المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني: التطيب - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: ‌القسم الثاني: التطيب

المشهور (1)، وكذلك لا تُبرقع، فإِن تَبَرقَعَتْ فعليها الفديةُ (2).

وأجمع العلماء على أن للمرأة أن تستظل في حال إِحرامها، سائرة كانت أو راكبة، وأنها بخلاف الرجل في ذلك.

‌القسم الثاني: التطيب

(3).

والموجب للفدية التطيب بالطيب المؤنث ومس الزعفران والوَرْس والمسك والكافور ونحوه عمدًا أو سهوًا أو اضطرارًا أو جهلًا قليلًا كان أو كثيرًا.

والمؤنث من الطيب: ما يظهر ريحه وأثره، والذكر: ما يظهر ريحه وليس له أثر يلتصق بالبدن كالرياحين، وأما ماء الورد ففيه الفدية؛ لأن أثره يبقى في البدن.

(1) يقابله قول ابن حبيب (م، ن: 3/ 140).

(2)

ب، ص: وكذلك البرقع.

وقد روى البخاري عن ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" قال الحافظ في التلخيص: له طرق في البخاري موصولة ومعلقة.

ورواه مالك في الموطأ مرفوعًا كما قال الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف في (طريق الرشد: 1/ 228 - 229 رقم 713).

(3)

قال القاضي عبد الوهاب: "الطيب ممنوع في الإِحرام قليله وكثيره، منع حظر تجب الفدية بتناوله، ولا خلاف في ذلك، والأصل فيه أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت الطيب كالعدة" المعونة: 1/ 530.

وانظر (تبيين المسالك: 2/ 226 - الكافي: 1/ 388).

ص: 554

فالمؤنث يجب أن يجتنب استعماله أو لمسه أو شمه، وإِن لم يلمسه (1)، ولمس الطيب كله أشد على المحرم من شمه، وشربه أشد من مسه (2).

فمن مس الطيب الطيب وهو محرم، لصق بيده أو لم يلصق، أو شرب شيئًا فيه طيب فعليه الفدية.

وإِنما يجتنب المحرم (3) لمس الطيب واستعماله أو الطعام الذي يكون فيه وأكله وشربه، ما لم تمسه النار، فلو طبخته النار حتى ذهب ريحه زعفرانًا كان أو غيره فصار لا يتعلق باليد عند مسه ولا بالشفة عند أكله، مثل الخشكنان (4) الأصفر والخبيص (5) وما أشبهه، فلا بأس بأكله؛ لأنه بالطبخ خرج عن أن يكون طيبًا، وصار في حكم المأكولات (6).

(1) ر: وإِن لم يسمه.

(2)

ر: من شمه. وانظر (جواهر الإِكليل: 1/ 188 وما بعدها - الخرشي على مختصر خليل: 2/ 350).

(3)

المحرم: سقطت من ب.

(4)

الخُشكنان: نوع من الخبز يحشى بلب الجوز والسكر (معرب خشك فان)(متن اللغة: 2/ 280).

(5)

الخبيص: حلواء معمولة بالتمر والسمن (متن اللغة: 2/ 221).

(6)

المعونة: 1/ 531.

ص: 555

وأما الفالوذج (1) ونحوه فلا يأكله، لما فيه من الزعفران؛ لأنه (2) ربما صبغ اليد والشفة (3)؛ فإِن فعل افتدى.

وفي الفدية في كل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان. قال ابن الحاجب: وفي مس الطيب ولم يعلق أو إِزالته سريعًا قولان (4). ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح.

ولا بأس بشرب التِّريَاقِ (5) فيه قليل من الزعفران.

فرع:

ولا يتطيب المحرم قبل الإِحرام بما تبقى رائحته بعده.

فرع:

فلو طيب محرم محرمًا نائمًا، فاختلف فيما يلزمه؟

(1) الفالوذج أو الفالوذق، وتسمى الفالوذ: حلواء تُسوَّى من لباب الحنطة، جمعها فواليذ - وتعرف باسمها الفارسي بالوزة. (متن اللغة: الفالوذ).

(2)

ر: فإِنه.

(3)

النوادر: 1/ 159 أ.

(4)

نص ابن الحاجب: "وتجب الفدية باستعمال مؤنثه (أي الطيب)، كالزعفران والورس والكافور والمسك، وفي مسه ولم يتعلق أو إِزالته سريعًا قولان"(المختصر: 205).

(5)

الترياق: بكسر التاء، فارسي معرب ويقال: درياق بالدال أيضًا: هو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين.

وكانت العرب تسمى الخمر ترياقًا، لأنها تذهب الهموم في رأيهم. (اللسان: ترق).

