المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في سنن الصلاة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة التحقيقية

- ‌المبحث الأول التعريف بالمؤلف: خليل بن إسحاق الجندي

- ‌ اسمه ونسبُه وألقابُه وكُناه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ مؤلفات الشيخ خليل:

- ‌ مهامه ووظائفه:

- ‌ وفاته وثناء العلماء عليه:

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[أحكام المياه]

- ‌فصل [في بيان الطاهر والنجس]

- ‌[ما يحرم من اللباس على الذكر]

- ‌فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]

- ‌فصل [الوضوء وأحكامه]

- ‌[فرائض الوضوء]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌[فضائل الوضوء]

- ‌فصل [آداب قضاء الحاجة]

- ‌فصل [نواقض الوضوء]

- ‌فصل [في الغسل]

- ‌فصل [في المسح على الخفين والجوربين]

- ‌فصل [في التيمم]

- ‌فصلٌ [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]

- ‌فصلٌ [في الحيض والنفاس والاستحاضة]

- ‌بابٌ [في الصلاة]

- ‌فصلٌ [في الأذان والإقامة]

- ‌فصلٌ [في الرعاف]

- ‌فصلٌ [في ستر العورة]

- ‌فصلٌ [في استقبال القبلة]

- ‌فصلٌ [في فَرَائِضُ الصَّلاةِ]

- ‌[فصلٌ في سنن الصلاة]

- ‌[فصل في مكروهات الصلاة]

- ‌فصلٌ [في واجبات الصلاة]

- ‌فصلٌ [في قضاء الفائتة]

- ‌فصلٌ [في سجود السهو]

- ‌فصلٌ [في سجود التلاوة]

- ‌فصلٌ [في صلاة النافلة]

- ‌فصلٌ [في صلاة الجماعة]

- ‌فصل [في استخلاف الإمام]

- ‌فصلٌ [في صلاة السفر]

- ‌[فصْلٌ فِي الجمع]

- ‌فصْلٌ [في شروط الجمعة وسننها]

- ‌[الفصل في مندوبات الجمعة]

- ‌[فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]

- ‌فصلٌ [في صلاة الخوف]

- ‌فصلٌ [في صلاة العيد]

- ‌فصلٌ [في صلاة الكسوف والخسوف]

- ‌فصلٌ [في صلاة الاستسقاء]

- ‌فصلٌ [في الجنائز]

- ‌[فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]

- ‌بابٌ [في الصيام]

الفصل: ‌[فصل في سنن الصلاة]

[فصلٌ في سنن الصلاة]

(المتن)

وَسُنَنُهَا سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَقِيَامٌ لَهَا وَجَهْرٌ - أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ - وَسِرٌّ بِمَحَلِّهِمَا، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ إِلَّا الإِحْرَامَ وَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لإِمَامٍ وَفَذٍّ وَكُلُّ تَشَهُدٍ وَالْجُلُوسُ الأَوَّلُ وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلامِ مِنَ الثَّانِي وَعَلَى الطُّمَأْنِينَةِ، وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إِمَامِهِ، ثُمَّ يَسَارِهِ وَبِهِ أَحَدٌ وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ فَقَطْ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ وَسُتْرَةٌ لإِمَامٍ وَفَذٍّ إِنْ خَشِيَا مُرُورًا بِطَاهِرٍ ثَابِتٍ غَيْرِ مُشْغِلٍ فِي غِلَظِ رُمْحٍ وَطُولِ ذِرَاعٍ لا دَابَّةٍ وَحَجَرٍ وَاحِدٍ وَخَطٍّ وَأَجْنَبِيَّة، وَفِي الْمَحْرَمِ قَوْلانِ.

(الشرح)

قوله: (وَسُنَنُهَا سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الأُولَى وَالثَّانِيَةِ) أي: وسنن الصلاة سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، فإن تركها (1) صحت، وقاله في الكتاب (2) وهو مذهب الجمهور، وخرج اللخمي قولًا بالوجوب، وروي أنها فضيلة فتركها (3) لا توجب سجودًا (4).

قوله: (وَقِيَامٌ لَهَا) أي: ومن السنن القيام للسورة التي مع أم القرآن، ذكره في الجواهر (5) والذخيرة (6) وغيرهما.

قوله: (وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ) أي: ومن سنن الصلاة الجهر فيما يجهر فيه، قال في المدونة: وهو أن يُسمِع نفسه وفوق ذلك قليلًا (7)، وقال في الطراز: أقله سماع (8) من يلي المصلي إذا أنصت إليه، والإمام يرفع صوته ما أمكنه (9) ليسمع

(1) في (س): (تركهما).

(2)

انظر: المدونة: 1/ 163.

(3)

قوله: (فتركها) زيادة من (ن 2).

(4)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:275.

(5)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 96.

(6)

انظر: الذخيرة: 2/ 208.

(7)

انظر: المدونة: 1/ 163.

(8)

في (س): (استماع)، وفي (ن 2):(إسماع).

(9)

في (ز): (أمكن).

ص: 292

الجماعة (1).

قوله: (وَسِرٌّ) أي: وكذلك من سننها السر فيما يسر فيه كأن يسمع نفسه فقط، وكذلك لو (2) حرك لسانه بالقراءة ولو لم (3) يسمع نفسه.

