المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ابن داود إِلى أهل يثرب، ووجد أيضًا حجر على قبر - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: ابن داود إِلى أهل يثرب، ووجد أيضًا حجر على قبر

ابن داود إِلى أهل يثرب، ووجد أيضًا حجر على قبر مكتوب عليه: أنا أسود بن سوادة (1) رسول رسول الله عيسى بن مريم إِلى أهل هذه القرية.

فينبغي إِتيانه (2) والصلاة فيه، والسلام على من دفن فيه من المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعي التابعين - رضوان الله عليهم أجمعين -.

‌فصل

وحول المدينة آبار (3) تردد النبي صلى الله عليه وسلم في عرصاتها وشرب من مائها. وهي سبعة.

مئها بئر أريس (4) بقباء غربي المسجد الشريف، ينزل إِليها بدرج،

= وقد روى ابن القاسم عن الإِمام مالك أنه يكره الكتابة على القبر. انظر (المعيار: 1/ 317 - 319).

وممن صرح بكراهة الكتابة على القبر من الفقهاء ابن قدامة في (الشرح الكبير: 1/ 578) وشيخ الإِسلام محمد بن عبد الوهاب في (مختصر الإِنصاف والشرح الكبير: 146).

(1)

(ر): بن سواد.

(2)

لا ينهض دليل على مشروعية إِتيان هذا المكان والصلاة فيه، فهو ميقات كسائر مواقيت الإِحرام لم يرد نص في فضله والندب إِلى زيارته، وإِن العبادة لتقتضي الاتباع وتتنافى مع الابتداع.

(3)

تحدث ابن هلال عن هذه الآبار في (مناسكه: 15 أ).

(4)

وصفها ابن النجار قال: عندها مزارع ويسقى منها، وماؤها عذب ..

انظر (الدرة الثمينة: 23 ب).

ص: 844

قصدها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في وسط قفها (1) * وجلس أبو بكر رضي الله عنه على يمينه، وعمر رضي الله عنه على يساره، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فجلس مقابلهم (2)، وفيها سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يد

(1) ص، ر: فمها، وهو تصحيف.

والقف للبئر: هو الدكة التي تجعل حولها - وأصل القفّ ما غلظ من الأرض وارتفع، أو هو من القفّ: اليابس؛ لأن ما أرفع حول البئر يكون يابسًا غالبًا. (النهاية: 4/ 91 - قفف).

(2)

ر: مقابله.

والحديث أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم إِلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إِثره فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قفّ البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف فجئت إِلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك، قال: ائذن له وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن ساقيه ودلّاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة، فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف، فلم يكن فيه مجلس، ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى استأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه، فدخل فلم يجد معهم مجلسًا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أخًا لِي، وأدعو الله أن يأتي". =

ص: 845

عثمان (1) رضي الله عنه فنزح البئر وتكرروا لنزحها ثلاثة أيام فلم يجدوه (2).

ومن ذلك الوقت حصل في خلافته رضي الله عنه ما حصل من اختلاف الأمر، لفوات بركة الخاتم (3).

ومئها بئر غرس (4) وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم جاءها ودعا بدلو من مائها فتوضأ

= (الصحيح: 8/ 96 - 97 - كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر).

وأخرجه مسلم عن أبي موسى، وفيه "حتى دخل بئر أريس" كما قال ابن النجار في (الدرة الثمينة: 22 أ).

(1)

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذ خاتمًا من ذهب أو فضة .. فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.

(صحيح البخاري: 7/ 51 - كتاب اللباس، باب: خاتم الفضة).

(2)

الدرة الثمينة: 23 أ - ب.

نزهة الناظرين: 115. سنن المهتدين، للمواق: 87، مناسك الحربي 410 - 411).

(3)

لا دليل على ما ذهب إليه ابن فرحون من تفسير الفتنة الحاصلة في خلافة عثمان بفوات بركة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سقوطه في البئر، وربط الأحداث ببركة بعض الأشياء قد يكون له تأثير على العقيدة وإِن إِيماننا بالقدر خيره وشره يجعلنا تتجنب ذلك. والفتنة المذكورة حصلت بسبب الدسائس اليهودية والمجوسية التي قام بها ابن سبأ اليهودي وأعوانه.

