الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1569- (كردم - أو كردمة - بن سفيان: أبو ميمونة الثقفي)
(1)
حجازي، حديثه في أول المكيين، وحادي عشر الأنصار.
8937 -
حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفرن عن عمرو بن شعيب، عن إبنه كردمة، عن أبيها: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني نذرت أن [أنحر] ثلاثة من غبلي، فقال:((إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من أعياد الجاهلية، أو على وثن، فلا، وإن كان غير ذلك، فاقض نذرك)) ، فقال: يارسول الله، إن على أُمِّ هذه الجارية مشيا أفأمشي عنها؟ قال:((نعم)) (2) . تفرد به.
8938 -
حدثنا عبد الصمد، حدثني أبو الحويرث: حفص من ولد عثمان بن أبي العاص، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب، عن ميمونة بنت كردم، عن كردم بن سفيان: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألوثن؟ أو لنصبٍ؟)) قال: لا ولكن لله، قال:((فأوف لله ماجعلت له. انحر على بوانة وأوف نذرك)) (3) . تفرد به.
1570- (كردم بن قيس الخشني)
(4)
قال أبو نعيم: فرق بينه وبين الأول الطبراني، وأبو حاتم الرازي.
(1) له ترجمة في أسد الغابة، 4/465؛ والإصابة، 3/273 وفرقوا بينه وبين كردم بن قيس الخشني الآتي بعده. وقال ابن منده: أراهما واحد لأن حديثهما بلفظ واحد، قال ابن حجر: والمغايرة أوضح.
(2)
المسند، 4/64.
(3)
المسند، 3/419.
(4)
انظر ترجمة كردم بن سفيان المتقدمة آنفاً.