قوله: (بِمَحَلِّهِمَا) أي: بمحل الجهر والسر، يريد أن الجهر سنة في محل (4) الجهر، والسر سنة في محل السر (5).

قوله: (وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ، إِلا الإِحْرَامَ) اختلف في التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام، فقيل: جميعه (6) سنة واحدة، نقله ابن زرقون عن الأبهري، قال: وهو الصواب وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار (7). اللخمي: وقيل هو فضيلة (8). ابن رشد: وقيل التكبيرة الواحدة سنة.

قوله: (وَسَمِعَ اللهُ، لَمِنْ حَمِدَهُ لإِمَامٍ وَفَذٍّ) أي: هو سنة للإمام والفذ؛ لقوله عليه السلام: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ"(9)، والفذ كذلك إلا أنه يستحب له أن يقول معها: ربنا ولك الحمد.

قوله: (وَكُلُّ تَشَهُدٍ، وَالْجُلُوسُ الأَوَّلُ) قال المازري: وروي (10) عن مالك وجوب

(1) انظر: الذخيرة: 2/ 208.

(2)

في (ن): (إن).

(3)

قوله: (ولو لم) يقابله في (ز): (ولم).

(4)

في (ن): (موضع).

(5)

في (ن): (موضع).

(6)

في (ن): (جميعها).

(7)

قوله: (الفقهاء بالأمصار) يقابله في (ن): (فقهاء الأمصار).

(8)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:416.

(9)

متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 274، في باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، من كتاب صفة الصلاة، برقم: 763، ومسلم: 1/ 306، في باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة، برقم: 409، ومالك: 1/ 88، في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم:197. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتمامه: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

(10)

قوله: (وروي) ساقط من (ن).

ص: 293

الأخير (1)، واختلف في الجلوس الأول، فالأكثر على (2) أنه سنة، وذكر اللخمي قولًا بوجوبه (3).

قوله: (وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلامِ من الثاني (4)) قد تقدم أن المقدار الذي يوقع فيه السلام من الجلوس الأخير هو الفرض وأن ما زاد عليه سنة، وهو معنى قوله:(والزائد على السلام)(5) أي: على مقدار السلام، فحذف (6) المضاف استغناء عنه (7) بفهم المعنى.

قوله: (مِنَ الثَّانِي) أي: من (8) الجلوس الثاني.

قوله: (وَعَلَى الطُّمَأْنِينَةِ) أي: والزائد على مقدار الطمأنينة سنة، وقيل: واجب لانسحاب حكم الوجوب عليه.

قوله: (وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إِمَامِهِ، ثُمَّ يَسَارِهِ وَبِهِ أَحَدٌ) يعني: أن رد المأموم على إمامه ثم يساره (9) سنة، هكذا قال غير واحد من العلماء (10) من أصحابنا، وقال في المدونة: يسلم المأموم عن يمينه ثم على الإمام (11)، وفي الجواهر: في رد المأموم ثلاث روايات.

قال الشيخ أبو محمد: يسلم عن يمينه. المازري: ورواه ابن القاسم، وبالتسليمة الواحدة يخرجون من الصلاة، ولا يؤمر الإمام والمنفرد بزيادة عليها، وروي أن كل واحد منهما يسلم تسليمتين، ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منهما (12) ويضيف المأموم إليها اثنتين على المشهور، أولاهما يرد بها (13) على إمامه والثانية عن (14) يساره إن كان على يساره أحد في

(1) انظر: شرح التلقين: 2/ 530.

(2)

قوله: (على) زيادة من (س).

(3)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:417.

(4)

قوله: (من الثاني) زيادة من (ن 2).

(5)

قوله: (قد تقدم أن

والزائد على السلام) ساقط من (س).

(6)

في (ن): (بحذف).

(7)

قوله: (عنه) ساقط من (ن 2).

(8)

قوله: (من) زيادة من (س).

(9)

في (ن): (على يساره).

(10)

قوله: (من العلماء) زيادة من (س).

(11)

انظر: المدونة: 1/ 226.

(12)

في (س) و (ن) و (ن 2): (منها).

(13)

في (ن 2): (يردها).

(14)

في (ن): (على).

ص: 294

الرواية الأخيرة، وروى أشهب أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار وهي الرواية المتقدمة (1).

قوله: (وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ فَقَطْ) قال في المدونة: وسلام الرجال والنساء سواء (2)، ويُسمِع نفسه ومن يليه ولا يجهر جدًّا، قال مالك: ويخفي تسليمة الرد على من عن (3) يساره (4).

قوله: (وَإِنْ سَلَّم عَلَى اليَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ (5)) اللخمي: اختلف في المأموم يسلم عن يساره ثم عن يمينه بعد أن تكلم، فقيل: تبطل صلاته، وقيل: لا تبطل (6).

وحكى ابن أبي زيد البطلان عن (7) ابن شعبان، قال: ولا وجه له (8)، واختار هو التفصيل بين أن يسلِّم عامدًا للخروج بها فلا تبطل، وبين أن يسلم للفضل ويعود إلى الأولى (9) فيسلم (10) ليخرج (11) بها من الصلاة فنسي فانصرف (12) وطال فتبطل (13).

