ [في الصيام]

الفصل: ‌فصل [في الأذان والإقامة]

الفائتة فلا على الأصح، وهو الراجح عند المازري (1)، وجاء الخلاف في ذلك عن الأصحاب.

قوله: (وَالجْاحِدُ كَافِرٌ) لا خلاف في ذلك، بل حكى عنه (2) بعضهم عليه الإجماع، ويريد بالجاحد من جحد وجوبها ولو وافق مشروعيتها (3)، وكذلك جاحد الركوع والسجود نص عليه مالك في كتاب محمد، ثم قال: وكذلك لو قال (4): ركوعها وسجودها سنة غير واجبة (5).

‌فصلٌ [في الأذان والإقامة]

(المتن)

فَصْلٌ سُنَّ الأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طَلَبَتْ غَيْرَهَا فِي فَرْضٍ وَقْتِيٍّ، وَلَوْ جُمُعَةً، وَهُوَ مُثَنًى، وَلَوِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ بَأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِهِ أَوَّلًا. مَجْزُومٌ بِلَا فَصْلٍ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ بكَسَلَامٍ، وَبَنَى إِنْ لَمْ يَطُلْ، غَيْرُ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ؛ إِلَّا الصُّبُحُ فَبِسُدُسِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ. وَصِحَّتُهُ بِإِسْلَامٍ، وَعَقْل، وَذُكُورَةٍ، وَبُلُوغٍ.

(الشرح)

قوله: (سُنَّ الأَذَانُ الجَمَاعَةِ طَلَبَتْ غيرَهَا، فِي فَرْضٍ وَقْتِيٍّ ولو جمعة (6)) اختلف في الأذان فالمشهور أنه سنة بشروطه المذكورة، وقيل: فرض كفاية في المصر ومساجد الجماعات (7)، واختاره ابن رشد، وقيل: واجب في المصر مرة، وسنة في مساجد الجماعات (8)، واحترز بقوله: الجماعة) من الفذ فإنه لا يسن له بل يستحب، ويختلف في غير المسافر (9)، هل يستحب له أم لا؟ وبقوله:(طلبت غيرها) من الجماعة التي لا تنتظر

(1) انظر: شرح التلقين: 1/ 373.

(2)

قوله: (عنه) زيادة من (ن 2).

(3)

في (ن): (في مشروعيتها).

(4)

قوله: (لو قال) زيادة من (س).

(5)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 148.

(6)

قوله: (ولو جمعة) ساقط من (ن).

(7)

في (ن 2): (الجماعة).

(8)

انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 68.

(9)

قوله: (بل يستحب، ويختلف في غير المسافر) يقابله في (ن): (بل يستحب إن كان مسافرا واختلف في غير المسافر).

ص: 238

غيرها، كأهل الزوايا والمدارس والترب (1)، والصواب عدم استحبابه في حقهم، وبقوله:(في فرض) من الأذان للنفل فإنه غير مشروع فيه، وبقوله:(وقتي) من الفائتة فإن الأذان يزيدها تفويتًا، بل ذكر اللخمي أنه مكروه (2).

قوله: (وَلَوْ جُمُعَةً) إشارة لما حكاه اللخمي وغيره أنه سنة أو واجب (3)، واختار هو، وابن عبد السلام (4) الوجوب (5).

قوله: (وَهُوَ مُثَنًّى وَلَوْ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) يريد أن الأذان مثنى التكبير لما ورد أنه عليه السلام عَلَّم أبا محذورة الأذان كذلك (6)، وقوله:(ولو الصلاة خير من النوم) هو المشهور، وقال ابن وهب: يقولها مرة واحدة (7)، واختلف هل هي مشروعة في زمنه (8) عليه السلام أو في زمن (9) عمر؟

قوله: (مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ (10)) مثله في أذان أبي (11) محذورة الذي علمه له عليه السلام.

قوله: (بِأَرْفعَ مِنْ صَوْتهِ أَولًا) هكذا في الحديث، وهو مذهب المدونة، قال فيها: ويكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول (12). قال سند: وهو يقتضي الإسماع

(1) قوله: (كأهل الزوايا والمدارس والترب) يقابله في (ن 2): (كأهل المداريس والزوايا والتراب).

