الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
وتسمى الكفارة أيضًا، وهي ثلاثة أنواع (1):
صيام ثلاثة أيام، أو إِطعام ستة مساكين: مُدّين لكل مسكين بمُدّ النّبي (2) صلى الله عليه وسلم، أو ذبح شاة (3).
وهي على التخيير مع العسر واليسر (4).
وليس لشيء منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها حيث شاء بمكة وغيرها (5)، والاختيار أن يأتي بالكفارة حيث وجبت عليه، فإِن أتى بها في غيره أجزأت عنه.
(1) انظر (قوانين الأحكام الشرعية: 157).
(2)
المد: يساوي رطلًا وثلثًا، أي 675 غراما = 0،688 لترا.
(3)
عن عبد الله بن معقل قال: جلست إِلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حملت إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل تتناثر على وجهي، فقال:"ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا، فقال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع" - متفق عليه. (إِحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام: 3/ 21). وانظر (المحلي: 7/ 310 - 311).
(4)
أصول الفتيا: 92.
(5)
تبيين المسالك: 2/ 291.
فإِن اختار في الفدية الصيام فاتفقوا أنه يصوم حيث شاء، وفي إِباحة أيام مِنى قولان.
وإِن اختار الإِطعام فأطعم الذرة، نظر مجراها من مجرى القمح، فيزيد في الذرة مثل ذلك (1).
قال في المختصر: وكذلك في الشعير.
وقال في المدونة: إِنما عليه لكل مسكين مدان من عيش البلد من شعير أو بُرٍّ، وإِن غَدَّى ستة مساكين وعشاهم شبعًا لم يجزه (2).
قال أشهب: إِلا أن يبلغ ذلك مُدّين فأكثر لكل مسكين (3).
وإِن اختار النسك بشاة ذبحها حيث شاء من بلده وغيره، وله أن يذبح نعجة أو كبشًا أو بقرةً أو ينحر بعيرًا إِن أحب، فإِن كان نسكه من المعز أو
(1) ر: نظير ذلك.
(2)
عدم الإِجزاء هو ما ذهب إليه ابن القاسم الذي صرح أنه لا يحفظ عن مالك فيه شيئًا، وعلل ذلك بقوله: إِنما رأيت أن لا يجزئه لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "النسك شاة، أو إِطعام ستة مساكين مدين مدين، أو صوم ثلاثة أيام". فلا أرى أن يجزئه أن يطعم، وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم، وكفارة اليمين إِنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي منه ويعشي، وهذا هو مدان مدان فلا يجزيه أن يغدي ويعشي. (المدونة: 1/ 223).
(3)
هذا ما ذهب إِليه ابن الحاجب في (المختصر: 35 ب مخط، وليس في المطبوع). وخليل في مختصره. انظر (الدردير على المختصر: 1/ 306).
البقر أو الإِبل فلا يكون إِلا ثَنيًّا فما فوقه، وإِن كان من الضأن فلا يكون إِلا جَذَعًا فما فوقه.
وقال في المختصر: ولا يجزئ في الفدية جَذَعٌ (1).
وله أن يذبح نسكه هذا ليلًا أو نهارًا ولا يأكل منه شيئًا.
فرع:
فإِن أراد أن يجعل نسك الأذى هديًا يُقلِّده ويُشْعِره فذلك له.
قال مالك في الحج الثالث من المدونة: وإِن قلد نسك فدية الأذى فلا يجزئه أن ينحره إِلا بمنى بعد طلوع الفجر (2).
قال في كتاب ابن المواز: أو بمكة إِن أدخله في الحل.
تنبيه:
قال مالك: ولا ينبغي أن يفعل ما فيه الفدية من غير ضرورة ليسارة الفدية عليه، وأنا أعظه، فإِن فعل فليفتد (3) *.
(1) الجَذَع (بفتحتين) ما قبل الثني، والجمع جِذَاع مثل: جبل وجبال. وأنثاه جَذَعَة وجمعها جذَعات. ويجذع ولد الشاة في السنة الثانية، وولد البقرة في الثالثة (المصباح: جذع).
(2)
المدونة: 2/ 243.
(3)
كذا في (النوادر والزيادات: 1/ 158 أ) نقلا عن كتاب ابن المواز.