الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة
[حكم العمرة]
قال مالك رحمه الله: العُمْرَةُ سنَّةٌ، ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين أرخص في تركها.
يريد: أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ (1) وليست بفرض كالحج (2).
وقال ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم: هي فرض كالحج (3).
(1) قال مالك: العمرة سنة واجبة لا ينبغي أن تترك كالوتر. قال ابن عطية: وهي عندنا مرة واحدة في العام، وهذا قول جمهور أصحابه. (المحرر الوجيز: 2/ 108).
(2)
انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية 26/ 5، نيل الأوطار: 5/ 5).
(3)
ذهب ابن الماجشون أيضًا إِلى أنها فرض.
وحجة هذا القول قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: 3] فقد دلَّ أنَّ ثمَّ حجًّا أصغرَ، وهو العمرة.
وردَّ ابنُ رشد هذه الحُجَّة بقوله: "إِن الحج الأكبر ما عني به الاجتماع الأكبر بالمشعر الحرام، ولم يعن به شعيرة من الشعائر".
وصحح ابن رشد ما ذهب إِليه مالك، فقال: إِن فرض الحج إِنما وجب لقول الله عز وجل: =