الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله
وللمحرم صيد حيتان البحر ودوابه وهو حلال له، والطافي منه وغير الطافي سواء (1).
وكذلك صيد ما في الأنهار والسيول والبرك والغدر.
ولا بأس أن يصيد السلحفاة البحرية دون البرية.
ولا بأس أن يطرد طير مكة عن طعامه ورحله.
قاله ابن حبيب وحكاه عن عطاء ومجاهد.
ولا بأس للمحرم أن يذبح الأنعام كلها والدجاج والإِوز لأن أصلها غير طائرة، ولا يذبح شيئًا من الطير المتأنس ولا المتوحش.
قال مالك: ولا بأس أن يذبح أهل مكة الحمام الرومية التي تتخذ للفراخ (2).
(1) المدونة: 2/ 205 - الكافي: 1/ 387.
(2)
جاء في المدونة: "قيل لمالك: إِن عندنا حمامًا يقال له الرومية لا يطير، وإِنما يتخذ للفراخ؟ قال: لا يعجبني (أي ذبحه) لأنها تطير ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئًا مما يطير". (المدونة: 2/ 203).
فما جاء في المدونة عن مالك يخالف ما ذكره ابن فرحون.
ولا بأس للمحرم أن يأكل بيض الدجاج والإِوز.
ولا بأس أن يحرم في الثوب المُعَلَّم بالحرير.
ولا بأس أن ينشد الشعر ما لم يكن فيه خناء (1) أو ذكر النساء، قاله ابن حبيب.
قال: وقد فعله أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم.
وقال مالك - رحمه الله تعالى -: لا ينشد منه إِلا الشيء الخفيف (2).
ويجوز للمحرم قتل الفأرة والعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور (3) وهو الأسد والنمر ونحوهما مما يعدو (4).
(1) الخنا: الفحش وقبيح الكلام، يقال: خنا في كلامه وأخنى: أفحش (اللسان: خنا).
(2)
كذا في (النوادر: 1/ 160 أ) معزوًّا لابن حبيب.
(3)
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يُقتلن في الحرم: الغراب والحِدَأة والفأرة والعقرب والكلب العقور". أخرجه البخاري في (الصحيح: 2/ 212، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب).
والكلب العقور: هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد
…
قاله مالك، وعن أبي هريرة: أنه الأسد، وقيل غير ذلك (فتح الباري: 4/ 34).
(4)
قال ابن حارث: يدخل في معنى الكلب العقور: الأسد والذئب والفهد والنمر. (أصول الفتيا: 83). =
واختلف في جواز قتل الغراب والحدأة إِذا لم يؤذيا.
والأشهر: جوازُ قتلهمَا.
وحكى أشهب: أنهما لا يقتلان (1).
وكذلك اختلف المذهب على قولين في صغارهما (2).
والمنصوص في صغار الغربان أنها لا تقتل.
وفي المدونة: ويكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها *، فإِن قتل شيئًا منها فعليه الجزاء، إِلا أن تعدو، ويخافها على نفسه ويقتلها، فلا جزاء عليه (3).
قال ابن القاسم في غير المدونة: ولا بأس أن يبتدئ المحرم بسباع الوحش العادية بالقتل، وإِن لم تؤذه لدخلوها في اسم الكلب العقور، ويقتل صغار
= وفي هذا المعنى صاغ المقري القاعدة الفقهية: "كل مؤذ طبعًا فهو مقتول شرعًا، ولا جزاء على المحرم فيه ابتداء، ولا دفعًا". (القواعد: 2/ 586 رقم 369).
(1)
على قول أشهب: إِن قتلهما من غير ضرر وداهما. (الجواهر: 1/ 431 - 432).
(2)
صغارهما لم تبلغ حد الإِيذاء، ولا جزاء في قتلها مراعاة للخلاف. (حجازي على شرح المجموع: 1/ 397).
(3)
هذه خلاصة ما جاء في المدونة، وقد ذكر ابن القاسم للحكم بعدم الجزاء في قتل سباع الطير إِذا عدت وخافها المحرم، نظيرًا فقال:"وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء، فكذلك سباع الطير". (المدونة: 2/ 202).
الفأرة والعقرب والحية (1). وفي صغار الكلب العقور قولان (2).
ولو صال عليه ظبيٌ أو حمارٌ وحشيٌّ أو ما أشبه ذلك (3) من الصيد جاز له دفعه عن نفسه، وإِن أدى ذلك إِلى قتله، ولا يقتل ضبعًا ولا خنزيرًا ولا قردًا إِلا أن يخاف شيئًا من ذلك على نفسه، فيجوز له حينئذ قتله، والله أعلم.
(1) هذا ما رواه ابن المواز عن ابن القاسم. (المنتقى: 2/ 263).
(2)
انظر (المدونة: 2/ 263 - مواهب الجليل: 3/ 174).
(3)
ص: أو ما أشبهه.