المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: ‌الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام

‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

وقد تقدم منها جملة مثل: نتف شعره أو شعرات، ولم يمط عنه بذلك أذًى، ناسيًا كان أو جاهلًا، وتقدم تقليم ظفر واحد، وأن لا يغمس رأسه في الماء (1).

وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: أنه كره ذلك له.

وقال ابن القاسم: إِن فعل أطعم شيئًا من طعام.

وقال أشهب: لا أكره له غمس رأسه في الماء.

وما يخاف منه بالغمس ينبغي أن يخاف في مثله بصب الماء على الرأس أنه يكره له غسل رأسه بالماء وحده لغير جنابة.

ومن ذلك أن يطأ برجليه (2) على ذباب أو نمل أو ذَرّ (3) فيقتلهن، فيتصدق بشيء من طعام - ليلًا كان أو نهارًا (4) - وكذلك إِن كان يقول

(1) التاج والإِكليل: 3/ 155 - مواهب الجليل: 3/ 155.

(2)

ص: براجلته.

(3)

الذر: صغار النمل. (شرح غريب ألفاظ المدونة: 43).

(4)

قال الونشريسي في فروقه: "إِنما أوجبوا الفدية على المحرم إِذا انقلب في نومه على =

ص: 585

بعيره أو هو راكبه أو يسوقه فوطئ البعير على شيء من ذلك فقتله (1)، وقد تقدم طرحه القراد عن البعير (2) ومثله الحَلَمة (3) والحَلَمتان، ولم يأخذ مالك في ذلك بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نزع القراد عن بعيره، من أجل أن القراد من دواب الإِبل كالقمل التي هي من دواب بني آدم.

وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بتقريد المحرم بعيره بأسًا.

وروي عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك، وبه أخذ مالك وأصحابه.

ولا يقتل المحرم الوزغ وإِن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله (4)، فحمل مالك ذلك

= جراد أو ذباب أو غيره، ولم يوجبوا عليه فيما جره في نومه على وجهه من لحاف أو غيره ثم انتبه فنزعه شيئًا؛ لأن المحرم إِذا قتل جرادًا أو ذبابًا في نومه كان ذلك إِتلافًا للنفس، وإِتلاف النفس يستوي عمده وخطؤه لقوله تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] وقوله: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} . خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، قاله أبو عمران". (عدة البروق: 134 - الفرق 217).

(1)

المدونة 2/ 207 - مختصر ابن عرفة 1/ 158 أ.

(2)

تقدم في ص 565.

(3)

الحَلَمَة: الصغيرة من القردان أو الضحمة. جمعها حلَم كلام. يقال: حَلَّم البعيرَ وحِلَّامًا: نزع عنه الحلَم. (معجم متن اللغة: حلم).

(4)

عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ - البخاري في (الصحيح: 4/ 98. كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعَف الجبال).

ص: 586

على الحلال كان في الحل أو الحرم، وإن قتلها المحرم فقال مالك: يتصدق بشيء، وهو مثل شحمة الأرض.

قال ابن عبد السلام: وقد خالف بعض شيوخ المذهب مالكًا رحمه الله في منع قتل الوزغ للمحرم.

ولا يقتل المحرم الزنبور ولا البق ولا الذباب ولا البعوض ولا البرغوث، فإِن فعل ذلك أطعم ما تيسر من الطعام (1).

وسئل مالك رحمه الله عن المحرم يجد عليه البقة وما أشبهها فيأخذها فتموت؟ فقال: لا أرى عليه شيئًا في هذا.

ومن قتل نحلة أو نملة لدغته فليُطعم.

وقال الشيخ أبو إِسحاق بن شعبان في كتابه الزاهي: ولو قتل بعوضة أو برغوثًا أو نملة أو ذرةً أو خنفساء أو زنبورًا أو ذبابًا وما أشبه ذلك كان مخيرًا: إِن شاء حكم عليه الحكمان أن يطعم شيئًا من طعام وإِن شاء صام مكانها بحكمهما يومًا.

ولم يحد مالك فيما دون إِماطة الأذى أكثر من حفنة.

وقال مالك - رحمه الله تعالى -: الحفنة كف واحد، وهي القبضة.

وقال بعضهم: القبضة (2) أقل من الكف.

(1) ما تيسر من الطعام: ساقط من (ب).

(2)

القبضة: سقطت من (ر).

ص: 587

ولا يقتل المحرم الجراد، فإِن قتل جرادة فقد تقدم أنه يطعم حفنة من طعام، وفي الكثير قيمتها من الطعام، يكون ذلك بحكم ذوي عدل في الواحدة والكثير.

فإِن أخرجه بغير حكومة فعليه أن يعيد ذلك ثانية بعد حكومة ولا تجزئه الأولى.

وإِذا عم الجراد المسالك ولم * يستطيعوا التحفظ منه فليس عليهم في ذلك شيء، إِذا لم يتعمدوا قَتلهَا. قال مالك: ولو أطعم مساكين لم أر بذلك بأسًا، بخلاف ما لو تقلب على جراد أو ذباب ونحوهما وهو نائم، فإِنه يلزمه الجزاء إِذا كان كثيرًا (1).

(1) المدونة: 2/ 224.

ص: 588