قوله: (وَسُتْرَةٌ لإِمَامٍ وَفَذٍّ، إِنْ خَشِيَا مُرُورًا) ابن بشير: والإجماع على الأمر بالسترة.

الباجي: والأمر فيه أمر ندب، وقال مالك: هو (14) حسن.

(1) قوله: (وروى أشهب أنه

وهي الرواية المتقدمة) ساقط من (ن) و (ن 2). وانظر: عقد الجواهر: 1/ 106.

(2)

انظر: المدونة: 1/ 226.

(3)

قوله: (عن) ساقط من (ن 2)، وفي (ن).

(4)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 191، وشرح التلقين: 2/ 534.

(5)

قوله: (صَلاتُهُ) ساقط من (ن).

(6)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:537.

(7)

في (س): (عند).

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 190.

(9)

في (ن): (للأولى).

(10)

قوله: (فيسلم) زيادة من (س).

(11)

في (ن): (للخروج).

(12)

في (ن 2): (وانصرف).

(13)

في (ن): (فإنها تبطل).

(14)

في (ن): (وهي).

ص: 295

وقال ابن حبيب: السنة الصلاة إليها (1)، وإنما قال:(إن خشيا مرورًا)؛ لأنهما (2) إذا أمنا من ذلك فإنهما لا يؤمران بها، خلافًا لابن حبيب.

قوله: (بِطَاهِرٍ ثَابِتٍ، غَيْرِ مُشْغِلٍ، فِي غِلَظِ رُمْحٍ، وَطُولِ ذِرَاعٍ) هذه أوصاف الشيء الذي يستر به ونحوه اللخمي (3)، واحترز (بالطاهر) من النجس كقصبة (4) مرحاض ونحوه، و (بالثابت) من السوط الجلد (5) ونحوه فإنه يسقط على الأرض ويصير كالخط طولًا أو عرضًا.

قال في المدونة: والخط باطل (6)؛ أي: يخط الإنسان خطًّا من المشرق إلى المغرب أو (7) من القبلة إلى دبرها عند عدم السترة، واحترز بـ (غير المشغِل) من نحو المرأة والدابة؛ لخشية الفتنة أو لإمكان ذهاب الدابة أو (8) بولها، ومثل هذا إذا قابله (9) رجل بوجهه أو استتر بحِلَق المحدثين؛ لأن حديثهم يشغله عن صلاته، واحترز بقوله:(في غلظ رمح وطول ذراع) مما دون ذلك، وقال ابن حبيب: لا بأس بذلك إلا أن يرقَّ أو يقصر جدًّا (10).

قوله: (لا دَابَّةٍ وَحَجَرٍ وَاحِدٍ) أي: لأنه لا يصلي إليها (11) يريد لئلا يَتَشَبَّه بعبدة (12) الأوثان.

قال في المدونة: وأما أحجار (13) كثيرة فجائز (14)، فإن لم يجد غير حجر واحد جعله

(1) انظر: المنتقى: 2/ 276 و 283 و 284.

(2)

في (ن): (احترازا مما).

(3)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:440.

(4)

في (ن 2): (كقصد).

(5)

في (ن): (والجلد).

(6)

انظر: المدونة: 1/ 202.

(7)

في (ن 2): (أي).

(8)

في (ن): (و).

(9)

في (س): (قابل).

(10)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 194.

(11)

قوله: (أي: لأنه لا يصلي إليها) زيادة من (ن 2).

(12)

في (ن 2): (بعبادة).

(13)

في (س): (حجار).

(14)

انظر: المدونة: 1/ 198.

ص: 296

عن يمينه (1) أو يسارًا ولا يصمده (2) صمدًا (3).

قوله: (وَخَطٍّ) واضح مما تقدم (4).

قوله: (5)(وَأَجْنَبِيَّةٍ) أي (6): فإنه لا يصلي إليها، قال في المدونة: ولو كانت امرأته فإن كانت محرمًا فأجازه (7) ابن الجلاب (8) وغيره، ومنعه في المجموعة ولو كانت أمه أو أخته (9)، وإليه أشار بقوله:(وَفِي الْمَحْرَمِ قَوْلانِ).

(المتن)

وَأَثِمَ مَارٌّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ وَمُصَلٍّ تَعَرَّضَ وَإِنْصَاتُ مُقْتَدٍ وَلَوْ سَكَتَ إِمَامُهُ، وَنُدِبَتْ إِنْ أَسَرَّ كَرَفْعِ يَدَيْهِ مَعَ إِحْرَامِهِ حِينَ شُرُوعِهِ، وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةٍ صُبْحٍ، وَالظُّهْرُ تَلِيهَا، وَتَقْصِيرُهَا بِمَغْرِبٍ وَعَصْرٍ، كَتَوَسُّطٌ بِعِشَاءٍ وَثَانِيَةٍ عَنْ الأُولَى وَجُلُوسٍ أَوَّلَ وَقَوْلُ مُقْتَدٍ وَفَذٍّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَتَسْبِيحٌ بِرُكُوع وَسُجُودٍ وَتَأْمِينُ فَذٍّ مُطْلَقًا، وَإِمَامٍ بِسِرٍّ وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إِنْ سَمِعَهُ عَلَى الأَظهَرِ وَإِسْرَارُهُمْ بِهِ.