ص: 556

فقال ابن القاسم: عليه فديتان: واحدة عن نفسه في لمسه الطيب، وواحدة عن النائم.

وقال ابن أبي زيد: فدية واحدة (1)، والأول أصح.

ولا يصحب المحرمُ أعدالًا فيها طيب يجد رائحته.

ولا يتطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإِفاضة، فإِن فعل فلا فدية عليه (2).

القسم الثالث: الترفه بإِزالة الشعث بالدهن والتزين بالكحل والخضاب.

ولا يدهن المحرم بشيء من الدهن، لا رأسه ولا جلده (3).

(1) نقل ابن أبي زيد من كتاب محمَّد: "من طيب محرمًا وهو نائم أو حلق رأسه فالفدية على فاعل ذلك بنسك أو طعام لا بصيام، وليغسل المحرم عنه الطيب فإِن كان الفاعل عديمًا فليفتد المحرم ويرجع على الفاعل إِن أيسر بالأقل من ثمن الطعام أو ثمن النسك إِن افتدى بأحدهما وإِن صام فلا يرجع عليه بشيء"(النوادر: 1/ 160).

(2)

إِن رمى جمرة العقبة يكون قد تحلل التحلل الأصغر، فيحل له ما عدا النساء والصيد، أما الطيب فهو مكروه بعد الرمي وقبل الإِفاضة. قال خليل:"وحل بها (أي جمرة العقبة) غير نساء وصيد وكره الطيب، وذلك مبني على قول مالك: من رمى جمرة العقبة يوم النحر، فقد حل له كل شيء إِلا النساء والصيد والطيب - وقال المواق: كره مالك لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض فإِن فعل فلا شيء عليه". (التاج والإِكليل: 3/ 126 - جواهر الإِكليل: 1/ 181).

(3)

انظر (قوانين الأحكام الشرعية: 155 - 156 الكافي: 1/ 388 - 389).

ص: 557

ويحرم على المحرم ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإِحرام لا قبله، بخلاف أكله، والأصلع وغيره سواء، فإِن دهن باطن يديه أو أسفل رجليه لعلة بغير طيب فلا فدية، وإِن كان في الدهن طيب فعليه الفدية ولو كان به علة *.

وأما ما كان على ظهر الكف أو ظهر القدم والساق أو الذراع أو على شيء من بدنه فعليه فيه الفدية (1)، وإِن كانت به علة، لأنه وإِن كان مما يجوز له أكله، فهو مما يحسّن جسده.

قال ابن الحاجب: ولا بأس إِذا اشتكى أذنيه أن يقطر فيهما من البان (2) غير الطيب أو الزيت، وكذلك لو استَعَطَ (3) بهما أو بالسمن؛ لأن هذا باطن فهو بمنزلة أكله.

فرع:

ولا يكتحل المحرم بالإِثمد (4) كان فيه طيب أو لم يكن، والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل، فإِن اضطر إِلى الكحل بالإِثمد لحر أو غيره فلا فدية عليه، إِلا

(1) ر: فعليه فدية.

(2)

البان: ضرب من الشجر طويل الأفنان ناعمها، ثمرته تشبه قرون اللوبياء إِلا أن خضرتها أشد، يتخذ من حبه دهن طيب. (متن اللغة: بون).

(3)

استعط: صب السعوط في أنفه. والسعوط: الدواء الذي يصب في الأنف. (المغرب 1/ 397 - سعط). ولم نجد نص ابن الحاجب في (جامع الأمهات).

(4)

الإِثمد: حجر يكتحل به (الصحاح: ثمد).

ص: 558

أن يكون فيه طيب فيفتدي على الأشهر، وإِن اكتحل به للزينة (1) فعليه الفدية، كان فيه طيب أو لم يكن.

قال ابن الحاج: وروي عن مالك في المرأة، لا تكتحل بالإِثمد إِلا من ضرورة، وعليها الفدية وإِن لم يكن فيه طيب.

قال ابن عبد السلام: وإِذا لم يكن الكحل مطيبًا واستعمل للضرورة فلا خلاف في سقوط الفدية حينئذ، وهذا خلاف الرواية التي حكاها ابن الحاج.

وإِن اكتحل المحرم بسائر الأكحال من العقاقير كالصبر (2) والمر وغير ذلك لضرورة فلا شيء عليه، إِلا أن يكون فيه طيب فيكون عليه الفدية (3)، وكذلك إِذا اكتحل بها للزينة من غير ضرورة.

وقال عبد الملك: ليس على الرجل في الكحل فدية، وإِن اكتحل لغير ضرورة.

فرع:

والحناء عند مالك، رحمه الله تعالى، من الطيب فلا يخضب المحرم رأسه

(1) ر: لزينته.

(2)

الصَّبر: عصارة شجرة طعمه مر.

