الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع:
والأوْلَى في الهدي الإِبل ثم البقر ثم الغنم (1).
وقال مالك فيمن أخرج شاة مع القدرة على البدنة: إِنها تجزئ عندي وتكره (2).
ولا يجزئه الصوم وهو قادر على الهدي، فمن لم يجد الهدي صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج من حين يحرم بالحج إِلى يوم النحر، فإِن أخرها إِلى يوم النحر، صام أيام التشريق، وإِن فاته صوم أيام التشريق صام ما بعدها قضاء، ويصوم سبعة أيام إِذا رجع من مِنى إِلى مكة أو غيرها (3).
وقيل: إِذا رجع إِلى أهله.
ويجزئه إِن صامها راجعًا في طريقه، فإِن أخرها صام متى شاء (4) والتتابع ليس بلازم لا في الثلاثة ولا في السبعة * وهذا هو المشهور.
(1) درج على ذلك عبد الله بن أبي زيد القيرواني، فقال:"وأما في الهدايا فالإِبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز"(الثمر الداني: 392 - الرسالة الفقهية: 184) وانظر (قوانين الأحكام الشرعية 158).
(2)
ب: أنها تجزئة مع الكراهة.
ص: على تكره.
(3)
أسهل المدارك: 1/ 53.
(4)
انظر الجواهر: 1/ 458 - 459.
وظاهر كلام ابن حبيب: إِن الثلاثة يطلب تتابعها.
وقال ابن الحاجب: إِن كان النقص متقدمًا على الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدي الميقات صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع كما تقدم بيانه، وإِن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت بمنى أو وطء قبل الإِفاضة أو الحلق صام متى شاء، وكذلك صام هدي العمرة كتعدي الميقات فيها (1) مثلًا لا يتعين له زمان، وكذلك من مشى في نذر إِلى مكة فعجز فإِنه يصوم عند عجزه عن الهدي حيث شاء (2).
قال ابن عبد السلام: وهذا أحد مذهَبي المدونة، وذلك أنه ذكر المسألة فيها في موضعين:
أحدهما قوله: وكلُّ هديٍ وجب على من تعدَّى ميقاتَه أو تمتَّع أو قَرن أو فسدَ حجُّه أو فاته الحج، أو ترك الرمي أو النزول بالمزدلفة أو نذر مشيًا فعجز عنه أو ترك شيئًا من الحج يجبره بالدم، فإِنه إِذا لم يجد هديًا صام ثلاثةَ أيام في الحج وسبعةً بعد ذلك (3).
وهذا خلاف ما ذكره ابن الحاجب، ألا ترى أنه يجمع ما وجب من الهدايا قبل عرفة وبعدها؟
(1) فيها: سقطت من (ر).
(2)
كذا في جامع الأمهات: 216 - 217.
(3)
المدونة: 2/ 149.