المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولا يكون الهدي إِلا من بهيمة الأنعام: الإِبل والبقر والغنم، - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: ولا يكون الهدي إِلا من بهيمة الأنعام: الإِبل والبقر والغنم،

ولا يكون الهدي إِلا من بهيمة الأنعام: الإِبل والبقر والغنم، والبدن لا يكون إِلا من الإِبل، وهي داخلة في اسم الهدي، والذكر والأنثى في البدن (1) سواء.

قال مجاهد: وإِنما سُمّيت البُدْن من أجل السمانة.

[النُّسك وأحكامه]

وأما النُّسك: فهو في لبس الثياب واستعمال الطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار، وإِزالة الشعَثِ وإِلقاء التفث.

والتَّفَثُ: الوسخ والقذارة.

ومن القاء التفث: حلق الرأس وأخذ الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة وقص الأظافر والأخذ من العارضين ونحو ذلك.

وقد تقدم أن نسك فدية الأذى على التخيير دون الترتيب.

فرع:

وموقف (2) الهدي في الحج عرفة ومنحره مِنى حيث شاء منها (3)، والأفضل حيث نحر النبي صلى الله عليه وسلم (4).

(1) ب: الهدي.

(2)

ر: وموضع.

(3)

أصول الفتيا: 93.

(4)

قال المحب الطبرى: "روي أنه صلى الله عليه وسلم نحر في منزله، ولعل منزله كان عند المنحر، وروى =

ص: 621

قال مالك: ومِنى كلها منحر إِلا ما خلف العقبة. وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى.

ويشترط في صحة نحو الهدي بمِنى شرطان.

أحدهما: أن يكون ذلك الهدي قد وقف به بعرفة ليلًا، وهذا قول مالك (1).

وقال ابن الماجشون: يجوز أن ينحره بمِنى وإِن لم يقف به بعرفة.

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن الهدي لم يتعبد به بوقوف ولا تعبد الناس فيه بذلك - وإِنما كان الوقوف بها بعرفة خوفًا عليها إِن تركت بمنى؛ لأن مني لم يكن بها ساكن.

واختاره ابن عبد السلام.

قال: وهو الراجح عندي، وهو قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعي (2) رضي الله عنه.

= أبو ذر عن ابن عباس قال: نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم في منحر إِبراهيم الذي ذبح فيه الكبش فاتخذوه منحرًا، قال: وهو النحر الذي ينحر فيه الخلفاء اليوم" (حجة المصطفى: 57).

(1)

الكافي: 1/ 404.

(2)

المجموع: 8/ 357.

ص: 622

وبه قال القاضي أبو إِسحاق من أصحابنا، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها. نقله ابن راشد.

ولا يجزئ ما وقف به الرعاة ولا ما وقف به غيرك إِلا أن تسيره أو يضل منك مقلدًا فيقف به غيرك ثم تجده يوم النحر فإِنك تنحره ويجزئك.

قال بعضهم: يريد (1) ونوى الوقوف به عن صاحبه وإِلا لم يجزه، يعني على المشهور، خلافًا لابن الماجشون.

وإِن نحره الأجنبي عنك قبل أن تجده أجزأك أيضًا (2).

وفي مختصر الواضحة: قيل لمالك فيمن اشترى هديًا بعرفة وقلَّدَه وأشعَرَهُ وأمرَ الباعة أن يوقفوه له مع الناس أيجزئه ذلك؟ قال: نعم.

وقولهم: إِلا أن تسيره، يدخل فيه الباعة * وغيرهم.

والثاني: أن يكون ذلك في أيام مِنى.

وزاد بعضهم شرطًا ثالثًا، وهو أن يكون النحر في حج احترازًا من العمرة.

فمتى اختل أحد هذه الشروط لم ينحر إِلا بمكة.

وفي المدونة: وإِن مات الهدي بالمشعر فحسن.

(1) يريد: سقطت من (ب، ص).

(2)

الشرح الصغير: 2/ 129.

ص: 623

وسئل عن إِخراج الهدي إِلى منى يوم التروية؟ فقال: لم أسمعه من مالك.

ولو فات وقوف الهدي بعرفة، أو فاتت أيام النحر بمنى، تعينت مكة وما يليها من البيوت، والأفضل المروة، ويجزئ نحوه بمكة ولو كان هديًا واجبًا (1).

هذا هو المشهور، وفيه خلاف (2).

فرع:

فإِن وقف بالهدي (3) بعرفة ونحره بمكة جاهلًا أو ترك مِنى متعمدًا، ففي المدونة عن ابن القاسم أنه يجزئه (4).

وما لم يقف به بعرفة من الهدي فمحله مكة بعد أن يخرج به إِلى الحل من أي جهة كانت.

ولو عطب قبل أن يبلغ مكة لم يجزه؛ لأنه لم يبلغ محله وليس له مِنى بمحل (5).

(1) ر: واحدًا.

(2)

انظر: (بداية المجتهد: 1/ 300 - 301).

(3)

ر: الهدي.

(4)

المدونة: 2/ 246 - 247.

(5)

المدونة: 2/ 243.

ص: 624

قال محمَّد بن المواز: ولا يجزئه نحوه في أيام مني بمكة حتى تذهب أيام مِنى، وتحل العمرة.

وقيل: إِن نحره بمكة في أيام مِنى أجزأه (1).

وما أوجبه المحرم بعد عرفة من الهدايا، فإِن أدخله في الحل نحره بمكة ولم يؤمر بإِخراجه ثانية، وإِن كان أوجبه بمكة فلا بد أن يخرج به إِلى الحِل ثم يدخله إِلى مكة (2) وسواء ذهب به بنفسه أو بعثه مع غيره حلالًا كان أم محرمًا؛ لأن المقصود من الهدي أن يُساق من الحل إِلى مكة تعظيمًا لمكة، وذلك يحصل من صاحب الهدي وغيره.

فإِن اشترى جزورًا فنحره (3) للمساكين أو بقرة أو شاة، ولم ينو جعل ذلك هديًا، فإِنه ينحره بمكة ولا يحتاج إِلى إِخراجه؛ أما لو جعله هديًا في مكة فإِنه لا بد من إِخراجه إِلى الحِلِّ *، ولو كان تطوعًا؛ لأن الهدي الواجب والتطوع سواء بالنسبة إِلى اشتراط سَوقه من الحل إِلى الحرم، ولا يفترقان في ذلك.

فرع:

وأما من اعتمر وساق هديًا من نذر أو تطوع أو جزاء صيد فإِنه ينحره بعد فراغه من السعي قبل الحلاق عند المروة من باب الأوْلى، ثم يحلق لقوله

(1) العبارة مضطربة في ر - وقد اعتمدنا ما جاء في (ص) ب.

(2)

مواهب الجليل: 3/ 185.

(3)

ص: ينحرها.

ص: 625