(3)

هذا ما درج عليه ميارة فقال: "والكحل إِن كان لضرورة ولا طيب فيه فلا فدية، وإِلا فالفدية". (الدر الثمين: 380).

ص: 559

بالحناء ولا بالوسمة (1) فلو فعل فعليه الفدية، وكذلك المحرمة إِذا خضبت رأسها أو يديها أو رجليها وإِن طَرَّفت أصابعها بالحناء (2) فعليها الفدية (3). أما لو خضب الرجل أصبعه من جر برقعة صغيرة فلا فدية، وإِن كانت كبيرة فعليه الفدية (4).

والقسم الرابع: الترفه بالحلق والتقليم وإِلقاء الدرن، وإِزالة الشعث (5) وإِلقاء التفث (6).

ويحرم حلق الرأس وتقصيره في أيام الإِحرام، فإِن فعل افتدى (7).

(1) الوَسمة (بكسر السين وتسكينها لغة) العِظْلَم وهو شجر له ورق يُختضب به، وقيل: شجر ينبت باليمن يختضب بورقه الشعر أسود. (اللسان: وسم).

(2)

طرفت أصابعها بالحناء: خضبتها: فهي مطرفة (اللسان: طرف).

(3)

الخرشي على مختصر خليل: 2/ 355 - 356.

(4)

انظر: (أسهل المدارك: 1/ 482).

(5)

انظر (الكافي: 1/ 389 - الخرشي على مختصر خليل: 2/ 351).

(6)

سيشرح ابن فرحون التفث في ص 621 فيقول: هو الوسخ والقذارة.

وقال المطرزي: هو الوسخ والشعث، ومنه: رجل تفِث أي مغبر شِعث لم يدهن ولم يستحد (أي لم يحلق شعر عانته).

وقضاء التفث: قضاء إِزالته بقص الشارب والأظفار ونتف الإِبط والاستحداد. (المغرب: 1/ 104 - تفث).

(7)

الرسالة الفقهية: 180.

ص: 560

وإِن حلق محرم رأس حلال، فقال مالك: يفتدي، وقال ابن القاسم عليه حفنة لمكان الدواب.

وإِن حلق رأس محرم بإِذنه فالفدية على المفعول به، وإِن أكرهه على ذلك أو حلق رأسه في نومه فالفدية على الفاعل به.

ولا يبين المحرم شيئًا من شعره مطلقًا (1).

فرع:

والحجامة حرامٌ إِذا لم تدع إِليها ضرورة وحلق بسببها شعرًا، ومكروهةٌ إِذا لم يحلق لها شعرًا.

وقال ابن الجلاب: لا بأس أن يحتجم إِذا لم يحلق موضع محاجمه، ولا بأس أن يفتصد [ويبط] جرحه (2) ويفقأ دمله ويقلع ضرسه ويكتوى.

وإِذا حلق موضع المحاجم وجبت * عليه الفدية، دعت إِليها ضرورةٌ أو كان مختارًا، وفيها خلاف، قيل: مكروهة. وقيل: تجوز من غير كراهة. انظر جامع المنتقى للباجي (3).

(1) من نتف شعرات يسيرة فعليه إِطعام شيء من طعام سواء كان ناسيًا أو جاهلا، وإِن نتف ما أماط به عنه الأذى كان عليه أن يفدي. (المدونة: 2/ 190).

(2)

إِلى هنا ينتهي قول ابن الجلاب (التفريع: 1/ 325) وفي النسخ المعتمدة: ويربط جرحه والإِصلاح من التفريع.

(3)

وفيها خلاف .. للباجي: ساقط من (ر). ولم نعثر على كلام الباجي في جامع =

ص: 561

أما تساقط الشعر بالتخليل في الوضوء والغسل أو بحلق الركاب أو السرح للشعر. أو بإِدخال الإِصبع في الأنف، فلا فدية فيه (1).

ولا يغمس رأسه بالماء خيفة قتل الدواب.

وجائز أن يبدل ثوبه، وإِن كان فيه تعريض لقتل القمل؛ لأنه قد يضطر إِلى ذلك وليس قصده قتل القمل، كما إِذا أبدله بأنظف منه أو أكثف أو أرق. للحاجة إِلى ذلك.

وأما غسل ثوبه فإِنه مكروه لغير ضرورة.

وفي كتاب ابن المواز: جواز غسله لأجل الوسخ (2).

= الفدية ولا في جامع الحج من المنتقى.

وفي حلق موضع المحاجم تفصيل في (مواهب الجليل: 3/ 163).

