الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يكون الهدي إِلا من بهيمة الأنعام: الإِبل والبقر والغنم، والبدن لا يكون إِلا من الإِبل، وهي داخلة في اسم الهدي، والذكر والأنثى في البدن (1) سواء.
قال مجاهد: وإِنما سُمّيت البُدْن من أجل السمانة.
[النُّسك وأحكامه]
وأما النُّسك: فهو في لبس الثياب واستعمال الطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار، وإِزالة الشعَثِ وإِلقاء التفث.
والتَّفَثُ: الوسخ والقذارة.
ومن القاء التفث: حلق الرأس وأخذ الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة وقص الأظافر والأخذ من العارضين ونحو ذلك.
وقد تقدم أن نسك فدية الأذى على التخيير دون الترتيب.
فرع:
وموقف (2) الهدي في الحج عرفة ومنحره مِنى حيث شاء منها (3)، والأفضل حيث نحر النبي صلى الله عليه وسلم (4).
(1) ب: الهدي.
(2)
ر: وموضع.
(3)
أصول الفتيا: 93.
(4)
قال المحب الطبرى: "روي أنه صلى الله عليه وسلم نحر في منزله، ولعل منزله كان عند المنحر، وروى =
قال مالك: ومِنى كلها منحر إِلا ما خلف العقبة. وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى.
ويشترط في صحة نحو الهدي بمِنى شرطان.
أحدهما: أن يكون ذلك الهدي قد وقف به بعرفة ليلًا، وهذا قول مالك (1).
وقال ابن الماجشون: يجوز أن ينحره بمِنى وإِن لم يقف به بعرفة.
قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن الهدي لم يتعبد به بوقوف ولا تعبد الناس فيه بذلك - وإِنما كان الوقوف بها بعرفة خوفًا عليها إِن تركت بمنى؛ لأن مني لم يكن بها ساكن.
واختاره ابن عبد السلام.
قال: وهو الراجح عندي، وهو قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعي (2) رضي الله عنه.
= أبو ذر عن ابن عباس قال: نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم في منحر إِبراهيم الذي ذبح فيه الكبش فاتخذوه منحرًا، قال: وهو النحر الذي ينحر فيه الخلفاء اليوم" (حجة المصطفى: 57).
(1)
الكافي: 1/ 404.
(2)
المجموع: 8/ 357.
وبه قال القاضي أبو إِسحاق من أصحابنا، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها. نقله ابن راشد.
ولا يجزئ ما وقف به الرعاة ولا ما وقف به غيرك إِلا أن تسيره أو يضل منك مقلدًا فيقف به غيرك ثم تجده يوم النحر فإِنك تنحره ويجزئك.
قال بعضهم: يريد (1) ونوى الوقوف به عن صاحبه وإِلا لم يجزه، يعني على المشهور، خلافًا لابن الماجشون.
وإِن نحره الأجنبي عنك قبل أن تجده أجزأك أيضًا (2).
وفي مختصر الواضحة: قيل لمالك فيمن اشترى هديًا بعرفة وقلَّدَه وأشعَرَهُ وأمرَ الباعة أن يوقفوه له مع الناس أيجزئه ذلك؟ قال: نعم.
وقولهم: إِلا أن تسيره، يدخل فيه الباعة * وغيرهم.
والثاني: أن يكون ذلك في أيام مِنى.
وزاد بعضهم شرطًا ثالثًا، وهو أن يكون النحر في حج احترازًا من العمرة.
فمتى اختل أحد هذه الشروط لم ينحر إِلا بمكة.
وفي المدونة: وإِن مات الهدي بالمشعر فحسن.
(1) يريد: سقطت من (ب، ص).
(2)
الشرح الصغير: 2/ 129.
وسئل عن إِخراج الهدي إِلى منى يوم التروية؟ فقال: لم أسمعه من مالك.
ولو فات وقوف الهدي بعرفة، أو فاتت أيام النحر بمنى، تعينت مكة وما يليها من البيوت، والأفضل المروة، ويجزئ نحوه بمكة ولو كان هديًا واجبًا (1).
هذا هو المشهور، وفيه خلاف (2).
فرع:
فإِن وقف بالهدي (3) بعرفة ونحره بمكة جاهلًا أو ترك مِنى متعمدًا، ففي المدونة عن ابن القاسم أنه يجزئه (4).
وما لم يقف به بعرفة من الهدي فمحله مكة بعد أن يخرج به إِلى الحل من أي جهة كانت.
ولو عطب قبل أن يبلغ مكة لم يجزه؛ لأنه لم يبلغ محله وليس له مِنى بمحل (5).
(1) ر: واحدًا.
(2)
انظر: (بداية المجتهد: 1/ 300 - 301).
(3)
ر: الهدي.
(4)
المدونة: 2/ 246 - 247.
(5)
المدونة: 2/ 243.
قال محمَّد بن المواز: ولا يجزئه نحوه في أيام مني بمكة حتى تذهب أيام مِنى، وتحل العمرة.
وقيل: إِن نحره بمكة في أيام مِنى أجزأه (1).
وما أوجبه المحرم بعد عرفة من الهدايا، فإِن أدخله في الحل نحره بمكة ولم يؤمر بإِخراجه ثانية، وإِن كان أوجبه بمكة فلا بد أن يخرج به إِلى الحِل ثم يدخله إِلى مكة (2) وسواء ذهب به بنفسه أو بعثه مع غيره حلالًا كان أم محرمًا؛ لأن المقصود من الهدي أن يُساق من الحل إِلى مكة تعظيمًا لمكة، وذلك يحصل من صاحب الهدي وغيره.
فإِن اشترى جزورًا فنحره (3) للمساكين أو بقرة أو شاة، ولم ينو جعل ذلك هديًا، فإِنه ينحره بمكة ولا يحتاج إِلى إِخراجه؛ أما لو جعله هديًا في مكة فإِنه لا بد من إِخراجه إِلى الحِلِّ *، ولو كان تطوعًا؛ لأن الهدي الواجب والتطوع سواء بالنسبة إِلى اشتراط سَوقه من الحل إِلى الحرم، ولا يفترقان في ذلك.
فرع:
وأما من اعتمر وساق هديًا من نذر أو تطوع أو جزاء صيد فإِنه ينحره بعد فراغه من السعي قبل الحلاق عند المروة من باب الأوْلى، ثم يحلق لقوله
(1) العبارة مضطربة في ر - وقد اعتمدنا ما جاء في (ص) ب.
(2)
مواهب الجليل: 3/ 185.
(3)
ص: ينحرها.