الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَانْحَرْ} (1)، وإِن نحرت الغنم لغير ضرورة أو ذبحت الإِبل لغير ضرورة، فالمشهور التحريم.
فرع:
والسنة نحو الهدي كله واجبه وتطوعه يوم النحر بعد طلوع الشمس (2) بمنى وبعد رمي جمرة العقبة *، فإِن نحر (3) قبل الرمي أو قبل طلوع الشمس بمنى (4) فقد أساء وأجزأه في الوجهين. ولو نحر هديه قبل الإِمام أجزأه (5) وهو ذلك بخلاف الأضحية لأنه يشترط فيها أن تذبح بعد طلوع الشمس وبعد ذبح الإِمام، ولا يجزئ نحو شيء من الهدايا ولا الضحايا ليلًا.
فصل
ويوم الحج الأكبر، قيل: هو يوم عرفة (6) والأصح أنه يوم النحر (7) والأيام
(1) الكوثر: 2.
(2)
مختصر ابن عرفة: 1/ 160 ب.
(3)
ر: فإِن نحره.
(4)
بمِنى: سقطت من (ب) ص.
(5)
الكافي: 1/ 405.
(6)
هذا قول ابن عباس وطاووس (التمهيد: 1/ 125 - 126).
(7)
هذا ما روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وهو ما اتفق عليه مالك وأصحابه (م ن: 1/ 125 - 126). =
المعلومات ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده.
قال الله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (1).
فهي أيام الذبح، اذبح في أيها شئت وأفضلها أولها، وليس في اليوم الرابع ذبح.
والأيام المعدودات: أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر: وهي أيام مِنى (2) وسُمِّيت أيام التشريق لتشريق الناس فيها للحوم الأضاحي أي تعليقهم اللحم فيها ليصير قديدًا، الشروق: طلوع الشمس.
تنبيه:
قال عبد الحق: كره مالك أن يقال: أيام التشريق، واستحب أن تسمى الأيام المعدودات، قال: قال الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (3).
= وانظر (البيان والتحصيل: 3/ 458 - 459 - 17/ 164، إِرشاد الساري للقسطلاني: 3/ 244).
وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة، وقال: سمي بذلك لكثيرة أفعال الحج فيه. (المغني 3/ 446).
(1)
الحج 28 ونصها: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
…
}.
(2)
أصول الفتيا: 89. قوانين ابن جزي: 162.
(3)
البقرة: 203 وتمامها { .. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} .