(2)

انظر: التبصرة، للخمي، ص: 247 و 248.

(3)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:246.

(4)

قوله: (واختار هو، وابن عبد السلام) يقابله في (ن): (واختار محمد بن عبد السلام).

(5)

انظر: التوضيح: 1/ 291.

(6)

أخرجه، مسلم: 1/ 287، في باب صفة الأذان، من كتاب الصلاة، برقم: 379، وأبو داود: 1/ 195، في باب كيف الأذان، من كتاب الصلاة، برقم: 500، والترمذي: 1/ 367، في باب ما جاء في الترجيع في الأذان، من أبواب الصلاة، برقم: 192، والنسائي: 2/ 4، في باب كيف الأذان، من كتاب الأذان، برقم: 631، وابن ماجه: 1/ 235، في باب الترجيع في الأذان، من كتاب الأذان، برقم:709.

(7)

انظر: المدونة: 1/ 157.

(8)

في (ن) و (ن 2): (زمانه).

(9)

في (ن 2): (زمان).

(10)

في (ز 1): (الشهادة).

(11)

قوله: (أبي) ساقط من (ن).

(12)

انظر: المدونة: 1/ 157.

ص: 239

بالأول، وهو الحق (1).

قوله: (مَجْزُومٌ) لأنه لم يسمع إلا كذلك، قاله ثعلب؛ أي: لأنه (2) لم يسمع معربًا، وقال بعض الأندلسيين: يجوز فيه (3) الوصل، والوقف في التكبير فقط (4).

قوله: (بِلا فَصْلٍ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ بِكَسَلامٍ (5)) لأن الفصل بين كلماته يخرجه عن نظامه، قال في الكتاب: لا يسلم في أذانه ولا يرد سلامًا (6). أبو الحسن الصغير: ظاهره لا كلامًا ولا إشارة. وفي مختصر الوقار: ولا يرد كلامًا ولا بأس أن يرد إشارة (7).

قوله: (وَبَنَى إِنْ لَمْ يَطُلْ) أي: فإن وقع له (8) مُهِمٌّ ألجأه إلى الكلام، ففي الواضحة: يتكلم. وفي المجموعة عن ابن القاسم نحوه (9).

قوله: (غَيْرُ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ) يعني: أنه يشترط في الأذان أن لا يكون مقدمًا على الوقت؛ لأنه شُرِع إعلامًا بدخوله، فإذا تقدم عليه (10) خالف أصل (11) مشروعيته، فخرج الأذان قبل الوقت (12) في الصبح بدليل وبقي ما عداه على الأصل، وإلى هذا أشار بقوله:(إلا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ)، وأيضًا فإنها (13) تدرك الناس وهم نيام فيحتاجون إلى التأهب لها وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس بخلاف غيرها. واختلف في مقدار التقدم، فالمشهور أنه السدس الأخير من الليل كما قال، وقال ابن

(1) انظر: الذخيرة: 2/ 45.

(2)

قوله: (لأنه) زيادة من (س).

(3)

في (ن 2): (فيها).

(4)

انظر: التوضيح: 1/ 295 و 296.

(5)

في (ن): (إلى السلام).

(6)

انظر: المدونة: 1/ 158.

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 168.

(8)

قوله: (له) زيادة من (ن 2).

(9)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 168 و 169.

(10)

في (ن 2): (عليها).

(11)

قوله: (خالف أصل) يقابله في (ن 2): (خرج عن أصل).

(12)

قوله: (قبل الوقت) زيادة من (ن 2).

(13)

في (ن): (فإنه).

ص: 240

حبيب: النصف (1). ونقل المازري: أنه يؤذن لها إذا صليت العشاء (2).

قوله: (وَصِحَّتُهُ بِإِسْلامٍ وَعَقْلٍ وَذُكُورَةٍ وَبُلُوغٍ) يعني: أن شرط (3) صحة الأذان الإسلام، فلا يعتد بأذان الكافر، والعقل فلا يعتد بأذان مجنون أو سكران، والذكورة (4) فلا يؤذِّن النساء؛ لأن أصواتهن عورة، والبلوغ فلا يؤذِّن الصبي، وهو المشهور وهو مذهب المدونة (5)، وجوز مالك في الحاوي الأذان له، وقال أشهب: يؤذن حيث لا يوجد غيره (6).