(1)

نص المدونة في هذا الحكم: "قال ابن القاسم: سألنا مالكًا عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيمر يده على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في أنفه لشيء ينزعه من أنفه أو يمسح رأسه أو يركب دابة فيحلق ساقيه الإِكاف أو السرج؟ قال مالك ليس عليه في ذلك شيء، وهذا خفيف، ولا بد للناس من هذا". (المدونة: 2/ 191). وانظر (مواهب الجليل: 3/ 156).

(2)

نص كلامه في الموازية: "وكره مالك للمحرم غسل ثوبه إِلا لنجاسة أو وسخ فليغسله بالماء وحده، وإِن مات فيه دواب، ولا يغسل ثوب غيره، فإِن فعل أطعم شيئًا من طعام خيفة قتل الدواب، فإِن أمن ذلك فليغسله ولا شيء عليه". (مواهب الجليل: 3/ 146). =

ص: 562

ولا بأس إِذا آذاه القمل في إِزاره أن يضعه ويلبس غيره.

واختلف ابن القاسم وسحنون في بيعه (1).

فقال سحنون: في بيعه تعريض لقتل القمل.

وقال ابن القاسم ببيعه.

فإِن اضطر لغسله لجنابة أو نجاسة، فيغسله بالماء وحده (2)، ولا يجوز له أن يغسله بالحرض (3) أو الصابون خيفة قتل الدواب.

ولا يجوز له أن يغسل ثوب غيره من محل أو محرم خيفة قتل الدواب، ولأنه لا ضرورة تدعو إِلى ذلك، كثياب نفسه، وتجب عليه الفدية إِذا فعل ما يترفه به ويزيل به أذى، كحلق العانة ونتف الإِبط أو حلقهما بالنورة، وقص الشارب، أو نتف شعر، أو نتف من عينيه أو حواجبه ما أماط به عنه أذى افتدى (4).

= وذكر ابن أبي زيد أن مالكًا كره غسل المحرم ثوبه إِلا لنجاسة أو وسخ، فليغسله، بالماء وحده. (النوادر: 1/ 160 أ).

(1)

في بيعه: وارد في (ب) بالهامش.

(2)

مواهب الجليل: 3/ 154.

(3)

الحرض: هو الغاسول (مواهب الجليل: 3/ 156). والغاسول: نبات يُستعمل ببعض البوادي التونسية للتنظيف.

(4)

انظر (جواهر الإِكليل: 1/ 191).

ص: 563

وكذا (1) لو حلق عن شجة في رأسه افتدى، أما لو نتف شعره أو شعرات أو قتل قملة أو قملات أو طرحها أو قتل جرادة أطعم حفنة بيد واحدة، ولو سقط شيء من شعر رأسه يحمل متاعه فلا شيء عليه، وكذا إِن جر (2) يده على لحيته فسقط منها شعرة أو شعرات (3).

قال ابن القاسم: ولو اغتسل فتساقط من ذلك شعر كثير فلا شيء عليه، وإِن كان متبردًا، وإِن قتل بذلك قملًا من رأسه فلا شيء عليه في الجنابة، وعليه الفدية في التبرد (4).

قال أصبغ: وهذا إِذا تناثر من الدواب شيء له بال، وأما مثل الواحدة فليطعم تمرات أو قبضات سويق أو كسيرات، ولو طرح برغوثًا أو قرادًا فلا شيء عليه، لأنها مما يعيش في الأرض بخلاف القملة.

وحكى بعضهم قولًا آخر لمالك - رحمه الله تعالى - في البرغوث مثل القملة.

أما إِن تعلق القراد وشبهه ببدن الإِنسان فلا خلاف أن له طرحه، وظاهر كلامهم أنه لا يقتله.

(1) ر: وكذلك.

(2)

ر: وكذلك إِذا جر.

(3)

ص: الشعرة والشعرات.

(4)

الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: 2/ 60/ 61.

ص: 564

وقال مالك في محرم لدغته ذرة فقتلها، وهو لا يشعر: أرى أن يطعم شيئًا:

ولا يقتل المحرم من دواب الأرض إِلا ما يخافه على نفسه، وله أن ينقل دواب بدنِه من مكانٍ إِلى مكان هو أخفى منه، وإِذا أقْردَ بعيرُهُ أطعم (1)، ولو رمى عن بعيره العلق وما أشبهه مما يخلق في غير بدن الحيوان وهو مضرة على الحيوان فلا شيء عليه *.

قال مالك رحمه الله في رواية ابن أبي أويس (2): يحك المحرم رأسه حكًّا رفيقًا لا يقتل به شيئًا من الدواب.

قال ابن عبد السلام: يريد ولا ينتف شعرًا.

(1) الشرح الكبير للدردير: 2/ 64 - 65.

