الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: في نحر الهدي
والشأن أن تُنحر الإِبل قائمة قد صفت يداها بالقيد وعطفت رؤسها ولويت أعناقها لكي تظهر لبتها وهي المنحر، ويستقبل بها القبلة. والبقرة والغنم تضجع وتذبح (1)، ولا يجوز في الإِبل الذبح، وإِن نحرت البقر فلا بأس بذلك. والنحر فيها بالسنة (2) والذبح فيها (3) بالكتاب في قوله تعالى:{فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} (4)، وقوله عز وجل: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ
(1) انظر (البيان والتحصيل: 17/ 617 - 618).
(2)
ص: للسنة.
ومن الأحاديث الدالة على النحر في البقر ما روته عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمَّد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة".
(سنن ابن ماجه: 2/ 1047. رقم 3135 كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة).
ومنها ما روي عن ابن عباس قال: "قلّت الإِبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقر".
قال في الزوائد: إِسناده صحيح ورجاله ثقات. (سنن ابن ماجه: 2/ 1047 رقم 3134. كتاب الأضاحي باب عن كم تجزىُ البدنة والبقرة).
(3)
فيها: سقطت من (ب).
(4)
البقرة: 71. ونصها {قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}.