(المتن)

ونُدِبَ مُتَطَهِّرٌ صَيِّتٌ، مُرْتَفِعٌ، قَائِمٌ إِلَّا لِعُذْرٍ، مُسْتَقْبِلٌ إِلَّا لإِسْمَاعٍ، وَحِكَايتُهُ لِسَامِعِهِ لِمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ، مُثَنًّى، وَلَوْ مُتَنَفِّلًا، لَا مُفْتَرِضًا. وَأَذَانُ فَذٍ إِنْ سَافَرَ، لَا جَمَاعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ عَلَى الْمُخْتَارِ. وَجَازَ أَعْمَى، وَتَعَدُّدُهُ وَتَرَتُّبُهُمْ، إِلَّا الْمَغْرِبَ وَجَمْعُهُمْ كُلٌّ عَلَى أَذَانِهِ، وَإِقَامَةُ غَيْرِ مَنْ أَذَّنَ، وَحِكَايتُهُ قَبْلَهُ، وَأُجْرَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ مَعَ صَلَاةٍ. وَكُرِهَ عَلَيهَا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ كَمُلَبٍّ وَاِقَامَةُ رَاكِبٍ، أَوْ مُعِيدٍ لِصَلَاتِهِ كَأَذَانِهِ.

(الشرح)

قوله: (وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ، صَيِّتٌ، مُرْتَفِعٌ، قَائِمٌ إِلا لِعُذْرٍ، مُسْتَقْبِل إِلَّا لإِسْماعٍ (7)) يعني:

أنه يستحب أن يكون المؤذن متطهرًا. قال مالك في المختصر: وأذانه على وضوء أفضل.

وروى موسى (8) عن ابن القاسم

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 160.

(2)

انظر: شرح التلقين: 1/ 405، ونصه:(فقدم الأذان على الوقت لتاهب الناس للصلاة حتى يدركهم أول الوقت وهم متأهبون).

(3)

في (ن 2): (شروط).

(4)

في (ن 2): (والمذكورة).

(5)

انظر: المدونة: 1/ 158.

(6)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 167.

(7)

في (س): (الإسماع)، وفي المطبوع من مختصر خليل:(كإِسْمَاع). وقوله: (صَيِّتٌ، مُرْتَفِعٌ، قَائِمٌ إِلا لِعُذْرٍ، مُسْتَقْبِلٌ إِلَّا لإِسْمَاعٍ) ساقط من (ن). وقوله: (قَائِمٌ إِلا لَعُذْرٍ، مُسْتَقْبِلٌ إِلَّا لإِسْمَاعٍ) يقابله في (ن 2): (قائم مستقبل إلا لَعذر لإسماع).

(8)

في (ن) و (ن 2): (عيسى). هو: أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي، المتوفى سنة 225 هـ، الإمام الثقة الأمين العالم بالحديث والفقه، سمع من أبيه، ووكيع ابن الجراح، والفضيل بن عياض، وعلي بن مهدي وغيرهم من هذه الطبقة، وسمع ابن الفاسم وغيره، وعنه أخذ ابن الفرات وعامة فقهاء إفريقية، وابن وضاح، وأحمد بن يزيد القرطبي. كان عابدًا وكثيرًا ما يرابط بالمنستير. انظر ترجمته في: =

ص: 241

أنه لا (1) يؤذن الجنب. وقال (2) سحنون: لا بأس به في غير المسجد (3). وأن يكون صيتًا للانتفاع بأذانه وظهور الثمرة فيه أكثر، ولهذا استحب فيه (4) أن يكون مرتفعًا قائمًا؛ لأنه أبلغ في ظهور الإعلام، وكره مالك أذان القاعد (5)؛ لأنه مخالف لأذان السلف، إلا أن يكون مريضًا لنفسه، وروى أبو الفرج (6) جوازه (7). ويستحب أن يكون مستقبل القبلة إلا لإسماع (8)؛ لما روي أن بلالًا كان يستقبلها (9) في أذانه ثم يستدير (10) بوجهه وبدنه قائمًا إلى القبلة ثم يستقبلها في آخر أذانه (11)، قال (12) في المدونة: وأنكر مالك دورانه لغير الإسماع (13)، وفي المختصر: لا بأس أن يستدير (14) عن يمينه وشماله (15).