(2)

يعرف اثنان أخوان بابني أبي أويس وهما ابنا عم مالك بن أنس وابنا أخته وهما إِسماعيل بن عبد الله الأصبحي زوج ابنة مالك، سمع مالكًا وغيره وأثنى عليه أحمد بن حنبل ت 226 - وأبو بكر عبد الحميد أخوه قرأ على نافع وأخرج له البخاري ومسلم. وروى عن خاله مالك. ت حوالي 202.

ولا شك أن المقصود أحدهما، ولكنا لم نهتد إِلى ترجيح أحدهما. ترجمة إِسماعيل في (التحفة اللطيفة: 1/ 300 - تهذيب التهذيب: 1/ 310 رقم 568. الجرح والتعديل: 1/ 1/ 180 - الديباج: 1/ 281 الشجرة: 56 رقم 9 - المدارك: 3/ 151).

وترجمة أبي بكر في (الشجرة: 56 رقم 7 - المدارك: 4/ 155).

ص: 565

قال ابن الجلاب: ولا يشتد في حك ما خفي من جسده، ولا بأس بذلك فيما يرى من جسده (1).

وإِنما منع من ذلك فيما خفي من جسده خيفة قتل الدواب.

فرع:

ولم يجز مالك فيما دون إِماطة الأذى أكثر من حفنة.

مسألة:

ولو قلم ظفرًا واحدًا لإِماطة الأذى افتدى (2) وإِن لم يكن لإِماطة الأذى فحفنة، أما لو انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه (3).

وقال ابن الحاج: وقيل ليس في الظفر الواحد إِلا أن يطعم شيئًا من طعام، وقيل: مسكينًا واحدًا، ولو فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإِذنه فعلى المحرم الفدية، وإِن كان مكرهًا أو نائمًا فعلى الحلال.

قال ابن عبد السلام: وفي معناه عندي أن لا يأمره المحرم، ويفتدي ذلك الحلال من نفسه فيتركه المحرم اختيارًا وهو قادر على منعه، وفعل الحلال بالحرام أعم من الحلاق والطيب ونحوهما.

(1) ولا بأس

جسده: ساقط من (ر).

وقول ابن الجلاب وارد في (التفريع: 1/ 325).

(2)

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. (الإِجماع: 18).

(3)

الصاوي على الشرح الصغير: 2/ 87 - 88.

ص: 566

ولَوْ قلم المحرم أظفارًا لحلال أو قص شاربه فلا شيء عليه.

ولو حجم محرم محرمًا فحلق موضع المحاجم فالفدية على المحجوم، وعلى الحالق حفنة لمكان الدواب فإِن أيقن أن لا دواب فلا شيء عليه.

ولا يدخل المحرمُ الحمَّام قاصدًا لانتقاءِ درنه، فإِن فعل وأنقى الوسخَ افتدى (1).

وفي الفدية في مجرد دخول الحمام، وإِن لم يتدلك، قولان (2).

وألحق بعضهم بالتدلك صب الماء فيه بعد العرق، وأطلق بعضهم الجواز على دخوله لأجل التدفي.

قال ابن عبد السلام: والأقرب أن دخول الحمام مظنة إِزالة الوسخ التي هي موجب الفدية.

قال ابن الحاجب: وفي إِزالة الوسخ الفدية، وذلك أعم من إِزالته في الحمام وغيره (3).

(1) قال ابن المنذر: أجمعوا أن للمحرم دخول الحمام، وانفرد مالك فقال: إِن ذلك الوسخ افتداء. (الإِجماع: 20).

(2)

قال ابن عبد البر: "اختلفوا في دخول المحرم الحمام فكان مالك وأصحابه يكرهون ذلك ويقولون: من دخل الحمام فتدلك وأنتقى الوسخ فعليه الفدية". (التمهيد: 4/ 271).

(3)

انظر: (جامع الأمهات: 206).

ص: 567

قال ابن عبد السلام: ولا أعلم في ذلك خلافًا في المذهب.

ولا بأس أن ينقي ما تحت أظفاره من الوسخ ولا فدية عليه، رواه ابن نافع عن مالك.

وقال ابن القاسم مثله.

ولا يغسل رأسه إِلا لغسل جنابة فيغسله بالماء وحده ولا يغسله بما ينقي الرأس كالخمطِّي والسدر وشبههما، فإِن فعل فعليه الفدية (1).

ولا يفلي المحرم رأسه ولا ثوبه، فإِن جهل وفلى رأسه أو ثوبه حتى انتفع بذلك، أو نشر ثوبه في الشمس، فعليه الفدية.

وإِن أمر المحرم غلامه ففلى ثوبه فإِن كان الغلام محرمًا فعليه فديتان، لأنه أكرهه بعزيمة الأمر، وإِن كان المأمور أجنبيًّا فإِن كان محرمًا فعلى كل واحد منهما فدية، وإِن كان حلالًا فلا شيء على المأمور، وإِن عمل في رأسه زيبقًا بعد الإِحرام * أو عند إِرادته الإِحرام افتدى؛ لأنه يقتل القمل.

