المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في صلاة النافلة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة التحقيقية

- ‌المبحث الأول التعريف بالمؤلف: خليل بن إسحاق الجندي

- ‌ اسمه ونسبُه وألقابُه وكُناه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ مؤلفات الشيخ خليل:

- ‌ مهامه ووظائفه:

- ‌ وفاته وثناء العلماء عليه:

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[أحكام المياه]

- ‌فصل [في بيان الطاهر والنجس]

- ‌[ما يحرم من اللباس على الذكر]

- ‌فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]

- ‌فصل [الوضوء وأحكامه]

- ‌[فرائض الوضوء]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌[فضائل الوضوء]

- ‌فصل [آداب قضاء الحاجة]

- ‌فصل [نواقض الوضوء]

- ‌فصل [في الغسل]

- ‌فصل [في المسح على الخفين والجوربين]

- ‌فصل [في التيمم]

- ‌فصلٌ [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]

- ‌فصلٌ [في الحيض والنفاس والاستحاضة]

- ‌بابٌ [في الصلاة]

- ‌فصلٌ [في الأذان والإقامة]

- ‌فصلٌ [في الرعاف]

- ‌فصلٌ [في ستر العورة]

- ‌فصلٌ [في استقبال القبلة]

- ‌فصلٌ [في فَرَائِضُ الصَّلاةِ]

- ‌[فصلٌ في سنن الصلاة]

- ‌[فصل في مكروهات الصلاة]

- ‌فصلٌ [في واجبات الصلاة]

- ‌فصلٌ [في قضاء الفائتة]

- ‌فصلٌ [في سجود السهو]

- ‌فصلٌ [في سجود التلاوة]

- ‌فصلٌ [في صلاة النافلة]

- ‌فصلٌ [في صلاة الجماعة]

- ‌فصل [في استخلاف الإمام]

- ‌فصلٌ [في صلاة السفر]

- ‌[فصْلٌ فِي الجمع]

- ‌فصْلٌ [في شروط الجمعة وسننها]

- ‌[الفصل في مندوبات الجمعة]

- ‌[فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]

- ‌فصلٌ [في صلاة الخوف]

- ‌فصلٌ [في صلاة العيد]

- ‌فصلٌ [في صلاة الكسوف والخسوف]

- ‌فصلٌ [في صلاة الاستسقاء]

- ‌فصلٌ [في الجنائز]

- ‌[فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

- ‌بابٌ [في الصيام]

الفصل: ‌فصل [في صلاة النافلة]

القاسم: لا يعتد به وعليه فيخر ساجدًا و (1) يسجد للسهو إن اطمأن في الركوع الذي فعله ساهيًا عن السجدة (2).

‌فصلٌ [في صلاة النافلة]

(المتن)

فَصْلٌ نُدِبَ نَفْلٌ، وَتَأَكَّدَ بَعْدَ مَغْرِبٍ: كَظُهْرٍ، وَقَبْلَهَا كَعَصْرٍ بِلَا حَدٍّ، وَالضُّحَى وَسِرٌّ بِهِ نَهَارًا، وَجَهْرٌ لَيْلَا وَتَأَكَّدَ بِوِتْرٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ، وَجَازَ تَرْكُ مَارٍّ، وَتَأَدَّتْ بِفَرْضٍ، وَبَدْءٌ بِهَا بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وإيقَاعُ نَفْلٍ بِهِ بِمُصَلَّاهُ صلى الله عليه وآله وسلم، وَالْفَرْضُ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ. وَتَحِيَّةُ مَسْجِدِ مَكَّةَ الطَّوَافُ.

(الشرح)

قوله: (نُدِبَ نَفْلٌ وَتَأَكَّدَ بَعْدَ مَغْرِبٍ كَظُهْرٍ، وَقَبْلَهَا كَعَمْرٍ بِلا حَدٍّ) يريد أنَّ النفل (3) يستحب ويتأكد بعد صلاة المغرب كما يتأكد بعد صلاة الظهر، وكذلك يتأكد قبل الظهر كما يتأكد قبل العصر، وليس في ذلك حد بعدد من الأعداد بل يصلي ما تيسر.

قوله: (وَالضُّحَى) أي: ومما يستحب أيضًا صلاة (4) الضحي، وقد علمت أنه معطوف على قوله:(نفل) أي: ندب نفل (5) وضحيّ، ولهذا لو جرد قوله:(والضحى) من الألف واللام لكان أحسن، ويحتمل وهو الظاهر أن يكون معطوفا على فاعل تأكد أي: تأكد الندب بعد المغرب وفي الضحى (6)، وأكثر الضحى ثماني ركعات وأقله ركعتان.

