المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

منهم، فبعث الله عز وجل ملائكة حفوا بمكة من كل - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: منهم، فبعث الله عز وجل ملائكة حفوا بمكة من كل

منهم، فبعث الله عز وجل ملائكة حفوا بمكة من كل ناحية، فحدود الحرم موضع وقوف (1) الملائكة.

وهذا أظهر (2).

وقيل غير ذلك (3).

‌فصل

(*)

وأما حدود حرم المدينة، فقد قال ابن رشد: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابتي المدينة بريدًا في بريد (4).

قال القاضي عياض: قال ابن حبيب: وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابَتي المدينة، إِنما ذلك في الصيد خاصة، وأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلها بذلك، أخبرني مطرف عن مالك - وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب.

وذكر مسلم في بعض طرقه: "إِني أحرم ما بين جبليها"(5).

(1) ب: وقفت.

(2)

ب: وهو أظهرها.

(3)

انظر (صبح الأعشى: 4/ 255 - القرى: 603 - 604).

(*) فصل سقطت من (ر).

(4)

الجامع لابن أبي زيد القيرواني: 143 - النوادر والزيادات: 1/ 186 أ.

(5)

جاء في حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم "لما أشرف على المدينة قال: اللهم إِني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إِبراهيم مكة". (صحيح مسلم بشرح النووي: 9/ 139 - الحج، باب: فضل المدينة).

ص: 722

وفي حديث أبي هريرة: وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمّى لها (1).

وهذا تفسير لما ذكره ابن وهب. ورواه مطرف عن مالك.

وقال ابن الجوزي في مناسكه (2): وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"المدينَةُ حَرَامٌ ما بينَ عير إِلى ثَور، من أحدثَ فِيهَا حَدَثًا أوْ آوَى مُحْدِثًا فعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلَائِكَةِ والناسِ أجْمَعِينَ، لا يقبلُ الله منهُ صرفًا ولَا عَدْلًا يومَ القِيَامَةِ"(3).

(1) عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها - وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى لها.

أخرجه مسلم (الصحيح: 1/ 1000 رقم 472 كتاب الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة).

(2)

مثير الغرام: 460.

(3)

عن علي رضي الله عنه قال: "ما عندنا شيء إِلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إِلى كذا، من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل

" قال أبو عبد الله: عدل: فداء.

أخرجه البخاري: (الصحيح: 2/ 221، كتاب فضائل المدينة، باب: حرم المدينة).

ص: 723

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام (1): عير وثور اسمان لجبلين بالمدينة غير أن أهل المدينة لا يعرفون جبلًا بها يقال له: ثور، وإِنما ثور بمكة فيرى (2) أن الحديث أصله: ما بين عير إِلى أحُد (3)، انتهى.

وقد ذكر غيره أن ثورًا جبل صغير خلف أحد، مما يلي المشرق، فعلى هذا يكون أحد داخل الحرم، وعلى ما قاله أبو عبيد يكون أُحُد خارج الحرم.

ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة (4)، وكانت منازلهم غربي مشهد

(1) القاسم بن سلام: سقطت من (ر).

وهو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي أبو عبيد، من كبار العلماء بالحديث والفقه والأدب له عدة مؤلفات منها غريب الحديث. ت بمكة 224.

(الأعلام: 6/ 10 - انباه الرواة 2/ 12، تاريخ بغداد: 12/ 403 - تهذيب التهذيب 8/ 315 رقم 572، طبقات السبكي: 1/ 270، العقد الثمين: 7/ 23).

(2)

ب: فنرى.

(3)

هداية السالك: 3/ 1401 - المطلع على أبواب المقنع 185. وعن عبد الله بن سلام قال: "إِن ما بين عير وأحد حرام حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم" (مسند خليفة بن خياط: 47 رقم 45).

وقال محققه أكرم ضياء العمري: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: 3/ 1/ 18

- وفي إِسناده عبيد الله بن خنبس ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه.

(4)

بنو حارثة (بمهملة ومثلثه) بطن من الأوس وهو حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمر بن مالك بن الأوس. كانوا في الجاهلية مع بني الأشهل في دار واحدة ثم وقعت =

ص: 724

سيدي حمزة رضي الله عنه في موضع يقال له أثارب، فقال صلى الله عليه وسلم:"أرَاكُمْ يا بني حَارِثَةَ قدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الحَرَمِ"، ثم التفت فقال:"بلْ أنتُمْ فِيهِ"(1).

كونه صلى الله عليه وسلم شك في تلك البقعة: هل هي من الحرم أمْ لا؟ فبالضرورة أن أُحُدًا يكون على حد الحرم * لأن أثاربَ دونه بكثير - والله أعلم -.

وقال أبو يحيى بن جماعة في مناسكه (2): وجرم المدينة اثنا عشر ميلًا من كل جهة (3).

وفي سنن أبي داود من حديث عدي بن زيد رضي الله عنه قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدًا، لا يخبط شجرها، ولا يُعضد إِلا ما يساق به الجمل (4).

= بينهم حرب، فانهزمت بنو حارثة وسكنت خيبر، ثم اصطلحوا وسكنت بنو حارثة في دارهم غربي مشهد حمزة. (فتح الباري: 4/ 85).

(1)

رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري (الصحيح: 2/ 221 - كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة).

(2)

المقصود أبو يحيى بن جماعة الهواري التونسي الذي سبقت ترجمته ص 211 وقوله هذا ذكره أيضا ابن جماعة الكناني في (هداية السالك: 3/ 1404).

(3)

انظر (إِكمال الإِكمال: 3/ 458).

(4)

حديث عدي بن زيد في (مختصر سنن أبي داود: 2/ 445 رقم 1953 - كتاب المناسك، باب تحريم المدينة) وفيه: (لا يخبط شجره).

قال المنذري: في إِسناده سليمان بن كنانة سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: لا أعرفه، =

ص: 725

وهذه النصوص تدل على أن الاثني عشر ميلًا من كل ناحية من نواحي المدينة، لا كما يتوهم أن قوله: بريدًا في بريد. فما ذكره ابن رشد وغيره أن ذلك في طولها وعرضها، فيكون ستة أميال من كل ناحية.

تنبيه:

واعلم أن ذلك يشكل في شامي المدينة لأن الذي بين المدينة وأُحُد نحو أربعة أميال، وإِن قلنا: إِن حده ثور، فما يصل ذلك اثني عشر ميلًا أيضًا، والعينان تشهدان بأن ما بين عير وثور لا يزيد على بريد.

وهذه حرم الشجر كما تقدم عن ابن حبيب (1)، وأما حرم الصيد فما بين حرارها، وقاله مالك أيضًا.

ودليله:

ما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حُرم مَا بين لَابَتْي المَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي"(2).

= ولم يذكره البخاري في تاريخه، وفي إِسناده عبد الله بن أبي سفيان، وهو في معنى المجهول.

(1)

تقدم في ص 722.

(2)

طرف من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (الصحيح: 2/ 221 كتاب فضائل المدينة، باب: حرم المدينة). =

ص: 726

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= واللابة: هي الحرة أي الأرض ذات الحجارة السود.

والمدينة بين حرتين عظيمتين إِحداهما شرقية والأخرى غربية. (هداية الباري: 1/ 328).

وقيل: إِن اللابة خاصة بالمدينة، فلا يقال في غيرها. (مكمل إِكمال الإِكمال: 3/ 458).

ص: 727