(الشرح)

قوله: (وَأَثِمَ مَارٌّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ، وَمُصَلٍّ تَعَرَّضَ) يريد أن المار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن تكون له مندوحة أم لا، وعلى كل من الوجهين فإما أن (10) يتعرض المصلي لمحل المرور أو (11) لا، فإذا جمعت (12) ذلك يحصل (13) فيها (14) أربع صور وهي ظاهرة

(1) قوله: (عن يمينه) يقابله في (س) و (ن) و (ن 2): (يمينًا).

(2)

قوله: (يصمده) يقابله في (ن 2): (يصمد إليه).

(3)

قوله: (يصمده صمدًا) يقابله في (ن): (يمده مدا).

(4)

قوله: (واضح مما تقدم) يقابله في (ن) و (ن 2): (قد تقدم ذلك من لفظه في المدونة).

(5)

قوله: (قوله: ) زيادة من (س).

(6)

قوله: (أي) ساقط من (ن).

(7)

في (ن 2): (فأجازها).

(8)

انظر: التفريع: 1/ 74.

(9)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 196.

(10)

قوله: (فإما أن) يقابله في (س) و (ن) و (ن 2): (فتارة).

(11)

في (ن 2): (أم).

(12)

في (ز): (اجتمع).

(13)

في (ن 2): (تحصل).

(14)

في (ن): (منها).

ص: 297

التصور (1).

قوله: (وَإِنْصَاتُ مُقْتَدٍ، وَلَوْ سَكَتَ (2) إِمَامُهُ) يريد أن الإنصات للإمام فيما يجهر فيه سنة وقاله في الذخيرة (3)؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الآية [الأعراف: 204].

وعن مالك: إذا كان الإمام ممن يسكت بين التكبير والفاتحة يقرأ من خلفه في سكتة (4) الفاتحة (5).

قوله: (وَنُدِبَتْ إِنْ أَسَرَّ) الضمير المؤنث عائد على ما فهم من قوله (6): (وإنصات مقتد)، والمعنى: ويسن إنصات مقتد عن القراءة لنفسه، وندبت له القراءة إن أسر إمامه، وقيل: لا يندب له ذلك، والقولان لمالك (7).

قوله: (كَرَفْعِ يَدَيْهِ مَعَ إِحْرَامِهِ حِينَ شُرُوعِهِ) هكذا قال في التلقين (8) والجواهر (9) أنه فضيلة، وعده في الذخيرة (10) من (11) السنن (12) كالشيخ أبي بكر الأبهري وغيره، وروى ابن القاسم ترك الرفع مطلقًا، وعنه فعله في الإحرام والرفع من الركوع (13).

وقوله: (حِينَ شُرُوعِهِ) أي: إنما يرفع يديه عند الشروع وأما قبله أو بعده فلا؛ إذ تفوت فائدة الرفع حينئذٍ.

(1) في (ن): (الصور).

(2)

في (ن): (سكتة).

(3)

انظر: الذخيرة: 2/ 222.

(4)

في (ن 2): (سكوته).

(5)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 179، والمنتقى: 2/ 62.

(6)

قوله: (قوله) ساقط من (ن) و (ن 2).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 178 و 179.

(8)

انظر: التلقين: 2/ 458.

(9)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 97.

(10)

انظر: الذخيرة: 2/ 219.

(11)

في (س): (في).

(12)

قوله: (من السنن) ساقط من (ن) و (ن 2).

(13)

انظر: المدونة: 1/ 165، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 170.

ص: 298

قوله: (وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ صُبْحٍ) أي: وندب تطويل قراءة في صلاة الصبح، وذلك بأن يقرأ بطوال المفصل فما زاد إذا كان في الوقت سعة، فإن خشي الإسفار خفف (1).

قوله: (وَالظُّهْرُ تَلِيهَا) أي: في (2) الطول، وهو قول مالك ويحيى بن عمر، وقال أشهب: هي كالصبح (3).

قوله: (4)(وَتَقْصِيرُهَا بِمَغْرِبٍ (5)) هو واضح التصور.

قوله: (وَعَصْرٍ) أي وندب تقصير القراءة في المغرب والعصر فجعل قراءة المغرب والعصر (6) سواء، وهكذا نص عليه ابن حبيب (7)، وقيل: قراءة العصر متوسطة (8) كالعشاء الآخرة (9).

قوله: (كَتَوَسُّطٍ بِعِشَاءٍ) يريد أن القراءة في العشاء يستحب أن تكون متوسطة؛ أي: ما بين الطول والقصر.

قوله: (وَثَانِيَةٍ عَنْ الأُولَى (10)) يريد أن الركعة الثانية يستحب أن تكون أقصر من الركعة الأولى، ونص بعضهم على الكراهة إذا كانت الثانية أطول.

قوله: (وَجُلُوس أَوَّلٍ) أي: ويستحب أن يكون الجلوس الأول أقصر من الثاني، ولهذا يكره الدعاء في الأول دون الثاني.

قوله: (وَقَوْلُ مُقْتَدٍ وَفَذٍّ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) أي: وكذلك يندب للفذ والمأموم - وهو مراده بالمقتدي (11) أن يقولا في الرفع من الركوع: "ربنا ولك الحمد"(12)، وقد سبق أن

(1) في (ن): (خففه).

(2)

في (ز): (من).

(3)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 174.

