المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح] - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

وفي الموطإِ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: "لا يُنكحَ المحرم ولا يُنكِح ولا يَخطُب"(1).

(1) الموطأ كتاب الحج باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح (المسوى: شرح الموطإِ 1/ 354 - 346).

وهذا الحديث ضعفه البخاري وصحح رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فأدخلها من طريق أهل المدينة - ولكن أخرج الدارقطني وصححه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال.

ولاحظ ابنُ العربي أن عمر بن الخطاب قد فسخ نكاح طريف المزي حين عقد وهو محرم مما يدل على اتصال عمل الخلفاء بهذا الحديث، وبذلك يقوى مكانه.

وقال ابن العربي: لو ثبت نكاح النبي صلى الله عليه وسلم في حال إِحرامه، فهو اختصاصه بما لا يشاركه غيره فيه من الأحكام، وخصوصًا في النكاح. (القيس 2/ 566).

والحديث أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السن عن عثمان بن عفان انظر (طريق الرشد: 1/ 231 - رقم 724، المحرر في الحديث: 1/ 390 رقم 674).

ولا يمكن دعوى نسخ هذا الحديث لأن العمل اتصل به والفتوى فـ "عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم، ولا ينكح" والثلاثة من الفقهاء. (الزرقاني على الموطإِ: 2/ 274). وانظر (إِحكام الأحكام: 3/ 100).

ص: 655

واتفق المذهبُ أنَّ المحرم بالحج أو العمرة ممنوع من أن يَنكح أو يُنكح غيره. وإِن نكح المحرم فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده، قيل: بطلاق (1)، وقيل: بغير طلاق (2) وهذا إِذا نكح قبل طواف الإِفاضة.

فرع:

قال ابن الحاج: وإن سعى المحرم في عقد النكاح بسفارة حلال أو سعى فيه بنفسه وأكمل العقد بعد أن حلّ.

قال الباجي: لم أر فيه نصًّا، وعندي أنه قد أساء، والنكاح لا يفسخ (3).

وبهذا جزم ابن الحاج في مناسكه *.

وكذلك الحكم إِذا تولى خُطبة النكاح - بضم الخاء المعجمة - وتولى العقد غيره.

وكذلك حضوره عقد النكاح، قاله أشهب، وقال أصبغ: لا شيء عليه (4).

(1) قال الزرقاني: عقد المحرم لا يصح ويفسخ بطلقة عند مالك للاختلاف فيه، فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطًا للفرج. (الزرقاني على الموطإِ: 2/ 273).

(2)

قال الشيخ ميارة: "كل نكاح كان الولي فيه محرمًا أو الزوج أو الزوجة، فهو باطل يفسخ قبل البناء أو بعده ولو ولدت الأولاد، ولا يتأبد تحريمها"(الدرّ الثمين: 382).

(3)

المنتقى: 2/ 239.

(4)

المنتقى: 2/ 239.

ص: 656

فرع:

ولا يدخل في ذلك مراجعه المطلقة فله مراجعتها وإن كانا محرمين لأنه إصلاح ذات البين، وليست نكاحًا، والرجعية حكمها حكم الزوجة (1).

فرع:

وإِذا فسخ نكاح المحرم في تأبيد التحريم روايتان.

فرع:

ولا يجوز للمحرم وطء حرة أو أمة فإِن وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد الحج إِجماعًا وعليه القضاء والهدي، وسواء العمد والنسيان (2).

فرع:

وإِن وقع بعد الوقوف في ليلة المزدلفة أو في يوم النحر قبل الرمي والإِفاضة أو بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإِفاضة، أو بعد الإِفاضة وقبل رمي جمرة

(1) قال مالك في الموطإِ في الرجل المحرم: إِنه يراجع امرأته إِن شاء إِذا كانت في عدة منه وعلل الزرقاني هذا الحكم بـ "أن الرجعة ليست بنكاح فلم تدخل في الحديث، فأما إِن خرجت من عدتها فلا يعيدها لأنه نكاح قد دخل فيه"(الزرقاني على الموطأ: 2/ 265).

واستدل الباجي على قول مالك بـ "أن الرجعة ليست بنكاح وإنما هي إِصلاح ما انثلم من النكاح ككفارة الظهار". (المنتقى: 2/ 239).

(2)

الدر الثمين: 381.

ص: 657

العقبة، فهذه أربع صور فيها ثلاثة أقوال: يفسد الحج في الجميع، يصح في الجميع، الثالث وهو المشهور إِن وقع (1) يوم النحر قبل الرمي وقبل الإِفاضة فسد الحج. وإِن وقع (1) بعد أحدهما وقبل الآخر لم يفسد.

