المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقطع الشجر لإِصلاح الحوائط والبساتين.   ‌ ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم] ‌ ‌تنبيه: أدخل ابن - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ٢

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس: في صفة القرآن

- ‌[معنى القِران]

- ‌الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

- ‌[حكم العمرة]

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [متى تكره العمرة]

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]

- ‌فرع: [حيض المعتمرة]:

- ‌الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم

- ‌[حج الولي بالصبي]

- ‌فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

- ‌الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌الباب التاسع: في محظورات الحج

- ‌القسم الثاني: التطيب

- ‌الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها

- ‌الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام

- ‌الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

- ‌[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]

- ‌فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

- ‌الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم و‌‌جزاء الصيد

- ‌جزاء الصيد

- ‌[تحريم الصيد على المحرم]

- ‌الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي و‌‌دماء الحج(*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج

- ‌دماء الحج

- ‌[الهدي الواجب وأحكامه]:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌[النُّسك وأحكامه]

- ‌فصل

- ‌فصل: في أسنان الهدي

- ‌فصل: في عيوب الهدايا

- ‌فصل

- ‌فصل: في نحر الهدي

- ‌فصل

- ‌فصل: أيام الحج سبعة

- ‌فصل: شعائر الحج

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع: [الاشتراك في الهدي]

- ‌فرع: [متى يجب بدل الهدي]

- ‌الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته

- ‌[منع المحرم من النكاح والإنكاح]

- ‌فصل

- ‌الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق

- ‌الأول: الأبوَّةُ

- ‌الثاني: الرق

- ‌الثالث: الزوجية

- ‌الرابع: استحقاق الدين

- ‌الخامس: الإِحصار بالعدو

- ‌السادس: الحصر بالمرض

- ‌السابع: حبس السلطان

- ‌الثامن: السفه

- ‌الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

- ‌الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما

- ‌[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه

- ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم قطع شجر المدينة]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك (*) بها

- ‌الموضع الأول: البيت الذي وُلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام

- ‌الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا

- ‌الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن

- ‌الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إِبراهيم

- ‌الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش

- ‌الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى *

- ‌الموضع الثامن: مسجد العقبة

- ‌الموضع التاسع: مسجد الجعرانة

- ‌الموضع العاشر: مسجد التنعيم

- ‌الموضع الحادي عشر: جبل حراء

- ‌الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور

- ‌الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها، وذكر المزارات الكائنة بها

- ‌الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة

- ‌[آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]

- ‌الفصل الثالثوينبغي أن يقصد المزارات التي بالمدينة النبوية والآثار المباركة والمشاهد الفاضلة

- ‌فائدة:

- ‌حرف الألف

- ‌حرف الثاء

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء

- ‌حرف الذال

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف العين

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الياء

- ‌الكُنى:

- ‌باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها

- ‌[فضائل المدينة وأهلها]:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الخاتمة]

- ‌فهرس‌‌ المصادر والمرا‌‌جع

- ‌ ا

- ‌ج

- ‌المخطوطا‌‌ت

- ‌ت

- ‌ ح

- ‌ر

- ‌ د

- ‌ ش

- ‌ط

- ‌ غ

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌‌‌المطبوعات

- ‌ا

- ‌ ب

- ‌ ت

- ‌ث

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ ذ

- ‌ ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌ غ

- ‌ ف

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ه

- ‌و

الفصل: وقطع الشجر لإِصلاح الحوائط والبساتين.   ‌ ‌[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم] ‌ ‌تنبيه: أدخل ابن

وقطع الشجر لإِصلاح الحوائط والبساتين.

[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

‌تنبيه:

أدخل ابن المعلى في مناسكه مَسْألةً من كلام النووي ونقلها التادلي منه في مناسكه وهي (1): أنه قال النووي في كتابه الروضة: لا يجوز إِخراج شيء من تراب الحرم وأحجاره إِلى غيره (2)، وسواء في ذلك تراب نفس مكة وتراب ما حولها من جميع الحرم وأحجاره، ولا يجوز إِخراج أشجاره ولا أغصانه في الأصح، وقيل: يكره ولا يحرم. قاله القاضي بدر الدين بن جماعة في منسكه (3) قال: ويكره إِدخال تراب الحل وأحجاره.

وقال النووي في مناسكه أيضًا: ليس للحاج أن يستصحب شيئًا من الأكواز المعمولة من تراب حرم المدينة، ولا الأباريق ولا غير ذلك (4).

(1) ب: وهو أنه.