قوله (7): (وَسِرٌّ بِهِ نَهَارًا، وَجَهْرٌ لَيْلًا) أي: ومما يستحب أيضًا لسر بالنافلة نهارًا والجهر به (8) ليلًا، وروي عن مالك أنه إذا كان وحده بالنهار

(1) في (ن): (أو).

(2)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 520.

(3)

في (ن) و (ن 2): (التنفل).

(4)

قوله: (صلاة) ساقط من (ز).

(5)

قوله: (نفل) ساقط من (ن).

(6)

قوله: (ويحتمل وهو الظاهر

بعد المغرب وفي الضحى) زيادة من (ن 2).

(7)

قوله: (قوله: ) ساقط من (ز).

(8)

في (ن 2): (بها).

ص: 390

حيث (1) لا يسمعه أحد فله أن يجهرَ بالقراءةِ؛ لأنه أمكن لحصول المعنى في النفس، ويجوز له أيضًا الإسرار ليلًا (2).

قوله: (وَتَأَكَّدَ (3) بِوِتْرٍ) أي: تأكد الجهر بوتر (4). يريد: لأنه (5) ارتفع (6) عن رتبة المستحب؛ إذ قد استقرأ وجوبه مما وقع لأصبغ (7) وسحنون كما سيأتي، واختلف هل يجوز الإسرار فيه وهو المشهور أو لا؟ وهو قول الإبياني.

قوله: (وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) أي: ومما يندب أيضًا تحية المسجد؛ لقوله عليه السلام: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الَمسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ"(8)، قال أبو مصعب: إلَّا أن يكثر منه (9) الدخول فيجزئه (10) الركوع الأول، نقله اللخمي (11) ونحوه في الجلاب (12).

قوله: (وَجَازَ تَرْكُ مَارٍّ) يريد أن المار لا يخاطب بتحية المسجد (13) إلَّا أن (14) يريد الجلوس؛ فأما المار فإنه يجوز له الترك، قاله في المدونة (15).

(1) في (ن) و (ن 2): (بحيث).

(2)

في (ن 2): (في الليل).

(3)

في (ن): (تأكيد).

(4)

في (ن 2): (بالوتر).

(5)

قوله: (لأنه) ساقط من (ن).

(6)

في (ن 2): (أرفع).

(7)

في (ن 2): (ولأصبغ).

(8)

متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 170، في باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، من أبواب المساجد، برقم: 433، ومسلم: 1/ 495، في باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم:714. من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.

(9)

في (ن 2): (من).

(10)

في (ن 2): (فيجزئ).

(11)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:389.

(12)

انظر: التوضيح: 2/ 99.

(13)

زاد بعده في (ن): (ولا يخاطب بها).

(14)

في (ز 2) و (ن) و (ن 2): (من).

(15)

انظر: المدونة: 1/ 189.

ص: 391

قوله: (وَتَأَدَّتْ بِفَرْضٍ) يريد أن تحية المسجد ليست مرادة لذاتها، بل (1) المراد بها تمييز المساجد عن غيرها من البيوت، فلهذا إذا صلى فرضًا أجزأه عنها.

قوله: (وبَدْءٌ بِهَا بِمَسْجِدِ المَدِينَةِ قَبْلَ السَّلامِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم) أي: ندب (2) بدء (3) بالتحية وهكذا قال في العتبية عن مالك، ووسع له (4) أيضًا في (5) البداءة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وبالأول أخذ ابن القاسم (6)؛ ولهذا اقتصر عليه، وأما مسجد مكة فتحيته الطواف.

قوله: (وَإِيقَاعُ نَفْلٍ بِهِ بِمُصلَّاهُ عليه السلام) أي: ومما (7) يستحب (8) له أن يوقع النفل (9) بمسجد المدينة في مصلاه عليه السلام.

قوله: (وَالْفَرْضُ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ) أي: ومما (10) يستحب (11) له إذا صلى الفرض (12) أن يتقدم إلى الصف الأول، وقاله مالك في العتبية (13).

قوله: (وَتَحِيَّةُ مَسْجِدِ مَكَّةَ الطَّوَافُ) وهو (14) ظاهر التصور.

(المتن)

وَتَرَاوِيحٌ وَانْفِرَادٌ فِيهَا إِنْ لَمْ تُعَطَّلِ الْمَسَاجِدُ، وَالْخَتْمُ فِيهَا، وَسُورَةٌ تُجْزِئُ. ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ جُعِلَتْ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ. وَخَفَّفَ مَسْبُوقُهَا ثَانِيَتَهُ وَلَحِقَ، وَقِرَاءَةُ شَفْعٍ بِسَبِّحْ وَالْكَافِرُونَ، وَوِتْرٍ بِإِخْلَاصٍ وَمُعَوِّذَتَيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَهُ حِزْبٌ فَمِنْهُ فِيهِمَا،

(1) قوله: (بل) ساقط من (ن).