(4)

غرس: بمعجمة مضمومة أو مفتوحة، فراء ساكنة أو مفتوحة: شرقي مسجد قباء =

ص: 846

منه ثم سكبه فيها، فما نزفت (1) بعد (2).

وقال الشيخ عبد الكريم في شرح السيرة فيما ذكره الواقدي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم غُسِّل من بئر يقال لها: الغُرس (3) بضم الغين والمعجمة والراء المهملة والسين المهملة.

وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت الليلة أني أصبحت على بئر من الجنة" فأصبح على بئر غرس فتوضأ منها وبزق (4) فيها، وغسل منها حين توفي صلى الله عليه وسلم (5) ذكره المطري بسنده.

وقال ابن النجار: بينها وبين مسجد قباء نحو نصف ميل (6)، وكانت قد خربت فجددت بعد السبعمائة.

= على نصف ميل إِلى جهة الشمال، وحولها مقبرة.

(نزهة الناظرين: 114)، وانظر عن هذه البئر (وفاء الوفا: 3/ 978 - 981).

(1)

ب: نزحت.

ومعنى ما نزفت: ما فني ماؤها (النهاية: 5/ 42 - نزف).

(2)

أخرجه ابن النجار عن أنس بن مالك في (الدرة الثمينة: 24 ب).

(3)

ر يقال له: غرس.

(4)

ر: وبصق.

(5)

أخرجه ابن النجار عن إِبراهيم بن إِسماعيل بن مجمع في (الدرة الثمينة: 24 ب).

(6)

الدرة الثمينة: 24 ب. =

ص: 847

ومنها بئر البُصة (1)، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم خرج مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يوم جمعة (2) فغسل من البئر رأسه الكريم بسِدْر وصب غسالة رأسه صلى الله عليه وسلم ومراقة شعره في البُصَّة (3).

وهي مشهودة قريبة من البقيع، وفي البصة بئر كبيرة وأخرى صغيرة (4)

قال جمال الدين المطري: وسمعت بعض من أدركت من أكابر أهل

= وقال ابن النجار: هي في وسط الصحراء، وقد خربها السيل وطمها، وفيها ماء أخضر، إِلا أنه عذب طيب.

(1)

ر، ص: بضة - وما أثبتناه من (ب)، مطابق لما في (الدرة الثمينة، 25 أ، نزهة الناظرين: 115، وفاء الوفاء: 3/ 954).

والبُصة بموحدة مضمومة، فمهملة مخففة، وقيل: مشددة، والمعروف لدى أهل المدينة التخفيف، وهي قريبة من البقيع على طريق قُباء، ذكر ابن النجار أن السيل هدمها وقد أصلحت بعده لأن المطري تحدث عنها.

(2)

ر: الجمعة.

(3)

أخرج ابن النجار عن ربيح بن أبي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشهداء وأبناءهم ويتعاهد عيالاتهم، قال: فجاء يوما أبا سعيد الخدري فقال: هل عندك من سدر أغسل به رأسي فإِن اليوم الجمعة؟ قال: نعم، فأخرج له سدرًا وخرج معه إِلى البُصَّةِ فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وصب غسالة رأسه ومراقة شعره في البصة. (الدرة الثمينة: 25 أ).

(4)

تحدث عنهما السمهودي في (وفاء الوفاء: 955).

ص: 848

المدينة وأكابر الخدَّام يقولون: إِنها الكبرى القبلية وإِن الأولياء مثل سيدي أبي العباس أحمد بن موسى بن عجيل ما كان يقصد إِلا الكبرى.

ومنها بيرحاء (1).

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب (2).

وتعرف الآن بحديقة تسمى النورية وهي شمالي سور المدينة معروفة عند أهل المدينة (3).

(1) اختلف في بيرحا: هل هو بكسر الموحدة أو بفتحها، وهل بعدها همزة ساكنة أو مثناة تحتية، وهل الراء مضمومة أومفتوحة، وهل هو معرب أم لا، وهل حا ممدود أو مقصور منصرف أو غير منصرف، وهل هم اسم قبيلة أو امرأة أو بئر أو بستان أو أرض.