(1) قال ابن عبد البر: "أما غسل المحرم رأسه بالخطمي والسدر، فالفقهاء على كراهة ذلك، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، وكان مالك وأبو حنيفة يريان الفدية على المحرم إِذا غسل رأسه بالخطمي.

وقال أبو ثور: لا شيء عليه إِذا فعل ذلك، وكان عطاء وطاوس ومجاهد يرخصون للمحرم إِذا كان قد لبد رأسه في غسل رأسه بالخطمى ليلين". (التمهيد: 4/ 270).

ص: 568

فرع:

متى تعددت موجبات الكفارة فلبس قميصًا، وطيب لحيته، وحلق رأسه، وقلم ظفره (1)، وذلك كله في فور واحد، فعليه فدية واحدة (2) ولو تراخت تعددت، كما لو قلم أظفار يده اليمنى اليوم واليسرى غدا.

ولو تداوى لقرحة بدواء مطيب مرارًا تعددت الفدية، إِلا أن ينوي التكرار عند الفعل الأول ففدية واحدة تجزئه، وإِن تراخى التكرار، أمَّا لو تداوى لقرحة أخرى تعددت، وقد تقدم بيانه.

قاعدة:

قال ابن عبد السلام: اعلم أن لا فرق في هذا الباب بين العذر وعدمه إِلا في ترتب الإِثم في حق عديم العذر وسقوطه في حق المعذور؛ نص عليه في المدونة (3).

فذلك إِذا تطيب الصحيح ثم مرض ثم صح والطيب بأن عليه ففدية واحدة؛ لأن ابتداء استعماله في الصحة قرينة في إِرادة الدوام، وإِن ابتدأ استعماله وهو مريض ثم صح وهو باق، فقال بعض الشيوخ - تخريجًا: عليه

(1) ص: أظافره.

(2)

التاج والإِكليل: 3/ 165.

(3)

انظر (المدونة: 2/ 147 - 149: رسم فيمن تداوى بدواء، ورسم فيمن غسل يديه بأشنان).

ص: 569

فديتان؛ لأن الظاهر من حاله أنه إِنما استعمله لأجل المرض، وبقاؤه بعد ذلك في الصحة لم يكن منويًّا أولًا فصار كفعلين، والثاني منهما متراخ عن الأول.

قاعدة:

اعلم أن موجبات الفدية يشترط فيها أن يحصل للمحرم بلبسها الانتفاعُ، وذلك أن منها ما لا يقع إِلا منتفعًا به كحلق الشعر ومس الطيب، ومنها ما لا ينتفع به إِلا بطول مَّا، كلبس المخيط.

فالأول: تحب فيه الفدية على أي وجه صدر.

والثاني يفصل فيه، فحيث قلنا: تجب الفدية بلبس ثوب أو خف، فيعتبر انتفاعه من دفع حر أو برد أو دوام كاليوم، فإِن نزعه مكانه فلا فدية.

فرع:

لا إِثم على ذي عذر من مرض (1) أو حرٍّ أو برد، وعليه الفدية (2).

تنبيه:

فعلُ العمدِ والسهو والضرورة والجهل في الفدية سواء، إِلا في حرج عام كما لو غطى رأسه نائما أو ألقت الريحُ الطيبَ عليه، فإِنه في هذا وشبهه لا فدية عليه، فلو تراخى في إِزالته لزمته.

(1) ر: في مرض.

(2)

قال خليل: "ولم يأثم إِن فعل لعذر" يعني سواء كان حاصلًا أو خيف حصوله. (جواهر الإِكليل: 1/ 191).

ص: 570

ولو ألقاه عليه غيره فكذلك، وتلزم الفدية الملقي حيث قلنا: لا تلزم الملقَى عليه، ولكن بغير الصيام، بالإِطعام أو النسك؛ لأن الكفارة لم تجب عليه إِلا من حيث إِنه تسبب في وجوبها على غيره (1)، فلو أبحنا له الصيام صار كمن صام عن غيره، بخلاف الإِطعام وذبح النسك، فإِنه حق مالي تصح النيابة فيه، هذا إِذا كان الفاعل قادرًا على ذلك فإِن لم يجد فهل يجب على المحرم أن يفتدي حينئذ؟

قال ابن الحاجب: فيه قولان (2) * (3).

قال ابن عبد السلام: ولا أذكر هنا نصًّا، لكن بعض الشيوخ أجرى ذلك على الخلاف فيمن وطئ زوجته المحرمة مكرهة، ولم يجد ما يحجها به، هل يجب عليها أن تحج ثم ترجع عليه؟ وهو إِجراء صحيح.