(2)

قوله: (ندب) ساقط من (ز 2) و (ن).

(3)

قوله: (ندب بدء) يقابله في (ن 2): (وبدئ).

(4)

قوله: (له) ساقط من (ز).

(5)

قوله: (في) زيادة من (ن 2).

(6)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 525 و 526، والبيان والتحصيل: 1/ 373.

(7)

قوله: (مما) ساقط من (ن 2).

(8)

في (ن 2): (ومما يستحب).

(9)

قوله: (أن يوقع النفل) يقابله في (ن): (أن يتقدم).

(10)

قوله: (مما) ساقط من (ن 2).

(11)

في (ن 2): (ومما يستحب).

(12)

قوله: (الفرض) ساقط من (ن).

(13)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 527، والبيان والتحصيل: 17/ 133.

(14)

قوله: (هو) ساقط من (ن).

ص: 392

وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبهٍ آخِرَ اللَّيْلِ، وَلَمْ يُعِدْهُ مُقَدِّمٌ، ثُمَّ صَلَّى وَجَازَ، وَعَقِيبَ شَفْعٍ مُنْفَصِلٍ بِسَلَامٍ، إِلَّا لاِقْتِدَاءٍ بِوَاصِلٍ وَكُرِهَ وَصْلُهُ، وَوِتْرٌ بِوَاحِدَةٍ، وَقِرَاءَةُ ثَانٍ مِنْ غَيرِ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ، وَنَظَرٌ بِمُصْحَفٍ فِي فَرْضٍ، وَأَثْنَاءَ نَفْلٍ، لَا أَوَّلَهُ، وَجَمْعٌ كَثِيرٌ لِنَفْلٍ أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ، وَإِلَّا فَلَا.

(الشرح)

قوله: (وَتَرَاوِيحُ) أي: ومما يستحب أيضًا صلاة التراويح للعمل المستمر من زمن (1) عمر وإلى (2) يومنا (3) هذا (4)، والمراد بها قيام رمضان، وإنما سميت بذلك لما يتخلل بين كلّ تسليمتين من الراحة (5)؛ لأنَّ السلف رضوان الله عليهم كانوا يطيلون القيام فيصلون (6) تسليمتين ثم يجلس الإمام للاستراحة، وهذا ظاهر المذهب، وقال في الكافي (7): هو سُنَّة.

قوله: (وَانْفِرَادٌ فيها إِنْ لَمْ تُعَطَّلِ المَسَاجِدُ) ابن شاس: ولو انفرد الواحد (8) في بيته لطلب السلامة من قصد إظهار النافلة لكان أفضل له على المشهور ما لَمْ يؤدِّ ذلك إلى تعطيل المساجد (9).

ابن راشد: ولم أرَ ما ذكره من الخلاف.

قوله: (وَالخَتْمُ فِيهَا) أي: ومما يستحب أيضًا الختم في التراويح ليقف المصلون على سماع جميع القرآن، ولو (10) اقتصر رجل على سورة من أول الشهر إلى آخره لأجزأتهم (11)،

(1) قوله: (من زمن) يقابله في (ن) و (ن 2): (في زمان).

(2)

في (ن 2): (إلى).

(3)

قوله: (من زمن عمر وإلى يومنا) يقابله في (ز): (في زمن عمر إلى يومنا).

(4)

قوله: (هذا) زيادة من (ن 2).

(5)

في (ن): (المراحاة).

(6)

في (ن 2): (ويصلون).

(7)

انظر: الكافي: 1/ 256.

(8)

في (ن 2): (واحد).

(9)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 134.

(10)

في (ن 2): (فلو).

(11)

في (ن) و (ن 2): (لأجزأه).

ص: 393

وقاله في المدونة (1) وإليه أشار (2) بقوله: (وَسُورَةٌ تُجْزِئُ).

قوله: (ثَلَاثٌ وَعِشْرْونَ، ثُمَّ جُعِلَتْ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ) هو خبرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ (3)؛ أي: وهي ثلاث وعشرون ركعة؛ أي: كانت أولًا كذلك - يريد بالشفع والوتر - ثم جعلت تسعًا وثلاثين ركعة؛ أي: بالشفع والوتر، وذكر في النوادر عن ابن حبيب (4): أنَّها كانت أولًا إحدى عشرة ركعة إلَّا أنهم كانوا (5) يطيلون القراءة فثقل عليهم ذلك فزادوا في أعداد الركعات وخففوا القراءة، فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة (6) متوسطة، ثم خففوا القراءة وجعلوا عدد ركعاتها ستًّا وثلاثين غير الشفع والوتر، قال: ومضى الأمر على ذلك (7) ونحوه في الرسالة (8).

