المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

وقد تقدم ما يقول من الأذكار إِذا قفل من مكة (1)، فلا فائدة لإِعادته.

فإِذا وصلتَ المعرَّس، وهي البطحاء التي بذي الحليفة، فلا تجاوزه حتى تنيخ به وتقيم فيه (2) حتى تصلي ركعتين أو ما بدا لك، فإِن ذلك من السنة، فإِن أتيته في وقت لا يصلَّى فيه فأقم فيه حتى تحل النافلة، ثم صل به ثم اِرْحَل (3).

وذلك أن ابن عمر (4) رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا

(1) تقدم في ص 476.

(2)

وفاء الوفاء: 4/ 1391، توضيح المناسك للأزهري: 60 أ.

(3)

التفريع 1/ 355 - 356.

(4)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إِذا خرج إِلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح". أخرجه البخاري (الصحيح: 2/ 166 - 167، كتاب الحج، باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة).

والشجرة والمعرس موضعان على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب.

واختلف هل كان نزوله صلى الله عليه وسلم هناك قصدًا أو اتفاقًا، وصحح ابن حجر أنه كان قصدًا لئلا يدخل المدينة ليلا. (الفتح: 3/ 391 - 392).

ص: 741

صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، فصلى بها.

قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك (1).

وقال مالك: لا أحب لأحد أن يترك ذلك.

والتعريس به والصلاة فيه من السنة.

ويستحب الغسلُ لدخول المدينة ولبس النظيف من الثياب (2).

فإِذا رحلت (3) منه ووقع بصرك على المدينة، فمن الآداب أن تنزل إِذا قارب النزول في المنزلة التي على باب المدينة (4).

(1) يدل على ذلك قول موسى بن عقبة: "قد أناخ بنا سالم (بن عبد الله) يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي" أخرجه البخاري (الصحيح: 2/ 144 كتاب الحج، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك).

(2)

قال النووي: "يستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه" وأضاف ابن حجر الهيثمي: "يسن أن يتطيب، وأما ما يفعله بعض الجهلة من التجرد من الملبوس كالإِحرام، فهو حرام يجب منعهم منه، ويعزرون عليه التعزير الشنيع حتى ينزجروا". (ابن حجر الهيثمي على شرح الإِيضاح: 490).

والاغتسال للزيارة ذكره المحب الطبري ضمن آدابها، في (القرى: 627) والسمهودي في (وفاء الوفاء: 4/ 1391).

(3)

ر: رجعت - (ب) ارتحلت.

(4)

توضيح المناسك للأزهري: 60 (ب).

ص: 742

والدليل على ذلك أن وفد عبد القيس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا أنفسهم عن الرواحل فلم ينيخوها وسارعوا إِليه (1)، فلم ينكر عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي عياض (2): وقد حُدثت أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائرًا وقرب من بيوتها ترجل، ومشى باكيًا منشدًا:[الطويل]:

وَلمَّا رَأيْنَا رَسْمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ لَنَا

فُؤَادًا لِعِرْفَانِ الرُّسُومِ وَلا لُبَّا

نَزَلْنَا عَنِ الأكْوَارِ (3) نَمْشِي كَرَامَةً

لمَنْ بَانَ عَنْهُ أنْ نُلِمَّ بِهِ رَكْبَا (4)

(1) مناسك ابن هلال: 3 أ.

الهيثمي على مناسك النووي: 491، نقلًا عن ابن جماعة؛ وفاء الوفاء: 4/ 1390.

(2)

شرح الشفا لنور الدين القاري: 3/ 711 - 712.

(3)

الأكوار: جمع كور (بالضم): رحل الناقة بأكافة، كالسرج بآلته للفرس (م: ن: 3/ 712).

(4)

البيتان لأبي الطيب المتنبي، من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة ويذكر بناءه مرعش، مطلعها:

فديناك من ربع وإِن زدتنا كربا

فإِنك كنت الشرق للشمس والغربا

وجاء فيها صدر البيت الأول هكذا

وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا

........................

(ديوان المتنبي: 318) وانظر (وفاء الوفاء: 4/ 1390 - 1391) وهو ينقل عن الشفا.

ص: 743

قال الإِمام العلامة أبو عبد الله بن رُشَيْدِ: ولما قدمنا المدينة في سنة أربع وثمانين وستمائة كان معي رفيقنا الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم بن الحكم (1)، وكان أرمد، فلما وصلنا ذا الحليفة أو نحوها نزَلنا عن الأكوار، وقوي الشوق لقرب المزار (2) فنزل وبادر إِلى المشي على قدميه احتسابًا لتلك الآثار، وإِعظامًا لمن حل بتلك الديار فأحسن الله وامتن بالشفاء (3) وأنشد لنفسه في وصف الحال:

[الطويل]

وَلمَّا رَأينَا مِنْ رُبُوعِ حَبيبنَا

بيثرب (4) أعلَامًا أثرنَ له الحبَّا

وَبالقُرْبِ منها إِذا كحلنا جُفُوننا

شُفِينَا فلا بأسًا نَخَافُ وَلَا كَرْبَا

وحينَ تَبَدَّى للعيونِ جمالُها

ومن بُعْدِهَا عنَّا أُدِيلت لنا قربَا

نزلنا عن الأكْوَارِ نمشِى تَكَرُّمًا

لِمَنْ حل فيها أن يلم به رَكْبَا (5)

نسح سجال الدمع في عرصاته

ونلثم من حب لموطئه التربا *

وإِنّ بقائي دونه لخسارةٌ

ولو أنَّ كفي تملك الشرق والغربا

(1) ر: بن الحكيم، والصواب ما أثبتناه من (ص)، (ب) ويؤيده ما في (ملء العيبة: 5/ 270).

(2)

ب: وفرحنا بقرب المزار.

(3)

ب: ص: فأحسن بالشفاء.

(4)

ر: بطبية.

(5)

ملء العيبة، لابن رشيد: 5/ 270، وليس فيه بقية الأبيات.

ص: 744