(2)

نقل النووي عن المحاملي وغيره: أنه لا يجوز إِخراج تراب الحرم وأحجاره إِلى الحل، وعن صاحب الحاوي أنه يمنع من إِخراجهما. أما أكثر الشافعية فقد أطلقوا لفظ الكراهية، ومنهم الإِمام الغزالي والرافعي والقاضي حسين، وقال المحاملي: فإِن أخرجه فلا ضمان، وعلل الشافعي الحكم بـ "أن الحرم بقعة تخالف سائر البقاع، ولها شرف على غيرها بدليل اختصاص النسكين ووجوب الجزاء في صيدها فلا تفوت هذه الحرمة لترابها"(المجموع: 7/ 458 - 459).

(3)

انظر (هداية السالك: 3/ 1407).

(4)

الإِيضاح: 163، وفيه الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة. وانظر (المجموع: 8/ 209، الروضة: 3/ 168).

ص: 705

ويريد به ما ذكره القاضي بدر الدين بن جماعة من السبح المعمولة من تراب سيدي حمزة رضي الله عنه والأكر، قال: ومن أخذ شيئًا من ذلك وجب رده.

ونَقْل ابن المعلى والتادلي لذلك في منسكيهما يدل على اختيارهما لهذا الحكم، ويوهم أن ذلك يجري على قواعد مذهب مالك، وهذا حكم يحتاج إِلى توقف ودليل؛ ويشكل ما ذكروه بأمور:

منها: أنهم أجمعوا على إِباحة نقل ماء زمزم إِلى سائر البلاد بل استحبُّوا ذلك، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم استهدى سهيل (1) بن عمرو من ماء زمزم فبعث إِليه براوية من ماء زمزم. والماء والتراب شيئان في كونهما من العناصر التي بُني الوجود عليها فلا فرق بينهما، ولا خلاف أن ماء زمزم أعظم حرمة من التراب والأحجار، لجواز الاستجمار بالأحجار دون ماء زمزم، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم"(2)، ولم يرد أنه لا ينتفع بأحجار الحرم وترابه إِلا فيه،

(1) تقدم تخريج هذا الحديث ص 155.

(2)

عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: "زمزم طعم طعم وشفاء سقم".

قال الهيثمي في الصحيح منه: طعام طعم - وحديث أبي ذر رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير ما على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم" رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان. =

ص: 706

وكل محذور يتوقع في الأحجار والتراب يُتوقع مثله في ماء زمزم الذي هو أشرف عنصر وأعظم حرمة.

ومنها: أنهم كرهوا إِدخال تراب الحل وأحجاره إِلى الحرم، وهذه الكعبةُ المشرفة أكثر أحجارها من غير الحرم على ما ذكره ابن الجوزي واتفق عليه نقل التاريخيين أن الكعبةَ بنيت من خمسة أجبل * من لبنان وطور سيناء وطور زيتا والجودي وحراء (1).

فليس فيها على هذا من حجارة الحرم غير أحجار جبل حراء، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأن آدم عليه السلام بناه من أحجار الجبال (2).

وذكر ابن الحاج ذلك أيضًا، وزاد أن ربض البيت من حراء.

والربض: الأساس المستدير بالبيت من الصخر، وكانت لاطية بقرب الأرض.

وكانت في أيام قريش يقتحمها العَناق (3) فلما بناها المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم

= ومعنى طعام طعم: يشبع من شرب منها كما يشبع الطعام. (مجمع الزوائد: 3/ 286).

(1)

أورده ابن الجوزي عن ابن عباس (مثير الغرام: 103) وابن عبد البر عن أيوب السختياني (التمهيد: 10/ 31).

(2)

انظر (المعيار المعرب: 2/ 493 - 494).

(3)

هذا الأثر أورده ابن عبد البر عن مجاهد، ولفظه:"كان - يعني البيت - عريشًا تقتحمه العتر حتى إِذا كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة سنة بنته قريش" والعتر: كل ما يذبح (التمهيد: 10/ 29 - 30).

ص: 707

غلام يومئذ رفعوها في السماء عشرين ذراعًا وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي (1)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل لها الحجارة معهم من أجياد، والحديث في الصحيح (2).

وأيضًا فإِن الوليد بن عبد الملك أول من نقل إِليه أساطين الرخام (3)، وذلك قبل مالك بن أنس، والناس ناس متعاضدون على الحق، لا يظن بهم أنهم يخافون الوليد ويسكتون على مكروه يحدثه الوليد في حرم الله تعالى، وكان من شأن الأئمة الرجوعُ إِلى كلمة الحق.

ولما استشار هارون مالك بن أنس في هدم ما بناه الحجاج في البيت، وإِعادته على ما بناه ابن الزبير رضي الله عنهما، قال له مالك: ناشدتك الله يا

(1) ب: من حجارة الوادي.