قوله: (وَخَفَّفَ مَسْبُوقُهَا ثَانِيَتَهُ (9) وَلحِقَ) يريد أنَّ من سبق بركعةٍ فإنه يصلي الثانية بعد سلام الإمام مخففة.

قوله: (وَقِرَاءَةُ شَفْعٍ بِسَبِّحْ وَالْكَافِرُونَ، وَوِتْرٍ بِإِخْلاصٍ وَمَعُوِّذَتَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَهُ حِزْبٌ، فَمِنْهُ فِيهِمَا) أي: ويستحب قراءة الشفع بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} في الأولى (10) و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الثانية، وقراءة الوتر بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (11) وهذا هو المشهور، وروتْ عائشة عنه عليه السلام أنه كان يشفع ويوتر بذلك (12)، وروى ابن وهب

(1) انظر: المدونة: 1/ 289.

(2)

قوله: (وإليه أشار) يقابله في (ز 2): (وإليه أشار إليه).

(3)

قوله: (خبرُ مُبْتَدَأٍ مَحذُوْفٍ) يقابله في (ز 2): (خبرٌ مُبْتَدَؤُهُ مَحْذُوْفٌ).

(4)

في (ن): (ابن القاسم).

(5)

قوله: (كانوا) ساقط من (ن 2).

(6)

قوله: (بقراءة) ساقط من (ز 2).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 521 و 522.

(8)

انظر: الرسالة، ص: 1/ 62.

(9)

في (ن 2): (ثانية).

(10)

قوله: (في الأولى) ساقط من (ز 2).

(11)

قوله: (و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}) يقابله في (ز 2): (والمعوذتين).

(12)

حسن، أخرجه: أبو داود: 1/ 451، في باب ما يقرأ في الوتر، من كتاب سجود القرآن، برقم =

ص: 394

عن مالك أنه كان (1) يقرأ بما شاء من القرآن في ذلك، وصحح ابن العربي الأول (2) إذا انفرد، قال: وأما إن كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته وليكن ما قرأ (3) فيه (4) من حزبه. قال (5): ولقد انتهت الغفلة بقوم يصلون التراويح ثم يوترون بهذه السورة، والسنة أن يكون وتره من حزبه (6).

قوله: (وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبِهٍ آخِرَ اللَّيْلِ) أي: وندب فعل الوتر آخر الليل لمن ينتبه وإلا قدمه (7)؛ لأنَّ في نومه قبله تغريرًا بالوتر، وهكذا قال ابن يونس (8).

قوله: (وَلم يُعِدْهُ (9) مُقَدِّمٌ ثم صلى (10)) يريد أن من قدم وتره أول الليل ثم تنفل بعده لَمْ يعده؛ لقوله عليه السلام: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ"(11). وهو المشهور، وقيل: يوتر لقوله عليه السلام: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُم بِاللَّيْلِ (12) وِتْرًا"(13).

= 1424، والترمذي: 2/ 325، في باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، من أبواب الوتر، برقم: 462، وابن ماجة: 1/ 371، في باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة، برقم:1173. قال ابن الملقن: "حسن

، وأما حديث ابن عباس فرواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة بإسناد صحيح عنه:"أنه عليه السلام كان يقرأ في الوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في ركعة ركعة"، انظر: البدر المنير في تخريج الشرح الكبير: 4/ 332.

(1)

قوله: (كان) زيادة من (ن 2).

(2)

في (ن 2): (الأولى).

(3)

في (ز 2): (قرأه).

(4)

قوله: (ما قرأ فيه) يقابله في (ن): (وتره).

(5)

زاد بعده في (ن): (أشهب).

(6)

انظر: التوضيح: 2/ 105.

(7)

في (ن 2): (قدم).

(8)

في (س): (يعد)، انظر: الجامع، لابن يونس، ص:723.

(9)

قوله: (ثم صلى) زيادة من (ن 2).

(10)

قوله: قوله: (ثمَّ صَلَّى) يعني

لَمْ يعد الوتر) ساقط من (س).

(11)

سبق تخريجه.

(12)

قوله: (بالليل) ساقط من (ز)، وفي (ز 2):(من الليل) وهي رواية مسلم.

(13)

متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 339، في باب ليجعل آخر صلاته وترًا، من كتاب الوتر، برقم: 953، ومسلم: 1/ 517، في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم:751. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

ص: 395

قوله: (ثُمَّ صَلَّى) يعني: لو قدم الوتر عن أن يفعله آخر الليل ثم تنفل بعد أن أوتر، لَمْ يعد الوتر (1).