(4)

قوله: (قوله: ) ساقط من (ز 1).

(5)

في (ن): (لمغرب).

(6)

قوله: (فجعل قراءة المغرب والعصر) زيادة من (س).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 175.

(8)

زاد في (ن): (بين الطول والقصر).

(9)

في (ن 2): (الأخيرة).

(10)

في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (أُولَى).

(11)

في (ن): (بمقتد).

(12)

متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 274، في باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، من كتاب صفة =

ص: 299

الفذ يقول: "سمع الله لمن حمده" وأنه يستحب له أن يقول معها: "ربنا ولك الحمد"(1)، وأما المأموم فيستحب له أيضا (2) أن يقول (3):"ربنا ولك الحمد"(4) بالواو عند ابن القاسم (5)، وروى ابن وهب "لك" من غير واو (6).

قوله: (وَتَسْبِيحٌ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ (7)) أي (8): مما يستحب أيضًا في الصلاة التسبيح في ركوعها وسجودها. عبد الوهاب: وهذا مذهبنا (9)، وحكى عن الأبهري أنه سنة، ومقتضى ما في الرسالة (10) أن التسبيح مباح (11)، قاله بعض الأشياخ (12).

قوله: (وَتَأْمِينُ فَذّ) أي: وندب تأمين المصلي منفردًا إذا فرغ من قراءة الفاتحة (13) فهو من فضائل الصلاة، قاله القاضي عبد الوهاب (14) وابن يونس (15) وابن

= الصلاة، برقم: 763، ومسلم: 1/ 306، في باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة، برقم: 409، ومالك: 1/ 88، في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم:197.

(1)

قوله: (وقد سبق أن الفذ

ربنا ولك الحمد) زيادة من (س).

(2)

قوله: (أيضا) زيادة من (ن 2).

(3)

قوله: (أن يقول) ساقط من (س) و (ن 2).

(4)

قوله: (وأما المأموم فيستحب له أيضا أن يقول: "ربنا ولك الحمد") ساقط من (ن).

(5)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 183.

(6)

انظر: الجامع بين الأمهات، ص:121.

(7)

في (ن): (فركوع أو سجود).

(8)

قوله: (أي) ساقط من (ن).

(9)

انظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب: 1/ 98.

(10)

انظر: الرسالة، ص: 27 و 28.

(11)

قوله: (أن التسبيح مباح) يقابله في (ن): (والمذهب أن التسبيح مستحب).

(12)

قوله: (مباح، قاله بعض الأشياخ) يقابله في (ن) و (ن 2): (وعدمه سيان لقوله: وقل إن شئت: سبحان ربي العظيم وبحمده).

(13)

قوله: (قوله: "وَتَأْمِينُ فَذٍّ" أي: وندب تأمين المصلي منفردًا إذا فرغ من قراءة الفاتحة) ساقط من (ن). وقوله: (أي: وندب

من قراءة الفاتحة) يقابله في (ن 2): (مطلقا وإمام بسر، ومأموم بسر، وجهر المذهب أن التأمين سنة، قاله بعض الأشياخ).

(14)

انظر: المعونة: 1/ 95.

(15)

انظر: الجامع لابن يونس، ص:478.

ص: 300

شاس (1) وغيرهم، وجعله القرافي سنة (2)، وابن رشد: سنة في حق المأموم فيما يجهر فيه إمامه (3).

قوله: (مُطْلَقًا (4)) أي: كانت قراءته (5) سرًّا أو جهرًا، واحترز بقوله:(وَإِمَامٍ بِسِرٍّ) مما إذا جهر فإنه لا يؤمن وهو مذهب المصريين، وروى المدنيون عن مالك أنه يؤمن، وحكاه عنه في الواضحة (6)، وعن ابن بكرٍ (7)، وأما المأموم فيؤمن إذا قرأ سرًّا ولا يؤمن في الجهر إلَّا إذا سمع قراءة الإمام، قاله في الطراز عن مالك (8)، واستظهره ابن رشد (9)، ولهذا قال:(وَمَأمُومٍ (10) بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ (11) إِنْ سَمِعَهُ عَلَى الأَظْهَرِ) أي: فإن لم يسمعه فلا يؤمن وهو قول يحيى، وذهب ابن عبدوس إلى أنه يتحرى تأمين الإمام ويؤمن (12).

قوله: (وَإِسْرَارُهُمْ بِهِ) أي: ويندب (13) إسرار الفذ والإمام والمأموم بالتأمين، وقيل: يجهر الإمام به في الجهرية.

(المتن)

وَقُنُوتٌ سِرًّا بِصُبْحٍ فَقَطْ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَفْظُهُ وَهُوَ: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ" إِلَى آخِرِهِ، وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ إِلَّا فِي قِيَامِهِ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَلاِسْتِقْلَالِهِ وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيهَا، وَإِبْهَامُهَا لِلأَرْضِ وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى

(1) انظر: عقد الجواهر: 1/ 99.

(2)

انظر: الذخيرة: 2/ 222.

(3)

انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 68.

(4)

في (ن): (والتأمين في الفذ مطلقًا).

(5)

قوله: (كانت قراءته) ساقط من (ن) و (ن 2).

(6)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 180.

(7)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 100.

(8)

انظر: الذخيرة: 2/ 223.

