الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصحيح: أنه لا يجزئه (1)، لأنه قد وجب بالتقليد والإِشعار، ولم يبقَ فيه إِلا النحرُ، فلا ينتقل عن أصله.
فصل: في أسنان الهدي
إِذا كان الهدي من الإِبل أو البقر فلا بد أن يكون ثنيَّا.
والثَّنييُّ من الإِبل: ما له خمس سنين وقد دخل في السادسة، والثني من البقر ما دخل في الرابعة.
وإِن كان من الغنم فأقل ما يجزئ من الضأن، والثني من المعز، وفي الجدي أربعة أقوال: ستة أشهر، وثمانية، وعشرة، وسنة.
قال ابن عبد السلام: والتحاكم في ذلك إِلى أهل اللغة.
وأما الثني فإِنه ما دخل في الثانية.
وفي كتاب محمَّد: لا بأس بالنعجة والتيس في الهدي.
فصل: في عيوب الهدايا
وأكملُ الهدايا: الجيدةُ السالمةُ (2)، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، وهي
(1) شهَّر الخرشي القولَ بأنه يجزئه عن دم القِران. (أسهل المدارك: 1/ 504).
(2)
قال الإِمام المقري: "كل ما يطلب من الدماء فلا يجوز فيه العيب الكثير، ويتقى اليسير" انظر (الكليات الفقهية 114 رقم 159).