قوله: (وَجَازَ) أي: التنفل (2) بعد الوتر. يريد: إذا طرأت له نية التنفل (3) بعد أن أوتر (4)، وأما لو قصد أولًا أن يوتر ثم يتنفل (5) فإنه يكون مخالفًا للسُّنة؛ لقوله عليه السلام:"اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُم بِاللَّيْلِ (6) وِتْرًا"(7).

قوله: (وَعَقِيبَ (8) شَفْعٍ) أي: ويستحب الوتر أن يكون عقيب الشفع (9)، وهذا يقتضي أن يكون هو (10) المذهب عنده، وظاهر المدونة أن الشفع قبل الوتر للصحة لا للفضيلة وهي أيضًا محتملة لما ذكره (11).

قوله: (مُنْفَصِلٍ بِسَلَامٍ) فيه تنبيه على خلاف أبي حنيفة.

قوله: (إِلَّا لاقْتِدَاءٍ (12) بِوَاصِلٍ) يريد أنَّ الاستحباب (13) مقيد بما إذا صلى وحده أو خلف من يفصل بسلام، فأمَّا إذا صلى خلف من يوصل (14) بين الشفع والوتر فإنه يتبعه وهو المشهور، وقال أشهب: يسلم من اثنتين.

قوله: (وَكُرِهَ وَصْلُهُ) أي: وصل الشفع بالوتر من (15) غير سلام بينهما؛ لقوله عليه السلام:

قوله: قوله: (ثُمَّ صَلَّى

لَمْ يعد الوتر) ساقط من (ن) و (ن 2).

(2)

في (ن) و (ن 2): (النفل).

(3)

في (ن 2): (النفل).

(4)

في (ن 2): (وتر).

(5)

في (ن): (تنفل).

(6)

قوله: (بِاللَّيْلِ) ساقط من (ن).

(7)

سبق تخريجه.

(8)

في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وعقب).

(9)

في (ن 2): (شفع).

(10)

قوله: (هو) ساقط من (ن).

(11)

في (ز): (ذكر).

(12)

في (ن 2): (اقتداء).

(13)

في (ن): (الانفصال).

(14)

في (ن): (لا يفصل).

(15)

في (ن 2): (أي: من).

ص: 396

"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ (1) صَلَّى"(2).

قوله: (وَوِتْرٌ بِوَاحِدَةٍ) هو مذهب المدونة (3).

المازري: لَمْ يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة واحدة في حق المقيم الذي لا عذر له، وإنما اختلف في المسافر؛ ففي المدونة: لا يوتر بواحدة (4). وفي كتاب ابن سحنون إجازته. قلت: ورواه ابن (5) زياد عن مالك، وأوتر سحنون في مرضه بواحدة ورآه عذرًا كالسفر (6).

قوله: (وَقِرَاءَةُ ثَانٍ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ) أي: إذا صلى اثنان واحد بعد واحد في قيام رمضان أو غيره، فإنه يكره للثاني أن يقرأ من غير المكان الذي انتهت إليه قراءة الأول، لئلا يتخير كلّ منهما أعشارًا توافق صوته، ولأن الغرض سماع المصلين لجميع القرآن.

قوله: (ونَظَرٌ بِمُصْحَفٍ فِي فَرْضٍ) أي: في صلاة فرض؛ لأن ذلك مما يشغله غالبًا، وأجاز مالك ذلك (7) في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف (8)، وأمَّا إذا افتتحها في غير المصحف فلا، وهو معنى قوله (9):(وَأَثناءَ نَفْلٍ، لا أَوَّلَهُ).

قوله: (وَجَمْعٌ كَثيرٌ لِنَفْلٍ (10)، أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهَرٍ) يريد: أنه يكره اجتماع الجمع الكثير في النافلة خشية الرياء، وقد قال عليه السلام: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا

(1) قوله: (قَدْ) ساقط من (ن).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 179، في باب الحلق والجلوس في المسجد، من أبواب المساجد، برقم: 460، ومسلم: 1/ 516، في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم: 749، ومالك: 1/ 123، في باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل، برقم:267. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(3)

انظر: المدونة: 1/ 212.

(4)

انظر: المدونة: 1/ 212.

(5)

قوله: (ابن) ساقط من (ن).

(6)

في (ن) و (ن 2): (كالمسافر). انظر: شرح التلقين: 2/ 776.

(7)

قوله: (ذلك) ساقط من (ن).

(8)

انظر: المدونة: 1/ 288.

(9)

قوله: (وهو معنى قوله: ) يقابله في (ن): (وإليه أشار بقوله).

(10)

في (ن 2): (بنفل).

ص: 397

الْمَكْتُوبَةُ" (1)، وكذلك يكره أيضًا صلاة النافلة بمكان مشتهر، وقاله ابن حبيب وغيره (2).