(9)

انظر: البيان والتحصيل: 1/ 455.

(10)

قوله: (وَمَأمُومٍ) زيادة من (س).

(11)

قوله: (وَمَأمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ) ساقط من (ن).

(12)

انظر: البيان والتحصيل: 1/ 455.

(13)

في (س) و (ن) و (ن 2): (وندب).

ص: 301

رُكْبَتَيهِ بِرُكُوعِهِ وَوَضْعُهُمَا حَذْوَ أُذُنَيهِ، أَوْ قُرْبَهُمَا بِسُجُودٍ وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنَهُ فَخِذَيْهِ وَمَرفِقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ.

(الشرح)

قوله: (وَقُنُوتٌ سِرًّا بِصُبْحٍ فَقَطْ) أي: وكذلك يندب القنوت (1) وهو المشهور، وقيل: يسجد له فهو سنة، وصرح ابن سحنون بسنيته (2)، وقال يحيى (3) بن عمر: هو غير مشروع. ولابن زياد ما يدلُّ على الوجوب (4)، وقوله:(سرًّا) هو المشهور، وقيل: يجهر به، وأشار بقوله:(فقط) إلى أنه لا يقنت في الوتر (5) وهو المشهور كما سيأتي.

قوله: (وَقبلَ الرُّكُوعِ) هو الذي استحبه (6) مالك في خاصة نفسه (7)، وهو الأفضل عندنا رفقًا بالمسبوق، واختاره ابن حبيب بعد الركوع (8)، وهو ظاهر الرسالة (9).

وقاله أيضًا مالك في الكبير (10) وعنه ذلك قبله وبعده (11).

قوله: (وَلَفْظُهُ وَهُوَ (12): اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ

إِلَى آخِرِهِ) أي: وكون القنوت بهذا اللفظ مستحب (13) وانظر تفسير ألفاظه في الكبير.

قوله: (وَتَكْبِيرُهُ (14) فِي الشُّرُوعِ، إِلَّا فِي قِيَامِهِ مِنَ اثْنتَيْنِ، فَلاسْتِقْلالِهِ) يريد أن تكبير

(1) زاد بعده في (ن): (في الصبح).

(2)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 192.

(3)

قوله: (يحيى) ساقط من (ن).

(4)

انظر: شرح التلقين: 2/ 557، والتوضيح: 1/ 346 و 347.

(5)

زاد بعده في (ن): (وغيره)

(6)

في (ن): (استحسنه).

(7)

انظر: المدونة: 1/ 192.

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 192.

(9)

انظر: الرسالة، ص:29.

(10)

قوله: (في الكبير) ساقط من (ن).

(11)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 192.

(12)

قوله: (وَهُوَ) ساقط من (ن).

(13)

هاهنا بدأت النسخة المرموز لها بالرمز: (ز 2) والتي يحفظ أصلها تحت رقم: 308706 في المكتبة الأزهرية بالقاهرة.

(14)

في (ن): (وتكبيرة).

ص: 302

المصلي (1) يستحب كونه (2) عند الحركة والشروع في أفعال الصلاة إلَّا في تكبير (3) القيام من اثنتين فبعد أن يستقل قائمًا (4).

قوله: (وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلأَرْضِ، وَالْيُمْنَى عَلَيهَا، وَإِبْهَامُهَا (5) لِلأَرْضِ) يريد أن جميع الجلوس على الهيئة التي ذكرها (6) مستحب، وما ذكره نص عليه في المدونة (7).

قوله: (وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِرُكُوعِهِ (8)) أي: ويستحب أيضًا للمصلي أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع.

قال في المدونة: وله أن (9) يضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النوافل، وأما في (10) المكتوبة وما قصر (11) من النوافل فلا يضعهما على فخذيه (12)، ولم يحد (13) أين يضعهما.

قوله: (وَوَضْعُهُما حَذْوَ أُذُنَيْهِ أَوْ قُرْبَهُمَا بِسُجُودٍ) أي: وكذا يستحب له (14) أن يضع يديه حذو أذنيه في سجوده أو قريبًا من ذلك، وهذا نحو قول الشيخ (15) ابن أبي زيد:

(1) قوله: (تكبير المصلي) يقابله في (ن): (التكبير للمصلي).

(2)

قوله: (يستحب كونه) يقابله في (ز 2): (يكون مستحبًا).

(3)

في (ز 2) و (ن) و (ن 2): (تكبيرة).

(4)

قوله: (قائمًا) زيادة من (ن 2).

(5)

في (ن): (وباطن إبهامها).

(6)

في (ن): (ذكر).

(7)

انظر: المدونة: 1/ 168.

(8)

في (ن): (في الركوع).

(9)

قوله: (وله أن) يقابله في (ن): (وله أيضًا أن).

(10)

قوله: (في) ساقط من (س) و (ز 2) و (ن 2).

(11)

في (ز 2): (نقص).

(12)

انظر: المدونة: 1/ 169.

(13)

قوله: (ولم يحد) يقابله في (ن 2): (إلَّا إن لَمْ يجد).

(14)

قوله: (له) ساقط من (ن).

(15)

قوله: (الشيخ) زيادة من (ن 2).

ص: 303

باسطًا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك وذلك واسع (1).