(2)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:"لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إِزارك على رقبتك. فخر إِلى الأرض وطمحت عيناه إِلى السماء فقال: أرني إِزاري، فشده عليه". أخرجه البخاري (الصحيح: 2/ 179 - كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها). قال ابن حجر: هذا من مرسل الصحابي؛ لأن جابرًا لم يدرك هذه القصة فيحتمل أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن حضرها من الصحابة. (فتح البارى: 3/ 441).

(3)

وروى الأزرقي أن الوليد عمَّر المسجد الحرام وكان إِذا عمل المساجد زخرفها فنقض عمل عبد الملك وعمله عملًا محكمًا، وهو أول من نقل إِليه أساطين الرخام وكانت له في المسجد زيادة، وذلك سنة 89. انظر (أخبار مكة 2/ 71 - 72).

ص: 708

أمير المؤمنين لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحدهم إِلا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبتُه من صدور الناس، فتركه الرشيد على حاله (1).

فانظر كيف رجع إِلى مالك فيما أشار به، وكان يرى أن قصده حقٌّ يُثاب عليه وسنة تُحيى، فثبت بهذا أن إِدخال أحجار الحل إِليه غير مكروه.

ومنها: أنه لا فرق بين حرمة الشجر وحرمة الحجر والتراب والكيزان، بل جاء في حرمة الشجر ما لم يرد في أحجارها وترابها، وقد منعوا إِخراج الشجر والأغصان وأجازوا قطع السواك والعصا والعصاتين من شجر الحرم، ولم يشترطوا في ذلك أنه لا يخرج بالسواك من الحرم ولا بالعصا، فأباحوا اليسير، وكان ينبغي لهم أن يفرقوا في الأحجار بين الكثير واليسير، ولم يذكروا ذلك.

وقد تقدم ما ذكره الباجي في نقل السنا وأن نقله يجوز (2) ولا فرق بينه وبين التراب بدليل أنهم ألحقوا كسوة الكعبة بالتراب، وهي منقولة إِلى مكة من غيرها، فإِلحاق السناء بالتراب من باب أولَى.

ومنها: أن مسجد عرفة الذي يصلي فيه الإِمام اِخْتُلِفَ فيه: هل هو في الحل أو في الحرم؟ وتوقف مالك في حكم من وقف فيه (3)، ولأصحابه فيه قولان:

(1) كذا في (التمهيد: 10/ 49 - 50).

(2)

تقدم في ص 702.

(3)

قال ابن شاس: "إِن وقف ببطنُ عرنة لم يجزه، لأنها من الحرم، وإِن وقف بالمسجد فوقف مالك وابن عبد الحكم في إِجزائه"(الجواهر: 1/ 404 - 405).

ص: 709

قال ابن المواز: ويقال: إِن الحائط القبلي منه على حد عُرنة، وعرنة من الحرم وعرفة من الحل (1)، ولو سقط لسقط في عرنة (2)، وهذا المسجد أحدثه السلف الصالح من قبل مالك بن أنس، وحائطه على حد الحرم، بحيث أنه لو سقط سقط في الحل * أفترى أنهم تحرزوا من إِدْخَال شيء في هذا الحائط من الحرم أو وقوع شيء من تراب الحل في الحرم، ولو كان هذا مما هو ممنوع لبعدوا به عن الحرم، واتبعوا قوله صلى الله عليه وسلم:"من حام حول الحمى يوشك أنْ يقع فيه"(3).

وكذا أنصاب حدود الحرم من هذا الباب، وإِذا تتبعت ذلك وجدته كثيرًا، وهذا مجال ضيق حرج.

ومنها: أنهم أجروا مجرى الأحجار والتراب كسوةَ الكعبة، فقال الإِمام أبو الفضل بن عدلان (4): لا يجوز قطعُ شيءٍ من ستور الكعبة ولا نقلُه ولا بيعُه

(1) ر: في الحل.

(2)

الجواهر: 1/ 405 النوادر والزيادات: 1/ 186 أ.

وقال ابن حزم: عرفة كلها موقف إِلا بطن عُرنة

لأن عرفة من الحل وبطن عرنة من الحرم، فهو غير عرفة. (المحلى: 7/ 272).

(3)

عن النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: "

والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه".

أخرجه البخاري (الصحيح: 3/ 69 كتاب البيوع، باب الحلال بيِّن والحرام بيِّن).

(4)

محمد بن أحمد بن عثمان بن إِبراهيم بن عدلان الكناني المصري، شمس الدين فقيه شافعي عارف بالأصلين والنحو والقراءات، من آثاره شرح مطول على مختصر المزني لم يكمله ولد بمصر سنة 663 تـ 749 (حسن المحاضرة: 1/ 428 - الدرر =

ص: 710

ولا شراؤُه ولا وضعُه بين أوراق المصحف، ومن حمل شيئًا من ذلك لزمه رده (1).

