المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فرع: والأوْلَى في الهدي الإِبل ثم البقر ثم الغنم (1). وقال مالك - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: ‌ ‌فرع: والأوْلَى في الهدي الإِبل ثم البقر ثم الغنم (1). وقال مالك

‌فرع:

والأوْلَى في الهدي الإِبل ثم البقر ثم الغنم (1).

وقال مالك فيمن أخرج شاة مع القدرة على البدنة: إِنها تجزئ عندي وتكره (2).

ولا يجزئه الصوم وهو قادر على الهدي، فمن لم يجد الهدي صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج من حين يحرم بالحج إِلى يوم النحر، فإِن أخرها إِلى يوم النحر، صام أيام التشريق، وإِن فاته صوم أيام التشريق صام ما بعدها قضاء، ويصوم سبعة أيام إِذا رجع من مِنى إِلى مكة أو غيرها (3).

وقيل: إِذا رجع إِلى أهله.

ويجزئه إِن صامها راجعًا في طريقه، فإِن أخرها صام متى شاء (4) والتتابع ليس بلازم لا في الثلاثة ولا في السبعة * وهذا هو المشهور.

(1) درج على ذلك عبد الله بن أبي زيد القيرواني، فقال:"وأما في الهدايا فالإِبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز"(الثمر الداني: 392 - الرسالة الفقهية: 184) وانظر (قوانين الأحكام الشرعية 158).

(2)

ب: أنها تجزئة مع الكراهة.

ص: على تكره.

(3)

أسهل المدارك: 1/ 53.

(4)

انظر الجواهر: 1/ 458 - 459.

ص: 617

وظاهر كلام ابن حبيب: إِن الثلاثة يطلب تتابعها.

وقال ابن الحاجب: إِن كان النقص متقدمًا على الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدي الميقات صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع كما تقدم بيانه، وإِن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطء قبل الإِفاضة أو الحلق صام متى شاء، وكذلك صام هدي العمرة كتعدي الميقات فيها (1) مثلًا لا يتعين له زمان، وكذلك من مشى في نذر إِلى مكة فعجز فإِنه يصوم عند عجزه عن الهدي حيث شاء (2).

قال ابن عبد السلام: وهذا أحد مذهَبي المدونة، وذلك أنه ذكر المسألة فيها في موضعين:

أحدهما قوله: وكلُّ هديٍ وجب على من تعدَّى ميقاتَه أو تمتَّع أو قَرن أو فسدَ حجُّه أو فاته الحج، أو ترك الرمي أو النزول بالمزدلفة أو نذر مشيًا فعجز عنه أو ترك شيئًا من الحج يجبره بالدم، فإِنه إِذا لم يجد هديًا صام ثلاثةَ أيام في الحج وسبعةً بعد ذلك (3).

وهذا خلاف ما ذكره ابن الحاجب، ألا ترى أنه يجمع ما وجب من الهدايا قبل عرفة وبعدها؟

(1) فيها: سقطت من (ر).

(2)

كذا في جامع الأمهات: 216 - 217.

(3)

المدونة: 2/ 149.

ص: 618