قوله: (وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنَهُ فَخْذَيْهِ (2)، وَمِرْفَقَيْهِ (3) رُكْبَتَيْهِ) يعني (4): وكذلك يستحب للرجل في السجود أن يجافي - أي: يباعد - بين بطنه وفخذيه وبين مرفقيه وركبتيه، وكذلك بين مرفقيه وجنبيه (5)، واحترز بالرجل من المرأة، فإنها تكون في صلاتها منضمة منزوية، وقيل: هي كالرجل.

(المتن)

وَالرِّدَاءُ، وَسَدْلُ يَدَيْهِ، وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ، أَوْ إِنْ طَوَّلَ؟ وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلاِعْتِمَادِ، أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ، أَوْ إِظْهَارِ خُشُوعٍ؟ تَأوِيلَاتٌ. وَتَقْدِيمُ يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ وَتَأخِيرُهُمَا عِنْدَ الْقِيَامِ، وَعَقْدُة يُمْنَاهُ فِي تَشَهُدَيْهِ الثَّلَاثَ، مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالإبْهَامَ وَتَحْرِيكُهَا دَائِمًا. وَتَيَامُنٌ بِالسَّلَامِ.

(الشرح)

قوله: (وَالرِّدَاءُ) قال في المقدمات (6): وجعل الرداء على المنكب في الصلاة فضيلة، وهو الراجح عند جماعة من الشيوخ، وقال الأبهري: هو سنة.

قوله: (وَسَدْلُ يَدَيْهِ) أي: وكذلك يستحب سدل يديه في الصلاة؛ أي: إرسالهما، قال (7) في المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى أي (8) في الفريضة، وقال: لا أعرفه في الفريضة (9) ولا بأس به في النافلة لطول القيام يعين (10) به نفسه (11)، وفي العتبية (12): لا بأس به في المكتوبة

(1) انظر: الرسالة، ص:28.

(2)

في (ن): (وفخذيه و).

(3)

زاد بعده في (ن): (وجنبيه)

(4)

في (ن): (أي).

(5)

قوله: (وركبتيه، وكذلك بين مرفقيه وجنبيه) يقابله في (ن): (وجنبيه وبين ركبتيه).

(6)

في (ن 1): (في المدونة).

(7)

في (ن 2): (قاله).

(8)

قوله: (أي) زيادة من (ن 2).

(9)

قوله: (وقال: لا أعرفه في الفريضة) ساقط من (ز 2).

(10)

في (ز 2): (يعني).

(11)

انظر: المدونة: 1/ 169.

(12)

في (ن): (المدونة).

ص: 304

والنافلة (1)، وروى المنع فيهما واختلف في تأويل ما في المدونة، فقيل: ظاهره الكراهة في الفرض والنفل إلَّا أنه إن طال في النافلة جاز وهو قول صاحب البيان (2)، وقال غيره: بل مذهبه الجواز في النافلة مطلقًا لجواز الاعتماد فيها من غير ضرورة، وإلى هذا أشار بقوله:(وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ، أَوْ إِنْ طَوَّلَ؟ )(3) أي: قبض اليسرى باليمنى في النافلة إن طول أو مطلقًا تأويلان، ثم قال:(وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلاعْتِمَادِ، أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ، أَوْ إِظْهَارِ خُشُوعٍ؟ تَأوِيلَاتٌ) أي: واختلف أيضًا هل كراهة القبض في الفرض لأجل الاعتماد وهو تأويل عبد الوهاب، أو خوف (4) اعتقاد الوجوب وهو تأويل بعضهم (5)، أو مخافة أن يظهر من الخشوع ما ليس في الباطن، نقله اللخمي عن غيره (6) وهو تأويل القاضي عياض (7).

قوله: (تَأوِيلَاتٌ) يحتمل أن يكون راجعًا إلى التأويلين في المسألة السابقة مع هذه الثلاثة، ويحتمل أن يعود على هذه الثلاثة فقط، واكتفى بذكرها عن ذكر الأولين والأول أظهر، وروى أشهب إباحة القبض والسدل في الفريضة والنافلة (8)، واستحسنه (9) اللخمي وابن رشد فيهما وقاله مالك (10).

قوله: (وَتَقْدِيمُ يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ) أي: إذا أهوى (11) له.

قوله: (وَتَأخِيرُهُمَا عِنْدَ الْقِيَامِ) وهذا هو الظاهر من المذهب؛ لما روي أنه عليه السلام لما نهض نهض (12) معتمدًا على يديه (13)

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 182، والبيان والتحصيل: 1/ 394.

(2)

انظر: البيان والتحصيل: 1/ 394.

(3)

قوله: (الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ، أَوْ إِنْ طَوَّلَ؟ ) ساقط من (ن).

(4)

في (ز 2): (خيفة).

(5)

قوله: (وهو تأويل بعضهم) ساقط من (ن) و (ن 2).

(6)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:296.

(7)

انظر: إكمال المعلم: 2/ 291.

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 182.

(9)

في (ز 2) و (س) و (ن 2): (واستحبه).

(10)

انظر: البيان والتحصيل: 1/ 395.

(11)

في (ن 2): (هوي).

(12)

قوله: (نهض) ساقط من (ن).

(13)

قال ابن الملقن: "قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: هذا الحديث لا يعرف ولا يصح ولا =

ص: 305

نقله في الذخيرة (1)، وروي عن مالك التخيير وهو قول عبد الوهاب (2).