وقال الصنعاني: من البراح اسم أرض لأبي طلحة، ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بئر فقد صحف. انظر (إِرشاد الساري: 3/ 50 فتح الباري: 3/ 326 - نزهة الناظرين: 115، وفاء الوفاء: 3/ 964 - 966).

(2)

عن أنس بن مالك: "كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحب أمواله إِليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب .. " الحديث.

(صحيح البخاري: 2/ 126 - كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب).

(3)

في عصر ابن النجار كانت هذه البئر وسط حديقة صغيرة فيها نخيلات ويزرع حولها وهي قريبة من البقيع ومن سور المدينة، وماؤها عذب حلو. (الدرة الثمينة: 22 أ).

ص: 849

ومنها بئر بُضاعة (1)، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب منها (2).

وذكر ابن النجار بإِسناده أنَّه صلى الله عليه وسلم دعا لبئر بضاعة (3)؛ وبسنده أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم بصق في بئر بضاعة (4)

وهي باقية على مائها القديم، وموضعها معروف عند أهل المدينة.

ومنها بئر رُومة (5) وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: "نعم الحفيرة حفيرة المزني (يعني

(1) بموحدة مضمومة، وقيل: مكسورة، تقع غربي بيرحاء، إِلى جهة الشمال. (نزهة الناظرين: 115). وانظر (وفاء الوفاء: 3/ 956 - 959).

(2)

أخرج ابن النجار عن أم محمد بن أبي يحيى قالت: دخلنا على سهل بن سعد في نسوة فقال: لو أنني سقيتكن من بئر بُضاعة لكرهتن ذلك، وقد - والله - سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي منها. (الدرة الثمينة: 23 ب).

ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في (مجمع الزوائد: 4/ 12).

(3)

الدرة الثمينة: 24 أ.

(4)

م. ن: 24 أ.

عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم "نزل في بئر بضاعة وبصق فيها" رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيف. (مجمع الزوائد: 4/ 12).

(5)

رُومة (بضم الراء وسكون الواو وفتح الميم بعدها هاء، وقيل: رؤمة، بعد الراء همزة ساكنة) وهي بئر قديمة جاهلية في أسفل وادي العقيق في براح واسع من الأرض. انظر عنها (وفاء الوفاء: 3/ 967 - 971).

ص: 850

رومة)، فلما سمع بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ابتاع نصفها بمائة بكرة وتصدق بها، ثم اشترى النصف الآخر وتصدق بها كلها على المسلمين" (1).

وصح أنه صلى الله عليه وسلم حض على شرائها (2) وقال: "من يشتري رومة ويجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في دلائهم وله بها مشرب * في الجنة؟ فأتى عثمان رضي الله عنه اليهودي (3) فساومه فيها فأبى أن يبيعها كلها، وكان يبيع ماءها من المسلمين فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها باثني عشر ألف درهم، ثم اشترى النصف الآخر بثمانية آلاف درهم (4).

وهي مشهورة وسط وادي العقيق، وهي اليوم عامرة - والحمد لله -.

والآبار المذكورة سِتٌ، واختلف في السابعة: فقيل: هي بئر العِهن (5)

(1) أخرجه ابن النجار عن موسى بن طلحة (الدرة الثمينة: 25 ب). وأورده السمهودي في (وفاء الوفاء: 3/ 967).

(2)

أخرج البخاري تعليقًا أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان"(الصحيح: 5/ 17 - كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفان).

(3)

ب: إِلى اليهودي.

(4)

أخرجه ابن عبد البر كما جاء في (وفاء الوفاء: 3/ 970).

(5)

بئر العهن (بكسر العين وسكون الهاء، ونون).

قال عنها المطري: معروفة بالعوالي، وهي مليحة جدًّا، منقورة في الجبل. وقال السمهودي: لم يذكروا شيئًا يتمسك به في فضلها، ولكن الناس يتبركون بها. انظر (وفاء الوفاء: 3/ 977 - 978).

ص: 851

وهي معروفة مشهورة، وقيل: هي بئر الجمل (1).

قال المطري: ولم نعلم من ذكرها ولا أين هي؟ ! .

وأما بئر السقيا (2) فهي حرة النقاء، ولا يعلم عينها تحقيقًا، والظاهرة أنها التي على الطريق على يسار السالك إِلى العقيق (3)، وقد جدد عمارتها بعض مشائخ العجم وجعل لها علمًا تعرف به، وقد شرب منها صلى الله عليه وسلم.