قوله: (وَإِلَّا فَلا) أي: وإن لَمْ يكن الجمع كثيرًا ولم يكن المكان مشتهرًا فلا كراهة؛ لفقدان العلة.

(المتن)

وَكَلَامٌ بَعْدَ صُبْحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ. لَا بَعْدَ فَجْرٍ، وَضِجْعَةٌ بَيْنَ صُبْحٍ وَرَكْعَتَي الْفَجْرٍ. وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ، ثُمَّ عِيدٌ، ثُمَّ كُسُوفٌ، ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ. وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ لِلْفَجْرِ، وَضَرُورِيَّةُ لِلصُّبْحِ. وَنُدِبَ قَطْعُهَا لَهُ لِفَذٍّ لَا مُؤْتَمٍّ، وَفِي الإِمَامِ رِوَايَتَانِ. وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعِ الْوَقْتُ إِلَّا لِرَكْعَتَينِ: تَرَكَهُ، لَاِ ثَلَاثٍ وَلِخَمْسٍ صَلَّى الشَّفْعَ وَلَوْ قَدَّمَ، وَلِسَبْعٍ زَادَ الْفَجْرَ، وَهِيَ رَغِيبَةٌ تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ تَخُصُّهَا، وَلَا تُجْزِئُ إِنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ إِحْرَامِهَا لِلفَجْرِ وَلَوْ بِتَحَرٍّ، وَنُدِبَ الاِقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ.

(الشرح)

قوله: (وَكَلَامٌ بَعْدَ صُبْحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ، لَا بَعْدَ فَجْرِ) أي: ومما يكره أيضًا الكلام بعد صلاة الصبح إلَّا قرب (3) طلوعَ الشمس، ولا يكره بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وهو واضح.

قوله: (وَضِجْعَةٌ بَيْنَ صُبْحٍ، وَ (4) رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) أي: ومما يكره أيضًا الضجعة في الوقت الذي ذكر، وهو المشهور وقاله في المدونة (5)، واستحبها (6) ابن حبيب، وقال ابن

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 256، في باب صلاة الليل، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم: 698، ومسلم: 1/ 539، في باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم: 781، ومالك: 1/ 130، في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، من كتاب صلاة الجماعة، برقم: 291: عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: "قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة".

(2)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 292.

(3)

قوله: (قرب) ساقط من (س).

(4)

في (ن): (وبين).

(5)

انظر: المدونة: 1/ 125.

(6)

في (ن) و (ن 2): (واستحسنها).

ص: 398

القاسم: لا بأس به إن لَمْ يرد فصلًا بينهما وإلا فلا أحبه.

قوله: (وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ، ثُمَّ عِيدٌ، ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ) المنصوص أن الوتر سُنَّة مؤكدة كما قال، وأخذ اللخمي وجوبه من قول سحنون: يجرح تاركه. ومن قول أصبغ: يؤدب تاركه (1). والمشهور أن صلاة العيد (2) سُنَّة؛ لحديث الأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا"(3). واختار بعض الأندلسيين الوجوب على الكفاية، والمراد أن (4) صلاة العيدين الفطر والنحر، وكذا صلاة كسوف الشمس (5) سنة كصلاة الاستسقاء (6)، وإنما عطف الشيخ ذلك بـ (ثم) إشارة منه (7) إلى أن مراتب هذه السنن تتفاوت (8)؛ فآكدها الوتر ويليه صلاة العيدين ثم كذلك.

قوله: (وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وشفق للفجر (9)) يريد أن الوقت المختار للوتر (10) ما ذكر، واحترز بقوله:(صحيحة) مما إذا وقعت العشاء (11) فاسدة فإنها

(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 485، وشرح التلقين: 1/ 362.

(2)

في (ن 2): (العيدين).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 25، في باب الزكاة من الإسلام، من كتاب الإيمان، برقم: 46، ومسلم: 1/ 40، في باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، من كتاب الإيمان، برقم: 11، ومالك: 1/ 175، في باب جامع الترغيب في الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم:423. ولفظ البخاري: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلَّا أن تطوع"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وصيام رمضان"، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: "لا، إلَّا أن تطوع"، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلَّا أن تطوع"، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق".

(4)

قوله: (أن) زيادة من (ن 2).

(5)

قوله: (صلاة كسوف الشمس) يقابله في (ن 2): (صلاة الكسوف أعني: صلاة كسوف الشمس).

(6)

قوله: (كصلاة الاستسقاء) يقابله في (ن): (وصلاة الاستسقاء سنة).

(7)

قوله: (منه) ساقط من (ن 2).

(8)

في (ن) و (ن 2): (متفاوتة).

(9)

قوله: (وشفق للفجر) زيادة من (ن 2).

(10)

قوله: (للوتر) ساقط من (ن).

(11)

قوله: (العشاء) زيادة من (س).