وهذا على وجه الاستحسان منه لذلك، والنصوص تخالف ذلك.

قال الباجي: وقد استخَفَّ (2) مالك شراء كسوة الكعبة.

وقال ابن الصلاح من فقهاء الشافعية: أمر ذلك إِلى الإِمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعًا وإِعطاءً، واحتج بما رواه الأزرقي في تاريخ مكة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (3) وتبعه النووي على ذلك واستحسنه (4).

وروى الأزرقي عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: لا بأس أن تُباع كسوة الكعبة ويجعل ثمنها في سبيل الله تعالى والمساكين وابن السبيل (5).

= الكامنة 3/ 423 رقم 3410، شذرات الذهب 6/ 164 - كحالة 8/ 288 - كشف الظنون: 931).

(1)

هذا مختصر ما جاء في (المجموع: 7/ 459 - 460).

(2)

ر: وقد استحب.

(3)

روى ذلك ابن أبي نجيح عن أبيه، وذكره المحب الطبري في (القرى: 476).

(4)

قال النووي بعد نقل كلام ابن الصلاح: "هذا الذي اختاره الشيخ أبو عمرو حسن متعين لئلا يؤدي إِلى تلفها بطول الزمان"(المجموع: 7/ 460 - 461).

(5)

أخبار مكة: 1/ 262.

ص: 711

قال ابن عباس وعائشة (1) وأم سلمة (2) رضي الله عنهم: لا بأس أن يلبس كسوتَها من صارت إِليه من حائض وجنب وغيرهما.

وقد أجراها ابن عدلان مجرى الأحجار والتراب، ولا فرق بينهما في الحرمة، بل حرمة الكسوة أعظم لحرمة البيت الشريف، وقد انتقض ذلك عليه بالنصوص، ويلزمه ذلك في الأحجار والتراب.

ومنها: أن الإِمام العالم أبا محمد عبد السلام بن إِبراهيم بن رحال الحاجي قال: نقلت من كتاب الشيخ العالم أبي محمد صالح الهزميري - نفع الله به - قال: قال صالح بن عبد الحكم: سمعت أبا محمد عبد السلام بن يزيد الصنهاجي، يقول: سألت أحمد بن بكوت (3) عن تراب المقابر الذي كان

(1) دخل شيبة بن عثمان على عائشة فقال: يا أم المؤمنين، إِن ثياب الكعبة تجمع عليها فتكثر، فنعمد إِلى بئر فنحفرها ونعمقها، فندفن فيها ثياب الكعبة لئلا تمسها الحائض والجنب؟ فقالت له عائشة: ما أصبت، وبئسما صنعت، لا تعد لذلك، فإِن ثياب الكعبة إِذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل.

(القرى: 477 قال المحب الطبري: أخرجه سعيد بن منصور وأبو ذر والأزرقي، وأبو سعيد بن منصور).

(2)

عن فاطمة الخزاعية، قالت: سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقالت: إِذا نزعت عنها ثيابها فلا يضرها من لبسها من الناس من حائض أو جنب (م. ن. قال المحب الطبري: أخرجه الواقدي) وانظر (أخبار مكة: 1/ 262).

(3)

ب: بن بكور، ص: يكوت، وما أثبتناه يطابق ما في (المعيار: 1/ 330).

ص: 712

الناس يحملونه للتبرك: هل يجوز أو يُمنع؟ فقال: هو جائز، ما زال الناس يتبركون (1) بقبور العلماء والشهداء والصالحين، وكان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في القديم من الزمان.

فإِذا ثبت أن تراب قبر سيدنا حمزة رضي الله عنه يُحمل من قديم الزمان، فكيف يتمالأ أهل العلم بالمدينة على السكوت عن هذه البدعة المحرَّمة؟ ! هذا من الأمر البعيد (2).

والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه ويعملون منها خرزًا شبه (3) السبح، وهي المشار إِليها في كلام القاضي بدر الدين بن حماعة - رحمه الله تعالى * -

ومنها: أن مالكًا رضي الله عنه سُئل عن الرجل يخرج من المسجد،

(1) سيأتي تعليقنا على التبرك في الباب العشرين ص 729 والتعليق على عنوان الباب الديي جعلنا له العلامة *).

(2)

هذا نص فتوى لأحمد بن بكوت وردت في (المعيار: 1/ 330) وقد عقبها الونشريسي بفتوى أبي علي القوري وهي تمنع التبرك بتراب المقابر. يقول القوري: "التبرك في الحقيقة إِنما هو باستعمال ما كانوا عليه من الأوصاف الدينية واستعمال الأمور الشرعية".

وهكذا يثبت اختلاف علماء المالكية في هذه البدعة، وبذلك تنتفي حجة تمالؤ أهل العلم على السكوت عنها.

(3)

ب: يشبه.

ص: 713