المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فرع: وإِذَا قلنا: إِن فيه الجزاء، فيحرم أكله، وعلى المشهور: أكله - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: فرع: وإِذَا قلنا: إِن فيه الجزاء، فيحرم أكله، وعلى المشهور: أكله

فرع:

وإِذَا قلنا: إِن فيه الجزاء، فيحرم أكله، وعلى المشهور: أكله مكروه.

قال مالك: وليس كالذي يصاد بمكة.

فتحصل في ذلك: هل يحرم صيد المدينة أو يكره؟

قولان: المشهور: حرامٌ، وهل يؤديه أم لا؟ المشهور: لا جزاء؛ وعلى الشاذ فهل يحرم أكله أو يكره؟ المشهور: الكراهة.

‌فصل

وأما تحديد حرم مكة (1) فحده ما يلي المدينة النبوية إِلى منتهى التنعيم نحو أربعة أميال.

ومما يلي العراق ثمانية أميال إِلى موضع يقال له: المُقَطَّع (2).

ومن عرفة تسعة أميال.

ومن طريق اليمن تسعة أميال إِلى موضع يقال له: أضاءة (3)، بالمدِّ.

(1) انظر (مقدمة ابن خلدون: 252 ط. دار المصحف، مصر).

(2)

المُقَطَّع: قال الأزرقي: هو منتهى الحرم من جهة العراق على تسعة أميال، وهو مقلع مكة، تقطع بعض أحجار الكعبة منه، والآن هو أكمة صخرية غير مرتفعة، تشرف على ثنية خل. (أخبار مكة: 2/ 282 - معالم مكة: 287).

(3)

عندما ذكر الأزرقي حدود الحرم الشريف في (أخبار مكة 2/ 130 - 131) قال: ومن طريق اليمن طرف أضاءة لبن في ثنية لبن. بكسر اللام وسكون الباء.

ص: 719

وممَّا يلي جُدة عشر أميال (1) إِلى منتهى الحديبية (2).

قال مالك في العتبية: والحديبية في الحرم (3).

وهناك أعلام مبنية تدل على حدود الحرم.

فائدة:

وأول من نصب حدود الحرم إِبراهيم الخليل عليه السلام، ثم إِن قريشًا قلعوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتدَّ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجال من قريش في المنام قائلًا يقول: حرمٌ أعزكم الله به قلعتم أنصابَه! الآن تخطفكم العرب؛ فأصبحوا يتحدثون بذلك فأعادوها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريلَ عليه السلام: هل أصابوا في ردها؟ قال جبريل: ما وضعوا منها نصبًا إِلا بيد ملَك (4).

ثم جددها * النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في عام الفتح، ثم جددها عمر بن

(1) انظر عن حدود الحرم (مواهب الجليل: 3/ 170 - 171).

(2)

الحُدَيبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون الياء المثناة تحت وكسر الباء الموحدة وفتح الياء المشددة في آخرها تاء: هي أبعد أطراف الحرم عن البيت بها بئر سميت باسمها، فيها صد المشركون رسول الله عن البيت. (صبح الأعشى: 4/ 256).

(3)

ما جاء في هذا الفصل نصه في (النوادر والزيادات: 1/ 186 أ) وعنه نقله المحب الطبري في (القِرى: 602 - 307).

(4)

هذا الأثر أورده المحب الطبري في (القرى: 603) وصيغته مختصرة عند ابن فرحون

ص: 720

الخطاب (1) رضي الله عنه ثم جددها معاوية رضي الله عنه ثم جدَّدها عبد الملك بن مروان (2).

فإِن قلت: ما السر (3) في أن بعض حدود الحرم قريب من مكة كالتنعيم، وبعضها بعيد كناحية جدة وبعضها متوسط كناحية اليمن؟

قلت: فيه أقوال:

أحدها أنه لما وضع إِبراهيم عليه السلام الحجر الأسود في موضعه أضاء نورُه يمينًا وشمالًا، ومن كل ناحية (4) فمنتهى الحرم حيث انتهى نوره.

وقيل: إِنه منتهى ضوء الخيمة التي أُنزلت في موضع البيت قبل بناء آدم عليه السلام (5) له (6).

وقيل: إِن آدم صلى الله عليه وسلم لما هبطت له تلك الخيمة جاءت الجنُّ والشياطينُ ليقربوا منها، فاستعاذ آدم عليه السلام منهم بالله تعالى وخاف على نفسه

(1) البيان والتحصيل: 17/ 306 - 307.

(2)

ما ذكره ابن فرحون عن تجديد عام الفتح وبعده مروي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. (القرى: 603).

(3)

ر: ما السنة، وهو تصحيف.

(4)

ب: ومن كل جهة.

(5)

انظر (القرى 604).

(6)

له: سقطت من (ب).

ص: 721