الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وارْعَوْا" (1).
والهَشُّ: تحريك الشجر ونفضه.
والخبط: ضربه بالعصا.
والعضد: كسره.
فرع:
قال القرافي: إِذا أقلع شجرة من الحرم ردها لمنبتها، فإِن نبتت ذهبت الجناية، وإِلا انتفع بها واستغفر الله تعالى (2).
فرع:
قال القرافي: وخفف مالك في قطع (3) العصا والعصاتين من شجر الحرم (4). قال ابن الحاج: ولا بأس بأخذ السواك.
تنبيه
(5):
قال التادلي: والمستثنيات سبعة على اختلاف في بعضها: الهش، والعصا، والسواك والإِذخر، والسنا، وقطع الشجر للبناء والسكنى في موضعه،
(1) جاء في العتبية: قال مالك في الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يرعى في حرم المدينة وأرسل إِليه فارسين يسوقانه سوقًا رفيقًا حتى يخرجاه من الحرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هشوا وارعوا" قال مالك: الهش: أن يضع الرجل المِحجَن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه ولا يكسر العود فهذا الهش ولا يخبط (البيان والتحصيل: 17/ 308).
(2)
الذخيرة: 2/ 95 معزوا إِلى سند.
(3)
قطع: سقطت من (ر).
(4)
من شجر الحرم: ورد في (ب) بالهامش.
(5)
ب: فرع، عوض تنبيه.