فرع:

وإِذا قلنا: لا يفسد، إِما على المشهور وإِما على أحد الأقوال الشاذة، فإِن كان قبل الإِفاضة أو في أثنائها - كما لو نسي شوطًا - أو بعدها وقبل الركعتين وبعد رمي جمرة العقبة، فإِنه يأتي بالطواف وركعتيه ثم يأتي بعد ذلك بعمرة وهدي بعد أيام مِنى لأنها لا تُفعل إِلا بعدها، وقيل: يكفي الهدي، وإِن كان الوطء بعد الإِفاضة وقبل الرمي بحيث إِنه أخطأ بتقديم الطواف على الرمي، في المدونة: عليه الهدي خاصة (2) وهذا على المشهور.

وقيل: يأتي بعمرة مع الهدي.

وهديه بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم صيام العجز (3).

(1) ر: دفع.

(2)

عبارة المدونة: "قال مالك: من وطئ بعد يوم النحر في أيام التشريق ولم يكن رمى الجمرة فحجه مجزئ عنه ويعتمر ويهدي. قال ابن القاسم: إِلا أن يكون أفاض قبل أن يطأ فإِن كان أفاض قبل أن يرمي في يوم النحر وغيره ثم وطئ بعد الإِفاضة وقبل الرمي فإِنما عليه الهدي وحجه تام ولا عمرة عليه. (المدونة: 2/ 214).

(3)

المنتقى: 3/ 3.

ص: 658

فرع:

وإِن كان محرمًا بعمرة ووطئ قبل الركوع فسدت ويجب القضاء والهدي، وإِن كان بعد السعي وقبل الحلق فينجبر (1) بالهدي على المشهور، وقيل: يفسد.

فرع:

وسواء وطئ في الدبر ذكرًا أو أنثى أو في فرج المرأة أنزل أو لم ينزل، أو عبث بذكره فأنزل، أو كانت امرأة فعبثت بنفسها، فأنزلت أو قبَّل امرأة أو غيرها فأنزل، أو باشر أو لمس فأنزل أو داومَ النظر إِلى المرأة فأنزل، أو كان راكبًا فهزته الدابة فاستدام ذلك حتى أنزل، أو تذكر فأدام ذلك فأنزل، فإِذا فعل شيئًا من هذه الأشياء فقد فسد حجُّه وعليه حج قابل والهدي، وقيل: إِذا تذكر حتى أنزل فهديٌ فقط، ويتقرب إِلى الله تعالى بما استطاع، وقيل: لا شيء عليه (2).

فرع:

فإِذا فسد حجه وجب عليه المضيُّ في الفاسد حتى يتمه، ويجب عليه القضاء على الفور في قابل تطوعًا كان حجه أو فرضًا (3).

(1) ب: فيجبر.

(2)

انظر (المنتقى: 3/ 6 - الكافي: 1/ 396.

(3)

ميارة على المرشد المعين: 2/ 104. وقد صاغ ابن فرحون هذا الفرع في قالب لغز =

ص: 659

فرع:

فلو لم يتم حجه الفاسد ظنًّا منه أن لا يلزمه إِتمام الحج الفاسد، ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو باق على حجه الفاسد وعلى إِحرامه الأول؛ لان الحج لا يرتفض، وكل ما يأتي به في السنة الثانية مبني على ذلك الإِحرام الفاسد * فيتم بقية الأركان في السنة الثانية ثم يقضي في السنة الثالثة.

فرع:

ومن أفسد حجه لم يجز له المقام على إِحرامه إِلى قابل ليقضي حجه بذلك الإِحرام، فإِن فعل وحج به كان فاسدًا وعليه قضاؤه، وإِن فسد حجه لم يقدم على القضاء هديه، وإِن قدمه أجزأه والاختيار ما ذكرناه.

= فقهي - نصه: "فإن قلت: لنا صورة يتعين فيها الإِتيان بالحج، سواء قلنا: الحج على الفور أو على التراخي؟

قلت: هو إِذا فسد حجه لزمه قضاؤه في العام القابل على الفور، وسواء كان الأول فرضًا أو نقلًا". (درة الغواص: 174 رقم 238).

وقد علل الونشريسي وجوب قضاء الحج الفاسد دون وجوب أن يقضي قضاء رمضان بـ "أن الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء سدًّا للذريعة لئلا يتهاون فيه، وأيضًا القضاء في الحج على الفور، وإِذا كان على الفور صارت حجة القضاء كأنها حجة معينة في زمن معين، فيلزمه القضاء في فاسدها كحجة الإِسلام، وأما زمان قضاء الصوم فليس بمعين، وأيضًا الحج عمل، فإِذا أفسده فعليه قضاؤه، قاله أصبغ). (عدة البروق: 185 - الفرق: 201).

ص: 660

فرع:

وإِن أكره امرأتَه على الوطءِ أحجها من ماله وأهدى عنها هدي الفساد (1)، وسواء بقيت في عصمته أو طلقها وإِن تزوجت غيره (2)، وكذلك لو أكره أجنبية لأنه من باب الغرامة، وإِن طاوعته فذلك في مالها خاصة (3).