قوله: (وَعَقْدُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُدَيْهِ الثَّلاثِ، مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالإِبْهَامَ) الثلاث بدل من يمناه، والمعنى: أنه يستحب للمصلي أن يعقد (3) من يده اليمنئ أصابعه الثلاث، وهي: الخنصر والبنصر والوسطئ ويمد السبابة والإبهام. ابن شاس: يضم الإبهام إلى السبابة تحتها (4) بعدها (5)، وقال سند: المعروف قبض اليمنى إلَّا المسبحة يبسطها (6) وهو قول الجمهور، وفي المبسوط: لا يبسطها (7).

قوله: (وَتَحْرِيكها دَائِمًا) أي: ويستحب له أيضًا أن يحرك السبابة دائمًا، وروي عن مالك ذلك (8)، وقال (9) ابن القاسم: يمد (10) من غير تحريك، وكان يحيى بن عمر يحركها عند قوله: وأشهد أن لا إله إلَّا الله (11).

ابن الفاكهاني: ويشير بها يمينًا وشمالًا كالمذبَّة (12)، وأما اليد اليسرى فتبسط ولم أرَ فيه خلافًا.

قوله: (وَتَيَامُنٌ بِالسَّلامِ) أي: ومما يستحب في الصلاة التيامن بالسلام وقاله في المقدمات (13)، قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن لَمْ تبطل صلاته. وقال ابن

= يجوز أن يحتج به. وقال النووي في "شرح المهذب": هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. وقال في (التنقيح): ضعيف باطل لا يعرف"، انظر: البدر المنير: 3/ 679.

(1)

انظر: الذخيرة: 2/ 190.

(2)

انظر: الإشراف: 1/ 249.

(3)

في (ز 2): (يقبض).

(4)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 105.

(5)

قوله: (بعدها) ساقط من (ن). وقوله: (تحتها بعدها) يقابله في (ن 2): (بعدها والسبابة تحتها).

(6)

في (ن): (يبسطها).

(7)

انظر: الذخيرة: 2/ 212.

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 188.

(9)

في (ز 2): (قال).

(10)

قوله: (يمد) ساقط من (ن).

(11)

انظر: النوادر والزيادات: 1/ 189، والمنتقى: 2/ 70.

(12)

في (ن) و (ن 2): (كالمدية).

(13)

انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 68.

ص: 306

شعبان: تبطل (1).

(المتن)

وَدُعَاءٌ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ، وَهَلْ لَفْظُ التَّشَهُدِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ، أَوْ فَضِيلَةٌ؟ خِلَافٌ. وَلَا بَسْمَلَةَ فِيها، وَجَازَتْ كَتَعَوُّذٍ بِنَفْلٍ، وَكُرِهَا بِفَرْضٍ، كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ، وَبَعْدَ فَاتِحَةِ وَأَثْنَاءَهَا، وَأَثْنَاءَ سُورَةٍ وَرُكُوعٍ، وَقَبْلَ تَشَهُدٍ، وَبَعْدَ سَلَامِ إِمَامٍ وَتَشَهُدٍ أَوَّلَ، لَا بَيْنَ سَجْدَتَيهِ. وَدَعَا بِمَا أَحَبَّ - وَإِنْ لِدُنْيَا - وَسَمَّى مَنْ أَحَبَّ وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ كَذَا، لَمْ تَبْطُلْ.

(الشرح)

قوله: (وَدُعَاءٌ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ) يريد أن الدعاء يستحب في التشهد الثاني. ابن عبد السلام: وهو ظاهر المذهب.

قوله: (وَهَلْ لَفْظُ التَّشَهُّدِ وَالصَّلاةِ عَلَى نَبِيِّهِ عليه السلام سُنَّةٌ، أَوْ فَضِيلَةٌ؟ خِلَافٌ) يريد أنه اختلف في قوله: "التَّحِيَّاتُ للهِ

إلى آخره" (2) وما أشبهه من ألفاظ التشهد، هل هو (3) سنة أو فضيلة؟ والذي ذهب إليه أبو محمد في الرسالة (4) أنه سنة (5) وهو المشهور، وذهب ابن (6) الجلاب إلى أنه مستحب (7).

واختلف أيضًا هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ فالصحيح عند جماعة من الأشياخ أنَّها سنة، وشهر ابن عطاء الله أنَّها فضيلة (8)، وحكى اللخمي فيها قولًا بالوجوب (9)، وحكاه القرافي عن ابن المواز (10)،

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 190 و 191.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 286، في باب التشهد في الآخرة، من كتاب صفة الصلاة، برقم: 797، ومسلم: 1/ 301، في باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: 402، ومالك: 1/ 90، في باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم:203.

(3)

في (ن): (هن).

(4)

في (ن) و (ن 2): (رسالته).

(5)

انظر: الرسالة، ص: 29 و 30.

(6)

قوله: (ابن) ساقط من (س).

(7)

انظر: التفريع: 1/ 72.

(8)

انظر: التوضيح: 1/ 329.

(9)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:417.

(10)

انظر: الذخيرة: 2/ 212، والذي وقفت عليه في الذخيرة أن القرافي حكى الوجوب عن المازري =

ص: 307