الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهم، فبعث الله عز وجل ملائكة حفوا بمكة من كل ناحية، فحدود الحرم موضع وقوف (1) الملائكة.
وهذا أظهر (2).
وقيل غير ذلك (3).
فصل
(*)
وأما حدود حرم المدينة، فقد قال ابن رشد: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابتي المدينة بريدًا في بريد (4).
قال القاضي عياض: قال ابن حبيب: وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابَتي المدينة، إِنما ذلك في الصيد خاصة، وأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلها بذلك، أخبرني مطرف عن مالك - وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب.
وذكر مسلم في بعض طرقه: "إِني أحرم ما بين جبليها"(5).
(1) ب: وقفت.
(2)
ب: وهو أظهرها.
(3)
انظر (صبح الأعشى: 4/ 255 - القرى: 603 - 604).
(*) فصل سقطت من (ر).
(4)
الجامع لابن أبي زيد القيرواني: 143 - النوادر والزيادات: 1/ 186 أ.
(5)
جاء في حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم "لما أشرف على المدينة قال: اللهم إِني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إِبراهيم مكة". (صحيح مسلم بشرح النووي: 9/ 139 - الحج، باب: فضل المدينة).
وفي حديث أبي هريرة: وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمّى لها (1).
وهذا تفسير لما ذكره ابن وهب. ورواه مطرف عن مالك.
وقال ابن الجوزي في مناسكه (2): وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"المدينَةُ حَرَامٌ ما بينَ عير إِلى ثَور، من أحدثَ فِيهَا حَدَثًا أوْ آوَى مُحْدِثًا فعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلَائِكَةِ والناسِ أجْمَعِينَ، لا يقبلُ الله منهُ صرفًا ولَا عَدْلًا يومَ القِيَامَةِ"(3).
(1) عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها - وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى لها.
أخرجه مسلم (الصحيح: 1/ 1000 رقم 472 كتاب الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة).
(2)
مثير الغرام: 460.
(3)
عن علي رضي الله عنه قال: "ما عندنا شيء إِلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إِلى كذا، من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل
…
" قال أبو عبد الله: عدل: فداء.
أخرجه البخاري: (الصحيح: 2/ 221، كتاب فضائل المدينة، باب: حرم المدينة).
قال أبو عُبيد القاسم بن سلام (1): عير وثور اسمان لجبلين بالمدينة غير أن أهل المدينة لا يعرفون جبلًا بها يقال له: ثور، وإِنما ثور بمكة فيرى (2) أن الحديث أصله: ما بين عير إِلى أحُد (3)، انتهى.
وقد ذكر غيره أن ثورًا جبل صغير خلف أحد، مما يلي المشرق، فعلى هذا يكون أحد داخل الحرم، وعلى ما قاله أبو عبيد يكون أُحُد خارج الحرم.
ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة (4)، وكانت منازلهم غربي مشهد
(1) القاسم بن سلام: سقطت من (ر).
وهو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي أبو عبيد، من كبار العلماء بالحديث والفقه والأدب له عدة مؤلفات منها غريب الحديث. ت بمكة 224.
(الأعلام: 6/ 10 - انباه الرواة 2/ 12، تاريخ بغداد: 12/ 403 - تهذيب التهذيب 8/ 315 رقم 572، طبقات السبكي: 1/ 270، العقد الثمين: 7/ 23).
(2)
ب: فنرى.
(3)
هداية السالك: 3/ 1401 - المطلع على أبواب المقنع 185. وعن عبد الله بن سلام قال: "إِن ما بين عير وأحد حرام حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم" (مسند خليفة بن خياط: 47 رقم 45).
وقال محققه أكرم ضياء العمري: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: 3/ 1/ 18
- وفي إِسناده عبيد الله بن خنبس ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه.
(4)
بنو حارثة (بمهملة ومثلثه) بطن من الأوس وهو حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمر بن مالك بن الأوس. كانوا في الجاهلية مع بني الأشهل في دار واحدة ثم وقعت =
سيدي حمزة رضي الله عنه في موضع يقال له أثارب، فقال صلى الله عليه وسلم:"أرَاكُمْ يا بني حَارِثَةَ قدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الحَرَمِ"، ثم التفت فقال:"بلْ أنتُمْ فِيهِ"(1).
كونه صلى الله عليه وسلم شك في تلك البقعة: هل هي من الحرم أمْ لا؟ فبالضرورة أن أُحُدًا يكون على حد الحرم * لأن أثاربَ دونه بكثير - والله أعلم -.
وقال أبو يحيى بن جماعة في مناسكه (2): وجرم المدينة اثنا عشر ميلًا من كل جهة (3).
وفي سنن أبي داود من حديث عدي بن زيد رضي الله عنه قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدًا، لا يخبط شجرها، ولا يُعضد إِلا ما يساق به الجمل (4).
= بينهم حرب، فانهزمت بنو حارثة وسكنت خيبر، ثم اصطلحوا وسكنت بنو حارثة في دارهم غربي مشهد حمزة. (فتح الباري: 4/ 85).
(1)
رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري (الصحيح: 2/ 221 - كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة).
(2)
المقصود أبو يحيى بن جماعة الهواري التونسي الذي سبقت ترجمته ص 211 وقوله هذا ذكره أيضا ابن جماعة الكناني في (هداية السالك: 3/ 1404).
(3)
انظر (إِكمال الإِكمال: 3/ 458).
(4)
حديث عدي بن زيد في (مختصر سنن أبي داود: 2/ 445 رقم 1953 - كتاب المناسك، باب تحريم المدينة) وفيه: (لا يخبط شجره).
قال المنذري: في إِسناده سليمان بن كنانة سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: لا أعرفه، =
وهذه النصوص تدل على أن الاثني عشر ميلًا من كل ناحية من نواحي المدينة، لا كما يتوهم أن قوله: بريدًا في بريد. فما ذكره ابن رشد وغيره أن ذلك في طولها وعرضها، فيكون ستة أميال من كل ناحية.
تنبيه:
واعلم أن ذلك يشكل في شامي المدينة لأن الذي بين المدينة وأُحُد نحو أربعة أميال، وإِن قلنا: إِن حده ثور، فما يصل ذلك اثني عشر ميلًا أيضًا، والعينان تشهدان بأن ما بين عير وثور لا يزيد على بريد.
وهذه حرم الشجر كما تقدم عن ابن حبيب (1)، وأما حرم الصيد فما بين حرارها، وقاله مالك أيضًا.
ودليله:
ما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حُرم مَا بين لَابَتْي المَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي"(2).
= ولم يذكره البخاري في تاريخه، وفي إِسناده عبد الله بن أبي سفيان، وهو في معنى المجهول.
(1)
تقدم في ص 722.
(2)
طرف من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (الصحيح: 2/ 221 كتاب فضائل المدينة، باب: حرم المدينة). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= واللابة: هي الحرة أي الأرض ذات الحجارة السود.
والمدينة بين حرتين عظيمتين إِحداهما شرقية والأخرى غربية. (هداية الباري: 1/ 328).
وقيل: إِن اللابة خاصة بالمدينة، فلا يقال في غيرها. (مكمل إِكمال الإِكمال: 3/ 458).