الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: أنا قلت - وما أزال أقول -: عليها أن تستر قدميها بستار فَضْفَاض واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر، كلامي صريح.
السائل: الأحوط: الجوارب؟
الشيخ: إذا كان ثوبها طويل [ .... ]، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين، سواء لبست الجوارب أو ما لبست.
والمقصود: الستر الذي ليس فيه تحجيم، ولا فيه وصف للبشرة، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا، لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم.
السائل: أستاذنا، بالنسبة لإبطال الصلاة، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء؟
الشيخ: إيه، ما عندهم علم بيتعلموا، فإذا عُلِّمن وتساهلن فصلاتُهنَّ باطلة؟
(الهدى والنور / 4/ 00: 03: 32)
هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة
؟
السائل: هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة؟
الشيخ: إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة، أما إذا كان الظاهر باطن القدمين، فالصلاة صحيحة، ولا شيء في ذلك، لكن إذا نُبِّهت عليها أن تستر أيضاً.
السائل: [هل يقال أن المرأة لو صلت بالجورب الضيق تبطل صلاتها]؟ .
الشيخ: الحقيقة إذا كان الثوب ضَيِّقاً سواءً بالنسبة للرجل أو المرأة، فهذه مسألة لم أجد فيها نصاً يمكن الوقوف عنده وتحكيمه.
لكن أقول: يُنْظَر إلى صورة التحجيم، إن كان مفتناً كما لو كان هذا الثوب غير موجود، فنُعطيه حكم الثوب المفقود، وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يُظهر في ذلك فتنة، كما لو كان غير موجود الجوربين، فليس هناك فتنة
كبرى، فما أستطيع أن أقول والحالة هذه بأن الصلاة باطلة، ما دام لا يوجد الفتنة، وأظن الجواب واضح إن شاء الله.
السائل: بعض الإخوة لا يُفَرِّقون بين عورة وعورة؟ يعني يقولون: إن العورة المُغَلَّظة في القدم أو النحر أو كذلك؟ وهنا نريد أن تبيّن لنا التفريق؟
الشيخ: لا، أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب مُحَجِّم أو لا فقط، لا من حيث الكشف.
أنا بأعيد الكلام: امرأة تلبس جورباً تَسْتُر ظاهر قدمها، وامرأة أخرى مش لابسة القميص أو الجلابية أو أي شيء، هذا الجورب الطويل الذي يعض على الفخذين، لو كانت ما لابسة شيء، هل يقول قائل: إن الصورة الأولى، المرأة التي فقط يظهر منها قدمها، المُحَجّم بأيش؟ بالجورب، كهذه التي يظهر منها فخذها المُحَجَّم بالجورب هل يستويان في الإفتان؟ هذا الذي قصدته.
ما أُريد أن أقول: إنه لو صلت بدون جوارب، حافية القدمين، أنه هذه عورة مُخَفّفة ما عليها أي شيء! ظهر لك الفرق إن شاء الله.
السائل: أنا أسأل فيما يتعلق في الإثم؟
الشيخ: سؤالك ما كان .. الآن صار متعلقاً بالإثم، موجود الإثم على كل حال في الصلاة، السؤال كان في بطلان الصلاة وصِحَّة الصلاة، نعم.
السائل: الآن إذا خرجت المرأة وتلبس الجورب، جورب يعني لا يَشِف، معروف أن الجورب يُحَجِّم ولكن لا يشف، هذا خروج مسموح به وإلا لا؟
الشيخ: لا، مش مسموح.
السائل: ماذا تفعل؟
الشيخ: تُطِيل الثوب الجلباب حتى يُغَطِّي ظاهر القدمين، سواء كانت لابسة جورب أو ما لبسة.
السائل: هذا صعب وفيه حرج.
الشيخ: هذا حرج على النساء الِّلي ما تعودوا على السُتْرة والحِشْمَة، لكن نحن نُوجِّهُهُن. نعم.
السائل: إذا ظهرت القدم آثمة؟
الشيخ: نعم، هذا سؤال غريب جداً، شو معنى قوله تعالى.
السائل: أستاذنا، تلبس الجورب؟
الشيخ: أنا أعرف تلبس الجورب، أنت إما أن تكون معنا في الشرطين الّلذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة، أنه شرط الثوب الساتر للعورة ألّا يَشِف ولا يَصِف، إما أن تكون معنا كما نظن هكذا، وإما لا؟
فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي، وإن كانت أخرى فهي مسألة جديدة الآن؟
السائل: لا، هي الأولى، ولكنه لم ينته ويمكن أنا ما فهمت؟
الشيخ: تفضل، أيش اللِّي انتهى، واللِّي ما انتهى؟
السائل: أنا مع الأولى، أنه يجب لا يَشِف ولا يَصِف؟
الشيخ: طيب، هذا الجورب يصف وإلا لا يصف؟
السائل: حجم القدم.
الشيخ: ما أجبتني.
السائل: يصف.
الشيخ: طيب، انتهى الأمر.
السائل: لكن ما تقدمت أستاذنا ما فيه فتنة.
الشيخ: ما عليش يا أخي نحن متى إن صح التعبير نفسخ الحكم؟ حنيما لا يوجد لدينا نص، إما إذا جاء النص، فموقفنا كما قال تعالى:«ويُسَلِّموا تسليماً» ، فأنت تعرف أن النص مُلزم للمرأة بأن تستر قَدَميها، صح وإلا لا؟
السائل: نعم.