قوله: (وَحِكَايَتُهُ لِسَامِعِهِ لِمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ) أي: ويستحب حكاية المؤذن لسامعه

= ترتيب المدارك: 4/ 93، ومعالم الإيمان: 2/ 51، وشجرة النور: 1/ 68. وفي (ن 1): عيسى. وكلاهما يرويان عنه.

(1)

قوله: (لا) ساقط من (ن).

(2)

في (ن): (وقاله).

(3)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 166 و 167.

(4)

قوله: (فيه) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2).

(5)

انظر: المدونة: 1/ 158.

(6)

في (ن): (أشهب).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 167.

(8)

قوله: (إلا لإسماع) يقابله في (ن 2): (بالإسماع).

(9)

في (ن): (يستقبل).

(10)

في (ز) و (ن) و (ن 2): (يستدبر).

(11)

ضعيف، أخرجه الحاكم: 3/ 703، برقم: 6554، والطبراني في الكبير: 6/ 39، برقم: 5455، وابن عدي في الكامل: 4/ 314. وقد روى الشيخان: "

وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وفهنا (يقول: يمينًا وشمالًا) يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، البخاري: 1/ 227، في باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان، من كتاب الأذان، برقم: 608، ومسلم: 1/ 360، في باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة، برقم: 503، واللفظ له.

(12)

في (ن 2): (وقال).

(13)

انظر: المدونة: 1/ 158.

(14)

في (ز) و (ن) و (ن 2): (يستدبر).

(15)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 163.

ص: 242

وينتهي إلى آخر الشهادتين؛ لما في الصحيحين (1) أنه عليه السلام قال: "إِذَا سَمِعتُم المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ"(2)، والمشهور أن الحكاية تنتهي إلى آخر الشهادتين وهو قوله:"وأشهد (3) أن محمدًا رسول الله"(4). وقال ابن حبيب: إلى آخره، ويعوض عن قوله:"حي على الصلاة، حي على الفلاح (5) ""لا حول ولا قوة إلا بالله" وهو الظاهر (6).

قوله: (مَثْنَى) يعني: أن الحاكي يكرر الشهادتين مرتين مرتين، فلا يرجِّع كما يرجِّع المؤذن، وهو قول ابن القاسم عن مالك (7)، وقال الداودي وعبد الوهاب: يكررها أربع مرات كالمؤذن (8).

قوله: (وَلَوْ مُتَنَفِّلًا لا مُفْتَرِضًا) أي: أنه يحكي المؤذن ولو كان في صلاة نافلة، وأما في (9) الفريضة فلا وهو المشهور فيهما، وعن سحنون: لا يحكيه (10) في صلاة مطلقًا. وعن ابن وهب: يحكيه مطلقًا هكذا في النوادر (11) وابن يونس (12)، وعكس بعضهم النقل عنهما، فنسب لسحنون الجواز مطلقًا، ولابن وهب عدمه مطلقًا، ولعل لكل

(1) في (ن): (الصحيح).

(2)

متفق عليه أخرجه البخاري: 1/ 221، في باب ما يقول إذا سمع المنادى، من كتاب الأذان، برقم: 586، ومسلم: 1/ 288، في باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، من كتاب الصلاة، برقم: 383، ومالك: 1/ 67، في باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة، برقم:148. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(3)

في (ن): (أشهد).

(4)

قوله: (وأشهد أن محمدًا رسول الله) يقابله في (ن 1): (وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله)، وهذه الجملة ليست معروفة في الأذان عند الفقهاء؛ ولعلها من تصحيف الناسخ، أو اعتقاده أنه يتكلم من صيغة التشهد التي تنتهي بهذا اللفظ. و (ن 2):(أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله).

(5)

قوله: (حي على الفلاح) ساقط من (ن 2).

(6)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 166.

