المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والمسجد الذي يعرف بمسجد الراية لم يثبت فيه شيء. وكذلك المسجد - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: والمسجد الذي يعرف بمسجد الراية لم يثبت فيه شيء. وكذلك المسجد

والمسجد الذي يعرف بمسجد الراية لم يثبت فيه شيء.

وكذلك المسجد الذي في أول البقيع عن يمين الخارج من درب الجمعة (1).

‌فصل

ومن الآثار المشهورة: جبلُ أُحُد:

وفي البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم قال في جَبل أُحُدٍ: "هَذَا الجَبَلُ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ"(2).

وقيل: إِن ذلك على ظاهره (3)، وإِن الله تعالى خلق له إِدراكا، وذلك موجود في نظائره من الجمادات، ومن ذلك قوله تعالى في الحجارة:{وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} . (4) وكحنين الجذع إِلى النبي

(1) ذكره البرزنجي في (نزهة الناظرين: 115).

(2)

عن أنس بن مالك قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعًا، وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه".

(صحيح البخاري: 3/ 223، كتاب الجهاد، باب فضل الخدمة في الغزو).

وأخرجه الطبراني في الكبير عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده وقال في (المجمع: 10/ 42): فيه عبد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف. (المعجم الكبير للطبراني: 6/ 152 - رقم 5720).

(3)

الدرة الثمينة: 26 ب.

(4)

البقرة: 74 ونصها: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً =

ص: 835

- صلى الله عليه وسلم (1) وهو خشبة يابسة (2)، كما فر الحجر بثوب موسى عليه السلام (3)، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"إِني لأعرف بمكة حجَرًا كانَ يُسَلِّمُ عَلَّي"(4) ونظائره كثيرة.

= وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}.

والقول بأن الله خلق في بعض الأحجار خشية وحياة يجعلانها تهبط من علو تواضعًا، ذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز: 1/ 266).

(1)

عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إِلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إِليه فحن الجذع، فأتاه فمسح يده عليه). (صحيح البخاري: 4/ 73 كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإِسلام).

(2)

انظر (الدرة الثمينة: 44 ب وما بعدها).

(3)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إِسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إِلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إِلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إِثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إِسرائيل إِلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا". (صحيح البخاري: 1/ 73، كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل).

والآدر: بيّن الأدر - والأدْرَة: نفخة في الخصية. (النهاية: 1/ 31 - أدر).

(4)

عن جابر بن سمرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث إِني لأعرفه الآن".

أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي: 15/ 36 - كتاب الفضائل، باب =

ص: 836

وقيل: إِن ذلك من باب حذف المضاف، أي يحبنا أهله، والأول أظهر (1).

قال تاج الدين عبد الباقي في تاريخه: وفي الحديث: "أحد ركن من أركان الجنة"(2).

ويقال: إِن موسى عليه الصلاة والسلام دفن أخاه هارون عليه السلام في جبل أحد (3).

= فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة).

وبهذا اللفظ أخرجه أحمد عنه في (المسند: 5/ 89).

وأخرجه الترمذي عن جابر بن سمرة بلفظ: "إِن بمكة حجرًا كان يسلم علي ليالي .... إِني لأعرفه الآن" وقال: حديث حسن غريب.

(عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: 13/ 110)، أبواب المناقب، باب: في آيات إِثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما خصه الله عز وجل به).

(1)

وهو ما رجحه النووي. انظر (صحيح مسلم بشرح النووي: 9/ 139 - 140، 15/ 36 - 37).

(2)

أخرجه ابن النجار عن سهل بن سعد (الدرة الثمينة: 27 أ).

وعنه رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، وفيه عبد الله بن جعفر وأورده صاحب (كنز العمال: 12/ 268، رقم 34988).

(3)

تحدث السمهودي عن شعب بأحد يعرف بشعب هرون وذكر أنهم يزعمون أن قبر هرون عليه السلام في أعلاه، ثم استبعد ذلك وذكر أنه مما لا يصح. (وفاء الوفاء: 3/ 930).

وذكر ذلك قبله أبو إِسحاق الحربي في (مناسكه: 418).

ص: 837

وروي أنه قطعة من جبل طور سيناء (1).

وفي الحديث: أحد على ترعة من ترع الجنة (2).

والترعة، قيل: إِنها الروضة (3) وقيل: إِنها (4) الدرجة.

وتحت جبل أحد من جهة القبلة مسجد صغير (5) يقال: إِن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) انظر (الدرة الثمينة: 27 أ).