ثم هذا المحرم إِن افتدى بالصيام، فلا رجوع له على الفاعل، وإِن افتدى بالإِطعام أو بالنسك رجع عليه بالأقل منهما.

(1) العبارة مضطربة في (ر).

(2)

جامع الأمهات: 206.

(3)

هنا يبدأ نقص في (ر)، مقداره صفحتان: 108، 109.

ص: 571

الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه (1) دم

وهي أزيد من ستين فضيلة:

أولها: الغسل للإِحرام. وهو أحد أغسال الحج (2).

الثانية: أن يكون إِحرامه بعد صلاة نافلة.

الثالثة: أن يكون إِحرامه من أول الميقات (3).

وأول الميقات في المدينة مسجد ذي الحليفة ورابغ أول ميقات الجحفة.

الرابعة: مقارنة التلبية لإِحرامه عند استواء راحلته، وأخذه في الذهاب. وقد تقدم بيانه (4).

الخامسة: تكرار التلبية دبر الصلوات وكلما على شرفًا وهبط واديًا أو سمع ملبيًا.

(1) ص: في تركها.

(2)

انظر عن أغسال الحج (التوضيح لخليل: 1/ 213 ب).

(3)

قال التاودي: يكره الإِحرام قبل الميقات كما يكره قبل دخول شوال (مناسك التاودي: 10).

(4)

تقدم في ص: 197 وما بعدها.

ص: 573

السادسة: أن يسمع بها نفسه ومن يليه، والمرأة تسمع نفسَهَا فقط.

السابعة: الغسل لدخول مكة، والأفضلُ فعلُه بذي طوى.

الثامنة: أن يدخل مكة من أعلاها، من ثنية كَداء (بالفتح والمد).

التاسعة: أن يقطع التلبية في الطواف والسعي.

العاشرة: أن يقطع التلبية إِذا أحرم من الميقات عند وصوله (1) الحرم، وإِن أحرم من الجِعِرَّانِة ونحوها، فإِذا وصل بيوت مكة.

وإِذا أحرم من التنعيم فإِذا دخل المسجد الحرام.

الحادية عشر: أن يبادر إِلى المسجد الحرام قبل أن يشتغل بغيره.

الثانية عشر: أن يدخل المسجد الحرام من باب (2) بني شيبة (3).

الثالثة عشر: أن يبدأ بتقبيل الحجر الأسود قبل الطواف إِن قدر وإِلا لمسه بيده أو بعود، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل.

الرابعة عشر: أن يستلمه كما مر به في طوافه.

الخامسة عشر: أن يستلم الركن اليماني، كما مر به أو يكبر إِن عجز.

(1) ص: دخوله.

(2)

هو باب السلام، والداخل منه بقابله البيت ببابه. (مناسك التاودي: 13).

(3)

أن يدخل .. شيببة: ساقط من (ص).

وبذلك اختلف الترتيب في (ص) عنه في (ر): فالثالثة عشر في (ص) هي =

ص: 574

السادسة عشر: أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول في الطواف الأول، وهو سعي خفيف، ولا ترمل المرأة. وقيل: في تركه دم.

السابعة عشر: الإِقبال في الطواف على الذكر والدعاء، دون القراءة.

الثامنة عشر: تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف، عند الخروج إِلى السعي.

التاسعة عشر: أن يصل الطواف بالسعي.

العشرون: أن يصعد على الصفا حيث يرى البيت. وكذا المروة يرقى عليها، وإِن كان البيت لا يرى منها لارتفاع الدور.

الحادية والعشرون: أن يستقبل الكعبة فوق الصفا، ويدعو كما تقدم بيانه (1).

الثانية والعشرون: الرمَل في بطن المسيل للرجال دون النساء.

الثالثة والعشرون: أن يكون سعيه متطهرًا.

= ثانية عشر في (ر) والرابعة عشر في (ص) هي ثالثة عشر في (ر) والخامسة عشر في (ص) هي رابعة عشر في (ر) والسادسة عشر في (ص) هي خامسة عشر في (ر)، وليس في (ر) سادسة عشر.

وتتفق (ص) و (ر) في السابعة عشر وما بعدها.

(1)

تقدم في ص 351 وما بعدها.

ص: 575

الرابعة والعشرون: أن يخرج إِلى مِنى يوم التروية فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ويقيم بها حتى تطلع الشمس فيغدو إِلى عرفة.

الخامسة والعشرون: جمع الصلاتين مع الإِمام بعرفة ومزدلفة إِن أمكن.

السادسة والعشرون: الغسل للوقوف بعرفة عند الزوال، لا قبله بكثير.