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 166.

(8)

انظر: التلقين: 1/ 41، وعقد الجواهر، لابن شاس: 1/ 92، والتوضيح: 1/ 298.

(9)

قوله: (في) ساقط من (ن) و (ن 2).

(10)

قوله: (لا يحكيه) يقابله في (ن 2): (لا حكاية).

(11)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 166.

(12)

انظر: الجامع، لابن يونس، ص:437.

ص: 243

منهما قولين.

قوله: (وَأَذَانُ فَذٍّ إِنْ سَافَرَ) أي: ومما يندب أيضًا أذان الفذ إذا كان مسافرًا؛ لقوله عليه السلام لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "إِذَا كنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتَكَ فَأَذَّنْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ (1)، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى (2) صَوتِ المُؤَذنِ (3) جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيءٌ (4) إِلَّا شَهِدَ لَهُ (5) يَومَ القِيَامَةِ"(6).

قال (7) اللخمي: ويختلف في غير المسافر هل (8) يستحب له (9) الأذان (10) أم لا؟ (11).

قوله: (لا جَمَاعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ عَلَى الْمُخْتَارِ) أي: كأهل الزوايا والربط (12) والمدارس (13).

اللخمي: والصواب عدم استحباب الأذان في حقهم (14)، ومعنى قوله:(لم تطلب) أي: لم تدعُ غيرها للصلاة معها.

قوله: (وَجَازَ أَعْمَى) سند: لا خلاف فيه ولم يكره في المدونة أذانه قال: وكان مؤذنه

(1) في (ن 2): (بالأذان).

(2)

في (ن): (نداء).

(3)

في (ن): (المسافر).

(4)

قوله: (وَلَا شَيءٌ) ساقط من (ن).

(5)

في (ن 2): (لك به).

(6)

أخرجه البخاري: 1/ 221، في باب رفع الصوت بالنداء، من كتاب الأذان، برقم: 584، ومالك: 1/ 69، في باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: 151، والنسائي: 2/ 12، في باب رفع الصوت بالأذان، من كتاب الأذان، برقم:644. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(7)

قوله: (قال) زيادة من (ن 2).

(8)

في (ن 2): (فهل).

(9)

قوله: (له) ساقط من (ن).

(10)

في (ن 2): (ذلك).

(11)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:246.

(12)

في (ن): (الرباط).

(13)

قوله: (والربط والمدارس) يقابله في (ن 2): (والرباطات والمداريس).

(14)

في (س) و (ن): (حقها)، انظر: التبصرة، للخمي، ص:247.

ص: 244

عليه الصلاة والسلام أعمى (1)؛ يعني: ابن أم مكتوم، ولا يرجع في ذلك إلى (2) ما في نفسه، بل يستخبر الثقات (3) ويَستثبتُ (4) في ذلك.

قوله: (وَتَعَدُّدُه وَتَرَتُّبُهُمْ) أي: وجاز أيضًا تعدد الأذان وتعدد المؤذنين، وترتبهم بأن يؤذنوا واحدا بعد واحد، أو (5) طائفة بعد أخرى إذا كان وقت الصلاة متسعًا، ولهذا قال:(إلا المَغْرِبَ) أي: فإنه لا يجوز فيها ذلك (6)، وإلا أدى (7) إلى خروج وقتها على المشهور.

قوله: (وَجَمْعُهُمْ كُلٌّ عَلَى أَذَانِهِ) أي: وكذلك يجوز أن يؤذنوا جماعة في فور واحد، بشرط أن لا يقتدي واحد (8) منهم بأذان صاحبه، ولا يعتمد على شيء من ألفاظه بل كل على أذان نفسه.

قوله: (وَإِقَامَةُ غَيْرِ مَنْ أَذَّنَ) أي: ويجوز أن يقيم الصلاة غير من أذن لها، لقوله عليه السلام لعبد الله بن زيد بعد أن أذن بلال:"أَقِمْ أَنْتَ" فأقام (9).

قوله: (وَحِكَايَتُهُ قَبْلَهُ) أي: وكذلك تجوز حكاية المؤذن قبله؛ أي: قبل تمام أذانه، وقاله في المدونة (10)،

(1) انظر: المدونة: 1/ 158.

