الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات ما يعارض ذلك (1) فانظره.
فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:
إِذا أحرمت المرأة بالحج فهل تسقط نفقتها عن زوجها جملة أو إِنما يسقط الزائد على نفقة الحضر؟
فمن رأى النفقة في مقابلة الاستمتاع أسقطها جملة؛ لأن الزوج ممنوع منه، ومن نظر إِلى وجوب الحج على المرأة وأنه (2) لا بد لها منه أسقط الزائد فقط، وكأنه أمر (3) دخل عليه كالمرض.
والمنقول عن مالك: أنه لا يجب على الرجال نفقةُ زوجاتِهم إِلى الحج، وذلك عليهنَّ في أموالهنَّ؛ ذكره ابن حبيب في الواضحة (4).
تنبيه:
إِذا كانت الزوجةُ حرةً وأحرم زوجُها بالحج فليس له منعها من الحج
(1) سئل ابن القاسم عن التي تعطي زوجها مهرها على أن يحج بها؟ فقال: إِن كانت عالمة أنَّ لها أنْ تحج وإِن لم يأذن لها فالعطية للزوج جائزة، وإن كانت جاهلة تظن أنَّ له منعها فأعطته ليتركها، فلها أن ترجع عليه بما أعطته. (تقييد أبي الحسن الصغير: 2/ 13 أ).
(2)
ر: وأنها.
(3)
ر: أمره.
(4)
نقل ابن أبي زيد ذلك عن ابن حبيب في (النوادر: 1/ 161 أ).
تطوعًا؛ لأنها لا تعطل عليه استمتاعًا (1) ذكره القرافي في الذخيرة (2)
تنبيه:
المرأة كالرجل في أفعال الحج: فرائضه وسننه وفضائله، إِلا أنها تزيد على الرجال بزيادة استصحاب زوج أمحرم. وتلبس الثياب والحلي والمعصفرات، ما لم ينتفض عليها منه شيء (3)، وتغطي محملَهَا.
ويزيدُ الرجلُ عليها بالصعود على الصفا والمروة، إِلا أن تخلو فتصعد وموقف المرأة أسفلَهمَا.
ولا ترمل حول البيت ولا تسعى بين الميلين الأخضرين كالرجل (4)، ولا ترفع صوتها بالتلبية (5)، وتقصيرها دون تقصير (6) الرجل، ولها ترك طواف الوداع للحيض والنفاس (7).
(1) ب: استمتاعها.
(2)
الذخيرة: 3/ 185 - 186.
(3)
لا تلبس المرأة في إِحرامها الثوب المعصفر، إِذا كان ينتفض على جسدها شيء من طيبه، وقد كان مالك يكره للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المفدم لانتفاضه. (مواهب الجليل: 3/ 148).
(4)
هبة المالك: 143 - 144.
(5)
شرح العزية للزرقاني: 259.
(6)
تقصير: سقطت من (ر)، ص.
(7)
كنز المطالب، للعدوي:175.
وقوله في المرأة: تلبس المعصفر، هو رواية ابن حبيب عن مالك والمشهور منعها منه (1)، والله أعلم.
(1) وقوله
…
منعها منه: ساقط من (ر).