وأما بئر زمزم (4) فهي على يمين الطريق للسالك إِلى العقيق ولمّا يَزلّ أهل المدينة قديمًا وحديثًا يتبركون بها ويشربون من مائها، وينقل إِلى الآفاق منها كما ينقل ماء زمزم، ويسمونها زمزم أيضًا لبركتها، وقد جددها في هذا

(1) بئر كانت معروفة بناحية الجرف آخر العقيق، وأصبحت غير معروفة في عهد السمهودي الذي روى أحاديث تدل على أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر (م. ن. 3/ 960 - 961).

(2)

بئر السقيا (بضم السين المهملة وسكون القاف) كانت بأرض تسمى الفلجان.

أورد السمهودي أحاديث ذكرت فيها هذه البئر، منها حديث ابن شبة عن عائشة "أنه صلى الله عليه وسلم كان يُسقى له الماء العذب من بئر السقيا" وفي رواية:"من بيوت السقيا" وهي لأبي داود بسند جيد، وصحّحه الحاكم. (م. ن: 3/ 972).

(3)

نقل السمهودي عن المطري أنها في آخر منزلة النقاء على يسار السالك إِلى بئر علي بالحرم. (م. ن: 3/ 973).

(4)

كانت تسمى بئر إِهاب (نزهة الناظرين: 115).

ص: 852

الزمان قاضي القضاة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن قاضي القضاة نور الدين الزرندي الحنفي (1) - نفعه الله بنيته -.

وقد ذكر ابن النجار وغيره من المساجد والمآثر والآبار (2) التي شملتها بركة النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة لا تعرف بأعيانها، وربما عرف جهات بعضها فلا نطول بذكرها.

وبالجملة. فكل طرف المدينة وفجاجها ودورها وما حولها قد شملته بركته صلى الله عليه وسلم، فإِنهم كانوا يتبركون بدخوله صلى الله عليه وسلم منازلهم ويدعونه إِليها وإِلى الصلاة في بيوتهم (3)، ولذلك امتنع مالك رحمه الله من ركوب دابة في المدينة وقال: لا أطأ بحافر دابة في عراص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فيها بقدمه (4)

(1) عبد الرحمن بن علي بن يوسف بن الحسن بن محمد الأنصاري الزرندي المدني، سمع من العز بن جماعة والصلاح العلائي والزين العراقي والبدر بن فرحون وغيرهم، وولي قضاء المدينة سنة 783، وكان عاقلًا متوددًا فاضلًا عزيز المروءة. حدث بالصحيح وغيره. ولد سنة 746. ت 817.

قال السخاوي: هو الذي جدد البئر التي اشتهرت بين المدنيين بزمزم على يمين الطريق السالك إِلى العقيق. (التحفة اللطيفة: 3/ 173 - 165 رقم 2472).

(2)

الدرة الثمينة: 21 ب وما بعدها.

(3)

من ذلك أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، حتى يتخذ ذلك مصلى، كما أورد ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم: 2/ 742).

(4)

ص: بقدميه.

ص: 853

الشريفة (1)، ثم أصحابه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم والصحابة البررة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين -.

فينبغي الإِقامة بها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم أن يموتَ بالمدينة فليمت بها، فمن مات بها كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة"(2).

قال صلى الله عليه وسلم: "ترابها شفاء من الجذام"(3).

(1) انتصار الفقير السالك: 143 و 153.

(2)

تقدم تخريجه، في ص 777.

(3)

أخرجه ابن الجوزي في (مثير الغرام: 215).

وقال صاحب الكنز: رواه أبو نعيم في الطب عن ثابت بن قيس بن شماس. وأورده أيضا بلفظ "غبار المدينة يبرئ الجذام" وهي رواية ابن السني وأبي نعيم في الطب عن أبي بكر ومحمد بن سالم مرسلًا. (كنز العمال: 12/ 236).

وقال السمهودي: روى ابن زبالة عن صيفي بن أبي عامر "والذي نفسي بيده إِن تربتها لمؤمنة وإِنها شفاء من الجذام"(وفاء الوفاء: 1/ 68).

ص: 854