(2)

قوله: (ولا يرجع في ذلك إلى) يقابله في (ن 2): (ولا يرفع في ذلك إلا).

(3)

في (ن): (النقاد).

(4)

في (ن): (ويثبت).

(5)

في (ن): (و).

(6)

قوله: (ذلك) زيادة من (س).

(7)

قوله: (وإلا أدى) يقابله في (ن 2): (لأنه يؤدي).

(8)

قوله: (يقتدي واحد) يقابله في (ن 2): (يقد أحد) يقابله في (ن): (يقتدي أحد).

(9)

ضعيف، أخرجه أبو داود: 1/ 196، في باب الرجل يؤذن ويقيم آخر، من كتاب الصلاة، برقم: 512، وأحمد: 4/ 42، برقم: 16523، والبيهقي في الكبرى: 1/ 399، في باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، من جماع أبواب الأذان والإقامة، برقم:1738.

ولفظه عند أبي داود: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا، قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: "ألقه على بلال"، فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: "فأقم أنت". وانظر تفصيل الكلام على الحديث في البدر المنير: 3/ 414.

(10)

انظر: المدونة: 1/ 159.

ص: 245

وقيده ابن يونس بما إذا كان المؤذن بطيئًا (1) في أذانه، ونحوه للباجي (2).

قوله: (وَأُجْرَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ صَلاةٍ) يعني: وكذلك يجوز للمؤذن أن يأخذ (3) الأجرة على الأذان (4) وحده، أو عليه وعلى الصلاة معًا، وقاله في المدونة (5) وغيرها.

قوله: (وَكُرِهَ عليها) أي: وكره أخذ الأجرة عليها منفردة عن الأذان، قال في كتاب الجعل والإجارة (6) من المدونة: وكره مالك الإجارة (7) على الحج وعلى الإمامة في الفرائض والنوافل في قيام (8) رمضان.

ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة (9). وصرح أيضًا بالكراهة صاحب النكت وابن (10) يونس (11) وهو خلاف ما قال في الجواهر (12)، والمشهور المنع ولعله محمول على الكراهة (13) ليوا فق كلام غيره.

قوله: (وَسَلامٌ عَلَيْهِ كَمُلَبٍّ) الضمير عائد على المؤذن، وإنما كره السلام عليه (14) حينئذٍ؛ لأنه ذريعة لأن يقطع (15) أذانه وتلبيته، كما (16) قال (17) في المدونة: ويكره السلام

(1) في (ن 2): (يطيل)، انظر: الجامع، لابن يونس، ص:437.

(2)

انظر: المنتقى: 6/ 2.

(3)

قوله: (أن يأخذ) يقابله في (ن): (أخذ).

(4)

قوله: (إذا أخذ المؤذن الأجرة عليه) يقابله في (س): (للمؤذن أخذ الأجرة على الأذان).

(5)

انظر: المدونة: 1/ 160.

(6)

قوله: (والإجارة) زيادة من (ن 2).

(7)

في (ن 2): (إجارة).

(8)

قوله: (قيام) زيادة من (ن 2).

(9)

انظر: المدونة: 3/ 431.

(10)

في (ن): (ابن).

(11)

انظر: الجامع، لابن يونس، ص:446.

(12)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 91.

(13)

قوله: (على الكراهة) ساقط من (ن).

(14)

قوله: (عليه) زيادة من (ن 2).

(15)

قوله: (لأن يقطع) يقابله في (ن 2): (يؤدي إلى قطع أذانه).

(16)

قوله: (كما) ساقط من (س) و (ن).

(17)

قوله: (كما قال) يقابله في (ن 2): (وقال).

ص: 246

على الملبي حتى يفرغ (1)، وكذلك المؤذن في أذانه (2).

قوله: (وَإِقَامَةُ رَاكِبٍ) هكذا قال في المدونة (3)، نظرًا إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة، ونزوله بعد إقامته (4) فاصل بينهما، لأنه عمل، قاله الأبهري وهو مذهب المدونة (5)، وروى ابن وهب (6) جواز إقامة الراكب نظرًا إلى خفة النزول (7).