(2)

عن عبد الله بن مكنف قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِن أحدًا جبل يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة".

قال في الزوائد: في إِسناده ابن إِسحاق وهو مدلس، وقد عنعنه، وشيخه عبد الله قال البخاري: في أحاديثه نظر، وقال ابن حبان: له سماع من أنس، ولكنه يدفعه ما في ابن ماجه من التصريح بالسماع.

(سنن ابن ماجه: 2/ 1040 رقم 3115 - كتاب المناسك، باب فضل المدينة، بتحقيق فؤاد عبد الباقي).

(3)

قال ابن الأثير: الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة (النهاية: ترع).

(4)

إِنها: سقطت من ص.

(5)

مسجد لاصق بجبل أحد على يمين الذاهب إِلى الشعب الذي فيه المهراس، كان متهدم البناء في عصر السمهودي، ويسمى مسجد القبيح، ويزعم بعضهم أنه نزل فيه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ

} [المجادلة: 11].

قال السمهودي: ولم أقف على أصل لذلك.

(وفاء الوفاء: 3/ 848).

ص: 838

صلِّى فيه الظهر والعصر يوم أحد، بعد انقضاء القتال (1).

وفي جهة القبلة من هذا المسجد موضع منقور في الجبل على قدر رأس الإِنسان، يقال: إِن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على الصخرة التي تحته، ولم يرد في هذا ولا في الغار الذي في الجبل شمالي المسجد (2) أثر يعتمد عليه (3).

وقبلي مشهد (4) سيدي حمزة جبل صغير يقال له عَينِين بفتح العين وكسر النون الأولى، والوادي بينه وبين القبة كان عليه الرماة يوم أحد. * وضبطه عبد الكريم في شرح سيرة عبد الغني عينين بفتح النون الأولى تثنية عين وكذلك ضبطه الصاغاني. والضبط الأول ذكره المطري.

وهناك بالقرب منه مسجدان أحدهما مع ركنه الشرقي يقال: إِنه الموضع الذي طعن فيه سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه والآخر بالقرب منه على شفير الوادي، يقال: إِنه مصرع حمزة (5). وأنه مشى بطعنته إِلى هناك، فانصرع رضي الله عنه.

(1) روى ابن شبة بسند جيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الصغير الذي بأحد في شعب الحرار على اليمين، لازق بالجبل. (م، ن.: 3/ 848، 930).

(2)

شمالي المسجد: سقطت من ص.

(3)

هذا ما قاله ابن النجار، ونقله عنه السمهودي وأضاف إليه. انظر (وفاء الوفاء: 3/ 930).

(4)

وقبلي مشهد: سقطت من ص.

ر: وقبل مسجد.

(5)

نقل ذلك السمهودي عن المطري وعن المجد الذي قال: ولم يثبت في ذلك أثر، وإِنما =

ص: 839

واعلم أن بين مشهد سيدي حمزة والمدينة ثلاثة أميال ونصف، وبينها وبين أحد أربعة أميال أو ما يقارب ذلك، ذكره المطري.

ومن المواضع التي يتبرك بها وادي صعيب، فقد روى (1) الزبير بن بكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتى الحارث (2) بن الخزرج فإِذا هم رَوْبَى (3) فقال لهم: يا بني الحارث ما لكم رَوْبَى؟ قالوا: نعم يا رسول الله أصابتنا هذه الحمى. قال: فأين أنتم عن (4) صعيب؟ قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: تأخذون من ترابه فتجعلونه في ماء ثم يتفل فيه (5) أحدُكم ويقول: بسم الله تراب

= هو قول مستفيض لدى أهل المدينة. وتكلم السمهودي عن هذين المسجدين. انظر (وفاء الوفاء: 3/ 848 - 849).

(1)

هذه الرواية أوردها ابن النجار في (الدرة الثمينة: 14 أ).

(2)

كذا في النسخ المعتمدة وفي (وفاء الوفاء: 1/ 68): بلحارث.

(3)

روبى: جمع روبان، شبيه في الجمع بهلكى وسكرى. قوم روبى: خثراء النفس مختلطون، وقال سيبويه: هم الذين أثخنهم السفر والوجع، فاستثقلوا نوما.

وقال الأصمعي: واحدهم رائب.

وعن ثعلب: راب الرَّجل، وروَّب: أعيا (اللسان: روب).

(4)

ر: من؛ وما أثبتناه يطابق ما في (وفاء الوفاء).

(5)

فيه: سقطت من ب.

