الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حديث آخر)
9760 -
رواه البزار من حديث الثوري، عن ليث بن أبي سليم، عن عدي ابن عدي، عن الصنابحي، عن معاذ أحسبه رفعه، قال: لاتزول قدماً من عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماعمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه)) (1) .
(الواكبي عن معاذ بن جبل)
9761 -
حدثنا حسن بن محمد، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن الواكبي صديق لمعاذ، عن معاذ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ولى من الناس شيئاً واحتجب عن أولى الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة)) (2) . تفرد به.
(ابن غنم عن معاذ)
هو عبد الرحمن تقدم.
(رجل من الأنصار عنه)
تقدم في أبي ظبيان
(ناس من أصحاب معاذ حمصيون عنه)
9762 -
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص، عن معاذ: أن رسول الله حين بعثه إلى
(1) كشف الأستار، 4/158.
(2)
المسند، 5/239.
اليمن فقال: ((كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟)) قال: أقضي بما في كتاب الله؟، قال:((فإن لم يكن في كتاب الله)) ، قال: فبسنة رسول الله، قال:((فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأى ولا ألو، قال: فقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ()(1) .
رواه أبو داود عن حصين بن عمر عن شعبة به.
(1) المسند، 5/230.
9763 -
حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن أبي عوني الثقفي، عن الحارث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ من أهل حمص، عن معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فقال: ((كيف تقضي؟)) قال: أقضي بكتاب الله، قال:((فإن لم يكن في كتاب الله؟)) قال: بسنة رسول الله، قال:((فإن لم يكن في سنة رسول الله؟)) قال: أجتهد رأي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله)) (1) .
رواه النسائي عن هناد عن وكيع به.
9764 -
حدثنا عفان، حدثنا شعبة، حدثنا أبو عون: سمعت الحارث بن عمرو ابن أبي المغيرة يحدث عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص، عن معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل جين بعثه إلى اليمن فذكر: ((كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟)) قال: أقضى بكتاب الله، قال:((فإن لم يكن في كتاب الله؟)) قال: بسنة رسول الله، ((فإن لم يكن في سنة رسول الله؟)) قال: أجتهد رأي ولا ألو، قال:
(1) المسند، 5/236.