الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: شعائر الحج
في قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ} (1) الآية عشرة: الركن والمقام والصفا والمروة وعرفة والمزدلفة والجمار الثلاث، والبدن والوقوف بالمشعر داخل في النزول بالمزْدَلِفة. ذكره ابن حبيب في مختصر الواضحة عن زيد بن أسلم (2).
فرع:
والأفضل أن يُباشرَ الرجلُ ذلك كلَّه بنفسه - إِن أمكنه - اقْتِدَاءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواضعًا لله تعالى (3).
وروي أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده الكريمة سبع بدن قيامًا، رواه البخاري (4).
(1) الحج: 32 وتمامها: {فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} .
(2)
جملة: ذكره
…
أسلم في (ر) متقدمة على: الوقوف
…
بالمزدلفة.
(3)
انظر (البيان والتحصيل: 17/ 618).
(4)
عن أنس رضي الله عنه قال: "صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الظهرَ بالمدينة أربعًا، والعصرَ بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجل يُهلل ويسبِّح، فلما علا على البيداء لبَّى بها جميعًا، ولما دخل مكة أمرهم أن يحلُّوا، نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بُدْن قيامًا"(الصحيح: 3/ 185، كتاب الحج، باب نحر البدن قائمة).
وكره مالك أن ينحر هديَه (1) أو أُضحيتَه غيره (2) ويجزئه، إِلا أن يكون غير مسلم فلا يجزئه * وحسنٌ أن يقول مع التسمية:
الله أكبر، اللهم تقبل من فلان،
فإِن نحره مسلم غير مالكه وبغير إِذنه لكنه عن مالكه، وكان ذلك بعد أن تعيَّن الهدي بالتقليد، فإِنه يجزئ مالكه بخلاف الأضحية، فإِنه لو وقع مثل ذلك فيها لم يجز مالكها؛ لأن الهدي تعين بالتقليد والإِشعار والأضحية لا تتعين بالشراء، ألا ترى أنه يجوز بدلها بخير منها ولو تعينت لما جاز بدلها.
فإِن نحر هذا الهدي عن نفسه تعديًا أو غلطًا ففيه ثلاثةُ أقوالٍ:
الإِجزاء عن صاحبه.
ونفي الإِجزاء.
والثالث وهو المشهور (3): يجزئ في الغلط دون التعدِّي.
وإِذا قلنا: لا يجزئ عن ربه فهل يجزئ عن الذابح؟ المشهور عدم الإِجزاء.
وروى أبو قرة (4) أنَّه يجزئه وعليه قيمته وبدله لصاحبه.
(1) ر: بدنة.
(2)
قال ابن عبد البر: تولي الرجل نحر هديه بيده مستحب عند أهل العلم لفعله صلى الله عليه وسلم ولأنها قربة إِلى الله فمباشرتها أولى. (التمهيد: 2/ 107).
(3)
وهو ما حكاه ابن عبد الحكم عن مالك. (التمهيد: 2/ 109).
(4)
أبو قرة موسى بن طارق السكسكي، أبو محمد القاضي، من أهل اليمن، روى عن =