ص: 399

كالعدم، وبقوله:(وَشَفَقٍ لِلْفَجْرِ (1)) من مثل الجمع ليلة المطر، فإنَّ المشهور لا يجوز تقديمه على الشفق، وقيل: يجوز وآخر (2) وقته إلَّا طلوع الفجر.

قوله: (وَضَرُورِيَّةُ لِلصُّبْح) يريد أن وقت الضرورة للوتر من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وهو المشهور. وقال أَبو مصعب: لا ضروري له (3).

قوله: (وَنُدِبَ قَطْعُهَا لَهُ لِفَذٍّ، لا مُؤْتَمٍّ) يريد أن من نسي الوتر فلم يذكره حتى شرع في صلاة الصبح فإنه يندب له أن يقطعها لأجله إذا كان فذًّا فيصليه ثم يستأنف صلاة الصبح، وهو مذهب المدونة (4).

المازري: وهو المشهور. وفي المبسوط: لا يقطع (5).

اللخمي: وهو أظهر (6)؛ لئلا يقطع الأقوى للأضعف، وهو قول المغيرة وغيره. وأما المؤتم فلا يقطع وهو الذي رجع إليه مالك، وكان أولًا يقول بالقطع، والقولان في المدونة (7)، وروى ابن وهب عنه أنه مخير بين أن يتمادى أو يقطع (8).

قوله: (وَفِي الإِمَامِ رِوَايَتَانِ) الرواية (9) الأولى لابن حبيب أنه يقطع ما لَمْ يسفر جدًّا إلَّا أن هذا التقييد لا يفهم من كلامه هنا، بل يقتضي إطلاق القطع، والثانية: أنه لا يقطع وهو قول المغيرة (10)، وذكر الباجي فيها (11) أيضًا رواية بالتخيير بين القطع والتمادي (12).

(1) قوله: (وَشَفَقٌ لِلْفَجْرِ) يقابله في (ن) و (ن 2): (شفق).

(2)

في (ن): (وامتد).

(3)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 133.

(4)

انظر: المدونة: 1/ 213.

(5)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 787.

(6)

في (ن 2): (ظاهر)، وفي (ن):(الأظهر).

(7)

انظر: المدونة: 1/ 213.

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 493.

(9)

قوله: (الرواية) زيادة من (س).

(10)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 493.

(11)

في (ن 2): (فيه).

(12)

انظر: المنتقى: 2/ 181.

ص: 400

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعِ الْوَقْتُ إِلا لِرَكْعَتَيْنِ (1) تَرَكَهُ) يريد أن مَن نسي الوتر أو نام عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين، فإنه يترك الوتر ويأتي بالصبح، وهو المشهور وقاله في المدونة (2)، وقال أصبغ: يصلي الوتر ركعة (3) وركعة من الصبح قبل طلوع (4) الشمس وركعة بعدها، وليس بظاهر.

قوله: (لا ثلاثٍ (5)) أي: فإن اتسع الوقت لثلاث فإنه يأتي بالوتر ثم الصبح (6).

قوله: (وَلِخَمْسٍ صَلَّى الشَّفْعَ وَلَوْ قَدَّمَ) أي: فإن اتسع الوقت (7) لخمس ركعات صلى الشفع أيضًا؛ أي: الشفع والوتر والصبح ويترك (8) الفجر، ولو قدم نفلًا بعد صلاة العشاء، وقيل: يترك الشفع ويصلي الوتر وركعتي الفجر والصبح؛ لأن الفجر من توابع الصبح، والشفع من توابع الوتر.

قوله: (وَلِسَبْعٍ زَادَ الْفَجْرَ) أي: فإن اتسع الوقت لسبع ركعات فإنه يصلي الشفع والوتر وركعتي (9) الفجر والصبح، وهو مراده بقوله:(زَادَ الْفَجْرَ) أي: مع الشفع والوتر.

قوله: (وَهِيَ رَغِيبَةٌ) أي: صلاة الفجر، وكونها رغيبة هو أحد قولي مالك وبه أخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ، ورجحه ابن أبي زيد، ولمالك أنها من السنن، وبه أخذ أشهب، وهو الصحيح عند ابن عبد البر (10).

قوله: (تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ تَخُصُّهَا (11)) يريد أنَّ صلاة الفجر تفتقر إلى نية تختص (12) بها

(1) في (ن 2): (ركعتين).

(2)

انظر: المدونة: 1/ 212.

(3)

قوله: (ركعة) زيادة من (ن 2).

(4)

قوله: (طلوع) زيادة من (ن 2).

(5)

في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: لثلاث وفي (ن): (إلا لثلاث).

(6)

في (ن 2): (بالصبح).

(7)

قوله: (الوقت) زيادة من (س).

