الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جبل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)) (1) .
(طاووس عن معاذ)
(1) كشف الأستار عن زوائد البزار، 1/167؛ قال الهيثمي، 1/266: في إسناده ابن أبي مريم، وهو ضعيف.
9561 -
حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئاً (1) .
9562 -
حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد -يعني ابن سلمة-، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ فذكر مثله.
9563 -
حدثنا عبد الرزاق وأبو بكر، قالا: حدثنا ابن جريج: أخبرني عمرو ابن دينار: أن طاووساً ےأخبره: أن معاذ بن جبل قال: لست أجد في أوقاص البقر شيئاً حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشئ، قال ابن بكر: لست بآخد في أوقاص
…
(2) .
9564 -
حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاووس: أن معاذاً يوقص البقر والعسل، فقال: لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشئ، قال سفيان: الأوقاص مادون الثلاثين.
وقد رواه أبو داود في المراسيل من غير وجه عن طاووس عن معاذ (3) .
(1) المسند، 5/248.
(2)
مصنف عبد الرزاق: حديث (6964) ؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 3/142، وطاوس لم يلق معاذاً رضي الله عنه.
(3)
المراسيل، ص134.
(حديث آخر)
9565 -
رواه أبو داود في المراسيل، عن عبد الله بن سعد، عن أبي خالد، عن الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن طاووس، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((لاتعجلوا بالبلية قبل نزولها، وقاربوا وسددوا، فإن عجلتم بها قبل نزولها فإنه سيسيل بكم السيل هاهنا وهاهنا)) (1) .
(حديث آخر)
9566 -
رواه ابن ماجة في الأحكام، عن أحمد بن ثابت الجحدري، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن خالد بن مهران الحذاء، عن مجاهد، عن طاووس، أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل إلى يومك هذا (2) .
(حديث آخر)
9567 -
قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لاطلاق فيما لاتملك ولاعتاق فيما لاتملك)) (3) .
ثم رواه عن إسحاق بن عبد الرزاق عن ابن جريج عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن طاووس به (4) .
(1) المراسيل، ص183.
(2)
سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، (72) .
(3)
المعجم، 20/166.
(4)
المصدر السابق.