السابعة والعشرون: أن يقف مع الإِمام راكبًا، إِن وجد مركوبًا، أو قائمًا إِن كان ماشيًا أو بدابته علة. ولا يجلس إِلا للكلال، ثم يقوم.

الثامنة والعشرون: كثرة الذكر والدعاء، وحسن التوجه كما تقدم (1).

التاسعة والعشرون: أن يدفع مع الإِمام إِذا غربت الشمس.

الثلاثون: أن يكون طريقه من بين المأزمين في ذهابه إِلى عرفة ورجوعه.

الحادية والثلاثون: أن يجمع بين الصلاتين مع الإِمام بالمزدلفة.

الثانية والثلاثون: لقط الجمار من المزدلفة. وقيل: من وادي محسّر وهو مشكلٌ؛ لأن محلٌ السنة أن يسرع الراكب والماشي في السير فيه ليخرج منه، فكيف يقيم للقط الجمار؟ ! .

الثالثة والثلاثون: الوقوف بالمشعر، كما تقدم بيانه (2).

(1) تقدم في ص 372 وص 398.

(2)

تقدم في ص 407 وما بعدها.

ص: 576

الرابعة والثلاثون: الدفع من المشعر قبل طلوع الشمس.

الخامسة والثلاثون: الإِسراع في بطن محسِّر.

السادسة والثلاثون: أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قبل أن يشتغل بالنزول إِن أمكن.

السابعة والثلاثون: أن يؤخر النحر عن الرمي.

الثامنة والثلاثون: أن يحلق بعد النحر.

التاسعة والثلاثون: أن يطوف طواف الإِفاضة يوم النحر بعد النحر والحَلق.

الأربعون: أن يغتسل لطواف (1) الإِفاضة.

الحادية والأربعون: الرمي قبل الصلاة.

الثانية والأربعون: الوقوف عند الجمرتين للدعاء والذكر، كما تقدم (2).

الثالثة والأربعون: المشي لرمي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر.

الرابعة والأربعون: رفع الصوت بالتكبير في أيام مِنى، وقتًا بعد وقت.

الخامسة والأربعون: التكبير عقب خمسة عشر مكتوبة، أولها ظهر يوم النحر، كما تقدم بيانه (3).

(1) ب: طواف.

(2)

تقدم في ص 453 وما بعدها.

(3)

ص 449.

ص: 577

السادسة والأربعون: الحلق بمِنى في أيام مِنى، وعند العقبة أفضل.

السابعة والأربعون: نحو الهدي بمِنى.

الثامنة والأربعون: نزول الأبطح لمن لم يتعجل ودخول مكة بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

التاسعة والأربعون: (1) *: طواف الوداع إِذا عزم على الخروج من مكة للسفر إِلى بلده.

الخمسون: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والصلاة والدعاء في المواضع المتقدم ذكرها (2)، والصلاة في المقام بعد فراغ الطواف. والخروج من مكة من ثنية كُدى نعيم (3) - بضم الكاف والقصر - وهذا لمن قصد المدينة ومصر.

وأن يكون الحصى مما لم يُرم به.

ومن سنن الحج: الإِفرادُ به، ذكره القاضي وغيره (4).

ومن فضائله: الإِحرام في البياض، وأن يكون أشعث، وأن يكون في جميع عمله على طهارة، وهي شرط في الطواف، والحلاق للرجال دون

(1) هنا ينتهي النقص الذي في (ر).

(2)

ص 340.

(3)

نعيم: سقطت من (ب).

(4)

يقول القاضي عبد الوهاب: "الإِفراد أفضل من التمتع والقران؛ لأن النبي صلى الله =

ص: 578

التقصير، وأن يَلَي نحو هديه بيده، وترك المراء والجدال ومحادثة النساء وقربهن وحملهن في المحامل.

وكذا يستحب له أن يحضر مع الإِمام الصلاة (1) بمسجد الخيف ثاني يوم النحر ويحضر الخطبة معه بعد الصلاة.

وغير ذلك مما تقدم بيانه في الأبواب المتقدمة.

= عليه وسلم أفرد بالحج، ورواية عائشة رضي الله عنها أرجح من رواية غيرها، ولأن الأفضل أن يؤتى بالعبادة منفردة بنفسها من غير خلط لها بغيرها؛ ولأن القرآن والتمتع يتضمنان من الرخص ما يوجب النقص والجبران من إِيقاع العمرة في أشهر الحج والترفه بإِسقاط أحد السفرين وجعل الفعلين واحدًا، وكل ذلك نقص يوجب جبرانًا، والعبادة التي لا نقص فيها ولا تحتاج إِلى جبران أفضل مما خالفها".

(المعونة: 1/ 563 - 564).

(1)

ب: في الصلاة.

ص: 579