(8)

في (ن): (ترك).

(9)

قوله: (وركعتي) ساقط من (ن).

(10)

انظر: التوضيح: 2/ 97.

(11)

في (ن): (تخصصها).

(12)

في (ز) و (ن): (تخص).

ص: 401

وتميزها (1) وهو مذهب المدونة (2)، وبه قال غير واحد من أصحابنا.

قوله: (وَلا تُجْزِئُ إِنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ (3) إِحْرَامِهَا لِلْفَجْرِ وَلَوْ بِتَحَرٍّ) يريد أن من أحرم بركعتي الفجر قبل طلوعه فإنها (4) لا تجزئ.

قال في المدونة: ومن تحرى الفجر في غيم فركع له (5) ثم ظهر له (6) أنه ركعها (7) قبل الفجر أعادها (8) بعده (9)، ولابن حبيب عدم الإعادة وبه قال عبد الملك (10).

قوله: (وَنُدِبَ الاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ) هذا هو المشهور وهو (11) قوله (12) في المدونة (13) والمجموعة، وعن مالك: أنه يقرأ فيهما بأمِّ القرآن وسورة (14).

(المتن)

وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ، وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ، وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتهِ لَمْ يَرْكَعْ. وَلَا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ، إِلَّا هِيَ فَلِلزَّوَالِ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدٍ تَرَكَهَا، وَخَارِجَهُ رَكَعَهَا إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ رَكْعَةٍ، وَهَلِ الأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ، أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ قَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ) هكذا حكى ابن محرز عن مالك أنه قال: صلاة ركعتي الفجر في المسجد أحب إليَّ منها في البيوت. وقال اللخمي: يستحب أن يأتي (15) بها في

(1) في (س): (وتمييزها)، وفي (ن):(تميز بها).

(2)

انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 69.

(3)

في (ن): (تقديمها).

(4)

زاد بعده في (ن): (إحرامها).

(5)

قوله: (فركع له) ساقط من (س)، وفي (ن 2):(فركع).

(6)

قوله: (له) ساقط من (ن) و (ن 2).

(7)

في (ن): (ركعهما).

(8)

في (ن) و (ن 2): (أعادهما).

(9)

انظر: المدونة: 1/ 210 و 211.

(10)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 497.

(11)

قوله: (هو) ساقط من (ن 2).

(12)

قوله: (هو) ساقط من (ن 2).

(13)

انظر: المدونة: 1/ 211.

(14)

انظر: المنتقى: 2/ 186.

(15)

في (ن 2): (يؤتى).

ص: 402

بيته (1).

قوله: (وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ) هذا هو المذهب، وقال القابسي: يحيي المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وأشار أبو عمران إلى تضعيفه (2).

قوله: (وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتِهِ (3) لَمْ يَرْكَعْ) أي: إذا أتى (4) المسجد فلا يركع (5)؛ بل يجلس من غير ركوع، وقيل: بل (6) يركع التحية للحديث.

ابن شاس: وهما روايتان مشهورتان (7). وحكى القولين في الرسالة، وشهر بعض شراحه (8) عدم الركوع كما قال هنا.

قوله: (وَلا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ (9)، إِلا هِيَ فَلِلزَّوَالِ) لأن الفرائض لها (10) مزية على غيرها (11) من السنن والنوافل؛ وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور، وإليه أشار بقوله:(فللزوال)(12) وقيل: لا يقضيهما (13)، نقله ابن شاس (14).

قوله: (وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدِ ترَكَهَا) أي: ودخل مع الجماعة في صلاة الصبح ثم يركع للفجر بعد طلوع الشمس وهذا مذهب المدونة (15)، وفي الجلاب: أنه

(1) في (ن 2): (البيوت)، انظر: التبصرة، للخمي، ص:482.

(2)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 134.

(3)

في (ن 2): (في بيته).

(4)

في (ن): (دخل).

(5)

قوله: (فلا يركع) زيادة من (ن 2).

(6)

قوله: (بل) ساقط من (ن).

(7)

قوله: (مشهورتان) ساقط من (ن 2). انظر: عقد الجواهر: 1/ 134. والرسالة: ص: 1/ 35.

(8)

في (ن 2): (بعضهم شراحها)، وفي (ن):(بعض شراحها).

(9)

في (ن 2): (الفرض).

(10)

قوله: (الفرائض لها) يقابله في (ن 2): (الفرض له).

(11)

في (ن 2): (غيره).

(12)

قوله: (وإليه أشار بقوله فللزوال) زيادة من (ن 2).

(13)

في (ن) و (ن 2): (لا تقضى).

(14)

في (ن): (ابن رشد). وانظر: عقد الجواهر: 1/ 135.

(15)

انظر: المدونة: 1/ 211.

ص: 403