الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حديث آخر)
9310 -
رواه النساي، في الطلاق: أخبرنا سليمان بن داود، أخبرني ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لبيد. أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضباناً، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يارسول الله، ألا أقتله؟ قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة (1) .
*
(محمول)
(2)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بالشرك والكفر وأثم، فقد أشرك)) . رواه أبو موسى من طريق صفوان بن سليم عنه (3) .
1679- (محيصة بن مسعود)
ابن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي (4) .
أسلم قبل أخيه حويصة، وكان حويصة هو الأكبر، وكان إسلامه على يديه، وذلك أنه قتل ابن سنينة اليهودي، فلامه حويصة على قتله، وقد كانت له عندهم أياد، فقال له محيصة: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك، فقال: إن ديناً بلغ بك هذا لعجب فأسلم،
(1) أخرجه النسائي في السنن، 6/142.
(2)
ترجم له ابن الأثير فقال: محمول -آخره لام- وذكره بحاء مهملة، 5/118؛ وذكره الحافظ في الإصابة، 3/493، بخاء معجمة. وقال: تابعي أرسل حديثاً.
(3)
الحديث في الإصابة.
(4)
له ترجمة في أسد الغابة، 5/119؛ والإصابة، 3/368.