الشيخ: طيب، ولكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة أو بطلان الصلاة، جئت أنا بذلك التفصيل اللِّي ما أتحرج أن أسميه فلسفة، لكن أنا مضطر إليها، لأن ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا، لكن هذه الفلسفة؛ لا ننقلها من موضوعها إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بألَّا يظهر من بدنها، حتى ظاهر قدميها، فما دام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابلاً، وألاّـ يكون شَفّافاً ولا وصّافاً.
فإذاً: هذا الثوب الذي هو الآن الجورب يَصِف يُحَجِّم فلا يجوز، ويكون صاحبه آثماً.
السائل: أستاذي الحذاء الذي تلبسه المرأة، إذا ظهر فهو يُحَجِّم أيضاً؟ أستاذي نحن نكثر الأسئلة والاستفسارات في هذا البحث، لأن هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلافاً كبيراً؟
الشيخ: خيراً إن شاء الله.
السائل: أي نعم.
الشيخ: شُو حجة الاختلاف؟
السائل: يعني حجة هذا الاختلاف، أنه الآن نلمس الحرج الكبير، بأن المرأة تُخَلّي ثوبها يَجُر شبراً، أو ذراعاً.
الشيخ: أنت يعني تعارض، وإلا قد تقول مش كلامي هذا.
السائل: لا، كلامي.
الشيخ: أنت الآن تعارض الحديث، قالت:«إذاً ينكشف ساقها، قال: فلتُطِل شبراً، قالت: قد تأتي ريح، قال: فلتُطل ذراعاً ولا يزدن» ، هذا حرج بيِّن، ومثلك يقول هذا!
السائل: الواقع كل نسائنا أن القدم يظهر.
الشيخ: لكن نساؤنا بنات اليوم، مش مربيات، نساؤنا هؤلاء ناشئات على الدعوة السلفية.
ولذلك نحن نرعاهم حق الرعاية، ونحملهم بالتي هي أحسن على التزام الشريعة، أنا إن أنسَ كما يقولون فلن أنسى، أول سفرة أُتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض، كنت أرى النساء يَجْرُرن ذيولهن في الطرقات، اللي ما هي مزفته، مثل ما تروها الآن في السعودية ما شاء الله لا مثيل لها طرق إلا مثل بلاد أوروبا، كانت تثير الغبار؛ لأنه الذيل مجرور من خلفها شبراً، ولسان حال الجر يقول للرجال: ابعدوا عنا، فعلاً، لكن هذا الجر من خلف ليس من الأمام، الأمام تقريباً مع سطح الأرض، فحينئذٍ ما في أي حرج تتصور أنت، هذا الحرج الحقيقة الّلي أنت تُصَوِّره، هذا صُوِّر لك وما تَصَوَّرته، صور لك.
السائل: صُوِّر لي.
الشيخ:
…
أكيد.
السائل: [أخذت جلبابًا طويلاً] وألبسته لزوجتي، فلما مشيت به الساحة كادت تقع.
الشيخ: شو رأيك بالِّلي يمشي على الحبل؟
السائل: النعل ألّا يحجم؟
الشيخ: لا، يا أخي النعل له قضية غير الجورب، الجورب يُحَجِّم لك القدم تماماً، النعل له تخاريم وله قطع إلى آخره.
مع ذلك: شوف أنت -ولا مؤاخذة- مثل غيرك، أنت تعالج الأمور نظرياً، هَلَّا المرأة لما تُطيل الذيل كما الرسول صلى الله عليه وسلم شرع، أو كما نخلص نحن آنفاً، أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين، بعدهن هي حافية، هي مكسية بالجورب، أو بالنعل، ما عاد يهمنا هذا الموضوع كله، أنت تعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام، حتى بعض أمهات المؤمنين ما كانوا يلبسوا شيئاً تحت الجلباب، صحيح وإلا لا؟
السائل: نعم.
الشيخ: ما في لباس، أنا رجل الآن لابس لباس ولابس جلابية، ولكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا هالجلابية وهالجلباب، انتهى كل شيء.
لذلك جاء السؤال السابق من المرأة: تأتي ريح فتكشف عن ساقها، هذا ما في كشف عن الساق؛ لأنه الساق مُغَطَّى بأيش، بالجورب.
فنحن لما نحمي نساءنا، وكما أمرنا الله عز وجل من العناية بهن، أن يطلن ذيلهن بقدر ما يُحَقّق الأمر الشرعي، ما في مشكلة حافية، مُجَوْرَبة إذا صح التعبير، متنعلة ما عاد يمنع؛ لأن هذا كله سيكون مستور، يعني إذا كانت متنعلة أهون عندك وإلا متجوربة؟
السائل: متنعلة أهون.
الشيخ: إذا كانت متجوربة أهون، وإلا إذا كانت حافية؟
السائل: مُتَجَوْرِبة.
الشيخ: طيب، إذاً: الصحابيات كانوا حافيات، ولا إنكار في ذلك، ما السبب؟
السائل: طول الجلباب.
الشيخ: طول الجلباب، إذاً علينا بهذا ونُطَبِّقه في نسائنا، كما ينبغي برفق ورحمة.
السائل: ما خَشِيَتْه أم سلمة «تبدو سوقهن» ما دام تلبس جوارب تلبس جوارب؟
الشيخ: طيب، هذا سليم، لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ الآن عكست الموضوع، وجوب ماذا؟
السائل: وجوب ماذا؟
الشيخ: وجوب لبس الجوربين.
السائل: ما أقول بلبس الجوربين.