قوله: (أَوْ مُعِيدٍ لِصَلاتِهِ كَأَذَانِهِ) يريد أن من صلى أو أذن لصلاة فإنه يكره له أن يؤذن لتلك الصلاة بعينها أو يقيم لآخرين (8)، ولو صلى معهم كما لا يؤم غيره فيها، نقله صاحب الجواهر عن أشهب فإن أقام لهم أو أذن أجزأتهم صلاتهم (9)، قاله سحنون، وهو (10) معنى (11) قوله:(أو معيد (12)

إلى آخره) أي: وكره إقامة معيد لصلاته (13) كأذان معيد لأذانه، ويحتمل أو أذان معيد لصلاة (14).

(المتن)

وَسَنَّ إِقَامَة مُفْرَدَةٌ، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ، وَإِنْ قَضَاءً. وَصَحَتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا. وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا فَحَسَنٌ. وَلِيَقُمْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.

(الشرح)

(1) إنظر: المدونة: 1/ 158.

(2)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 168.

(3)

انظر: المدونة: 1/ 159.

(4)

في (ن 2): (إقامة).

(5)

قوله: (وهو مذهب المدونة) زيادة من (ن 2).

(6)

في (ن 2): (ابن الجلاب).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 167 و 168.

(8)

في (ن 2): (لأخرى).

(9)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 91.

(10)

قوله: (وهو) ساقط من (س) و (ن).

(11)

قوله: (وهو معنى) يقابله في (ن 2): (ومعنى).

(12)

قوله: (أو معيد) يقابله في (ن 2): (أو معيدا لصلاته).

(13)

قوله: (وكره إقامة معيد لصلاته) يقابله في (ن 2): (وكذلك معيد الصلاة).

(14)

قوله: (أذان معيد لصلاة) يقابله في (ن 2): (أذن معيد لصلاته)، وفي (ن):(أذان معيد لصلاته).

ص: 247

قوله: (وَسُنَّ (1) إقَامَةٌ مُفْرَدَةً (2)، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وإن قضاءً (3)) لا إشكال في سنيتها، ومعنى: مفردة (4)؛ أي: يفرد منها (5) ما عدا التكبير، ولهذا قال:(وثني تكبيرها)، وما ذكره هو مذهب المدونة وهو المشهور. وفي مختصر ابن شعبان: أنها تشفع (6). ولا يقيم إلا لفريضة كانت ؤقتية أو فائتة، ولهذا قال:(وَإِنْ (7) قَضَاءً) قال في المدونة: وعلى من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين (8) بإقامة واحدة (9).

قوله: (وَصَحَّتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا) أي: وصحت الصلاة ولو تركت (10) الإقامة عمدًا، وهو كقوله في المدونة: ومن صلى بغير إقامة عامدًا (11) أو ساهيًا أجزأه وليستغفر (12) الله (13). ونقل سند عن ابن كنانة الإعادة في الوقت (14).

قوله: (وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا (15) فَحَسَنٌ) هذا هو المشهور وبه قال ابن القاسم (16)، وقال أشهب: تكره إقامتها.

(1) انظر: المدونة: 1/ 158.

(1)

في (ز 1) و (ن) و (ن 2): (وتسن).

(2)

في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (منفردة).

(3)

قوله: (وإن قضاءً) ساقط من (ن) و (ن 2).

(4)

في (ن) و (ن 2): (منفردة).

(5)

في (ن): (يفردها).

(6)

قوله: (أنها تشفع) يقابله في (ن 2): (أنه يشفع). وانظر: المنتقى: 2/ 14.

(7)

في (ن): (ولو).

(8)

قوله: (يصلي صلاتين) يقابله في (ن): (تصلى صلاتان).

(9)

انظر: المدونة: 1/ 160.

(10)

في (ن): (ترك).

(11)

في (ن): (عمدا).

(12)

في (ن 2): (ويستغفر).

(13)

انظر: المدونة: 1/ 160.

(14)

انظر: الذخيرة: 2/ 75.

(15)

قوله: (سِرًّا) ساقط من (ن).

(16)

انظر: المدونة: 1/ 158.

ص: 248