الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبه قال الشافعي (1) وجماعة من أهل المدينة.
فمن أراد العمرة عمل في غسله وإِحرامه وتلبيته وغير ذلك من اجتناب ما يجتنبه المحرم بالحج، كما يعمل الحاج.
فرع:
قال ابن المواز: فإِن أحرم بالعمرة (2) من الميقات قطع التلبية إِذا دخل أوائل
= {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
أما قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. فإِنما هو أمر بالإِتمام لما دخل فيه، فلا متعلق لأحد بإِيجاب العمرة في هذه الآية، وإِنما هي سنة. (المقدمات: 1/ 304).
وانظر (بداية المجتهد: 1/ 257، طريق الرشد: 1/ 223 - 224، أرقام 692 - 698، القبس: 2/ 560 - 561، المحرر الوجيز: 2/ 109، المنتقى: 2/ 253).
(1)
قال الشافعي: الذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي أن تكون العمرة واجبة، فإِن الله عز وجل قرنها مع الحج فقال:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن إِحرامها والخروج منها بطواف وحلاق وميقات، وفي الحج زيادة عمل على العمرة، فظاهر القرآن أولى. وهذا قول ابن عباس وعطاء. (الأم: 2/ 113).
وانظر (أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 118 - 119، الإِشراف على مسائل الخلاف 1/ 223. المجموع: 7/ 7 - المغني: 3/ 223).
(2)
الإِحرام بالعمرة لا يكون من مكة خلافًا للحج والفرق بينهما بينه الونشريسي بقوله: =