وأما الأمة يطؤها السيد، فإِن كانت مكرهة فكما تقدم، وإن كانت طائعةً فهل يكون إِكراهًا في الحكم أو طوعًا حقيقة؟ قولان؛ فإِذا قيل: إِنه ليس بإِكراه، كان عليها القضاءُ إِذا عتقت، وإِذا قيل: إِنه إِكراه أو أكرهها ابتداء لزمه إِحجاجها.

وهل يجوز له أن يبيعها قبل أن يحجها؟ فيه قولان، وإذا قلنا بجواز بيعها فلا بد من بيان ذلك وإلا فهو عيب، للمشتري ردها به (4).

وفي السليمانية (5): إِذا لم يحجها فليبعها (6) ممن يحجها.

(1) المنتقى: 3/ 3.

(2)

انظر (عدة البروق: 185 - الفرق: 202 - الكافي: 1/ 413).

(3)

قال الباجي: "إِن كانت طاوعته (أي الزوجة) فعلى كل واحد منهما أن يقضي الحج وهدي، لأنها حالها في ذلك كحاله". (المنتقى: 3/ 2).

(4)

انظر (الكافي: 1/ 414).

(5)

السليمانية تأليف في الفقه، مضاف إِلى مؤلفه أبي الربيع سليمان بن سالم القطان، من علماء إِفريقية في القرن الثالث. قال عنه أبو العرب: كان ثقة كثير الكتب والشيوخ حسن الأخلاق بارًا بطلبة العلم أديبًا كريمًا، ولي قضاء باجة، ثم قضاء صقلية فنشر بها العلم، ولم يزل عليها قاضيًا إِلى أن توفي سنة 281.

(الجراب الجامع، لكنون: 268، الديباج: 1/ 374، الشجرة: 71، طبقات ابن حارث الخشني: 137 - 138 وفيه: سليمان بن سالم المعروف بابن الكحالة).

(6)

ر: فيبيعها.

ص: 661

فرع:

وإِذا قضى فارق من أفسد معه الحج من زوجة أو أمة في مسيرهما، من حين الإِحرام إِلى طواف الإِفاضة، لا يجتمعان في مجلس (1) ولا يتسايران (2).

قال ابن عبد السلام: وظاهر إِطلاقات المذهب أن ذلك على الوجوب، وهو أسعد بالأثر.

وقال ابن القصار: إِنه مستحب.

وفصَّل اللخمي، فقال: إِن صدر ذلك ممن هو جاهل بالتحريم فهو مستحب، وإن صدر من العالم بالتحريم فهو واجب.

فرع:

ويراعى الميقات، فإِذا أحرم بالحج الذي أفسده، من الميقات المكاني فكذلك يفعل في القضاء، فإِن لم يحرم منه مثل أن يقيم بمكة حتى يحج

(1) ب: في منزل.

(2)

هذا ما رواه ابن المواز عن مالك (المنتقى: 3/ 4) ولابن رشد تفصيل في هذه المسألة ذكره في (البيان والتحصيل: 17/ 622) واستدل القاضي لهذا الحكم الذي خالفه أبو حنيفة فقال: "لا يفترقان واستدل بالأثر، وبالعقل، فقال: إِن ذلك مروي عن عثمان وعلي وابن عباس، ولأنهما يتذاكران ما كان منهما، فيدعوهما ذلك إِلى الفساد ثانية. وليس آخر الإِحرام بأولى بالاحتياط من أوله". (الإِشراف: 1/ 236).

ص: 662

منها فعليه الدم، وكذلك لو مرَّ على الميقات الذي أحرم منه أولًا فتعداه، فعليه دم.

فرع:

ويراعي صفة إِحرام الحج الفاسد من إِفراد وتمتع وقران، فيجب كون القضاء بصفة الأداء الفاسد، ويجزئ التمتع عن الإِفراد وعكسه، ويعجل هدي التمتع ويؤخر هدي الفساد إِلى حجة القضاء، وكذلك هدي القران يعجله أيضًا في الحج الفاسد، ولا يؤخره إِلى حجة القضاء، فإِن أفسد حجه وهو مفرد فقضى قارنًا ففيها قولان: الإِجزاء وعدمه (1).

فرع:

ومن أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم أبدلها وأهدى هديًا.

فرع:

ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة على المشهور.

وقال ابن الماجشون: يرتدف الحج عليها.

قال ابن عبد السلام: وهو القياس؛ لأن العمرة الصحيحة إِذا لم يُمنع الإِرداف عليها فأحرى بالفاسدة التي إِحرامها كالعدم، لولا ما قام الدليل عليه من المضي فيها، والله أعلم.

(1) انظر (الكافي: 1/ 398).

ص: 663