وفي الدرة الثمينة، ووفاء الوفاء: عليه - بدل فيه.

ص: 840

أرضنا، بريق بعضنا، شفاء لمريضنا، بإِذن ربنا، ففعلوه، فتركتهم الحمّى" (1).

وصعيب وادي بطحان (2) دون الماجشونية (3)، وفيه حفرة، وما زال الناس يأخذون منها التراب للتداوي، إِلى اليوم، إِذا حصل للإِنسان (4) وباء أخذ منه

(1) أورده السهودي وقال: رواه ابن زبالة ويحيى بن الحسن بن جعفر العلوي وابن النجار (وفاء الوفاء: 1/ 68).

ولم نجد هذا الحديث بهذه الصيغة في كتب الصحاح، وإنما وجدنا حديثًا آخر، لم يذكر فيه وادي صعيب، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها.

رواية البخاري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا، وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإِذن ربنا".

(الصحيح: 7/ 24، كتاب الطب، باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم).

ورواية مسلم، فيها "

بريقة بعضنا ليشفى به

".

(الصحيح: 2/ 1724 رقم 54 - كتاب السلام، باب استحباب الرقية).

ورواية ابن ماجه فيها "

بريقة بعضنا، ليشفى سقيمنا".

(السنن: 2/ 1163 رقم 3521 - كتاب الطب، باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عوذ به).

(2)

انظر عن هذا الوادي (وفاء الوفاء: 3/ 107).

(3)

الماجشونية: نسبة إِلى الماجشون (علم معرب) مال بوادي بطحان بقرية تربة صعيب. (وفاء الوفاء: 4/ 1298).

(4)

ص: لانسان.

ص: 841

فجعله في ماء واغتسل به من الحمى (1).

قال ابن النجار: وأنا أخذت منه، وقد جرب ذلك فصح (2).

ومن المواضع المشهورة البركة وادي العقيق (3).

وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني الليلة آتٍ من ربي عز وجل قال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة"(4).

وفي وادي العقيق الموضع المعروف بالمعرس (5) وقد تقدم ذكره في القدوم

(1) هذه الفقرة وأوردها ابن النجار في (الدرة الثمينة: 14 أ) معزوة إِلى أبي القاسم طاهر بن يحيى العلوي كما أوردها السمهودي معزوة إِليه في (وفاء الوفاء: 1/ 68).

ويحسن أن ننبه إِلى أن ذلك من البدع التي قد تفسد عقيدة العامة الذين يخشى عليهم تقديسهم عناصر الطبيعة واعتقادهم تأثيرها في الكون.

(2)

عبارة ابن النجار: "رأيت هذه الحفرة اليوم والناس يأخذون منها، وذكروا أنه قد جربوه فوجدوه صحيحًا، وأخذت أنا منها أيضا". (الدرة الثمينة: 14 أ).

وانظر (وفاء الوفاء: 3/ 68 - 69).

(3)

وادي عقيق: يقع بقرب البقيع، روى الزبير بن بكار أن تبعًا لما رجع من المدينة انحدر في مكان، فقال: هذا عقيق الأرض، فسمى العقيق. (فتح الباري: 3/ 392).

(4)

أخرجه عن عمر (الصحيح: 2/ 144 - كتاب الحج، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك).

(5)

هو بذي الحليفة (القرى: 640).

ص: 842

على المدينة الشريفة (1).

وفي هذا الوادي من قبور الصحابة ما لا يُحصَى كثرةً (2).

ووجد قبر عليه حجر مكتوب (3): أنا عبد الله ورسول رسول الله سليمان

(1) تقدم في ص 553.

(2)

كثرة: سقطت من (ر).

(3)

إِنّ الكتابة على القبر منهي عنها، فقد أخرج الترمذي عن جابر قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ".

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر. (السنن: 3/ 368 - 369 - كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها).

وأخرج الحاكم حديث جابر بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها" وقال الحاكم: ليس العمل عليه فإِن الأيمة مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، وتعقب الذهبي كلامه بقوله:"ما قلت طائلًا ولا نعلم صحابيًّا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي".

(المستدرك وتلخيص الذهبي: 1/ 370 - كتاب الجنائز، النهي عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها).

قال أبو سعيد بن لب: إِن سُلم ما ذكره الحاكم من العمل فإِنما يجوز ذلك على وجه لا تطؤه، الأقدام كالكتب في الرخامة المنصوبة عند رأس الميت، وأمَّا على صفيح القبر فلا، لأن فيه تعريضًا للمشي عليها. أهـ. =

ص: 843