الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصحيح: أنه لا يجزئه (1)، لأنه قد وجب بالتقليد والإِشعار، ولم يبقَ فيه إِلا النحرُ، فلا ينتقل عن أصله.
فصل: في أسنان الهدي
إِذا كان الهدي من الإِبل أو البقر فلا بد أن يكون ثنيَّا.
والثَّنييُّ من الإِبل: ما له خمس سنين وقد دخل في السادسة، والثني من البقر ما دخل في الرابعة.
وإِن كان من الغنم فأقل ما يجزئ من الضأن، والثني من المعز، وفي الجدي أربعة أقوال: ستة أشهر، وثمانية، وعشرة، وسنة.
قال ابن عبد السلام: والتحاكم في ذلك إِلى أهل اللغة.
وأما الثني فإِنه ما دخل في الثانية.
وفي كتاب محمَّد: لا بأس بالنعجة والتيس في الهدي.
فصل: في عيوب الهدايا
وأكملُ الهدايا: الجيدةُ السالمةُ (2)، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، وهي
(1) شهَّر الخرشي القولَ بأنه يجزئه عن دم القِران. (أسهل المدارك: 1/ 504).
(2)
قال الإِمام المقري: "كل ما يطلب من الدماء فلا يجوز فيه العيب الكثير، ويتقى اليسير" انظر (الكليات الفقهية 114 رقم 159).
التي لا تلحق بالغنم، ولا العوراء البين عورها وهي التي لا تنظر إلا بعين واحدة، وسواء كانت العين التي تنظر بها قائمة أو مفقودة.
وقال محمَّد عن مالك: إِن كان بعينها بياض يسير على الناظر لا يمنعها أن تبصر أو كان على غير الناظر لم يمنع الإِجراء، وإِن منعها كثيرًا لكونه على الناظر فهي العوراء.
وظاهر كلام أشهب: أنه إِن نقص من نظرها شيء لم يجز أن يضحى بها.
ولا تجزئ المريضةُ البينُ مرضُها، وهذا الوصف معلوم بالحس.
والخلاف الذي يوجد في بعض المسائل في المريضة إِنما هو خلاف في تحقيق مناطٍ (1)، هل وُجد المرض البين أم لا؟ وكذلك العجفاء التي لا مخ فيها، وقيل: لا شحم.
قال ابن عبد السلام: والأول هو المنقول عن أهل اللغة.
قال سحنون في التي أقعدها الشحم: لا بأس بها.
وكذلك قطع الأذن والذَّنَب ونحوه لا يجزئ على المشهور، ويُغتفر اليسيرُ، وهو ما دون الثلث، وفي الثلث قولان.
(1) فصل الإِمام الشاطبي الكلام على تحقيق المناط باعتباره من ضروب الاجتهاد وقسمه إِلى تحقيق خاص وتحقيق عام. انظر (الموافقات: 4/ 95 وما بعدها).
والنهيُ عن الخرقاءِ والشَرْقَاءِ والمقابلة والمدابرة بيانٌ للأكمل على الأشهر (1).
قال الجوهري: الخرقاء: التي في أذنها خَرْقٌ وهو ثقب مستدير (2)، والشرقاء: المشقوقة الأذن (3).
ويقال: شاة مقابلة إِذا قطعت من أذنها قطعة لم تبن وتركت معَلقة من قدام، فإِن تركت من أُخر فهي مُدَابرة (4).
ويغتفر كسر القرن ما لم يكن مرضًا كالدامي، فإِن كان يدمى وأهداها كذلك أجزاه عند أشهب.
ولو كانت بغير أذن أو ذنب خِلقة وهي السكاء أو البتراء فكقطعهما، والصمعاء جدًّا كالسكاء، والصمعاء هي صغيرة الأذنين بخلاف الجمّاء، فإِنها تجزئ وهي التي لا قرن لها.
والبشم والجرب كالمرض.
والبشم: التخمة الممرضة.
(1) ص: على المشهور.
(2)
الصحاح: 4/ 1468.
(3)
قال الجوهري شرَقتُ الشاة أشرُقُها شرقًا، أي شققت أذنها، وقد شرِقت الشاة فهي شاة شرقاءُ بينه الشَّرق (الصحاح: 4/ 1501).
(4)
الصحاح: 5/ 1797.
والجرباء: التي لا سمن لها (1).
وفي السنن الواحدة والاثنتين (2) قولان، بخلاف الكل والجل، فإِنها لا تجزئ حينئذ على المشهور.
قال محمَّد: ولا تجزئ يابسة الضرع كله، وإِن أرضعت ببعضه فلا بأس (3) * والدبرة والجرح، فإِن كان عنهما مرض فهما كالمرض البين، وفي الهرم كثيرًا قولان.
قال ابن عبد السلام: الخلاف في هذا الفرع ينبغي أن يكون خلافًا في حال (4)، فإِن منعها الهرمُ من الحركَةِ، كما يمنع المريضة البين مرضها، كان مانعًا وإِلا لم يكن مانعًا.
ولا نصَّ في المجنونة، ورآه الباجي كالمرض فيكون مانعًا (5).
(1) والجرباء التي لا سمن لها: ساقط من (ص)(ب)
يقال: جرب البعير فهو أجرب.
وناقة جرباء وإِبل جُرْبٌ ومثله: بعير أعجف جمعه عِجَاف والجَرَبُ في كتب الطب: مرض جلدي يكون معه بثور وربما حصل معه هزال لكثرته (المصباح: جرب).
(2)
المقصود: سقوط السن الواحد والاثنتين.
(3)
أسهل المدارك: 1/ 501.
(4)
ر: في حال الهرم.
(5)
جعل الباجي نقص الخلقة في الضحايا على ثلاثة أضرب، واعتبر الجنون من الضرب الذي ينقص المنافع دون الجسم، وله تأثير بين وهذا يمنع الإجزاء وقال: لم أجد نصًّا لأصحابنا في الجنون. (المنتقى: 3/ 84).