الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع:
وإِن وطئ مرة بعد مرة، واحدةً أو نساء، فهدي واحدٌ، لأجل الفساد الواقع بأول وطء (1).
وحقيقة الفساد * واحدة، لا تقبل التعدد في العبادة الواحدة بخلاف جزاء الصيد، وبخلاف الفدية، فإِن الأول يتكرر بحسب تكرر الإِتلاف، وتكرر الفدية لأنها عوض عن الترفه. لأن الترفه بالطيب غير الترفه بلبس المخيط، اللهم إِلا أن يظن إِباحته أو يعزم على التمادي فيصير كأنه فعل واحد.
فصل
وأما مقدمات الجماع، وهي الاستمتاع بما دون الوطء كالقبلة والمباشرة والغمز للذة والتلذذ بشيء من امرأته ولم تغيب الحشفة، ولم ينزل في شيء من ذلك كله أو نظر ولم يتابع النظر فأنزل، قال ابن الحاج: فعليه في ذلك كله (2) الهدي وحجه تام (3).
(1) ذكر القاضي عبد الوهاب دليل هذا الحكم فقال: "دلينا أن كل وطء لم يتعلق به فساد الحج لم يجب فيه كفارة، أصله إِذا وطئ بعد التكفير أو على وجه الرفض للحج والقطع له؛ ولأنها عبادة يفسدها الوطء، فوجب إِذ وقع الفساد به وتعلقت الكفارة بوقوعه أن لا تلزمه الكفارة لتكراره، أصله الصوم). (الإِشراف: 1/ 235).
(2)
كله: سقطت من (ر).
(3)
قال الأبهري: الهدي في هذه الحالات على سبيل الاستحسان (حاشية ابن الحاج على شرح ميارة للمرشد المعين: 2/ 104). =
وقيل: لا شيء عليه.
ولا يجوز له أن يتعمد شيئًا من ذلك، ولا يمس كف امرأته ولا ذراعها، ويُكره أن يرى ذراعها (1) لا شعرها؛ لأن الذراع يهيج الشهوة بخلاف الشعر، ويكره أن يحملها على المحْمَل لأنّهُ يحتاج إلى جسها وهو أشد من رؤية الذراع؛ ولذلك اتخذت السلاليم (2) ليصعدن عليها، ولا يحتجن إِلى من يحملهن (3)، وقد تركت السلاليم في هذا الزمان.
ولا بأس بالفتيا في أمور النساء؛ لأن ذلك لا يدعو إِليهن غالبا (4) والحكم للغالب (5).
وقال الباجي: كل ما فيه من الالتذاذ بالنساء فيمنع منه المحرم (6).
= والقول بوجوب الهدي فقط عليه، رواية أشهب (لباب اللباب: 59).
(1)
ص: ذراعيها.
(2)
ب: السلالم.
(3)
الجواهر: 1/ 429.
(4)
الجواهر: 1/ 429.
(5)
للمقري قاعدة فقهية نصها: "المشهور من مذهب مالك أن الغالب مسا وللمحقق في الحكم"(القواعد: 252 رقم 17) ونصها عند الونشريسي: "الغالب هل هو كالمحقق أو لا؟ ) (إِيضاح المسالك: 136 رقم 1).
(6)
تمام كلام الباجي: فما كان لا يفعل إِلا للذه كالقبلة ففيه الهدي على كل حال، وما كان يفعل للذة ولغير لذة مثل: لمس كفها أو شيء من جسدها، فما أتى من هذا كله على وجه اللذة فممنوع، وما كان لغير لذة فمباح. (المنتقى: 3/ 6).
قال ابن عبد السلام: ويدخل في ذلك الكلام.
وفي وجوب الفدية قولان: أظهرهما وجوب الهدي، وروي: من قَبَّل فليهد، يعني سواء اِلْتَذَّ أو لا؟ ولم نجد خلافًا (1)، وعلى هذا فالمداعبة أشد منها، فإِن التذ بغير القبلة مثل: الغمزة والجس فأحب إِلي أن يذبح شاةً، والهدي الذي في القبلة بدنةٌ، فإِن لم يجد فبقرة، فإِن لم يجد فشاة، ولو ذبح الشاة مع وجود البدنة أجزأه، وهو خلاف الأولى.
فرع:
قال ابن الجلاب: ومن أمذى في حجه فليهد هديًا (2).
فرع:
ومن تذكر أهله وأدام التَّذَكُّر حتى أنزل، فقال مالك: ما أراه إِلا أفسد حجه (3).
(1) ب: ولم يحك خلاف.
(2)
هذه عبارته، وتمام كلامه: ومن تلذذ بأهله ولم ينزل ولم يمذ فيستحب له أن يهدي هديًا (التفريع: 373).
(3)
هذه رواية ابن القاسم عن مالك، ووجهها "أنه قصد معنى يتوصل به إِلى الإِنزال، فوجب أن يفسد حجه إِذا أنزل به، أصل ذلك المباشرة" كما قال الباجي في (المنتقى: 3/ 6).
وقد شهر ابن راشد هذا القول في (لباب اللباب: 59). =
وقال أشهب: يلزمه هديٌ، ويتقرب إِلى الله تعالى بما استطاع من الخير (1).
فرع:
فإِن أمسك بيده امرأته وهما محرمان لأجل زحمة الناس أو غير ذلك وأمن على نفسه فلا بأس بذلك، قاله ابن رشد (2).
= وانظر (البيان والتحصيل: 3/ 475) وصحح ابن رشد هذه الرواية في (البيان: 4/ 19).
(1)
هذه رواية ثانية عن مالك، ووجهها كما قال الباجي:"أنه معنى لو أنزل به على وجه السهو لم يفسد حجه، فكذلك إِذا قصده كالاحتلام لِمن نام فقصد الاحتلام"(المنتقى: 3/ 6).
(2)
جاء في العتبية: أن مالكًا "سئل عن الذي يمسك بيد امرأته وهو محرم؟ فقال: رب رجل، فقيل: رب رجل ماذا؟ فقال: إِذا أمن على نفسه ولم يخف شيئًا فلا أرى بذلك بأسًا، فقد كان سالم بن عبد الله يسافر هو وامرأته جميعًا إِلى الحج هي على راحلة وهو على أخرى ويمر به الناس فيسلمون عليه وهي معه).
قال ابن رشد: أباح له ها هنا أن يمسك بيد امرأته إِذا أمن على نفسه ولم يخف شيئًا في ذلك أي إِذا أمن على نفسه أن يلتذ بذلك إِذ لا يباح له الالتذاذ بشيء من امرأته بخلاف الصيام
…
(البيان والتحصيل 4/ 40).